moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2909 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه سالم بالحمر للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه لويس بلدرز العربيه السعوديه غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي: " لدي موكلتي مبالغ ماليه قدرها (1.467.199.51) مليون واربعمايه وسبع وستون الف ومايه وتسع وتسعون ريال واحدي وخمسون هلله، مستحقه بذمه الشركه المدعي عليها منذ تاريخ 15/ 07/ 2020م بموجب فواتير مختومه من الشركه المدعي عليها مقابل اعمال مقاولات انشاييه قامت موكلتي بتنفيذها لصالح الشركه المدعي عليها، الا ان الشركه المدعي عليها لم تقم بسدادها رغم حلول موعد استحقاقها ورغم ان موكلتي قامت بتوجيه اشعار طلب وفاء دين مؤرخ في 15/ 11/ 2020م تم استلامه من الشركه المدعي عليها بواسطه البريد السعودي بتاريخ 3/ 12/ 2020م. لما سبق ذكره واستنادا للماده السابعه والستون من نظام المحاكم التجاريه نطلب اصدار امر بالزام الشركه المدعي عليها باداء مبلغ الدين المستحق بذمتها لصالح موكلتي والبالغ قدره (1.467.199.51) مليون واربعمايه وسبع وستون الف ومايه تسع وتسعون ريال واحدي وخمسون هلله". وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بجلسه 08/06/1442 حضرت وكيله المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها بموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في لايحتها، وبسؤالها عن بينتها اشارت الي الفواتير المرفقه في ملف الدعوي وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه 27/06/1442 حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه فافهمته الدايره بان عليه الاجابه خلال عشره ايام عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات. وفي تاريخ 29/06/1442 ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي " استنادا الي الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34، فاننا ندفع بعدم جواز النظر في هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم بالعقد الموقع مع المدعيه وتحديدا بالماده السادسه". وفي جلسه 11/07/1442 المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي عليه في حين لم يحضر المدعي ولا من يمثله ولوجود مشكله تقنيه عامه تتمثل في صعوبه الدخول الي الرابط عن بعد، قررت الدايره تحديد موعد اخر لنظر القضيه. وفي جلسه 18/07/1442 المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي عليه في حين لم يحضر المدعي ولا من يمثله، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، واضاف وكيل المدعي عليها قايلا بان موكلتي تتمسك بالدفع بالتحكيم بناء علي الماده السادسه من العقد بين الطرفين. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه صادقت علي ان الماده السادسه اشترطت التحكيم محل النزاع بين الطرفين. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وقبل الشروع في موضوع الدعوي وحيث ان مساله الاختصاص من اولي المسايل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي عليه وكاله دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد محل الدعوي المؤرخ في 19\اكتوبر\2019م والذي نص في الفقره (1) من الماده السادسه علي انه :" يتم حل اي نزاع ينشا عن او فيما يتعلق بهذا الاتفاق، بما في ذلك اي سؤال يتعلق بوجودها، صلاحيتها او انهايها يحال اخيرا الي لجنه التحكيم بموجب محكمه الرياض ..." ؛ وبما ان الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-34 وتاريخ 24/5/1433ه نصت علي انه : " يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي" ، وحيث وجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع في العقد بينهما ودفع به وكيل المدعي عليها قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه من ذات النظام ان الاختصاص بنظر المسايل التي يحيلها ذلك النظام يكون معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي ؛ لوجود شرط التحكيم ، وبﷲ التوفيق. عضو ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني رييس الدايره محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل