moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٧٩٧٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) السعوديه لتعبيه المرطبات المدعي عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٠ه الموافق٠٧/٠٥/٢٠١٩م- تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه عباره عن (...)(...) (...) (...) (...) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٢/٠٩/١٤٤٠ه الموافق٠٧/٠٥/٢٠١٩م بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الف ريال لم يسدد منه شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٠ه الموافق٠٧/٠٥/٢٠١٩م- تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب/ فواتير). وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٨٩٨.٤٦) سته الاف وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا وسته واربعين هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف الحساب المؤرخ في ٠٧/٠٨/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٦,٨٩٨.٤٦) سته الاف وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا وسته واربعين هلله. ٢- فواتير عدد (٦) بمبلغ قدره (٦,٨٩٨.٤٦) سته الاف وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا وسته واربعين هلله ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه وبعد دراسه الدايره للدعوي، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن بيع (مواد غذاييه)، ولقد تخلفت المدعي عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه فواتير بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه ولم تعترض عليها والختم والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) السعوديه لتعبيه المرطبات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦,٨٩٨.٤٦) سته الاف وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و سته واربعون هلله والله الموفق.