gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks
(القرار رقم ١٦٦٤ الصادر في العام ١٤٣٨ ه) في الاستثناف رقم (١٧٧) لعام ١٤٥٥ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ٢٧٨/٣/٢٧٨ ه. اجمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزرا رقم (٤٧٣) واتريخ (٤٧٣/١١/٩) ه. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثنافيه المقدم من فرع (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالرياض رقم (٢٥) لعام ٤٥١ ه. بشان طلب استرداد ضريبه الاستقطاع لعامي ١٠١٠ م ١٠١٠ م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستمام والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٨/٢٢٦ ه. كل من: ....و ....و .... مثل المكلف كل من: ....و ....و ....و .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقدميه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (٥٥) لعام ١٤٥ موجب الخطاب رقم (٦١/٦١) وثايري ١٥٨٥، وقدم المكلف استثناعه وفيد لدي هذه الابعه برقم (٥٥٥) وثايري ١٥٥، كما لا توجد مستحقات بموجب القرار الابتدايي لان المكلف يري انه سدد ضريبه استقطاع بالزياده وطلب استردادها، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدميمه من ذي صفه خلال المهاه النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: بند ضريبه الاستقطاع المسوده بالزياده. قضي قرار اللاتنه الابتداييه في البند (ثانيا) برض اعتراض المكلف المتثل في طلبه رد ضريبه الاستقطاع المسوده بالاباده بواقع ١٠% علي المدفوعات لقاء الخدمات الفنيه المقدمه من جهات مرتبطه غير مقيمه لعامي ٢٠١٠ م ٢٠١١ م للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه قدم اقرارات ضريبه الاستقطاع وسدد ضريبه الاستقطاع بواقع ١٠٥ لعامي ٢٠١٠ م ٢٠١١ م علي المدفوعات عن الخدمات الفنيه والاستشاريه المقدمه من الجهات المرتبطه علي النحو التالي: ٥/١ <table><tr><td rowspan="2">اجمالي المبالغ المطالب باستردادها (ضريبه استقطاع وغرامه تاخير)</td><td colspan="2">مطالبه استرداد مبلغ ضريبه الاستقطاع المورد بالزياده (%) 10% (المسدد بولاقع تحت الاحتجاج)</td><td rowspan="2">ضريبه الاستقطاع المستودع بالعمل 5% المدفوعات عن الضخيه (المدفوعات عن الفنيه)</td><td>المبلغ الفعلي المسدد علي المبلغ المدفوعات عن الخدمات الفنيه مقيمه</td><td rowspan="2">السنه</td></tr><tr><td>غرامه تاخير</td><td>ضريبه استقطاع</td><td>غرامه تاخير</td></tr><tr><td>٢,٤٨١٠٦٩</td><td>٩٥,٨٧٦</td><td>٢,٣٨٦,١٩٣</td><td>١,١٩٣,٠٩٦</td><td>١٤٣,١٧٢</td><td>٣,٠٥٩,٢٨٩</td><td>٢٠١٠</td></tr><tr><td>١٤,٩٧١٠٦٦</td><td>١٤٨,٢٢٩</td><td>١٤,٨٢٦,٨٧٧</td><td>٧,٤١١,٤١٩</td><td>٢٣,٧٣٩</td><td>٢٢,٢٣٤,٤٥٦</td><td>٢٠١١</td></tr><tr><td>١٧,٤٥٣,١٣٥</td><td>٢٤٤,١٠٥</td><td>١٧,٢٠٩,٠٣٠</td><td>٨,٦,٤,٠١٠</td><td>٣٦٦,٩٠٦</td><td>٦٥,٨١٣,٥٤٠</td><td>الاجمالي</td></tr></table> وبعد تقدم اجراءات ضربه الاستقطاع تبين للشركه ان نسبه الضربه الواجبه علي المدفوعات الي الحهوات المرتبطه غير المقيمه لقاء الخدمات الفنيه والاستشاريه هي ٥٠ وليس ٥٠% طبقا للماده رقم (٦٨) من اللايحه التنفيذيه للنظام، الا ان الشركه سددت النسبه الاضافيه ٥٠ لاتجب فرض غرامه التاخير الي ان يتم البت في الامر بصوره نهايه من قبل لجان الاعتراض الابتداييه والاستثنافيه. وطبقا للاحكام المتعلقه باسترداد الضريبه والوارده في النظام الضريبي قدمت الشركه للهيثه طلب استرداد ضريبه الاستقطاع الاضافيه المسدده بالزياده بواقع ٥٠ من المدفوعات الي الجهات المرتبطه غير المقيمه لقاء الخدمات الفنيه والاستشريه، ورفضت الهييه طلب الشركه بحجه ان المدفوعات الي الجهات المرتبطه غير المقيمه لقاء الخدمات الفنيه والاستشريه تخصع لطريبه الاستقطاع بواقع ٥٠ و50، وقدمت الشركه اعتراها بموجب الخطاب رقم (٢٠١٣/٠١٢٥١/٢٤١٥٥١٢٥١/٢٤١٥٥١٢٥١/٢٤١٥٥١٢٥١/٥٥٥١٢٥١/٥٥٥١/٥٥٥١/٥٥٥١/٥٥٥١/٥٥٥٥١/٥٥٥١/٥٥٥١/٥٥٥١/٥٠٥/٥٥٥١/٥٥٥١/٥٥٥١/٥٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١�/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٥٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٠٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١�/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/ل٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٠٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١�/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/ل٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٠٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١�/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/ل٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٠٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١�/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/ل٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٠٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١�/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/ل٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٠٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١�/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/ل٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٠٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١�/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/ل٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٠٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١�/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/ل٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١�/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/ل٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١�/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/ل٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١�/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/ل٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١�/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/ل٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١�/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/ل٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١�/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/ل٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥1/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/ل٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥1/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/٤٥٥١/ل�𫄥𫄥𫄥𫄥𫄥𫄥𫄥𫄥𫄥 ٥٥٥١/٤� ٥٥٥١/٤� ٥٥�١/٤� ٥٥�١/٤� ٥٥�١/٤� ٥٥� ٥٥� ٥٥� ٥٥� ٥٥� ٥٥� ٥٣� ٥٥� ٥٥� ٥٥� ٥٥� ٥٥� ٥.٥٥� ٥٥� ٥٥� ٥٥� ٥٥� ٥٥.٥٥� ٥٥� ٥٥� ٥٥� ٥٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٢٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ١٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ١�٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٢٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ١٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ١�٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٢٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ١٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ١�٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٢٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ١٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ١�٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٢٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ١٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ١�٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٢٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ١٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ١�٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٢٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ١٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ١�٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٢٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ١٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ١�٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٢٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ١٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ٤٥� ١�٥� ٤٥� ٤٥� ٤ الكويتيون التزام ضريبه الاستقطاع لما بعد صدور القرار الوزاري، وان هذا الاجراء من قبل حكومه المملكه يثبت بوضوح ان المكلف يجب ان لا يتحمل اي ابعاء ضريبه تنيجه التطبيق باثر رجعي لاي تعيير في النظام الضريبي. وقد نشرت الهييه في تعيمها رقم (٩/٢٧) بتاريخ ١٤٠٦ ه تعليمات وزير التجاره بtbطيق احكام خطاب وزير الماليه والاقتصاد الوطني رقم (٢٥٠٦٦) الموزح في ١٩١٢/١٤٩ ه علي الحسابات المقدمه بعد تاريخ الخطاب المدكور اعلامه وليس علي السنوات السابقه له بما في ذلك الحالات التي هي قد لدراسه لدي لجان الاعتراض الابتداييه، كما ان اي قرار او تعميم وزاري يجب الا يtbق باي رجعي لانه يسفر عن معامله غير متساويه بين المكلفين. لكل ما تقدم يطلب المكلف استرداد ما يهده ضريبه استقطع مسوده بالزياده بواقع ١٠٪ من المبالغ المدفوعه خلال عامي ١٠٠ م ١٠١م لجهات مرتبطه غير مقيمه مقال الخدمات الفنيه او الاستشاريه. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان المبالغ المدفوعه للجهات المرتبطه غير المقيمه مقال الخدمات الفنيه والاستشاريه تënض ضريبه الاستقطاع بنسبه ١٥% طبقا للماده (٦٨) من النظام العربي والمراده (٦٣) من اللالحه التنفيذيه. وTNS الفقره (٦/٥) من نظام ضريبه الدخل علي ان تستقطع الضريبه من اي دفعات اخري تKDODها اللالحه علي ان لا يتجاوز سعر الضريبه ٥٥% ما يعني ان النظام اعلي اللالحه التNFييه ضير المقصود بالدفعات الاخري، فجاءت الفقره (١) من الماده (٦٣) من اللالحه التNFييه وفرقت بين الخدمات التي تدفوع للمركز الرييس او شركه مرتبطه، وNTES علي ضخوعها للضريبه بنسبه ٥% دون تحديد طبعه تلك الخدمات المQODاد، حيث وردت كلمه خدمات في البند الاول من هذه الماده غير معرفه، والاصل في النكرات انها تفيد العموم، مما يعني ان كل ما يمكن تنفيفه علي انه خدمات من جهه مرتبطه غير مقيمه يخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه ٥% اذا كانت ذات طبعه فنيه او استشرابه، وعليه فان الخدمات الفنيه والاستشرابه تندرج ضمن مفهوم الخدمات المطلقه تختضع بنسبه ٥%. في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لم غير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: ... واي دفعات تددها للاليحه التنفيذيه علي ان لا يتجاوز سعر الضريبه 10% "، كما تبين ان الفقره (ه) من الماده (18) تنص علي انه ... اذا دفع مبلغ الي غير مقيم واستقطعت الضريبه عنه وفقا لاحكام هذه الماده تكون تلك الضريبه نهاييه، مع مراعاه عدم فرض ضريبه اخري علي الدخل الذي استقطعت عنه الضريبه، وعدم اعاده اي مبالغ سددت كضريبه وفقا لهذه الماده". وبالطلاع اللجنه علي القرار الوزاري رقم (177) وتاریخ ١٤٣٥/٥/١٨ بشان تعديل بعض فقرات مواد اللايحه التفيديه تبين انه ورد فيه ما نضه "اول: ط - تعدل الخاتيين الثانيه والثالثه من الجدول المدرج ضمن نص الفقره (1) من الماده (الثالثه والستين) من اللايحه ليصبح نحوما علي النحو الاتي: <table><tr><td>%10</td><td> اثAWه او ربع، دهمات مقال خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوله دامعه مدهفه لمركز</td></tr><tr><td>%0</td><td>خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوله دلمركز الرييس او لشركه مرتبطه، ايجار، تذاكر طيران او شن جوي او بحري، ارباح موزعه، عواد قروض، قسط تامين او اعاده تامين.</td></tr></table> ثانيا: يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه، ويطبق من تاريخه، بما في ذلك الحالات المعترض عليها والتي لم يصبح الربط فيها نهاي". وعليه: فان اللجنه تري تطبيقا لهاïدها النصوص خضوع المبالغ المدفوعه لجهه مرتبطه غير مقيمه قابل خدمات فنيه او استشاريه لضريبه استقطاع بنسبه ٥١٠،ولذلك ترفض اللجنه بالاغلبيه استثناف المكلف في طلبه استرداد ما يغده ضريبه استقطاع مسدده بالزياده بواقع ١٠٩ من المبالغ المدفوعه خلال عامي ٢٠١٠ م ١٠١٠ م لجهات مرتبطه غير مقيمه مقال الحديات الفنيه او الاستشاريه. ٥/٤ القرار لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من فرع شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٢٥) لعام ثانيا: الناحيه المWOPSIE. رفض استيناف المكلف في طلبه استرداد ما يقدمه ضريبه استقطاع مسدده بالزياده بواقع ١٠٠ من المبالغ المدفوعه خلال عامي ٢٠١٠ م ٢٠١٠ لجهات مرتبطه غير مقيمه مقال الخدمات الفنيه او الاستشاريه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ايلاغ القرار. وبالله التوفيق... o/o