moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم449032820 لعام1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 23/ 1/ 1444ه، وفيها حضر المدعي وكاله، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله وثبت عدم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر ان دعوي موكله المدونه بصحيفه الدعوي بها اخطاء وانه ارفق دعوي موكله من خلال برنامج التيمز وانه يطلب من الدايره مقارنتها بما دونه بلايحه الدعوي ومراجعه ذلك هكذا قال، ثم وجهته الدايره بتحرير الدعوي فذكر ان موكله اتفق مع المدعي عليه علي تنفيذ غرفتين في عقد غير محدد المده وان المدعي عليه لم ينفذ ما طلب منه، ثم طلبت منه الدايره تحرير دعوي موكله فذكر ان العقد محدد المده وان الاتفاق علي تنفيذ غرفتين مع دوره مياه وصاله وان المدعي عليه لم ينفذ العمل ثم نفذ العمل هكذا قال، فاصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، وباعتراض وكيل المدعي علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف الاولي بهذه المحكمه حكمها القاضي بالغاء الحكم الصادر من هذه الدايره واعاده القضيه اليها للنظر فيها، وباعاده القضيه للدايره جري منها تحديد جلسه لنظرها بتاريخ: 10/ 5/ 1444ه، وفيها حضر المدعي وكاله ثم اطلعت الدايره علي الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالغاء الحكم، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله ارفاق تحرير الدعوي الكترونيا خلال يومين مع ارفاق بيناته ومستنداته فاستعد بذلك. وفي جلسه: 8/ 6/ 1444ه، حضر عن المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وفيها قدم وكيل المدعي لايحه موكله محرره تضمنت ما نصه: (تعاقد المدعي عليه مع موكلي -مشافهه- بتاريخ: 10/ 11/ 1440ه؛ علي ان يقوم ببناء مسكن مسلح -عظم وطوب- بمساحه: (300) متر داخل ارض موكلي ب (...)، والبالغ اجماليها: (1,200) متر، ويقوم بتسقيف مبني اخر داخل الارض الموصوفه -والذي بني مسبقا خارج العقد الشفوي مدار الدعوي- وذلك علي ان يقوم ببناء دور واحد علي مساحه ال300 متر الانفه الذكر وفقا للمخطط الهندسي الذي اعطي له ومؤداه: بناء خمس غرف معيشه -لاحقا ست بتعديل علي الاتفاق- وصالتين واربع حمامات ومطبخ، (مسلحه بالحديد والخرسان)، وذلك كله بمبلغ: (65,000) ريال سعودي، ثم هاتف المدعي عليه موكلي علي ان يقوم باكمال المقاوله بالكامل بدلا من ان يتعاقد مع اخر في التشطيبات، وكان التعاقد الاخير باكمال جميع المبنيين للسكني الكامله -علي المفتاح- من تشطيب وتسليك للكهرباء واعداد للسباكه وتركيب البيبان وطلاء الجدر وغيرها من الضروريات والحاجيات والتحسينيات في البناء، ومبلغ الاتفاق الاخير علي ان يطلب المدعي عليه من المدعي ما يحتاجه من المال ويقوم بالانجاز، وبعد ان بلغ اجمالي ما دفع موكلي للمدعي عليه: (108,000) ريال مفصله طرق بذلها ما بين: (98,000) ريال تحويلا بنكيا لحساب المدعي عليه الشخصي –مسببه– وما بين: (5,000) ريال مناوله يدويه و(5,000) تحويلا لحساب صديقه، قرر موكلي بعد كل هذا الانفاق النزول من محافظه الطايف لمعاينه العمل المنجز؛ فاكتشف المخالفات والاخطاء التاليه الذي تركز اساسها علي اخطاء فادحه في الاعمار: 1- لم يكمل بناء الاساس فضلا عن التشطيبات التي بذلت مبالغها. 2- لا اساسات للمنزل؛ حيث لم يحفر شييا وانما وضع ميده علي كامل محيط الارض المرغوب بنايتها؛ والمتعين بان يجعل تحت كل جدر مقرر انشايه ميده: (40) سم. 3- لم يسقف المبني الاخر فضلا عن تشطيبه، ولم يحرك فيه ساكنا. 4- ست غرف وصالتين واربع حمامات ومطبخ مقابل: صفر اعمده !!!. 5- لا سلم للسطح. 6- ميده خاطيه علاوه علي سمك مخالفه للاتفاق (30 سم بدلا من 40 سم). 7- اكتشاف ان المدعي عليه ليس مهندسا معماريا، وليس متمكنا من المهنه. وغيرها الكثير من الاخطاء الفادحه في البناء التي سيتم ذكرها مع نزول المهندسين، ولان موكلي اكمل البناء علي ما توقف عليه المدعي عليه، ولان جمله ما انجز وبالاخطاء لا يتجاوز فعليا: (35,000) في مقابل ما اخذه، ولان الضرر يزال، لذا اطلب من فضيلتكم: 1- انزال مهندسين للموقع لتقييم ما انجز بما اخذ؛ ورد الزايد. 2- التعويض عن الاضرار في المنجز؛ للمسؤوليه العقديه. اسانيد الدعوي: (فيما يخص التعاقد) شهاده شهود وهم: (...)، و(...)، ويشهدون بالله ان المدعي عليه كان يعمل في ارض موكلي كمقاول ويشهدون انه معروف لديهم انه مقاول. (فيما يخص انه وقف علي الاعمال الموصوفه باخطايها)، شهاده شهود وهم: (...)، و(...)، ويشهدون بالله انه وقف علي الاعمال الموصوفه باخطايها، وان موكلي هو من اكمل البناء. تحويلات بنكيه متعدده وعلي فترات متفرقه من موكلي لحساب المدعي عليه (مرفقه عدد 14 مستند) وهي تثبت تسلمه للمبالغ المدعي بها وتثبت انه اتفق علي المقاوله ذلك ان التحويلات مسببه ومؤدي التسبيب انجاز اعمال البناء)، وبسؤاله عن بينات موكله قرر انها عباره عن مجموعه من الحوالات البنكيه باجمالي مبلغ: (90,000) ريال. وفي جلسه: 29/ 6/ 1444ه، حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وتشير الدايره الي عدم ثبوت تبلغه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن مبلغ المطالبه الذي يطلب موكله الزام المدعي عليه به فاجاب ان موكله يحصر دعواه في مبلغ: (98,000) ريال، استلمها المدعي عليه عن طريق حوالات بنكيه ومبلغ: (5,000) ريال استلمها المدعي عليه نقدا، وبسؤاله عن بينه موكله علي مخالفه المدعي عليه للمواصفات المتفق عليها فاجاب ان بينه موكله شهاده شهود، ثم طلب يمين المدعي عليه علي انكار الدعوي، فقررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليه علي ان يتضمن الابلاغ الحضور لاداء يمين الانكار.، وفي جلسه: 7/ 7/ 1444ه، حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، واشارت الدايره الي عدم ثبوت تبلغ المدعي عليه للحضور لاداء اليمين وعليه قررت تاجيل الجلسه لابلاغه بذلك. وفي جلسه هذا اليوم: 8/ 7/ 1444ه، حضر عن المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، واشارت الدايره الي عدم ثبوت تبلغ المدعي عليه للحضور لاداء اليمين، كما اشارت الدايره الي ان المدعي عليه لا تظهر بياناته في خانه التبليغات اطلاقا، وبسؤال وكيل المدعي هل يعلم موكله عنوانا صحيحا او بيانات صحيحه للمدعي عليه غير ما قدم فاجاب بلا، وبناء عليه رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدم علي النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي ان مقدم الدعوي لم يتقدم ببيانات يمكن معها ابلاغ المدعي عليه وبالاطلاع علي ما نصت عليه الماده (20/2/ا) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها:" يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه"، وحيث نصت الماده: (93) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 93) وتاريخ: 15/ 8/ 1441ه؛ ونصها:" فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه"، وبالاطلاع علي الماده: (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ ونصها: " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي: ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب - رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار. ه- ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف اذا كان تاجرا. و - رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوي المرتبطه - ان وجدت."؛ وحيث ان وكيل المدعي – في جلسه الحكم- قرر بان موكله لا يعلم عنوانا صحيحا او بيانات صحيحه للمدعي عليه غير ما قدم، ما تري معه الدايره عدم قبول الدعوي وذلك لعدم استيفاء متطلبات القيد وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه، علي انه لا ينال من ذلك كله رفع الدعوي مجددا وفق الاليه الصحيحه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم (449032820) المقامه من: (...) سجل مدني رقم (...) ضد: (...) اقامه رقم (...). لما هو موضح بالاسباب.