tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 722

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام

القرار رقم (VD-2021-722) |
الصادر في الدعوي رقم (32607-2020-V) |

المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - الغرامات - عدم التزام المدعي بتقديم
دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - عدم حضور المدعي او من
يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي
ان كانت مهياه للفصل - رفض الدعوي شكلا لرفعها قبل اوانها.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الغرامات المترتبه
علي الفتره الضريبيه للربع الاول من عام ٢٠٢٠م – دلت النصوص النظاميه علي ان
عدم التزام المدعي بتقديم دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي،
وان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله
الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - ثبت للدايره: عدم حضور
المدعي ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه نظاميا، وان المدعي لم يتقدم باعتراضه
امام الهييه، مما تكون معه الدعوي قدمت قبل اوانها - مؤدي ذلك: عدم قبول
الدعوي شكلا لتقديمها قبل اونها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده
(٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٨/٢٣ه، الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م، اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، ...

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم ٧-٣٢٦٠٧-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٣م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان هويه وطنيه رقم (...) بصفته الممثل
النظامي لشركه .... سجل تجاري رقم (...)، بموجب عقد التاسيس، تقدم بلايحه
دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها في الغرامات المترتبه علي الفتره
الضريبيه لربع الاول من عام ٢٠٢٠م، ويطلب الغايها.

وفي يوم الاثنين ٢٠٢١/٠٤/٠٥م عقدت الدايره جلستها طبقا لاجراءات التقاضي
المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر من يمثل الشركه المدعيه
رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من
حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... (...) وبمواجهته بذلك طلب السير
بالدعوي واصدار القرار، وبناء عليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار القرار
اللازم.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه
وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

## من حيث الشكل:

لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل
بشان الغرامات المترتبه علي الفتره الضريبيه لربع الاول من عام ٢٠٢٠م، وحيث ان
هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ
الاخطار به، وحيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها
خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال
(تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده
(تسعين يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ( ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض
اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي
مما ياتي : ١ - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد
التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار
الهييه امام لجنه الفصل خلال ( ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او
من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل
دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢ - اقامه
دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل.»، وحيث ان الثابت ان المدعي قدم دعوي
التظلم بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٧م ، ولم يتقدم باعتراضه امام الهييه، مما تكون معه
الدعوي قدمت قبل اوانها وفقا لما نصت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

القرار:

بناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه
ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:

* عدم قبول الدعوي المقامه من شركه.... سجل تجاري رقم (...)، شكلا لتقديمها
قبل اونها.

صدر هذا القرار وجاهيا بحق المدعي عليها ووجاهيا اعتباريا بحق المدعي، ولاطراف
الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ
تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم
تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.