tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 2260 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1441-11-28 document_type=ruling entity=document_number:a75a54a6-bfc9-4a74-bac3-3c047e73a8c6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 2260 لعام 1442 ه
المقامه من/ سلطان محمد علي العماري هويه وطنيه (...) 
ضد/ هشام سويلم محمد السويلم هويه وطنيه (...) 
القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي رييسا
القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (اولا: الوقايع: 1. اقامت في وقت سابق علي تاريخ تحرير هذه الدعوي دعوي قضاييه ضد المدعي عليه اطالب فيها ببطلان اتفاقيه الشراكه المبرمه بيني وبين المدعي عليه وما يترتب علي ذلك من اثار، والزام المدعي عليه برد مبلغ (3,165,334) ريال للمدعي. 2. تم الحكم في الدعوي لصالحي بالحكم الصادر من هييه التحكيم الصادر بتاريخ 16/06/1440ه الموافق 21/04/2019م في القضيه التحكيميه المقامه من المدعي/ سلطان بن محمد بن علي العماري، سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم: (...)، ضد المدعي عليه/ هشام سويلم محمد السويلم، سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم (...) ، والقاضي ببطلان الاتفاقيه محل الدعوي، مما يترتب علي ذلك من اثار، والزام المدعي عليه برد مبلغ (3,165,334) ريال للمدعي. 3. تم تاييد الحكم المشار اليه اعلاه من قبل دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالرياض في القضيه رقم 3015 لعام 1440ه. 4. تكبدت مبلغ وقدره (607,000) ستمايه وسبعه الاف ريال علي التفصيل التالي: مبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، ومبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال مقابل ما دفعه المدعي من نصيبه في اتعاب رييس هييه التحكيم، ومبلغ وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال مقابل ما دفعه المدعي من اتعاب للمحكم المختار عن المدعي، ومبلغ وقدره (6,000) سته الاف ريال مقابل ما دفعه المدعي من نصيبه من مصاريف المقر لصالح الغرفه التجاريه الصناعيه، ومبلغ وقدره (6,000) سته الاف ريال مقابل ما دفعه المدعي من نصيبه من اتعاب امين سر الهييه. 5. قمت بتاريخ 28/ 11/ 1441ه الموافق 19/ 07/ 2020م بمخاطبه المدعي عليه لاخطاره بسداد المبلغ المذكور اعلاه وذلك علي عنوانه الرسمي بموجب البريد المسجل بعلم الوصول، الا ان المدعي عليه لم يستجب لطلبي. ثانيا: الاسانيد: 1. الحكم الصادر في الدعوي والمؤيد من قبل محكمه الاستيناف بالرياض لصالحي. 2. خطاب اخطار للمدعي عليه بسداد المبالغ محل الدعوي مع ما يؤيده من وصول الاخطار للمدعي عليه عبر البريد المسجل. ثالثا: الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتنا بما يلي: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (607,000) ستمايه وسبعه الاف ريال علي التفصيل التالي: 1. مبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه. 2. مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال مقابل ما دفعه المدعي من نصيبه في اتعاب رييس هييه التحكيم. 3. مبلغ وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال مقابل ما دفعه المدعي من اتعاب للمحكم المختار عن المدعي. 4. مبلغ وقدره (6,000) سته الاف ريال مقابل ما دفعه المدعي من نصيبه من مصاريف المقر لصالح الغرفه التجاريه الصناعيه. 5. مبلغ وقدره (6,000) سته الاف ريال مقابل ما دفعه المدعي من نصيبه من اتعاب امين سر الهييه)؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 29/6/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر ان كل ما يطلبه المدعي في هذه الدعوي قد تم الفصل فيه في حكم التحكيم بين موكله والمدعي, ونص جوابه كالتالي: (افيد فضيلتكم بان المدعي سبق ان تقدم بدعوي لدي لجنه التحكيم وصدر بها الحكم المشار اليه في الدعوي وتلخصت طلبات المدعي في حكم التحكيم بما يلي: 1. رد المبالغ بموجب الاتفاقيه وقدرها (3،165،334) ريال. 2. وتعويض المدعي عن مخالفات المدعي عليه لاحكام الاتفاقيه بمبلغ مليون ريال جراء الضرر الذي اصاب المدعي وتعطيل مصالحه الشخصيه والتجاريه. 3. تعويض المدعي عن قيام المدعي عليه بحبس اموال المدعي وادخال المدعي عليه افرادا من الغير في الشركه مع حرمان المدعي عليه من حقه في التمتع بحقوق الشركاء في الشركه بمبلغ مليون ريال. 4. تحميل المدعي عليه رسوم ونفقات التحكيم كامله. 5. الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها (600،000) ريال، وبناء عليه صدر حكم التحكيم. نص اسباب الحكم: (حيث اختصت هييه التحكيم بنظر النزاع بموجب شرط التحكيم الوارد في الاتفاقيه المبرمه بين المدعي والمدعي عليه وبموجب اتفاق الاطراف علي احاله النزاع لتحكيم، وحيث اطلعت الهييه طرفي الدعوي علي محضر اعلان تشكيل المحكمين والمؤرخ في 23/01/1440ه والمتضمن اختيار رييس هييه التحكيم من قبل محكمه الاستيناف بموجب قرارها رقم (1590/ق لعام 1439ه) وحيث حددت اتعاب اعضاء هييه التحكيم علي النحو التالي: اتعاب سعاده رييس الهييه بمبلغ (120.000) ريال تدفع مناصفه بين الطرفين، واتعاب المحكم عن المدعي بمبلغ (35.000) ريال تدفع من قبل المدعي، واتعاب المحكم عن المدعي عليه بمبلغ (100.000) ريال تدفع من قبل المدعي عليه، ومصاريف الغرفه واتعاب امين سر الهييه بمبلغ (24.000) ريال تدفع مناصفه بين الطرفين) نص حكم التحكيم: بطلان الاتفاقيه محل الدعوي، الزام المدعي عليه برد مبلغ (3،165،334) للمدعي، رفض طلب التعويض لكلا الطرفين، رد طلب المدعي بالزام المدعي عليه ا. هشام السويلم باتعاب المحاماه، رد بقيه طلبات الطرفين للاسباب الوارده في الحكم. وعليه فاننا ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها وبيان ذلك كالتالي: 1- نص محضر اعلان تشكيل المحكمين والمؤرخ في 23/01/1440ه والمتضمن اختيار رييس هييه التحكيم من قبل محكمه الاستيناف، ان المدعي سلطان العماري يتحمل مصاريف المحكم عنه بمبلغ ويتحمل نصف مصاريف مبلغ رييس الهييه مبلغ 60.000 ريال ونصف مصاريف الغرفه واتعاب امين السر مبلغ 12.000 ريال. 2- ورد في الصفحه رقم (20) من وثيقه حكم التحكيم ما نصه: (وقد افهمت هييه التحكيم وكيل المدعي عليه بان نظام التحكيم ولايحته التنفيذيه قد الزمت كل من طرفي التحكيم بسداد حصته من اتعاب هييه التحكيم مناصفه بين الطرفين). 3- قيام موكلي بسداد مصاريف التحكيم الخاصه به التي الزمته بها هييه التحكيم. 4- نص حكم التحكيم بشان اتعاب المحاماه علي: (بالنسبه لاتعاب المحاماه وبالنظر الي انه قد تم اجابه المدعي لبعض طلباته دون البعض الاخر، وتم اجابه المدعي عليه لبعض دفوعه دون البعض الاخر فانه تقرر تحمل كل طرف اتعاب المحاماه الخاصه به). ونص الحكم في فقرته الرابعه علي ما يلي: (رد بقيه طلبات الطرفين للاسباب الوارده في الحكم)، وعليه فاننا نخلص الي طلب: 1- عدم جواز نظر دعوي المدعي لسبق الفصل فيها. 2- اطلب طلبا عارضا وفق ما نصت عليه الفقره الخامسه من لايحه الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه لعام 1435ه بالزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه مبلغ 100.000 ريال، لقاء ما تكبده موكلي من ضرر بدفع مصاريف هذه الدعوي الكيديه. 3- معامله هذه الدعوي كدعوي كيديه وتعزيره لقاء ذلك وفق ما نصت عليه الفقره الرابعه من لايحه الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه لعام 1435ه، لا سيما ان وكيل المدعي محاميا ومثله لا يجهل) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر انه بحاجه الي التحقق من بعض الطلبات, وذكر ان مطالبات موكله تقوم علي اساس بطلان الاتفاقيه محل النزاع في التحكيم, فعقب وكيل المدعي عليه بان وثيقه التحكيم نصت وفصلت في هذه الطلبات, وطالما انه سبق الفصل فيها وتم تاييده من محكمه الاستيناف فلا يحق للمدعي المطالبه بذات الطلبات في مواجهه المدعي عليه, كما ان حكم التحكيم نص علي انه حكم للمدعي ببعض طلباته, وحكم للمدعي عليه ببعض دفوعه, ومن اجل ذلك تم رد طلبات المدعي بخصوص اتعاب المحاماه وبقيه الطلبات, وبناء علي ما تقدم, فقد رات الدايره جاهزيه الدعوي للفصل بحالتها الراهنه. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما تقدم من دعوي واجابه, وحيث انه باطلاع الدايره علي حكم التحكيم المتفرع عنه هذا النزاع تبين لها ان طلبات المدعي في هذه الدعوي هي ذات طلباته في حكم التحكيم, حيث جاء في الحكم ما نصه: (وتمثلت طلبات المدعي بما يلي: 1. رد المبالغ بموجب الاتفاقيه وقدرها (3،165،334) ريال. 2. وتعويض المدعي عن مخالفات المدعي عليه لاحكام الاتفاقيه بمبلغ مليون ريال جراء الضرر الذي اصاب المدعي وتعطيل مصالحه الشخصيه والتجاريه. 3. تعويض المدعي عن قيام المدعي عليه بحبس اموال المدعي وادخال المدعي عليه افرادا من الغير في الشركه مع حرمان المدعي عليه من حقه في التمتع بحقوق الشركاء في الشركه بمبلغ مليون ريال. 4. تحميل المدعي عليه رسوم ونفقات التحكيم كامله. 5. الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها (600،000) ريال) وهذا ما دفع به المدعي عليه وكاله الدعوي, حيث دفع باسبقيه الفصل فيها بناء علي ما تقدم, وعليه, فقد تبين من خلال ما تقدم ان طلبات هذه الدعوي هي ذاتها الطلبات المطروحه في حكم التحكيم, ويتبين هذا ظاهرا من خلال الطلب الرابع والخامس تحديدا, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي؛ لسابقه الفصل فيها, وفق منطوقها ادناه. 
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها؛ لما هو موضح بالاسباب, وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
 عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان 
عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق 
رييس الدايره
عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4776 لعام 1442 ه
المقامه من/ سلطان محمد علي العماري هويه وطنيه (...) 
ضد/ هشام سويلم محمد السويلم هويه وطنيه (...) 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
 (الوقايع) 
 بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي المدعي عليه بما يلي: 1. رد المبالغ بموجب الاتفاقيه وقدرها (3،165،334) ريال. 2. وتعويض المدعي عن مخالفات المدعي عليه لاحكام الاتفاقيه بمبلغ مليون ريال جراء الضرر الذي اصاب المدعي وتعطيل مصالحه الشخصيه والتجاريه. 3. تعويض المدعي عن قيام المدعي عليه بحبس اموال المدعي وادخال المدعي عليه افرادا من الغير في الشركه مع حرمان المدعي عليه من حقه في التمتع بحقوق الشركاء في الشركه بمبلغ مليون ريال. 4. تحميل المدعي عليه رسوم ونفقات التحكيم كامله. 5. الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها (600،000) ريال)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 30 /8 /1442ه ، الصادر في القضيه رقم 2260 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه و ﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
عضو احمد بن عبدالعزيز السديري 
عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد 
رييس الدايره محمد بن سعود العريفي