moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 449008847 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1443/01/23ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليها حاويه جمع نفايات لمده سنه ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (3,600) ثلاثه الاف وستمايه ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه الاولي قيمتها (1,800) الف وثمانمايه ريال، المسدده بتاريخ 1443/01/23ه، والدفعه الثانيه قيمتها (1,800) الف وثمانمايه ريال، الحاله بتاريخ 1443/07/27ه، والمبالغ حاله السداد هي (1,800) الف وثمانمايه ريال، والعقد مازال مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1443/07/27ه حتي 1444/02/04ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/01/23ه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (1,800) الف وثمانمايه ريال، وقدم سندا لطلبه اتفاقيه خدمه، برقم (...)، من تاريخ 2021/08/30م حتي 2022/02/26م، تتضمن مبلغ اجمالي قدره (1,800) الف وثمانمايه ريال، مطبوعه علي اوراق المدعيه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/06ه وملخصها حضر وكيل المدعيه، كما لم يحضر المدعي عليها، وقد تعذر تبليغها، ولتعذر تبليغ المدعي عليها لاكثر من مره، ولكون هذه الجلسه الخامسه، مما تري معه الدايره السير في الدعوي غيابا استنادا الي نص الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ: 22 / 1 / 1435، والتي تنص علي انه:" اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا "، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيد للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 15/8/1441ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه "وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (1,800) الف وثمانمايه ريال، وذلك مقابل قيام المدعيه بتاجير حاويه جمع نفايات للمدعي عليها. وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره عقد علي مطبوعاتها يتضمن مبلغ اجره الحاويه، بالاضافه الي عقد الكتروني موثق من امانه جده مما يدل صحه التعاقد، وبما ان المدعي عليها تعذر تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه والجلسات السابقه، وبناء علي نص الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ: 22 / 1 / 1435، والتي تنص علي انه:" اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا "، وقد نصت الماده (26) من نظام الاثبات علي ان: "المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما."، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد غيابيا استنادا الي نص الماده 57 من نظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم:(...) مبلغ وقدره: (1,800) الف وثمانمايه ريال. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449008847 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، ووجيزها المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (1,800) الف وثمانمايه ريال، لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي غيابيا بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم:(...) مبلغ وقدره: (1,800) الف وثمانمايه ريال. فقدم وكيل المدعيه طلبه بتاييد الحكم الابتدايي الصادر بحق المدعي عليه غيابيا. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 13 / 05 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الغيابي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث طلبت المدعيه تاييد الحكم الغيابي الصادر في هذه الدعوي وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه، ولم يظهر لها ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم وبعد الاطلاع علي الماده رقم: (93) من نظام المحاكم التجاريه، وعلي الفقرتين رقم: (7) و(8) من الماده رقم: 57 من نظام المرافعات الشرعيه، فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الغيابي محل النظر محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي رقم 4430352188 الصادر من الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 6/5/1444 في القضيه رقم 449008847 فيما قضي به من/ الزام: مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (1,800) الف وثمانمايه ريال.