tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 779 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-12-04 document_type=ruling entity=document_number:67ba0ef8-e592-49c1-aae9-3b2912b47bcf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 779 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) مساهمه عامه غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (168.643.45) ريال، قيمه تقديم خدمات نقل وشحن وتخزين هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي واكتفت بما قدمت وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (168.643.45) ريال، لما هو موضح بعاليه. وقدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات مطالبتها مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه بتاريخ 2017/10/23م وممهوره بختم المدعي عليها. وحيث ثبت للدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر الا انها قد تخلفت عن الحضور، مما يعد نكولا عن الجواب عن دعوي المدعيه واعراضا عن المخاصمه فيها، ولما كان من المقرر قضاء علي ان الخصم اذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوي فانه يكون ناكلا عن الجواب ويحكم عليه. ولما نصت عليه الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". مما تنتهي معه الدايره الي كفايه البينه المقدمه من المدعيه والحكم لها بمبلغ المطالبه.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (168.643.45) مايه وثمانيه وستون الفا وستمايه وثلاثه واربعون ريالا وخمسه واربعون هلله وﷲ الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1041 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) مساهمه عامه غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها/شركه (...) (مساهمه عامه ) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) مبلغا قدره مايه وثمانيه وستون الفا وستمايه وثلاثه واربعون ريالا وخمس واربعون هلله (168.643.45) وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه ( عبر الاتصال المريي)، وحضرتها وكيله المدعيه المستانف ضدها/ (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله الصادره من محاكم (...) رقم (...) المستوفيه للتصديقات الرسميه كما حضر عن المدعي عليها (المستانفه)/ (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) حال كون الوكاله مفسوخه جزييا، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه المتضمن: طلب تعليق المطالبه – محل الدعوي- استنادا الي ما صدر للمدعي عليها من حكم يقضي بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي بموجب حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه المؤرخ في 28/10/1440ه، كما دفعت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ المحكوم به قدره تسعه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون (59.735) ريالا، ولم ترفق البينه علي صحه هذا الدفع، وانتهي الاعتراض الي طلب الحكم بتعليق هذه الدعوي، والحكم مجددا بالمبلغ المستحق للمدعيه بعد خصم مبلغ السداد المشار اليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدار الحكم. 
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتضيف هذه الدايره الي اسباب الحكم انه قد ظهر لها بموجب بيانات النظام قرار الدايره التجاريه الاولي في هذه المحكمه المؤرخ في 29/4/1442ه المتضمن رفض طلب تمديد مده تعليق المطالبات الذي تقدمت به المدعي عليها، وبالتالي فان المدعي عليها قد استنفدت كامل المده التي تستحقها لتمديد مده تعليق المطالبات، وعليه فلا يقبل طلب المدعي عليها بتعليق المطالبه – محل الدعوي- لزوال المانع النظامي المسوغ لذلك، وحيث لم تقدم المدعي عليها البينه علي السداد الجزيي المذكور في لايحه استينافها، ولم ترفقه بها، كما انها لم تجب الدايره علي طلبها تقديم البينه علي السداد بواسطه الترافع الكتابي، وقد اتاحت لها الوقت الكافي لتقديمها، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه في القضيه رقم 779 لعام 1442ه المؤرخ في 4/6/1442ه القاضي بالزام المدعي عليها/شركه (...) (مساهمه عامه) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وثمانيه وستون الفا وستمايه وثلاثه واربعون ريالا وخمس واربعون هلله (168.643.45)، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.