moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 9584 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، مضمونها ما يلي: (اشتري المدعي من المدعي عليه (...) بمبلغ قدره: (330.000) ريال، وكان من ضمن بنود العقد ينص علي استلام سته عمال، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك مما تسبب بخساره المدعي واغلاقه المحل) وختم الصحيفه بالمطالبه استلام العماله والتعويض عن الخساير المترتبه بسبب اغلاق المحل بمبلغ قدره (50,000) ريال والتعويض عن ايجار المحل بملغ قدره (100,000) ريال وعن فوتير المياه والكهرباء بمبلغ (15,000) ريال. وبعد قيد هذه الدعوي بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه في تاريخ: 26/12/1439ه، وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر وكيل المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض، في تاريخ: 12/11/1436ه، ورقمها: (...)، فشرعت الدايره في نظر الدعوي، فسالت المدعي عنها فاجاب بمضمون ما ورد في الصحيفه، وتسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها، وتم احاله الطرفين الي قسم تبادل المذكرات حسب النموذج المرفق؛ ثم توالت الجلسات علي نحو غير ما انتهت اليه الدعوي، ففي الجلسه اليوم سالت الدايره المدعي عن الصك الصادر من المحكمه العامه بالرياض، ورقمه: (37121497)، في تاريخ: 15/04/1437ه، ومضمون الصك ما يلي: (ادعي (...) بانه باع المؤسسه التي تحمل السجل التجاري رقم: (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بثمن اجمالي قدره (330.000) ريال،...، كما شمل البيع سته من العماله، وقد استلم مبلغا قدره: (276.887) ريالا، وبقي له في ذمه (...) مبلغا قدره: (53.122) ريالا...، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال بان ما ذكره المدعي وكاله من شرايي للمؤسسه بالمعدات الموصوفه مع السيارتين المذكوره وسته من العماله بالثمن المذكور فصحيح، واما ما ذكره... كما اني لم استلم سوي واحد من العمال مع اوراقه، واما البقيه فلم استلمهم ولم استلم اوراقهم ولا جوازاتهم ولا رخص اقامتهم...، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال صحيح ان عقد البيع اشتمل علي العماله السته، ولكن كان هناك اتفاق شفهي علي اني ساتنازل له عن العمال الذين يرغبون بنقل الكفاله له فقط، وان لم يرغب اي منهم نقل الكفاله اليه فانني ملتزم بابقايهم لديه حتي يقوم بتامين عمال اخرين، وليس لدي بينه علي هذا الاتفاق الشفهي... وبمداوله الصلح بين الطرفين اصطلحا علي ان يقوم المدعي عليه (...) (...) بتسليم المدعي مبلغا قدره خمسه وثلاثون الف ريال يقوم المدعي عليه بتحويلها لحساب المدعي (...) (...)... ويكون هذا الصلح مخالصه نهاييه بين الطرفين في موضوع هذه الدعوي...)، فاجاب المدعي بان الصلح كان مقابل انهاء الدعوي المرفوعه في المحكمه العامه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان الدعوي التي كانت في المحكمه العامه متعلقه بذات (...) محل الدعوي؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يطلب تعويضا عن اخلال المدعي عليه ببعض البنود المذكوره في العقد المبرم بينهما المتعلق بشراء مؤسسه تمتهن الاعمال التجاريه فهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده (16/ 1-2) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي (ان المحكمه تختص بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي ميه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه)، وعن موضوع الدعوي: فان الدايره وبعد اطلاعها علي الصك الصادر من المحكمه العامه بالرياض فقد تضمن دفع المدعي في هذه الدعوي بعدم استلام العماله، وانتهت الدعوي المرفوعه امام المحكمه العامه الي صلح منهي للنزاع كما نص فيه: (ويكون هذا الصلح مخالصه نهاييه بين الطرفين في موضوع هذه الدعوي)، وعليه فان موضوع الدعوي سبق ان نظر وفصل فيه، وقد نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه (1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). ولانه ولا يجوز شرعا النظر في خصومه قد حكم فيها حاكم لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز النظر في الدعوي لسابق الفصل فيها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها. رييس الدايره عبدالاله بن سهل العتيبي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2046 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها استلام العماله والتعويض عن الخساير المترتبه بسبب اغلاق المحل بمبلغ قدره (50,000) ريال والتعويض عن ايجار المحل بملغ قدره (100,000) ريال وعن فوتير المياه والكهرباء بمبلغ (15,000) ريال.، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، فقدم المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت الغاء الحكم والحكم له بطلباته.اه ، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه علنيه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/03/1442ه في القضيه رقم 9584 لعام 1439ه والقاضي بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، وبالله التوفيق. عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود