moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٦٠٧٩٢ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه انه تقدم وكيل المستدعيه الي المحكمه التجاريه بابها مستدعيا علي المستدعي ضدها وتضمن استدعاؤه ما يلي: (نظرا لقيام المدعي عليه بتنفيذ الاعمال المتفق عليها ولوجود نزاع بين المدعيه وبين مالك العقار ( طرف ثالث ) والواقع في خميس مشيط، اطلب الخروج علي (اثبات عدم تنفيذ المدعي عليها لعقد توريد وتركيب الالمنيوم) واثبات الحاله في الوقت الحالي) ، وانتهي الي طلبه الحكم باثبات الحاله التي يخشي فواتها ، وبقيد الطلب احيل الي هذه الدايره ، فاجرت الدايره اللازم نظاما ، ففي جلسه ٢٢/١٠/١٤٤٥ ه و المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي افتتحت الدايره هذه الجلسه لسماع دعوي الطلب المستعجل وفيها حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٩/٩/١٤٤٥ ه كما حضر لحضوره (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٤/٧/١٤٤٤ ه ، وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه المستعجل قدم مذكره تضمنت ما نصه : (صاحب الفضيله رييس الدايره سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في تاريخ ٠٧/١٢/١٤٤٣ه ، تعاقدت موكلتي مؤسسه (...) مع المدعي عليها علي توريد وتركيب نوافذ المنيوم لعقار طرف ثالث ( عميل لموكلتي ) الكاين في حي (...) وحتي اليوم لم تنفذ المدعي عليها الاعمال محل العقد ؛ وحيث ان المدعيه ملتزمه للطرف الثالث ( مالك العقار ) في تنفيذ الاعمال خلال مده محدده وقد انتهت ، وحيث ان موكلتي تخشي وقوع ضرر يشق التحرز منه وهو نشوء نزاع بينها وبين مالك العقار ( عميل المدعيه) بسبب عدم تنفيذ المدعي عليها للعقد ، ومنعا للضرر نطلب من فضيلتكم معاينه العقار لاثبات عدم تنفيذ المدعي عليها للاعمال المتفق عليها في العقد) وبعرضها علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه تم الانتهاء من الاعمال ولم يتم تنفيذ العمل من قبلنا نظرا لرفض المدعيه تمكينا من تنفيذ الاعمال ، ثم في جلسه هذا اليوم ٢٣/١٠/١٤٤٥ ه و المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلاه ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلبوا الفصل في الدعوي ، وعليه خلت الدايره للتامل واصدار الحكم . الاسباب: فبناء علي الطلب المستعجل المقدم من وكيل المستدعيه بطلب معاينه واثبات حاله الموقع ، المرفق في هذه الدعوي ؛ وبناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ... ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ...). ولما كان طرفا الدعوي تاجرين في هذا الطلب، وبناء علي الماده السادسه والثلاثون من النظام في فقرتها الاولي والتي نصت علي انه: (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: ١-المعاينه لاثبات الحاله...الخ)؛ فقد ثبت للدايره اختصاصها نوعيا بنظره. ولما نصت الماده السابعه عشره من النظام المذكور في فقرتها الاولي علي انه: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها)؛ ولما كان مقر المدعي عليها في خميس مشيط كما هو مبين بالسجل التجاري ؛ لذا فقد ثبت للدايره اختصاص المحكمه التجاريه بابها مكانيا بنظر هذه الدعوي. ولما كان طلب المستدعيه العاجل هو اثبات حاله الموقع نظرا لكونها تخشي فواتها ، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل الي اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشق التحرز منه في حال عدم اجابه الطلب، واحتمال الاستحقاق. ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي المواد الموجوده في الموقع و مستحقات كل طرف وتاخرها بالاضافه الي تاخير تسليم الاعمال في وقتها المحدد ، فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل. وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بانه لم يتم تنفيذ الاعمال في الموقع نظرا لرفض المدعيه تمكين موكلته من القيام بالاعمال ، وبالتالي فان الدايره تري عدم حاجه القضيه لندب خبير هندسي ، وتنتهي الي اثبات حاله الموقع بان الاعمال لم تنفذ باقرار طرفي الدعوي ، واما ما ذكره الاطراف بخصوص المتسبب في التاخير من عدمه فهو ليس محل نظر هذه الدايره ، وبامكان الاطراف بحثه امام دايره الموضوع ، ولما سبق رات الدايره الفصل بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره باثبات حاله المشروع محل النزاع المحتمل بين الطرفين ( عقد توريد وتركيب المونيوم ) والمبرم بين مؤسسه (...) ومؤسسه (...) في فله حي (...) حسب ما هو مثبت في واقعات واسباب هذا الحكم ، وبالله التوفيق ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .