gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-191669 :قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-191669-2) في الدعوي المقامه من المكلف ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : المستانف المستانف ضده انه في يوم الثلاثاء بتاريخ 2024/08/20م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من : رييسا عضوا عضوا الدكتور / ... الدكتور / ... الاستاذ/ ... وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/04/06م، من / ... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...). علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (-17 2023-143837) الصادر في الدعوي رقم (2022-143837-2) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2019م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: 1- رفض اعتراض المدعيه علي بند القروض القصيره الاجل لعام 2019م. 2- رفض اعتراض المدعيه علي بند الدفعات المقدمه من العملاء لعام 2019م. 3- رفض اعتراض المدعيه علي بند الضريبه المؤجله لعام 2019م. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (...)، تقدم بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانه يدعي بانه وفيما يخص بند (الدفعات المقدمه من العملاء لعام 2019م) اذ ان اجراء الهييه باضافه الدفعات المقدمه من العملاء برصيدها في بدايه العام او نهايه العام ايهما اقل الامر الذي يعد مخالفا للقاعده الشرعه الاساسيه في فرض الزكاه الا عام Public | 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2024-191669 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-191669-2) وهو حولان الحول، حيث ان الاصل في العبادات هو اناطه الاحكام الشرعيه بالاعوام القمريه وهذا الامر لا يوجد عليه اختلاف بين الفقهاء، ومعني ذلك ان الحول القمري هو المعتبر في ساير العبادات ومنها الزكاه حيث يشترط الفقهاء لوجوب الزكاه في المال بالاضافه لبلوغ النصاب اكتمال الحول القمري وهو مرور اثني عشر شهرا قمريا علي المال محل الزكاه وهو ما قررته هييه كبار العلماء في المملكه الذي نص في الماده الثانيه منه علي ان "تستوفي الزكاه الشرعيه وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه" الامر الذي يستوجب ان يضاف لوعاء الزكاه الارصده التي حال عليها الحول من الدفعات المقدمه فقط لوعاء الزكاه وان فرض الزكاه علي مال لم يحل عليه الحول القمري لا يستقيم مع احكام الشريعه الاسلاميه السمحاء لذا نرجو من عداله اللجنه الموقره تاييد وجهه نظر الشركه بالاكتفاء باضافه ما حال عليه الحول من الدفعات المقدمه لوعاء الزكاه تماشيا مع الاحكام الشرعيه، حيث كان الرصيد الذي حال عليه الحول مبلغ (269,649) ريال فقط. كما ان استدلال الشركه بما ورد في الدليل الارشادي الصادر عن هييه الزكاه وذلك بالسماح للمكلفين باجراء مقاصه بين الدفعات المقدمه الخاضعه لوعاء الزكاه والارصده المدينه المستحقه من العملاء - علي الرغم من اجراء المقاصه ليس مذكورا صراحه في اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه (2216) - كان من باب التوضيح للدايره ان الهييه بتطبيقها لروح القانون منحت المكلفين حق اجراء المقاصه علي الدفعات المقدمه وما يقابلها من ذمم مدينه تخفيفا للعبء الزكوي الناتج عن خضوع ذلك البند للزكاه ومراعاه للحول القمري علي الذمم المستحقه للعملاء ( الدفعات المقدمه)، وبالتالي من باب اولي ان تضاف الدفعات المقدمه لوعاء الزكاه بارصدتها التي حال عليها الحول فقط، وفيما يخص بند الضريبه المؤجله لعام 2019م) فيدعي المكلف بان قرار داير الفصل لم يقبل حسم بند الضريبه المؤجله بقيمه (2,525,551) ريال سعودي من وعاء الزكاه في الربط الزكوي لعام 2019م، باعتبار ان ذلك الاصل من الاصول غير الملموسه طويله الاجل وليس لاغراض المتاجره وانما هو اصل مولد داخليا نتج عن الضريبه التي سددتها الشركه علي بنود لم تقبلها الهييه كنفقات لاغراض الضريبه في الاعوام السابقه علي ان يتم استنفاذ ذلك الاصل خلال الاعوام الماليه اللاحقه. ولا يخفي علي اللجنه الموقره ان الاصول غير الملموسه طويله الاجل تعتبر من الاصول القابله للحسم من الوعاء الزكوي بناء علي احكام اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه (2216) / ماده (5) / فقره (3)، لذا نرجو من سعادتكم التكرم تظلم الشركه علي ذلك البند علي المسببات التي سبق بيانها لسعادتكم. ويتضح للجنه الموقره التناقض في المذكره الجوابيه من الهييه التي قدمتها امام دايره الفصل، حيث جاء في مذكرتها ان الالتزام الضريبي المؤجل يضاف لوعاء الزكاه بينما لا يعد الاصل الضريبي المؤجل ضمن البنود جايزه الحسم وفق نصوص اللايحه. ويتضح للجنه الموقره الازدواجيه في معايير المعالجه الزكويه لنفس البند من قبل الهييه، حيث اقرت الهييه بان الالتزام الالتزام الضريبي المؤجل يضاف للوعاء بينما لا يحسم الاصل، وهذا يخالف مبدا الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-191669 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-191669-2023) الثبات في المعالجه الزكويه لنفس البند. ويناقض المعالجه الزكويه لحالات مماثله ومنها بند التغير بالقيمه العادله يضاف لوعاء الزكاه ان كان ذو رصيد داين ويخصم من وعاء الزكاه ان كان رصيده مدينا. ايضا بند احتياطي ترجمه العملات الاجنبيه يضاف لوعاء الزكاه ( كرصيد داين) ويخصم من وعاء الزكاه (كرصيد مدين) كاحد بنود حقوق المليكه. وان تلك المعالجات تتوافق مع ضروره الثبات في المعالجه الزكويه لنفس البند بغض النظر عن رصيده سواء مدين ام داين. وتاسيسا لما سبق وطالما ان الهييه اقرت بان الالتزام يضاف لوعاء الزكاه فالامر يستوجب نظاما ان يتم خصم الرصيد المدين لذلك البند باعتباره اصل غير ملموس يحكمه نصا نظامي، وتتمسك الشركه بصحه وسلامه اعتراضها وفق المقتضي النظامي، ولا صحه لما دفعت به الهييه في مذكرتها. كما انه يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن في بند ( قروض قصيره الاجل لعام 2019م)، وعليه فان المكلف يطالب بنقض قرار دايره الفصل محل الطعن لما تقدم من اسباب. ففي يوم الثلاثاء بتاريخ 2024/08/20م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ 1445/04/08ه وبالنداء علي الخصوم، حضرت .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتها وكيله عن المستانف بموجب الوكاله رقم (...)، وحضرت ... (هويه وطنيه رقم ....)، بصفتها ممثله المستانف ضدها هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، بموجب تفويض صادر من وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ 1445/03/19ه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( الدفعات المقدمه من العملاء لعام 2019م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2024-191669 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-191669-2023) اذ ان اجراء الهييه باضافه الدفعات المقدمه من العملاء برصيدها في بدايه العام او نهايه العام ايهما اقل الامر الذي يعد مخالفا للقاعده الشرعه الاساسيه في فرض الزكاه الا وهو حولان الحول، حيث ان الاصل في العبادات هو اناطه الاحكام الشرعيه بالاعوام القمريه وهذا الامر لا يوجد عليه اختلاف بين الفقهاء، ومعني ذلك ان الحول القمري هو المعتبر في ساير العبادات ومنها الزكاه حيث يشترط الفقهاء لوجوب الزكاه في المال بالاضافه لبلوغ النصاب اكتمال الحول القمري وهو مرور اثني عشر شهرا قمربا علي المال محل الزكاه وهو ما قررته هييه كبار العلماء في المملكه الذي نص في الماده الثانيه منه علي ان "تستوفي الزكاه الشرعيه وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه" الامر الذي يستوجب ان يضاف لوعاء الزكاه الارصده التي حال عليها الحول من الدفعات المقدمه فقط لوعاء الزكاه، وان فرض الزكاه علي مال لم يحل عليه الحول القمري لا يستقيم مع احكام الشريعه الاسلاميه السمحاء، لذا نرجو من عداله اللجنه الموقره تاييد وجهه نظر الشركه بالاكتفاء باضافه ما حال عليه الحول من الدفعات المقدمه لوعاء الزكاه تماشيا مع الاحكام الشرعيه، حيث كان الرصيد الذي حال عليه الحول مبلغ (269,649) ريال فقط. كما ان استدلال الشركه بما ورد في الدليل الارشادي الصادر عن هييه الزكاه وذلك بالسماح للمكلفين باجراء مقاصه بين الدفعات المقدمه الخاضعه لوعاء الزكاه والارصده المدينه المستحقه من العملاء - علي الرغم من اجراء المقاصه ليس مذكورا صراحه في اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه (2216) - كان من باب التوضيح للدايره ان الهييه بتطبيقها لروح القانون منحت المكلفين حق اجراء المقاصه علي الدفعات المقدمه وما يقابلها من ذمم مدينه تخفيفا للعبء الزكوي الناتج عن خضوع ذلك البند للزكاه ومراعاه للحول القمري علي الذمم المستحقه للعملاء (الدفعات المقدمه، وبالتالي من باب اولي ان تضاف الدفعات المقدمه لوعاء الزكاه بارصدتها التي حال عليها الحول فقط. حيث نصت الفقره رقم (2) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) بتاريخ 1440/7/7ه التي نصت علي ان " الايرادات والدفعات المقدمه للمكلف اول العام الزكوي او نهايته ايهما اقل". وبناء علي ما سبق حيث تعد الدفعات المستلمه مقدما مصدرا من مصادر التمويل، ويضاف ما حال عليه الحول منها للوعاء الزكوي، وبالرجوع الي ملف الدعوي يتضح ان الهييه تدفع بانه لابد من الاخذ برصيد بدايه العام او نهايته بدون الاطلاع علي الحركه حسب لايحه الزكاه، وحيث انه بالرجوع الي لايحه الزكاه ولمفهوم بدايه العام او اخره ايمهما اقل يتضح ان مفهومها حولان الحول علي الرصيد وفي حال وجود حركه يجب الاخذ فيها، وبالرجوع الي حركه يتضح حولان الحول علي مبلغ (269,649) ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند الدفعات المقدمه من العملاء لعام 2019م). الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2024-191669 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-191669-2023) وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الضريبه المؤجله لعام 2019م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي المكلف بان قرار داير الفصل لم يقبل حسم بند الضريبه المؤجله بقيمه (2,525,551) ريال سعودي من وعاء الزكاه في الربط الزكوي لعام 2019م، باعتبار ان ذلك الاصل من الاصول غير الملموسه طويله الاجل وليس لاغراض المتاجره وانما هو اصل مولد داخليا نتج عن الضريبه التي سددتها الشركه علي بنود لم تقبلها الهييه كنفقات لاغراض الضريبيه في الاعوام السابقه، علي ان يتم استنفاذ ذلك الاصل خلال الاعوام الماليه اللاحقه. ولا يخفي علي اللجنه الموقره ان الاصول غير الملموسه طويله الاجل تعتبر من الاصول القابله للحسم من الوعاء الزكوي بناء علي احكام اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه (2216) / ماده (5) / فقره (3)، لذا نرجو من سعادتكم التكرم تظلم الشركه علي ذلك البند علي المسببات التي سبق بيانها لسعادتكم. ويتضح للجنه الموقره التناقض في المذكره الجوابيه من الهييه التي قدمتها امام دايره الفصل، حيث جاء في مذكرتها ان الالتزام الضريبي المؤجل يضاف لوعاء الزكاه بينما لا يعد الاصل الضريبي المؤجل ضمن البنود جايزه الحسم وفق نصوص اللايحه. ويتضح للجنه الموقره الازدواجيه في معايير المعالجه الزكويه لنفس البند من قبل الهييه، حيث اقرت الهييه بان الالتزام الالتزام الضريبي المؤجل) يضاف للوعاء بينما لا يحسم الاصل، وهذا يخالف مبدا الثبات في المعالجه الزكويه لنفس البند. ويناقض المعالجه الزكويه لحالات مماثله ومنها بند التغير بالقيمه العادله يضاف لوعاء الزكاه ان كان ذو رصيد داين ويخصم من وعاء الزكاه ان كان رصيده مدينا. ايضا بند احتياطي ترجمه العملات الاجنبيه يضاف لوعاء الزكاه ( كرصيد داين) ويخصم من وعاء الزكاه (كرصيد مدين) كاحد بنود حقوق المليكه، وان تلك المعالجات تتوافق مع ضروره الثبات في المعالجه الزكويه لنفس البند بغض النظر عن رصيده سواء مدين ام داين. وتاسيسا لما سبق وطالما ان الهييه اقرت بان الالتزام يضاف لوعاء الزكاه فالامر يستوجب نظاما ان يتم خصم الرصيد المدين لذلك البند باعتباره اصل غير ملموس يحكمه نصا نظامي، وتتمسك الشركه بصحه وسلامه اعتراضها وفق المقتضي النظامي، ولا صحه لما دفعت به الهييه في مذكرتها. وحيث نصت الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه الجديده لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 وتاريخ 7-7-1440ه علي: "يحسم من وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجاريه البنود الاتيه : -1 صافي الاصول الثابته وما في حكمها، ومنها - علي سبيل المثال لا الحصر ما ياتي: ا- الاصول الثابته المقتناه لغرض استخدامها في نشاط المكلف، وذلك بالقيمه الدفتريه الظاهره في القوايم الماليه. ب - دفعات لشراء اصول ثابته. ج- قطع الغيار والمواد غير المعده للبيع. د- الاصول المموله للمستاجر في عقود التاجير الماليه في مشروعات البناء والتشغيل والتحويل (...)، او مشروعات البناء والتملك والتشغيل (...)، او مشاريع البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكيه (...)، ونحوها من الصور المماثله. 2- الانشاءات الراسماليه تحت التنفيذ التي تنشا من اجل عام Public | الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2024-191669 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-191669-2023) استخدامها في النشاط وليس لغرض بيعها، مع مراعاه ما ورد في الفقره (9) من هذه الماده. 3- الاصول غير الملموسه المثبته في الدفاتر التجاريه للمكلف المتولده داخليا او المشترات بغير نيه الاتجار بها. 4- الاستثمارات في منشاه داخل المملكه لغير المتاجره، اذا كانت تلك المنشاه مسجله لدي الهييه، وتخضع لجبايه الزكاه بموجب اللايحه. ولا تعد الاصول المؤجره تمويليا في الدفاتر التجاريه للمؤجر استثمارا يحسم من وعاء الزكاه مهما كان تبويبها في القوايم الماليه، وكذلك لا تعد القروض المدينه او التمويل المساند او الاضافي وما في حكمها الممنوحه للمنشاه المستثمر فيها استثمارا يحسم من وعاء الزكاه. 5- الاستثمارات في منشاه خارج المملكه لغير المتاجره، بشرط ان يسدد المكلف زكاه هذه الاستثمارات للهييه بموجب شهاده معده وفقا لاحكام اللايحه ومعتمده من محاسب قانوني مرخص له في المملكه، علي ان يكون الحد الادني لوعاء زكاه هذه الاستثمارات هو نصيب المكلف من صافي الربح المحاسبي الوارد في القوايم الماليه لهذه الاستثمارات سواء وزع الربح ام لم يوزع، واذا لم يلتزم المكلف باحتساب واداء الزكاه وفقا لذلك فلا تحسم هذه الاستثمارات من وعاء الزكاه. 6- صافي مصاريف التاسيس وما قبل التشغيل وما في حكمها من المصاريف الراسماليه." واستنادا علي الفقره (6) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/7/7ه علي: "صافي مصاريف التاسيس وما قبل التشغيل وما في حكمها من المصاريف الراسماليه." بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، يتبين ان الخلاف حول حسم بند الاصول الضريبيه المؤجله. وحيث ان الاصول الضريبيه المؤجله وفقا للمعايير المحاسبيه تمثل مبالغ ضرايب دخل يمكن استردادها في الفترات المستقبليه اي انها تسهم في تحقيق ايراد في فترات مستقبليه وتتعلق باصول الشركه الجايز حسمها وعليه تاخذ حكم عروض القنيه وتعتبر في حكم الاصول والمصاريف الراسماليه، وحيث انه بالرجوع الي الدليل الارشادي الخاص بالمعالجه الزكويه لديون المكلفين الذين يمسكون حسابات نظاميه تم توضيح انه في حال وجود اصل ضريبي مؤجل فانه يخفض رصيد الارباح المبقاه برصيد الاصل الضريبي المؤجل اول العام لكي يزول اثر الارباح الصوريه منها عند اضافه الارباح المبقاه الي الوعاء، وانه عند حساب الوعاء الزكوي يزال اثر الفروقات الضريبيه المؤجله لانها صوريه، استرشادا بالدليل الارشادي بخصوص جواز حسم الاصول الضريبيه المؤجله من الوعاء الزكوي، وعليه وحيث استبان صحه طلب المكلف بحسم البند اعلاه، وان في الاسباب التي اقامت عليها قرارها ما يكفي لتاييد هذا الاجراء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( الضريبه المؤجله لعام 2019م). الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2024-191669 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-191669-2023) وديث انه بخصوص استيناف المكلف علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف ورفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي : منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من المكلف / ... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZ-143837-2023-2022) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2019م. ثانيا : وفي الموضوع: -1 رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( قروض قصيره الاجل العام 2019م). -2 قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( الدفعات المقدمه من العملاء لعام 2019م). -3 قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( الضريبه المؤجله لعام 2019م). الرقم المجاني : 8001220000 7 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-191669 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-191669-2023) ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ/ ... رييس الدايره الدكتور / ... عضو الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa