tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530074256 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-08-10 date_hijri=1445-01-01 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:96596413-18b7-47df-b75c-a9566820c2c1 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢١١٨٢٢لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بموجب العقد المبرم بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٩م علي قيام المدعيه بتنفيذ جزء من اعمال مشروع (مقاولات لاعمال انشاييه كهرباييه موسم (...)) والمتمثله في القيام باعمال التمديدات الكهرباييه لمواقع (...). وقامت المدعيه بانجاز الاعمال المطلوبه وتبقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٦٥,٤٦٦) مايتان وخمسه وستون الفا واربعمايه وسته وستون ريال. صادقت المدعي عليها علي المبلغ المستحق للمدعيه في ذمتها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م. وقامت المدعيه بالتواصل مع المدعي عليها وطالبتها بسداد ما بقي في ذمتها الا ان محاولاتها الحثيثه للحصول علي حقها بالطرق الوديه قوبلت بمماطله المدعي عليها وامتناعها عن السداد. تم قيد الدعوي لدي منصه تراضي وتواصل المصلح المختص مع المدعي عليها وتعذر الصلح. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٦٥,٤٦٦) مايتان وخمسه وستون الفا واربعمايه وسته وستون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٦,٠٠٠) سته وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه الرصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢٦٥,٤٦٦) مايتان وخمسه وستون الفا واربعمايه وسته وستون ريال الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ٠١/٠١/١٤٤٥ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها ، وبسؤال المدعي اصاله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وطلباتها مع احتفاظه بحق اضافه اي طلبات عارضه او تفصيليه او احتياطيه او اي مرفقات اضافيه او تعديل اللوايح اثناء نظر الدعوي)، ثم سالته الدايره عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في مطابقه الرصيد المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا: انه يكتفي بما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وقد عقدت الدايره جلسه في ٢٢/٠١/١٤٤٥ه وملخصها: تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه؛ وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه رقم للحكم وقفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٦٥,٤٦٦) مايتان وخمسه وستون الفا واربعمايه وسته وستون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٦,٠٠٠) سته وعشرون الف ريال. وبما ان محل الدعوي اجاره، وبالتالي تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما من حيث الموضوع، ولما قدمه وكيل المدعي بينه علي صحه دعواه تمثلت في مصادقه الرصيد الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقا في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه ولم تدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: ...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه وكيل المدعيه علي استحقاقه لمبلغ المطالبه، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بسداده، واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي، وحيث قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شك عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق . واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعي لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (٢٦٥.٤٦٦) ميتان وخمسه وستون الف واربع ميه وسته وستون ريال، ثانيا: مبلغا قدره: (٢٦.٠٠٠) سته وعشرون الف ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.