moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2621 لعام 1438 ه المقامه من/ شركه (…) المحدوده سجل تجاري (…) ضد/ شركه (…) سجل تجاري (…) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم مدير المدعيه/ (…) بصحيفه دعوي مفادها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها، علي ان تقوم المدعيه بتشغيل المصانع التابعه للمدعي عليها، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين، الا ان المدعي عليها لم تمكن المدعيه من العمل، ويطلب الزام المدعي عليها بالوفاء بالعقد، والعمل بموجبه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، فبجلسه يوم الاربعاء 18/05/1438ه حضر وكيل المدعيه/ (…)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (…)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال الي صحيفته المقدمه مسبقا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، طلب مهله لتقديم اجابته، وبجلسه يوم الاربعاء 29/07/1438ه، حضر وكيل المدعيه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب الحاضر النظر في الدعوي غيابيا؛ عليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليها بالوفاء بالعقد المبرم بينها وبين المدعيه، ذو الرقم (...) وتاريخ 07/11/1437ه، وتمكين المدعيه من امضايه والعمل به، وباعتراض وكيل المدعي عليها، حددت الدايره لنظر القضيه عده جلسات، جري خلالها تبادل المذكرات والتي لم تخرج في مضمونها عن مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايتان وخمسه وعشرين مليونا وتسعمايه واربعه واربعين الفا وخمسه وثمانين (225,944,085) ريالا، تتمثل في مستحقات موكلته المترتبه في ذمه المدعي عليها، اضافه الي الاجور المتعلقه بالعماله عن ساعات العمل الاضافي، اضافه الي الشرط الجزايي والمتفق عليه في ملحق العقد الاضافي المبرم بين الطرفين، كما تتضمن قيمه تعويض للمدعيه عن قيام المدعي عليها تعسفا بفسخ العقد، وان الشركات التي تم التعاقد معها تندرج تحت ملكيه المدعي عليها، اضافه الي مخاطبات المدعي عليها الي المدعيه بما يتعلق بعقد اجتماعات عده للتفاهم بما يتعلق بالتعامل بين الطرفين، وعن دفع وكيل المدعي عليها بعدم صحه المستندات المقدمه من المدعيه، اضافه الي عدم صفه موكلته في الدعوي، حيث ان العقود المبرمه تتعلق بذمه شركات اخري لا علاقه لذمه موكلته بها، كما دفع وكيل المدعي عليها بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وذلك لكون التعامل مع المدعيه يتعلق بتوريد عماله، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، وافهمت الدايره الحاضرين بان الدعوي ترتكز علي اجره توريد عماله قامت المدعيه بتوريدهم الي المدعي عليها، ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان دعوي المدعيه وكاله تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مايتان وخمسه وعشرين مليونا وتسعمايه واربعه واربعين الفا وخمسه وثمانين (225,944,085) ريال، تتمثل في مستحقات موكلته المترتبه في ذمه المدعي عليها، اضافه الي الاجور المتعلقه بالعماله عن ساعات العمل الاضافي، اضافه الي الشرط الجزايي والمتفق عليه في ملحق العقد الاضافي المبرم بين الطرفين، كما تتضمن قيمه تعويض للمدعيه عن قيام المدعي عليها تعسفا بفسخ العقد، ولما كان البحث في اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الخوض في موضوعها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه فلها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعيا في نظر الدعوي، ولما كان موضوع هذه الدعوي يتعلق بالزام المدعي عليها بدفع محل المطالبه، مقابل توريد عماله من قبل المدعيه، وبما ان الثابت للدايره هو كون التعاقد بين الطرفين يتعلق بقيام المدعيه بتوريد عماله الي المدعي عليها، وذلك وفق ما بينته العقود والاتفاقيات المقدمه من قبل المدعيه، ولما كان موضوع هذه الدعوي خارج عن الاختصاصات المتعلقه بالمحاكم التجاريه والمنصوص عليها بالماده رقم (35) من نظام المرافعات الشرعيه، والاختصاصات المنصوص عليها في قرارات وتعاميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء، وبناء علي قرار المحكمه العليا الصادر بالرقم (156/3/4) وتاريخ 19/12/1440ه، والمنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي المتعلقه بتوريد العماله، الامر الذي يتبين معه ان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ فلهذه الاسباب (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام نوعيا بنظر الدعوي رقم (2621/لعام1438) المقامه من: شركه (…) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (…) ضد: شركه (…) ذات السجل التجاري رقم (…)؛ لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1277 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (…) سجل تجاري (…) ضد/ شركه (…) سجل تجاري (…) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الالتماس، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره سته وخمسون مليونا واربعمايه واثنان وثلاثون الفا وثمانيه وخمسون (856.432.05) ريالا مستحقات في ذمه المدعي عليها نتيجه اعمال اضافيه لتشغيل وصيانه ونظافه المصانع التابعه للمدعي عليها، واصدرت الدايره ناظره الدعوي حكمها بتاريخ09/07/1441ه بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه اعلاه بعد عدولها عن عدم الاختصاص، وتم تاييده من هذه الدايره بتاريخ 30/11/1441ه، ثم تقدمت المدعي عليها بالتماس اعاده النظر بسند وجود غش وتدليس من شانه التاثير علي سلامه الحكم، واصدرت دايره الاستيناف حكمها محل الالتماس القاضي/ اولا: بقبول الالتماس المقدم من الشركه المدعي عليها شركه (…) للصناعات سجل تجاري (…)، ثانيا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ09/07/1441ه والمؤيد من هذه الدايره بتاريخ 30/11/1441ه والحكم مجددا برفض الدعوي،ثم تقدم وكيل المدعيه بالتماس اعاده النظر بسند تحصله علي مستند جديد من شانه التاثير علي ما انتهي اليه الحكم محل الالتماس تمثل في حكم المحكمه العامه بجده الصادر من الدايره العامه الثالثه عشره برقم 421204765 وتاريخ 29/04/1442ه المنتهي الي عدم استحقاق السند لامر المشار اليه في الدعوي ووقف قرار التنفيذ رقم 3900269270 وتاريخ 27/06/1439ه الذي استندت اليه دايره الاستيناف في اصدار حكمها محل الالتماس، وبذلك يكون الاساس الذي بني عليه حكم الدايره قد انتفي , وحددت لهما الدايره جلسه مرييه، تبلغ به الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الواقعات سالفه البيان ،وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في المادتين (200) (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبتامل الالتماس محل النظر نجد ان الماده (201) قد حددت المده النظاميه في حال الحصول علي مستند جديد، والتي نصت علي ( مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت علم الملتمس … او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده (200) من هذا النظام …)، وبتامل المستند محل الالتماس يتبين تبلغ الملتمسه بحضور وكيلها بالصك محل الالتماس في 29/04/1442ه، ثم تقدمت بالتماسها الي هذه الدايره في 07/06/1442ه بعد انتهاء المده النظاميه , ومن ثم فلا عبره بهذا المستند. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من الشركه المدعيه شركه (...) المحدوده، وﷲ الموفق.