tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 302 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النحان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
1 (VD-302-2020) القارا رقم
1 (V-9957-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخافلات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيح:
دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المبعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالاغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان مبلغ الضريبه للربع الاول والثاني من عام ٢٠١٨ م وغرامتي الخطا في الاقرار واليثاغر في السداد - اجابت الهييه بعدم قابله القرار للطعن عليه لتجنبه بمطي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل قوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي (١٣٣/١١١٠٢ بتاريخ ١٣٣/١١١٠٢).
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٢٤١٤.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الثالثه (١٤٤١/٠٩/٠٨) الموافق (٢٠٢٠/٠٩/٠٨) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اماله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (....)
تقدم باللغه доي تضمنت اعتراضه علي مبلغ الضريبه للربع الاول والثاني من عام
المضافه.
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها في انه «اولا: الدفع الشكلي: المدي لم يقدم
اعتزاشا علي الفترات محل الدعوي، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك
الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم ان وصف للقواعد العامه للظلثم من القرارات
الاداريه، فانه يجب علي الممدي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل
قبل تقدم دعوا للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما ان الهييه في قراها الصادر
بشن عمليه اعاده التقييم قد اشعره بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم
عبر التواصل مع الهييه وتقدم الماده المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها
بالاشعار. و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي
الشان بالانظام لدي جهه الاداره ابتداء «التلطم الماء» (٩٩) من نظام
ضريبه القيمه المضافه نعت علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التلطم منه
امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل
للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان قرار اعاده التقيم لا يعد كقرار العقوبه
الذي يجب التلطم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخذح لصالحيه
الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحليل الضربه. فضلا عن
ذلك فالماده (٠٠) من نظام ضربه القيمه المضافه نعت علي انه: «... تتولي الهييه
مسؤوليه ادارفه وفحص وتقييم وتحصيل الضربه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من
اجراءات، كما ان الماده (٢٦) من نظام ضربه القيمه المضافه اكتدت علي احقيه الهييه
في اجراء اعاده التقييم الضربي للخضع للخاص ضربه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في
ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه لمواهدات العامه لمالفقه: حيث ان التظلم
في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم هو: ازام صاحب شان قبل رفع
الدعوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي
ينازع في مشروعينه. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل
للخاضعين للضريبه ضروره تقدم طلب مراععه امام الهييه. و هذا - بالتالي - يجل رفع
الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيا شكال. ثانيا: الطبات: بناء علي ما
سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي.
وفي يوم الثالثاء ١٤٤١/٠١/٢٠١ ا Nadقبت طبقا لاجراءات التفاعي المري عن
بعد، وحيث حضرت المدعي عليها ولم يخضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه
وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي
عليها (....)، ومواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. وبعد النظر في الدعوي
وما قدم من مستندات، وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها، وبعد انهاه مشاركه
الحاضر: تقرر رفع القضيه للمداوله واصدار القرار.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م

الاساب:
بعد اطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمسو م الملكي الكريم رقم (١١٣١) بتاريخ ١٣٨٧/١٠٢٥
وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١/٢٨٧ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم
(٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٦١، وعلي التفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان اعتراضه علي مبلغ الضريبه للربع الاول والثاني من عام ٢٠١٥ م،
وغرامتي الخطا في الاقرار والاثمار في السداد لحات الفتره; وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولالجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١/٢٠١١ ه: وحيث ان النظر في مثل هذه
العدوي مشروط بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نعت الماده
(٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه
التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به،
والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت ان
المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٠١/٩٠٨٠١٠ م، وقدم اعتراضه بتاريخ ١٠١/٩٠٧١٠ م،
مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده نظاميه وفقا لما نحت عليه
الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه.

القرار:
وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه
والنحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه:
قررت الداره بعد المداوله بالاجماع:
- عدم قبول الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) شكل لقوات المده
النظاميه.
صدر هذا القار روجها ب حضور المدعي عليها، وبمثابه الحضوري بحق المدعي، ويعتبر نهاي واجب النفاذ وفق لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وحددت الدايره (يوم الخميس ١٤٤٢/٠١٢) ه الموافق (٢٠٢٠/١٠٠) موعدا لتسليم نسخه القرار.
وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.