moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4571461848لعام 1445ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 27/ 12/ 1445ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي ونصها: اولا/ الوقايع: 1- تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه مبدييه مؤرخه في 06/ 07/ 1443ه الموافق 07/ 02/ 2022م، وعقد تنفيذ الاعمال المؤرخ في: 06/ 07/ 1443ه الموافق: 07/ 02/ 2022م. (مرفق1 الاتفاقيه والعقد). 2- تضمن العقد قيام موكلتي بتنفيذ اعمال تطوير الحزمه رقم (2) من دورات المياه (...) وتشمل هذه الاعمال انشاء واتمام الاعمال المبينه في وثايق العقد، وكذلك الاعمال المؤقته والاضافيه والتكميليه والتعديلات التي يطلبها الطرف الاول وفقا للشروط والمواصفات وكل ما يتطلبه العمل وفق البند (4) من العقد. 3- نصت الفقره اولا من البند السابع من العقد علي اليه الدفع وطريقه الصرف ونص الحاجه منها: (...وتدفع هذه الدفعات مقابل ضمان مقبول باسم الطرف الاول بنفس مبلغ الدفعه المقدمه علي ان يكون الضمان ساري المفعول حتي استرداد كامل الدفعه). 4- خلال مده العقد واثناء العمل في المشروع واستنادا علي العقد المبرم بين الطرفين، قامت موكلتي بتحرير عدد من الضمانات المنصوص عليها في الفقره اولا من البند السابع من العقد وتتمثل في سندين لامر الاول مؤرخ في: 26/ 07/ 1443ه الموافق 01/ 03/ 2021م بقيمه الدفعه المستحقه (427.512) اربعمايه وسبعه وعشرون الف وخمسمايه واثنا عشر ريال، وتاريخ استحقاق: لدي الاطلاع. والثاني مؤرخ في: 12/ 11/ 1443ه الموافق: 11/ 06/ 2022م بقيمه الدفعه المستحقه (1.000.000) مليون ريال، وبتاريخ استحقاق لدي الاطلاع وحيث العمل قد انتهي بالمشروع وتم اقفال وانهاء وتسليم الاعمال وذلك ثابت بموجب الخطاب الصادر من موكلتي، والمرسل للمدعي عليها من خلال البريد الالكتروني بتاريخ: 01/ 03/ 2024ه، وتضمن الخطاب الافاده عن انهاء الاعمال في المشروع بالكامل وطلب توجيه من يلزم لدي المدعي عليها لاستكمال اجراءات الاتفاقيه المبدييه والعقد محل الدعوي وطلب اتخاذ الاجراءات اللازمه لانهاء اعمال المستخلص النهايي وتسليم موكلتي مطابقه كشوف الحسابات والضمانات الماليه التي قامت موكلتي بتقديمها للمدعي عليها علي سبيل العمل في المشروع خلال فتره المشروع، وتجدر الاشاره الي ان هذا الخطاب تم تسليمه يدويا للمدعي عليها الا انها لم تقم بالرد علي الخطاب لا من خلال البريد الالكتروني ولا ورقيا بالتسليم اليدوي، ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان العرف التجاري والهندسي في مجال المقاولات يؤكدان ان تسليم الاعمال وصرف المستخلص النهايي ورد الضمانات المقدمه هي المرحله الاخيره في كل مشروع مقاولات. (مرفق 2 السندات لامر) – (مرفق 3 الخطاب) – (مرفق 4 البريد الالكتروني) – (مرفق 5 تسليم الخطاب يدويا). 5- تم اخطار المدعي عليها كتابه باداء الحق وطلب استرداد اصل السندين لامر بتاريخ: 12/ 11/ 1445ه الموافق: 20/ 05/ 2024م من خلال خدمه التبليغ العدلي في منصه ناجز، قبل (15) يوم من تاريخ تقديم الدعوي وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله. (مرفق 6 الاخطار وما يثبت ارساله). ثانيا/ التسبيب: اصحاب الفضيله: ولجميع ما تم ايراده اعلاه، واستنادا الي القاعده التاسعه عشره من الماده (720) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح) والقاعده السابعه عشره من ذات الماده ونصها: (الضرر يزال)، ولما كانت المدعي عليها غير مستحقه للمبالغ الوارده في السندين لامر المشار اليهما بعاليه لكونها كانت علي سبيل الضمان، وقد انتهي المشروع وانتهت اسباب الورقتين التجاريه بانتهاء الغرض منها وهو الضمان بعد انتهاء الاعمال بالمشروع ولعدم استجابه المدعي عليها للاخطار المرسل لها استدعي الامر اقامه الدعوي القضاييه في مواجهتها لاثبات عدم استحقاقها لقيمه المبالغ الوارده في السندين لامر، ولالزامها برد اصول الاوراق التجاريه لعدم الاستحقاق ودرءا للضرر. ثالثا/ الطلبات: نطلب من فضيلتكم: اثبات عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر والذي قيمته (1,000,000) مليون ريال سعودي، واثبات عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر والذي قيمته (427,512) اربع ميه وسبعه وعشرون الفا وخمس ميه واثنا عشر ريال سعودي. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: اطلب مهله للاطلاع علي ما ذكره وكيل المدعي في لايحه دعواه، والاجابه عنها في الجلسه القادمه، هكذا اجاب. فافهمته الدايره بان يقدم جوابه عن طريق طلبات القضيه خلال سبعه ايام. وفي جلسه: 24/ 1/ 1446ه، حضر طرفا الدعوي اصاله، كما حضر المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) الصادره من الخدمات الالكترونيه بتاريخ: 29/ 10/ 1445ه، كما حضر ممثل المدعي عليها/(...) سجل مدني رقم: (...)، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ: 8/ 1/ 1446ه، والتي تضمنت ما يلي: (1- ان ما جاء في دعوي المدعي ان موكلتي اجبرته علي انشاء السندات غير صحيح، والصحيح ان سبب منشا السندات كان من اجل ضمان الدفعات المقدمه حيث ان السندات المذكوره في الدعوي انشيت بموجب العقد المؤرخ في تاريخ: 6/ 7/ 1443ه، بين طرفي الدعوي، وقد نص العقد في البند (7): (اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الاول بصرف دفعه مقدمه الي الطرف الثاني بالنسبه لا تزيد عن 10 من قيمه العقد علي دفعتين وتكون الدفعه الاولي فور توقيع العقد بنسبه 5 الدفعه الثانيه بنسبه 5 بعد اتمام 30 من اجمالي العمل للعقد يخصم منها قيمه المواد المده من الطرف الاول للطرف الثاني وتدفع هذه الدفعات مقابل ضمان مقبول باسم الطرف الاول بنفس مبلغ الدفع المقدمه علي ان يكون الضمان ساري المفعول حتي استرداد كامل الدفعه). اما ما يخص السند رقم (1) وتاريخ انشايه: 28/ 7/ 1443ه بمبلغ قدره: (427,512) فلا وجود لهذا السند عند موكلتي. 2- ان تسليم المشروع ليس بين طرفي العقد فقط، وانما يتم تسليمه الي شركه (...) وبواسطه الاستشاري (...) ، وان العقد نص علي ذلك في البند رقم (16): (يتسلم الطرف الاول الاعمال من الطرف الثاني تسلما ابتداييا بعد استلام المالك، وذلك بعد يقدم الطرف الثاني اشعار بانجازها، ويكون الطرف الاول لجنه لمعاينه الاعمال والتسلم، خلال ثلاثه ايام من تاريخ اخطاره ويعد بذلك محضر معاينه بمشاركه الطرف الثاني لحصر كافه الاعمال المنجزه بحسب العقد)، وانه الي تاريخه لم يتم تسليم الاعمال بشكل نهايي. 3- نص العقد في البند (8) علي غرامات التاخير وكذلك غرامات سوء التنفيذ، وكذلك غرامه عدم تنفيذ الاعمال، وان البند (8) ينطبق علي المدعي، وحيث صدر من قبل المالك عده غرامات علي موقع المدعي (مرفق ملاحظات الاستشاري). 4- انه لا يمكن تسليم السند رقم (...) (1,000,000) ريال، المذكور في الدعوي حيث ان المدعي لم يوفي بما لديه من التزامات وحقوق ترتب علي ما تقدم من اسباب مبالغ ماليه مستحقه لموكلتي، وان تسليم السند المذكور اعلاه فيه ضرر علي موكلتي وقد نصت القاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار)، وان هنالك ملاحظات علي اعمال المدعي ولا يوجد ضمان لهذه الاعمال سوي السند المذكور اعلاه. الطلبات: اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق. كما تشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي بتاريخ: 15/ 1/ 1446ه، والتي تضمنت ما يلي: (اولا: مخالفه المدعي عليها لتوجيه الدايره الموقره حيث وجهت الدايره المدعي عليها بتقديم ردها علي الدعوي في النظام خلال سبعه ايام من تاريخ الجلسه. ثانيا/ تخبط وتناقض المدعي عليها: 1- ذكرت المدعي عليها في مذكرتها: "ان موكلتي اجبرته علي انشاء السندات غير صحيح"، وقام مشكورا بالرد علي نفسه حيث استند علي البند السابع في العقد والمتضمن: (اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الاول بصرف دفعه مقدمه الي الطرف الثاني بالنسبه لا تزيد عن 10% من قيمه العقد علي دفعتين وتكون الدفعه الاولي فور توقيع العقد بنسبه %5 والدفعه الثانيه بنسبه 5% بعد اتمام 30٪ من اجمالي العمل للعقد يخصم منها قيمه المواد المورده من الطرف الاول للطرف الثاني وتدفع هذه الدفعات مقابل ضمان مقبول باسم الطرف الاول بنفس مبلغ الدفع المقدمه علي ان يكون الضمان ساري المفعول حتي استرداد كامل الدفعه)، وبذلك ثبت لمقام الدايره الموقره صحه ما جاء في لايحه تحرير دعوانا المقدمه في النظام بتاريخ: 26/ 12/ 1445ه، والتي افدنا بها مقام الدايره بان السندات لامر محل الدعوي مقابل ضمان مقبول وفق ما جاء بالعقد. ثالثا اقرارات المدعي عليها: اقرت المدعي عليها في مذكرتها ب "ان سبب منشا السندات كان من اجل ضمان الدفعات المقدمه"، واستنادا لما نصت عليه الماده 16 من نظام الاثبات ونصها: (يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه)، وحيث قدمنا لفضيلتكم ما يثبت قيام موكلتي بتسليم المشروع عن طريق الخطاب المسلم للمدعي عليها وعن طريق البريد الالكتروني، استوجب معه الامر ابطال السندات واستعاده اصولها لموكلتي (مرفق 1 صوره السندات) (مرفق ۲ خطاب تسليم المشروع) (مرفق ۳ ايميل تسليم المشروع). رابعا: محاوله المدعي عليا ادخال الشك واللبس علي عداله المحكمه: 1- ذكرت المدعي عليها في مذكرتها: "وانه الي تاريخه لم يتم تسليم الاعمال بشكل نهايي"، وهذا الادعاء خال من الصحه وسبق وان قدمنا في مرفقات دعوانا خطاب تسليم الاعمال يدويا وعبر البريد الالكتروني الخاص بتسليم الاعمال مما يثبت لفضيلتكم عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها محاوله بذلك اطاله امد التقاضي وابتزاز موكلتي دون وجه حق. 2- قامت المدعي عليها بابتزاز موكلتي بان عليها غرامات تاخير، وانها مدينه للمدعي عليها بسداد قيمه هذه الغرامات مخالفه بذلك صريح النظام استنادا لما نصت عليه الماده 2/209 من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: (لا يجوز ان يدفع المدعي عليه دعوي الحيازه بالاستناد الي الحق...)، ولما سبق بيانه اتضح لفضيلتكم بانه لا علاقه بغرامات التاخير في السندات لامر محل الدعوي، وذلك لان السندات لامر محل الدعوي هي ضمان للاعمال فقط وتم خصمها من قيمه المستحقات وذلك ثابت باقرار المدعي عليها، وكان الاحري علي المدعي عليها اقامه دعوي مستقله بغرامات التاخير -ان وجدت- ونفيد فضيلتكم باننا تقدمنا بدعوي موضوعيه قيدت لدي الدايره الثالثه بهذه المحكمه برقم: (...)، وتاريخ: 26/ 12/ 1445ه، للمطالبه بالمبالغ المتبقيه لموكلتي في ذمه المدعي عليها وقدرها: ( 11,345,438) احد عشر مليون وثلاثمايه وخمسه واربعون الفا واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، لقاء الاعمال الاصليه المذكوره بالعقد والاعمال الاضافيه (المستحدثه) وبذلك نكون قد استوفينا ما اوجبه النظام. خامسا: تقديم معلومات مغلوطه بقصد التضليل علي الدايره الموقره: قامت المدعي عليها بانكار وجود السند المؤرخ في: 28/ 7/ 1443ه بمبلغ قدره: (427,512) اربعمايه وسبعه وعشرون الف ريال وخمسمايه واثنا عشر ريالا، وبالرغم من انكارها وجود السند قامت المدعي عليها بتقديمه لمحكمه التنفيذ وقيد طلب التنفيذ برقم (...)، وتاريخ: 12/ 1/ 1446ه، اي بعد انكارها بوجود السند لامر محل الدعوي لديها امام الدايره الموقره وهذا يثبت ان المدعي عليها قامت بتضليل الدايره بمعلومات مغلوطه وغير صحيحه محاوله بذلك ابتزاز موكلتي بتقديمها للسند بعد قيد الدعوي وحضورها الجلسه الاولي مما يثبت سوء نيتها بالضغط علي موكلتي وابتزازها مما يستوجب معه اعمال المقتضي النظامي بوقف طلب التنفيذ لحين صدور الحكم النهايي في الدعوي المنظوره امام فضيلتكم، وتحتفظ موكلتي بحقها في مسايله المدعي عليها جزاييا لقاء تحايلها. سادسا: سوء نيه المدعي عليها: قدمت المدعي عليها السند الامر المؤرخ في: 12/ 11/ 1443ه، الموافق: 11/ 6/ 2022م، بقيمه الدفعه المستحقه: (1,000,000) مليون ريال، لمحكمه التنفيذ وقيد طلب التنفيذ برقم: (...) بتاريخ: 11/ 1/ 1446ه، وذلك بعد اقامتنا للدعوي الماثله مما يبين سوء نيتها وابتزازها لموكلتي بتقديمها للسندات لامر محل الدعوي لمحكمه التنفيذ بالرغم من عدم استحقاقها لها مما يستوجب معه الامر النظر في وقف طلب التنفيذ لحين صدور الحكم النهايي في الدعوي. سابعا: تقديم المدعي عليها معلومات مضلله ومغلوطه لعداله الدايره الموقره بناء علي ما سبق بيانه من تقديم المدعي عليها ووكيلها الشرعي معلومات مغلوطه وغير صحيحه قاصده بذلك امعان الضرر بموكلتي والاخلال بالنظام وذلك عن طريق محاولتها تضليل الدايره الموقره بمعلومات مغلوطه مما يستوجب معه الامر اجراء المقتضي النظامي وايقاع الغرامات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه. ثامنا السوابق القضاييه: 1- اشاره الي ما جاء في صك الحكم رقم (...) وتاريخ: 28/ 8/ 1445ه، في القضيه رقم: (...) وتاريخ 1445ه. ونص الحاجه منها: "ولما كان وكيل المدعي مقرا بكون موكله حرر هذا السند مقابل ان يكون ضمانا لعقد متعلق بين شركه (...) والمدعي عليها، وصادق علي ذلك وكيل المدعي عليها وقدم عقدا لخدمات وتشغيل بين المدعي عليها وشركه (...) "، وتنتهي معه الدايره للحكم بما جاء في منطوقه وتقرر صفه الاستعجال وقف تنفيذ طلب التنفيذ لعدم استحقاق المدعي عليها قيمه السند لامر. وجه الشاهد من السابقه القضاييه: 1- ان سبب السند لضمان الاعمال. 2- اقرار المدعي عليها بسبب منشا السندات لامر محل الدعوي (لضمان الاعمال) (مرفق 4 السابقه القضاييه). 2- نشير الي ما جاء في القضيه رقم (...) وتاريخ: 1442ه، ونص الحاجه منها: " كما ان جديه الاستحقاق ظاهره بما ورد في البند الثامن من العقد المبرم بين الطرفين ونصه: (لا يصبح هذا العقد نافذ المفعول الا بعد ان يوفر الطرف الثاني وثايق ضمان التسهيلات وهي سند لامر يحرر لصالح الطرف الاول حسب القيمه المناسبه لحجم التسهيلات المتفق عليها)، مما يدل علي ان تحرير السند محل التنفيذ انما كان لغرض ضمان الاستحقاق المحتمل، ولم يكن تحريره مقابل استحقاق ثابت واجب الاداء بذاته لذا فقد قررت الدايره ايقاف معامله التنفيذ المقيده لدي محكمه التنفيذ بالرياض والمتعلقه بطلب التنفيذ رقم (...) وتاريخ: 19/ 10/ 1441ه، وما بني عليها من قرارات تنفيذيه وهذا القرار مشمول بالنفاذ المعجل. وجه الشاهد من السابقه القضاييه الثانيه: 1- اقرار المدعي عليها بان منشا السندات ضمان للاعمال. 2- اقرار المدعي عليها بالتعاقد وصحه العقد. 3- تقديم المدعي عليها السندات لامر محل الدعوي لمحكمه التنفيذ بالرغم من اقرارها ان السندات ضمان للاعمال. 4- اقرار المدعي عليها ان احد السندات لا وجود له لديها ثم تقدمت به لمحكمه التنفيذ. (مرفق 5 السابقه القضاييه 2). اصحاب الفضيله: بناء علي ما سبق بيانه اعلاه اتضح لفضيلتكم بان منشا السندين لامر محل الدعوي كان لضمان الاعمال فقط بناء علي اقرار المدعي عليها ولا يخفي علي مقام الدايره الموقره عند تسليم الاعمال ينقضي معه سبب السندات لامر، وبالرغم من مطالبه موكلتي للمدعي عليها باستعاده السندات الا ان المدعي عليها رفضت تسليمها لموكلتي مسببه ذلك باسباب واهيه لا اساس لها من الصحه وانكرت وجود احد السندات لديها، ثم قامت بعد حضورها الجلسه في الدعوي المنظوره امام فضيلتكم بتقديم السندات مباشره الي محكمه التنفيذ مما يثبت لفضيلتكم تقديم المدعي عليها معلومات مغلوطه وغير صحيحه لتضليل عداله المحكمه الموقره وسوء نيتها وابتزازها لموكلتي مخالفه بذلك صريح النظام وما استقر عليه القضاء التجاري عليه نلتمس من فضيلتكم ابطال السندات لامر وتسليم موكلتي اصول السندات اعمالا للقاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار). كما تشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ: 24/ 1/ 1446ه، ونصها: (ان الخطابات المرسله من قبل المدعيه لا تعني تسليم الاعمال، وانه جري العرف عند المقاولين ان انهاء الاعمال المناطه بالمقاول انما يتم وفق محضر تسليم ابتدايي ومحضر تسليم نهايي ومخالصه مكتوبه، وان الاعمال يتم تسليمها الي شركه (...) ، وبواسطه الاستشاري (...)، وقد نص العقد علي ذلك في البند رقم (16): (يتسلم الطرف الاول الاعمال من الطرف الثاني تسلما ابتداييا بعد استلام المالك، وذلك بعد يقدم الطرف الثاني اشعار بانجازها، ويكون الطرف الاول لجنه لمعاينه الاعمال والتسلم، خلال ثلاثه ايام من تاريخ اخطاره، ويعد بذلك محضر معاينه بمشاركه الطرف الثاني لحصر كافه الاعمال المنجزه بحسب العقد)، علما بانه الي تاريخه لم يتم تسليم الاعمال بشكل نهايي. ان السندات المنفذه علي المدعيه سند بمبلغ قدره: (371,750) ريال، والسند الاخر بقيمه: (1,000,000) ريال (مرفق السندات المنفذه)، اما عن السند الذي ننكره بمبلغ قدره: (427,512) ريال، فلا وجود لهذا السند عند موكلتي)، ثم عدل المدعي طلبه في السند الثاني الذي قيمته: (427.512) ريال، الي عدم استحقاق المدعي عليها للسند الذي قيمته: (371.750) ريال، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها مبنيا علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق بيانه من دعوي المدعيه والاجابه عليها، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان المدعي يطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر الذي قيمته (1,000,000) مليون ريال، واثبات عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر الذي قيمته (371.750) ثلاثمايه وواحد وسبعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، وبما ان البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين نص علي التالي: (اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الاول بصرف دفعه مقدمه الي الطرف الثاني بنسبه لا تزيد عن 10% من قيمه العقد علي دفعتين وتكون الدفعه الاولي فور توقيع العقد بنسبه %5 والدفعه الثانيه بنسبه 5% بعد اتمام 30٪ من اجمالي العمل للعقد يخصم منها قيمه المواد المورده من الطرف الاول للطرف الثاني وتدفع هذه الدفعات مقابل ضمان مقبول باسم الطرف الاول بنفس مبلغ الدفع المقدمه)، وبما ان هذا البند ينص علي ان هذه السندات ضمان للدفعه المقدمه للمدعيه، وبما ان هذه السندات ليست عن حق ثابت حال الاداء مستحق للمدعي عليها، وانما مجرد ضمان للدفعه المقدمه في حال امتناع المدعي عن البدء في العمل وتنفيذه، وبما ان المدعي عليها اقرت في احدي مذكراتها بانه لم يتم تسليم العمل تسليما نهاييا، وانه يوجد ملاحظات علي العمل وغرامات تاخير، وهذا يدل علي ان المدعي قام بتنفيذ الاعمال، ودليل علي انه قام بتنفيذ ما يقابل السندات لامر من مبالغ، وبما ان الطرفين يقران بان السندات لامر محل هذه الدعوي هي ضمان للدفعه المسلمه للمدعيه، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر بدلاله الكتاب والسنه والاجماع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، ولا ينال من حكم الدايره ما ذكره المدعي عليه وكاله من وجود ملاحظات علي الاعمال وغرامات تاخير، فانه بامكان المدعي عليها رفع دعوي مستقله بشان ما ذكر. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: عدم استحقاق المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) للسند لامر رقم (...) وتاريخ 1443/12/11ه بمبلغ وقدره (1.000.000) مليون ريال. ثانيا: عدم استحقاق المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) للسند لامر رقم (...) وتاريخ 1443/07/28ه بمبلغ وقدره (371.750) ثلاثمايه وواحد وسبعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4571461848لعام 1445ه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر الذي قيمته (1,000,000) مليون ريال، واثبات عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر الذي قيمته (371.750) ثلاثمايه وواحد وسبعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي بما يلي: "اولا: عدم استحقاق المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) للسند لامر رقم (...) وتاريخ 11/ 12/ 1443ه بمبلغ قدره: (1.000.000) مليون ريال، ثانيا: عدم استحقاق المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) للسند لامر رقم (...) وتاريخ 28/ 7/ 1443ه بمبلغ قدره: (371.750) ثلاثمايه وواحد وسبعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا"، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان الضمان الذي بني عليه اساس التزام المستانف ضده (المدعي) لانشاء سندات لامر لصالح موكلته لم يكن ضمانا لتنفيذ الاعمال، وانما كان ضمانا لسلامه هذه الاعمال من عيوب التنفيذ استنادا للبند (16) من العقد، وقيام المستانف ضده باصلاح وصيانه ما يظهر من خلل في تنفيذه، وان البند (7) من العقد نص علي بقاء سريان الضمان حتي استرداد كامل الدفعه، ثم تم بيان اليه استرداد الدفعه في الفقره (ثانيا)، بانه يتم خصم مبلغ الدفعه المقدمه للمستانف ضده من قيمه كل مستخلص ابتداء من المستخلص الاول، وان صرف المستخلص يكون بعد خصم ما يفرض علي الطرف الثاني من غرامات او حسومات، وان العرف الذي جري عليه العمل في عقود المقاولات الذي يفسر سبب اخذ الضمان من المقاول، وهو ضمان استرداد قيمه الاعمال فيما لو ظهرت عيوب ونقص في التنفيذ بعد التسلم الابتدايي، وان المستانف ضده اقر بان تسليمه للاعمال تسليم ابتدايي، وطلب نقض الحكم، والحكم برد دعوي المستانف ضده، فحددت الدايره جلسه للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في صحيفه استينافه، كما تمسك المستانف ضده بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم، وتضيف دايره الاستيناف ان المعتبر في اليه استرداد الدفعه المقدمه هو الحسم من كل مستخلص وفق ما ورد في العقد المبرم بين الطرفين، كما ان ضمان سلامه الاعمال يكون متحققا عند وقوع موجبه من خلال حساب المستحقات بموجب المستخلصات النهاييه بينهما لا من خلال السندات محل الدعوي، وهو ما تبين به سلامه نتيجه الحكم الابتدايي عما يؤثر في صحته. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: تاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ 4 / 2 / 1446ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (4571461848) القاضي بما يلي: (اولا: عدم استحقاق المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) للسند لامر رقم (...) وتاريخ 11/ 12/ 1443ه بمبلغ قدره: (1.000.000) مليون ريال. ثانيا: عدم استحقاق المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) للسند لامر رقم (...) وتاريخ 28/ 07/ 1443ه بمبلغ قدره: (371.750) ثلاثمايه وواحد وسبعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا)، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.