tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

238626 2024 Iw

gstc_gov_sa · decision · processed · 50 chunks

date_gregorian=2025-07-10 date_hijri=1447-01-15 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:2571 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf entity=document_number:13957 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمحافات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-238626: قرار رقم:
(1W-238626-2024) الصادر في الاستياف المقيد برقم
في الدعوي المقامه
المستانفه/المستانف ضدها
من/المكلف
سجل تجاري رقم (…), رقم مميز (…)
المستانفه/المستانف ضدها
ضد/هييه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثالثاء بتاريخ 10/07/2025م، اجتمعت الداره الاستانفه الاولي لمخالفات ومنازعات
ضربيه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 14/44/02/26
مدينه الرياض، ب حضور كل من:
رييسا
الدكتور/...
عضو
الدكتور/...
عضو
... الاستاذ/...
الوقايع
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2022/01/26 م من شركه .... سجل تاري رقم (...)
والاستثناف المقدم بتاريخ 2024/06/11 م من هييه الزكاه والجمارات، علي قرار الدايره الثالثه
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (ITR-2024-23706) الصادر في
الدعوي رقم (IW-23706-2020) المتعلقه بالربط الضريبي للاعوام من 2009 م الي 2014، الم Iqامه من
المستايف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارات، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
اول: قبول اعتراض المعدنيه / شركه .... سجل تجاري رقم (...), علي قرار المعدي عليه/ هييه الزكاه
والضريه والجمارات من الناحيه الشكليه.
ثانيا: في الموضوع: قبول اعتراض المعدنيه والغاء قرار المعدي عليه فيما يتعلق ببند مصاريف الشحن
والرسوم الجمركيه.
وحيث اصدرت دايره الفصل قراها سالف الذكر ونظرت الدعوي من جديد نتيجه لقراد هذه الدايره ذي
الرقم (IR-2022-92344) ، وبعد الالطلاع علي الدعوي فقد قررت الدايره اعاده الدعوي الي دايره الفصل
لاعاده صياغه القار مشتمل علي جميع البنود محل الدعوي واعادته الي دايره الاستيناف مشتملا علي
جميع طلبات المعديه للبث فيه، حيث لم تستفد الدايره ولايتها القضاييه في البت في جميع طلبات
المدعيه.
Public |
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-238626 : قرار رقم
(1W-238626-2024) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
ونتيجه لذلك المطلوب اصدرت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه
جده القرار التحجي ذي الرقم (IZJ-2025-23706) الصادر في الدعوي رقم (IW-2306-2020)
قضي بما ياتي:
من الناحيه الشكيله قبول اعتراض الممعيه / شركه ... (سجل تجاري رقم ...) علي قرار المدعي عليهها/
هييه الزكاه والضريه والجمارك.
من الناحيه المWOUEIE:
اولا: رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند (مصروفات الغرامات).
ثانيا: صرف النظر عن بند (مصاريف الشحن والرسوم الجمركيه).
ثالثا: صرف النظر عن بند (فرق الاستهلاك).
رابعا: رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند (مبالغ مسوده تحت حساب الضريبه المستحقه للاعوام من
2010 م الي 14.
خامشا: رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).
سادشا: رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند (المده النظاميه للربط الضريبي لعام 2009).
سابقا: قبول اعتراض المدعيه واغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند مصاريف الشحن والرسوم
الجمركيه.
عليه قرت الذاره استكمال النظر في الدعوي، وحبث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا
منهما بلالهك استيناف تضمنت ما ملخصه التي:
ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخش بند (مصاريف
الغرامات) في ان الغرق قام بتقدم جميع المستندات المؤيده لند مصاريف غرامات عن العقود، بديل
ان الهييه قامت اجراء فحص ميداني علي حسابات الفروع للسناوت من 2009 م حتي 2014 م واطعت
خلال الفحص بشكل تفصيلي علي مصاريف الفروع التي تتضمن الغرامات، وكما هو مبين في الفقره (10)
من الصفحه رقم (8) ضمن محضر الفحص فان هذه الغرامات تتمثل بما يلي: "قدم الحاخرون حساب
الاساتاذ رقم 24334 يتبين منه ان اجمالي الجانب الممدين 312,509,729 ريال وهو يتمثل في اجمالي
الغرامات المحامله من العميل شركه ...والمويده بفواتير محدد بها عدد الایام التي انتسب عليها
الغرامات والمبالغ ويمثل الجانب الداين في حساب الاستاذ في مبلغ 74,377,315 ريال وهو يمثل ما تم
تصيله علي المقاول (اطاليا) وقدم الحاضون عقد الشركه مع ... الموز في يسمير 2005م
ويشمل البند 2/10 اذا لم يحقق المقاول الموافقه الميدانيه لاي مجموعه من العمل او المصنع ككل
|e Public |
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمحافلات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-238626 : قرا رقم
(1W-238626-2024) الصادر في الاستياف المقيد برقم
خلال الفتره المتفق عليها يتم انتساب غرامه تاخير عن كل يوم تاخير طبقا للمتفق عليه وقدم حساب الاستاد". وبما لا يتعارض مع ما تقدم، فان الغرامات محل الخلاف لا تخص اصلا للضريبه استنادا الي الماده (الثالثه عشر) من النظام الضريبي والمتعلقه بالمصاريف غير جايزه الحسم، وتؤكد بان الغرامات او الجزاءات الماليه المسدده او واجبه السداد تعتبر غير جايزه الحسم. كما ان الماده (العاشره / 6) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي المتعلقه بالمصاريف الغير جايزه الحسم تؤكد علي خصم الغرامات الماليه المترتبه بسبب مخالفه شروط تعاقديه كفارات تاخير التنفيذ او سوع التنفيذ، وبناء علي ما ذكر اعلاه يتبين ان الفرع قام بتزويد الهييه بالمستندات والتوصيحات التي تؤكد بان الغرامات تتجب بسبب الاخلال بشروط والتزامات تعاقديه بموجب العقد الموقع مع شركه .... وفيما يخص بند (مبالغ مسحه ... تحت حساب الضريبه المستحقه للاعوام من 2010 م الي 2014 م) فيكمن استثنافه في ان شركه ....
شركه مقيمه ولها فرع مسجل لدي الهييه، wed قامت الشركه بتوقيع اتفاقيه عقد توريد خدمات مع
شركه ....، وتم ادراج جميع ايرادات العقد ضمن حسابات الفرع في المملكه العربيه السعوديه والتصريح
عن الضريبه المستحقه ضمن الاقرارات الضريبيه، wed قامت شركه ... بسداد مستحقات الشركه علي الرغم
من كونها مقيه في المملكه العربيه السعوديه واتخضع لضربه الضربيه الداخل وليس لضربيه
الاستقطاع، ووفقا للماده (68) من نظام الضريبي السعودي التي تضمنت المعالجه الواجب تطبيقها
في حالات مماليه، wed قامت المشركه بخصم المبالغ عند اعداد الاقرارات الضريبيه لعامي 2013 م
و2014م التي سبق لشركه ... استقطاعها من مستحقات شركه ...، وتم تزويد الهييه واللجنه مصدره
القرار محل الاستثناف بالمستندات المفرده للسداد التي قام الفروع بخصمها من الاقرازين الضريبيين
لعامي 2013 م و2014م. وفيما يخش بند (فرض ضريبه الاستقطاع عن مصاريف سفر محليه ومصاريف
مواقع وخدمات فنيه واستشاريه) فيكمن استثنافه في ان الهييه ولجنه الفصل لم تتطرفا الي اشعارات
التعديل المتعلقه بهذا البند. وفيما يخش بند (غرامه التاخير) فيكمن استثنافه في انه كونه من مبادره
الهييه للعفو الضريبي بالتناول عن الفرامات الضريبيه قام المكلف بسداد وتسويه الضريبه الاساسيه من
اجل التناول عن الفرامات الضريبيه مع الاحتفاظ بالحق لاكمال الاعتراض علي القرار لذلك لا ينبغي ان
يكون هناك اي نقاش حول غرامات التاخير لسنوات الخلف، بالاضافه الي ان الفقره (٨/٥) من اللاتكه
التنفيذيه للنظام لا تنطبق علي حاله المكلف حيث انه قام بتسديد الضريبه المستحقه عليه، كما لا
تنطبق الفقره (ب) من ذات الماده حيث ان المكلف يعترض علي مطالبه الهييه التي تمثل الاصل في
فرض غرامه التاخير، وحيث ان المكلف اعترض علي الاصل (الضريه) فان الغرامه تكون مفروضه ضمنيا
وقد حدرت العديد من الفرارات في ظل النظام الضريبي الجديد التي ايجت المكلف في عدم توجب غرامه
تاخير السداد في حال وجود اختلاف تحقيق في وجهات النظر مع الهييه وجود ما يشير الي سوء
e Public |
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-238626 : قرا ر رقم
(1W-238626-2024) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
نيه لدي المكلف، واشار المكلف ايضا الي صدور العديد من القرارات التي حكمت باحتساب غرامه تاخير
السداد اعتبارا من تاريخ صدور القرار النهايي وليس من تاريخ الربط، اضافه الي ذلك وضي حال وافقت
اللجه علي المطالبه الضريبيه الصادره عن الهييه فان غرامه التاخير لا بد ان تكون من تاريخ مطالبه
الهييه او من تاريخ صدور قرار اللجنه، وليس من تاريخ تقدم اقرار وفقا للماده (98) (فقره (2) من
2009/09/30
اللايحه التنفيذيه، وفيما يخش بند (المده الخاصه للربط للعامين المنتهين في 2009/09/30
و30/2010/09/30) فيكمن استثنافه في ان الماده (65) (فقره (ا) من نظام الضريبي والمواد (59) (فقره
(10/8) من لايحه التنفيذيه هي التي تنطبق علي حاله المكلف، اما الماده (65) (فقره (ب) من نظام
ضربيه الدخل التي استندت اليها الهييه واللجه مصريه القرار تطبق في حالات عدم تقدم المكلف
اقراره الضريبي او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي، وحيث ان الماده اعلاه
التي تستند عليها الهييه واللجه مصدره القرار لا تنطبق علي المكلف، كون ان جميع المعلومات التي تم
ادراجها ضمن الاقرار الضريبي للمكلف صحيحه وبنوبو قوايم ماليه مدقه و مصادق عليها من قبل
مكتب محاسب قانوني معتمد في المملكه العربيه السعوديه، وباتالي لا يمكن الاداء بان الاقرار
يحتوي او بني علي معلومات غير صحيحه، كما ان المكلف قد قام بتقدم اقراراته الضريبيه وسداد
الضريبه المستحقه ضمن المهمه النظاميه وفقا للنظام الضريبي. اما بالنسبه لاداء الهييه بان المكلف
لم يقدم الاقرارات الضريبيه للاعوام المذكوره اعلاه بشكل صحيح وذلك بحسم بعض المعارف غير جايزه
الحسم، و هذا الاجراء يعطي الهييه الحق في تعديل الربط بما يتفق مع الانظمه واللوايح والتعليمات
ذات العلاقه: فان هذا الاداء غير صحيح وفي غير محله استنادا علي الماده (13) من النظام الضريبي
والماده (10) من لايحته التنفيذيه واللان ن حددنا بالتفصيل المصاريف التي لا يجوز سمها وصولا للدخل
الخضع للضريبه. عليه فان هذه اللوايح لم تورد اي نص علي رفض خصم المصاريف اعلاوه كمصروف
ضريبي، كما حددت الماده الثانيه عشره من النظام الضريبي والالماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه
المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه بان جميع المصاريف العاديه والضروريه
ل تحقيق الدخل الخاضع للضريبه سواء كانت مسوده او مستحقه، في حال اعتبرت الهييه بان هذه
المصاريف غير جايزه الحسم علي الرغم من عدم وجود ايه فقرات واضحه ضمن نظام الضريبه تشير الي
عدم قبول تلك المصاريف، فان هذا يعتبر اجتهاد من طرفها ويعتبر موضوع خلاف ولا يعطي الحق للهييه
باعاده فتح الربط بعد انقضاء خمس سنوات بحده التهرب؛ وعليه فان المكلف يطلب نقص قرار دايره
الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب
Public |
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمحافات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-238626: قرار رقم:
(IW-238626-2024) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
اما فيما يتعلق باستثناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استثنافها فيما يخش بند (مصاريف الشحن والرسوم الجمركيه) بان المكلف لم يقدم العقود والاتفاقيات وتحليل بالمواد وما يتعلق بها وتحليل بالاعمال المصابه، كما تم مراجعه المستندات المقدمه من المكلف في ملف دعواه، حيث ارفق عده فواتير عينات تخص مطاريف الشحن لعام 2014م وليست عن جميع الفترات، وحيث لم يقدم العقود والاتفاقيات للتحقق من الاعمال المصابه ونشيه الاليارات، عليه تؤكد الهييه علي ما جاء في الفقره (السباعه) من الماده (الخامسه) من اللاتيه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، والتي بناء عليها يعتبر نشاط توريد البضايع المستخدمه في عقود...نشاط لم يتم في المملكه; وباتالي لم تتحقق مصدريه الدخل من المملكه، اذا يعتبر نشاط غير خاضع للضريبه بال المملكه، ولهذا يتم التصريح عن المواد تكلفه وايراد بنفس القيمه بالاقرار الضريبي، وباتالي فان المصروفات المرتبطه بالمواد المشتراه من الخارج مثل الشحن والجمارات تدخل ضمن قيمه المواد التي تقارن بالايرادات المحدده للمواد طبقا للعقد، واذا زادت قيمه المواد بما فيها الشحن والجمارات عما يخص المواد من ايرادات العقد فتكون الزياده خساره نشاط معرفي، ولهذا لم يتم قبول حسم مصاريف الشحن والجمارات بشكل منفصل عن المواد، لذلك لم يتم قبول حسم مصاريف شحن المواد والجمارات; وعليه فان الهييه تطلب نقص قرار دايره الفصل في البند
محل الاستثناف لما تقدم من اسباب.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ: 1447/03/03 هموفه 2025/08/26 م, عقدت الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها في تمام الساعه 10:23 ص بضور اعضايها المبدنيه اسمايهم في المحضر عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والجركيه والجركيه الصادره بالامر الملكي رقم (2571) وتاريخ 1445/04/08 ه... وبالنداء علي الخصوم، ضر/ .... هويه وطنيه رقم (...)
بصفته مثل عن المكلف بموجب السجل التجاري المرفق في ملف الدعوي والوكاله الخارجيه رقم (...)
المصادق عليه ما من قبل وزاره العدل السعوديه بالرقم (....) وتاريخ 1446/03/22 ه... كما حضرت ممثله
الهييه / ... (هويه وطنيه رقم ...) بموجب تفويض صادر من نايب محافظ هييه الزكاه والpujريه والpujريه والpujريه والpujrيه والpujrيه والpujrيه والpujrيه والpujrيه والpujrيه والpujrيه والpujR
الشؤون القانونيه برقم (....) وتاريخ 1445/03/19 ه... وبسؤال ممثل المكلف عما يود اضافه، افاد بانه
يتمسك بما سبق تقدميه في هذه الدعوي. وبعرض ذلك علي ممثله الهييه طلبت مهله لتقدم ما
لدها في جلسه قادمه; وعليه قررت الداره منح الهييه مهله قدرها 10 ايام لتقدمه لم لامنه،
تنتهي في تاريخ 2025/09/05 م، ومنح المكلف مده قدرها (10) ايام تنتهي في تاريخ 2025/09/05
وبعد هذا التاریخ سيقفل باب المرافعه وسیتم رفع الدعوي للمداوله واصدار القرار، ولن تقبل الدايره اي
|e Public |
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-238626 : قزار رقم
(1W-238626-2024) الصادر في الاستياف المقيد برقم
مستندات او مخدرات جديده لم تقدم قبل التاريخ المذكر انفا، علي ان تكون الجلسه القادمه بتاريخ
م، جلسه نطق بالقرار. 2025/10/07
وفي يوم الثالثه بتاريخ 14/07/04/2025/10/07 م عدد الساعه: 09:50 ص. عقدت الداره
الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربه الدخل جستها بصور اضايها المدوله اسماوهم في
المحضر، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استثناغا علي ما جاء في البند رقم
(1) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره
بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21 ه_ والبداء علي الخصوم، حضر/ .... هويه وطنيه رقم
(…) بصفته مثل عن المكلف بموجب السجل التجاري المرفق في ملف الدعوي والوكاله الخارجيه رقم
(....) المصادق عليها من قبل وزاره العدل السعوديه بالرقم (....) وتاريخ 22/03/22 ه_ وحضر/ ....
(هويه وطنيه رقم) ... كما حضرت / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفتهما ممليتي هييه الزكاه والضريه
والجمارك بموجب تفويض صادر من نايب محافظ هييه الزكاه والضريه والجمارك للشؤون القانونيه
برقم (....) وتاريخ 1445/03/19
برقم (....) وتبقي ققفان با المرفعه والمداوله، وحيث ان هذه الحسسه
مخصصه للنطق بالقرار، فقد قرت الدايره رفع الجلسه تمهيدا لاصدار القرار.
 اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شبكه وفقا للشروط المنص وصول عليها في
الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكل، حيث
قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره اجراثهما.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (مصاريف الشحن والرسوم الجمركيه)
وحيث نت الفقره (1) من الماده (9) من اللاتجه التفيفيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه
رقم (1535) وتاريخ 11/26/06/11 ه علي ان: "المصاريف التي يجوز جسما لتحديد الدخل الخاضع للضريبه
هي: 1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او
مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ان تكون نقفه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات
اخري، تمكن الهييه من التاكد من سحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان
تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه. "، كما نصت الماده (12) من ذات
اللالحه علي ان: "جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسحده
Pe Public
الموقي,الللكتروني: الموقي
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-238626 : قرار رقم
(1W-238626-2024) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
او مستحقه، والمتكيده خلال السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي، باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده الثالثه (الخطاميه) (1) من الماده (الخطاميه) (1) من الماده (الخطاميه) (1) من الماده (الخطاميه) (1) من الhela (الخطاميه) (1) من الhela (الخطاميه) (1) من الhela (الخطاميه) (1)
نشات عن نشاط تم في المملكه ما لم تënصم العقود اعمال مصاحبه كاعمال الداخلي، او النصم، او التدريب ونحوها يتم ممارساتها داخل المملكه،})(هذه الحاله تعتد الاعمال المصراحه فقط نشات عن نشاط في المملكه،)(وبناء علي ما تQTد، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن حول معالجه تلك المصاريف وانه ليس خلا ما ستندوي، والابلاط علي لايحه استيناف الهييه ينتج ان اساس رفضها لبند مصاريف الشحن والرسوم الجمركيه كونها مصاريف مترتبطه بيند معرفي من الخضوع للضريبه وهي المواد المستورده والتي يتم التصريح عنها ايراد ومصروا بنفس القيمه، في حين يدفع المكلف بان المصاريف محل النزاع تتعلق بالتخزين والايجارات والنقل ونفقات التعبيه وما الي ذلك للنقل المعدات التي تعاقدت الشركه علي توريدها من مواني المملكه الي مواقع العمل داخل المملكه، مما يكون مع هذا الشط متعلقا بالنشاط الداخلي للفرع مع الشركه، وبالطلاع الدايره علي ملف الدعوي؛ تبين لها تقدمي المكلف بيان مصاريف الشحن وعينه من الفواتير لعام 2014م، وقدم العقد مع شركه الكهرباء السعوديه، وعرصا موجزا يوضح الاقصاح عن كل من ايرادات التوريد من الخارج والخدمات الداخليه ذات الصله بالايرادات الخاصه للضريه لدي الفرع والمتعلقه بالعقد المبرم مع الشركه ... اضافه الي الاقرار الضريري لعامي 2010م وYTشح من خلال كشف الايرادات رقم (1) (بيان متابعه العقود) ضمن هذين الاقرارين تفاصيل ايرادات العقود وطبيعتها وذلك بان العقود التي ابرمت مع العملاء داخل المملكه لا تقتصر فقط علي عقود توريد المواد كما تديي الهييه بل اشتملت ايضا علي خدمات داخليه، وحيث ان نشاط المكلف الرييسي عباره عن تنفيذ عقود مفاولات التركيب والتشغيل والصيانه، وحيت تبين من خلال الفواتير المقدمه الصادره عن مورد الخدمات بانها متعلقه بتحميل ونقل المعدات من مواني المملكه وتنزيلها الي مواقع العمل، بالاضافه الي مصاريف تخزين تلك المعدات والرسوم الجمركيه وهي مصاريف مرتبطه تحقيق الدخل الذي خضع للضربه، وقد تحقق من الاعمال التي تعاقدت الشركه علي توريد معداتها وتركيبها مع الجهات المحليه، وحيت تم التاكيد في محض الفحص الميداني المرفق ضمن لايحه استيناف الهييه الالحاقيه علي انه تم联系 علي نسخه من حساب الاستاذ وبيان تفصيلي لتلك المصاريف، وقد اشرات الفقره (٤-ا) المتعلقه بمصاريف الشحن انها متعلقه بنقل الالات والمعدادات من المبنا الي مقر العميل لاستكمال العقد تركيبيها، الامر الذي تنتهي مع
الداره الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بها البند.
| e Public |
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-238626 : قزار رقم
(1W-238626-2024) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (مصاريف الغرامات) وحيث نتت الماده (12) من نظام
ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/01/15 "جيع المصاريف
العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحده، والمتجدده خلال
السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي، باستثناء اي مصاريف ذات
طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام،
والاحكام الاخري في هذا الفصل".، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ (10/6/11 ه علي ان: "المصاريف التي يجوز
حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع
للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه عمليه مؤيده
بمستندات ثبويه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب - ان تكون مرتبطه بتحقيق
الدخل الخاضع للضريبه. ج - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د - الا تكون ذات طبيعه راسماليه. "، كما
نعت الفقره (6) من الماده (10) من ذات اللايحه علي انه: "لا يجوز حسم المصاريف الاتيه: ... 6
الغرامات او الجزاءات الماليه المسوده او الواجبه السداد لاي جهه في المملكه، مثل المخالفات
المروريه، ومخالفات الاضرار بالمرافق العامه. اما الغرامات الماليه المترتبه بسبب مخالفه شروط
تعاقديه كغرامات تاخير التنفيذ او سوع التنفيذ، فيجوز حسمها بشطر ان تكون موثقه من الجهه
المتعاقد معها المكلف، وان يتم التصريح عنها ضمن ايرادات المكلف في سنه استردادها، كما نعت
الفقره (3) من الماده (57) منها علي انه: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات
ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز
للهيثه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل
المكلف في القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله
والمعلومات المتاحه للهيثه".، وبناء علي ما تقدم، وبالطابع الداره علي ملف الدعوي ما احتوي عليه
من دفوع ومستندات، وحيث اتضح ان اساس رفض الهيثه هو ان بند المواد معفي من الضريبه اضافه
الي انه لم يتم التصريح عنه كايراد ومصروف بنفس القيمه بالاتالي فان اي من الغرامات المرتبطه بالبند
المعفي لا يتم قبولها، ولم يقدم المكلف ما يثبت خلاف ذلك. وحيث انتهت الداره في بند "المده
النظاميه للربط الضريبي للعامين المنتهين في 2009/09/30 م 2010/09/30 " الي رفض استثناف
المكلف وذلك اتحقيه الهييه بالربط بعد انتها المده النظاميه للعام 2009 م; Amar الذي تنتهي
معه الداره الي رفض استناف المكلف وناييد قرار داره الفصل فيما يتعلق بها البند.
» Public |
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-238626: قرار رقم:
(1W-238626-2024) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
وحيث ان بخصوص استثناف المكلف بشان بند (مبالغ مسدده تحت حساب الضريبه المستحقه للاعوام
من 2010 م الي 2014 م) وحيث نت الفقره (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لضريبه الدخل
الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 هعلي انه: "يقع عباء اثبات حده ما ورد في
اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات
صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للهييه، اضافه الي تطبيق اي زراعات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف
الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء
الظروف والحقوق المرتبطه بالحاله والمعلويات المتاحه للهييه.", وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الخلاف
بين الطرفين يدور حول عدم سم الاستقطاعات المسدده تحت الحساب، وبالطلاع d'داره علي ملف
الدعوي وما اتحتوي عليه من دفع ومسستندات؛ تبين لها ان المكلف لم يقدم ما يثبت وجود مبالغ
مسدده تحت حساب الضريبه المستحقه للاعوام محل الخلاف ولم تحسمها الهييه، ولم يقدم ما يثبت
سداد تلك المبالغ. وحيث ان الفواتير المقدمه من قبل المكلف غير موضحه للمبالغ المشار اليها بسبب
صعوبه قراعه بيانات الفواتير; الامر الذي تتهي معه الداره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره
الفصل فيما يتعلق بها البند.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (فرض ضريبه الاستقطاع عن مصاريف سفر محليه
ومصاريف مواقع وخدمات فنيه واستشاريه) وحيث نضت الفقره (2) من الماده (الخامسه) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ
في نظام المرافعات الشرعيه، ونظام الاجراءات الجزاييه، ونظام المرافعات امام ديوان المظالم،
واللوايح والقرارات الصادره في شانها، وذلك بما لا يخاف طبيعه الدعوي، وبما لا يتعارض مع اختصاصات
اللجنتين، وصلاحيتها، وطبيعه عملها، واستنادا الي الماده (186) من نظام المرافعات الشربيه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 14235/01/22 (1) والتي نصت علي انه: "لا تقبل الطابات الجديده في
الاستيناف ونحكم المحكمه من تلقاء نفسها بعدم قبولها، وبناء علي ما تقدم، وبالطاع الداره علي
ملف الدعوي؛ تبين لها ان بند فرض ضريبه الاستقطاع عن مصاريف صر محليه ومصاريف مواقع
وخدمات فنيه واستشاريه بند جديد؛ الامر الذي تتنتهي معه الداره الي صرف النظر عن استينافckelف
فيما يتعلق بها البند.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير) وحيث نضت الفقره (ا) من الماده (77) من
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/01/15 – ايه: "اضافه الي
» Public |
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-238626 : قرا رقم
(1W-238626-2024) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي
المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلايين يوم تاخير
وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ
استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، حيث نعت الفقره (1) من الماده (68) من اللاييه التNFيذيه لنظام
ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ (1425/06/11) "تعلي انه ... "اضافه الي الغرامات
الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلايين يوم تاخير في الحالت التاليه: ب-
التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه، واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67)
من ذات اللاتحه التي نصت علي انه: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في
الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجيبها
المصلحه والتي اسبحت نهايه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه
اللاتحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفراعه من تاريخ الموعد نظامي لتقدم
الاقرار والسداد: "وبناء علي ما تقدم، وبالطلاع الداره علي ملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع
ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد
الضريه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام التقدمات التي تجريها الهييه، وحيث ان
الخلاف بين الطرفين لم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، وحيث لم يعترض المكلف
علي اصل فرض الضريبه كما ادعي; الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار
دايره الفصل فيما يتعلق بها البند.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (المده نظاميه للربط للعامين المنتهين في
و30/09/30 و30/09/30) وحيث تحت الفقرتين (ا) و (ب) من نظام الماده (65) من نظام ضريبه الدخل
الصدر بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 14/25/15
الحدار بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 14/25/15
الحدار بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 14
الحدار بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 14
الحدار بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 14.
الحدار بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 14.
الحدار بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 14.
العربيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك. ب- يحق للهينه اجراء او
تعديل الربط للغير الحرفيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك. ب- يحق للهينه اجراء او
تعديل ربط للغير الحرفيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف للغير الحرفيه اداره لم
يقدم المكلف اقراره الحرفيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف للغير الحرفيه اداره لم
نعت الفقره (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم
(1535) وتاريخ 1425/06/11ه — “يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات
ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف،})(وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه،
e Public |
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-238626: قرار رقم:
(1W-238626-2024) الصادر في الاستثناف المقيم برقم
يجوز للهييه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للهييه. "، وبناء علي ما تقدم، يتبين من خلال النصوص الخاصه المذكوره اعلاه ان احقيه الهييه في اجراء الروابط الضريبيه تنتهي بعد مذهي (5) سنوات ابتداء من التاريخ النهايي المحدد لتقدم الاقرار، وحيث ثبت ان الهييه قامت اجراء الربط الضريبي للاعوام محل بعد انتها المده النظاميه المحدده، وحيث ان للهييه الحق في طلب ودراسه مستندات المكلف والتحقق من صحتها، وحيث تدفع الهييه بان المكلف لم يقدم الاقرارات الضريبيه بشكل صحيح لاتضمها بعض المصاريف غير جايزه الحسم، ولما ان المكلف لم يقدم ما يثبت عكس ذلك من المستندات المهيده، عليه فاونه يحقق للهييه اجراء الربط الضريبي خلال (10) سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي; الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بهذا البند.
وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قرت الدايره بالاجماع ما ياتي:
مناطق القرار
قبول الاستيناف شكلا، والمقدم من المكلف / شركه ...، سجل تجاري رقم (...) رقم مميز (...)
والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارك، ضد قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات
IMW- (ITR-2024-23706) (الصادر في الدعوي رقم) ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم
(المتعلقه بالربط الضريبي للاعوام من 2009 الي 2014م).
ثانيا:})(في المWOZO:
1 - رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصاريف الشحن والرسوم الجمركيه).
2 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصاريف platارات).
3 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مبالغ مسده تحت حساب الخريبه
المستحقه للاعوام من 2010 م الي 2014 م).
4 - صرف النظر فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (فرض ضريبه الاستقطاع عن محاريف سفر محليه
ومصاريف مواقع وخدمات فنيه واستشاريه).
5 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).
6 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المده النظاميه للربط للعامين).
(م.م.م) 2010/09/30 2009/09/30
Pe Public
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-238626: قرار رقم:
(1W-238626-2024) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين...
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
رييس الدارث
... / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
Public
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني