tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 722

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:61/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:21/5 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IZJ-2021-722) القرار رقم
| (Z-2020-28203) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في محافظه حده
المفاتي:
قوايم ماليه - نظام قوايم - ربط زكي - انتساب تقديري - البينه علي المبعي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي
التقديري لعام ١٤٣٧ ه - اسس المدعي اعتراضه علي اجراء المدعي عليها المتمثل
في الربط الزكي التقديري، حيث ان الربط لم يتم بناء علي معلومات وانما تم بناء
علي حسابات داخليه لمؤسسته تم اعدادها لاغراض خاصه، وان مؤسسته تقوم
باحتساب الزكاه الشريعه وفقا للطريقه الجزافيه وتم سداد مبلغ الزكاه المستحق
عليه لتلك الاعوام - اجابت الهييه بان المكلف لديه قوايم ماليه موعده بنظام
قوايم، وبعد الاطلاع والدراسه قامت الهييه ابعاده الربط الزكي استنادا الي
البيانات والمعلومات الوارده بالقوايم الماليه التي تم ايداعها في نظام قوايم،
وهي تختلف تماما عما كان يحاسب عنه المكلف - ثبت للدايره من خلال برنامج
قوايم ان المثعيه تمسك حسابات نظاميه، وان القوايم الماليه لم تكن متوفره
عند اصدار الربط الزكي - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده الاولي من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦١/٥) وتاريخ ١٧/١٧

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته
مالك ... بموجب سجل تجاري رقم ( ... ) تقدم باعتراهه علي الربط الزكي التقديري
لعام ١٤٧١ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجباك، حيث يعترض علي اجراء
المدعي عليهها المتمثل في الربط الزكي التقديري، حيث ان الربط لم يتم بناء علي
معلوماته وانما تم بناء علي حسابات داخليه لمؤسسته تم اعدادها لاغراض خاصه،
وان مؤسسته تقوم باحتساب الزكاه الشريعه وفقا للطريقه الجزافيه وتم سداد
مبلغ الزكاه المستحق عليه لتلك الاعوام، وعليه يطالب بقبول اعتراه واعتماد
طريقه احتساب الزكاه الشريعه تقديريا.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت: «توضح الهييه ان المكلف كان يحاسب علي اقصار تقديري ثم تبين لهييه ان المكلف لديه قوايم ماليه موجعه بنظام قوايم، وبعد الاطلاع والدراسه قامت الهييه ابعاده الربط الزكوي استنادا الي البيانات والمعلومات الوارده بالقوايم الماليه التي تم ايداعها في نظام قوايم، وهي تختلف تما عما كان يحاسب عنه المكلف، كما توضح الهييه ان القوايم الماليه هي الاصل لمحاسبه المكلفين بالزكه الشريعه كونها تعكس قياس الاحدات الماليه للمنشاه قياسا عادلا احده بماعير المحاسبه الماليه الصادره من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين التي تمثل الاساس النظامي لاعداد القوايم الماليه، وبالطلاع الهييه علي القوايم الماليه للمكلف - التي بني عليها اعاده فتح الربط - وجود انها تم مراجعتها من قبل محاسب قانوني مرخص له وانعكست تلك المراجعه بشكل تقارير اثبتت ان هذه القوايم الماليه والحسابات الختاميه المصفه مع تلك التقارير تعكس بصوره وضحه المركز المالي ونتيجه النشاط، فبناء عليه قامت الهييه ابعاده الربط تطبيقا للماده (الحديه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الفقره (8) التي نعت علي: (يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات التاليه منها: اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه), وحيث تبين للهييه انckelف يقدم قوايم ماليه علي نظام قوايم لدي وزاره التجاره كما تبين بمقارنه بيانات ومعلومات القوايم الماليه مع بيانات الاقرارات التقديريه التي كان ياسب المكلف علي اساسها سابقا وجود فرق جوهبه لذلك تم الربط علي اساس القوايم الماليه، لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراءها».
وفي يوم الخميس الموافق ٢٠١١٠٧٠١، عقدت الداره جاستها عن بعد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
لنظر الدعوي، حضرها المدعي اصاله، وضرها / ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته
مثلا للدعي عليها / هييه الزکاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن
وكيل محافظه الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم ( ...) وتاريخ
عليها ه، وفيها دفع المدعي بان القوايم التي استندت عليها المدعي عليها
في تقدير الزكاه هي قوايم اعدت لاغراض خاصه وكان الغرض منها تقييمها لجوات
تمويليه، وسبال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقييمه سابقا.
وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله.

ال'SABب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (Ovv/٢٨/١٧) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) ١٤٨٨٨٧٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) و تاريخ (١٥٥/١/١) ه وتعديلاتها، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) و تاريخ (١٥٣٥) ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) و تاريخ (١٤٤١/٤/٢١) ه والاثمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدي من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٢٧ ه، وحيث ان هذا
النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) و تاريخ ١٤٤١/٤٠٠، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال لمده المقرره
نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع: فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي التقديري لعام ١٤٢٦، حيث يعترض
المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل في استنادها علي قوايم ادعها المدعي
للهيات التمويليه في تقدير الزكاه، بينما دفعت المدعي عليها في انها استندت
في ربطها علي قوايم ماليه للمدعي وودعه في نظام قوايم، واستنادا علي
(٦١/٥) الماده الاولي من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١/٥)
و تاريخ ١٣٥/٩/١٢/١٧ هي اتحي نتعت علي انه: « يجب علي كل تاجر ان يمسك الدفاتر التجاريه التي تستلزمها طبيعه تجارته واهميتها بطريقه تكفل بيان مركزه المالي
بدقه، وبيان ماله من حقوق وما عليه من التزامات متعلقه بتجارته، ويجب ان تكون
هذه الدفاتر المنظمه وبالغه العربيه، ويجب ان يمسك علي الاقل الدفاتر الاتيه:
دفتر البوميه الاطي. - دفتر الجرد. - الدفتر الاستاذ العام. ويعفي من مسك هذه
(0): الدفاتر التاجر الذي لا يزيد راس ماله علي ماك الف ريال، وعلي الفقره رقم:
من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨٦-٦١١ ه- الحاصه بتحديد وعاء الزكاه لمن يمسكون حسابات نظاميه التي نصت علي انه: «يفق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل ازامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكي المستند الي دفتر وسجلات نظاميه في الموعد نظامي. ب- عدم مسك دفتر وسجلات نظاميه دقيقيه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاير والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهمه تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم تقييده بذلك. د- عدم التقييد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاير التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقرارا بموجب مستندات ثبوتيه. و- اضافه معلومات اساسيه في الاقرار كاضافه ايرادات او ادراج مصروفات غير دقيقيه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف». وعلي الفقره رقم (1) من الماده السادسه عشره من ذات اللايحه التي نعت علي انه: يجب علي كل مكلف - باستثناء صفر المكلفين- المشار لمهم في الثالثه عشره الاحتفاظ بالدفتر التجاريه والسجلات الضروريه لتحديد الوعاء الزكي بشكل دقيق داخل المملكه وباللغه العربيه مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي تؤيدها», وعلي الفقره رقم (٣) من الماده (العشرين) من ذات اللايحه المتعلقه بتقدم الاقرارات واجراءات الفحص والربط التي نست علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})()(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})())(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(})(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}({})}
بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١/٥١١ ه-الخاص بتحديد وعاء الزكاه لمن
لا يمسكون حسابات نظاميه التي نصت علي انه: «يحق للهينه محاسبه المكلفين
بالاسوب التقديري من اجل ازامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات
التاليه: ا-عدم تقدم المكلف اقراره الزكي المستند الي فدار وسجلات نظاميه
في الموعد النظامي. ب-عدم مسك دفاير وسجلات نظاميه دقيقيه تكتع سحقيه
وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاير والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله
اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه ذلك لمعرفه ذلك لموله تحددها الهييه بما يتجاوز ثلاثه
شهور وعدم تقدمه بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والمنوذج والطريقه المطلوبه
في دفاير وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاير التجاريه. ه- عدم
تمكن المكلف من اذبات صحه المعلومات المدنيه في ايراد م本书ت علي انه: يجب علي مكلف
- باستثناء صغار المكلفين- المشار لمهم في الثالثه عشره الاحتفاظ بالدفر التجاريه
والسجلات الضروريه لتحديد الوعاء الزكي بشكل دقيق داخل المملكه وباللغه
العربيه مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات الايضاحات التي
تؤيدها، وعلي الفقره رقم (٣) من الماده (العشرين) من ذات اللاتحه المتعلقه
بتقدم الاقرارات واجراءات الفحص والربط التي نست علي ان: «يقع عبب اثبات
صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،
وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه
البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه
نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمومات الميحه لها،
وعلي الفقره (ج) من الماده الثامنه من ذات اللايحه التي نصت علي انه: (يحق
للهيثه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات الاتيه:
ج - اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه) : اما فيما يتعلق بدفع
المدعيه بان المزامب القانوني هو الذي قام برفع القوايم الماليه علي نظام
قوايم، وان القوايم الماليه مبالغ فيها بهدف الحصول علي تمويلات، وان المعدي
عليها قامت باصدار قرار الربط الزكي المعدل بدناع علي هذه القوايم، فيرد عليه بان
القوايم الماليه هي الاصل في محاسبه المكلفين بالزکاه الشرعيه كونها تعكس
الاحداث الماليه للمنشاه قياسا عادلا احذه بعماير المحاسبه الماليه الصادره عن
الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين التي تمثل الاساس النظامي اعداد القوايم
الماليه; وبناء علي ما تقدم، والبرجوع لملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفع
وستندات، علي القاعده الفقهيه التي نصت علي: «ان البينه علي من ادعي»; وحيث
لم يقدم المدعي ما يثبت صحه اعتراصه: رات الدايره رفض اعتراض المدعي علي
الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٧ اهل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

القراء:
وللهه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- رفض اعتراض المعدي .... هويه وطنيه رقم (...), علي قرار المعدي عليها (هييه
الزكاه والضريبه والجمارك) المتعلق بالربط الزكوي التقديري لعام ١٤٧١ ه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (ثلاثين) موعدا لتسلم
نسخه القرار، ويعتبر القرار نهاييا واجب الفناد وفق لما نصت عليه الماده (الثانيه
والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل الله وسل معل نينا محمد، وعلي اله وصحب اجمعين.