moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 449013104 لعام 1444 ه المدعي: شركه الاعلان السابع للانتاج الفني المدعي عليه: شركه اضاءات السماء لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها ونص دعواها: ((لقد تم التعاقد مع المدعي عليها بموجب عقد تشغيل الفعاليات المبرم بتاريخ 06/10/1440ه مرفق رقم (1) علي ان تقوم موكلتي بتشغيل المسرحيات من خلال تقديم الاستشارات الفنيه وتقديم اسماء المسرحيات والاشراف علي العروض المسرحيه اشرافا فنيا والترويج والتسويق لها وذلك للمهرجان الخاص (بموسم صيف الرايس مهرجان اللواي) بمبلغ اجمالي قدره (2,426,760) مليونان واربعمايه وسته وعشرون الف وسبعمايه وستون ريال ونفذت موكلتي ما عليها من التزامات حسب العقد المبرم وتكبدت مبالغ ماليه لتنفيذها حيث ان الاعمال المسرحيه لابد من انتاجها وتجهيزها قبل افتتاح المهرجان وتم تجهيز سته اعمال مسرحيه بالكامل الا ان المدعي عليها اخلت بالفقره (ا،ب،ت،ث) من الماده الرابعه من العقد المبرم والخاصه بالدفعات الماليه حيث لم تسدد شييا من مستحقات موكلتي وقد اقرت المدعي عليها بالمبلغ المستحق في ذمتها وابدت وعدا بسدادها حسب الخطاب الصادر من المدعي عليها بتاريخ 10/11/1442ه ونص الحاجه منه: (الموضوع: بشان المستحق عن عقد المسرحيات بمهرجان اللواي، بناء علي خطابكم المرسل لنا بتاريخ 17/09/1442ه والمشار فيه العقد الخاص بالعروض المسرحيه بين شركتنا وموكلتكم والمؤرخ في 06/10/1440ه عليه نقر لكم بصحه مبلغ قيمه العقد المدون اعلاه ونحيطكم بانه متي انتهت مطالبه التعويض المقامه حاليا للشركه بسبب الغاء المهرجان والذي بسببه الغي عرض البرامج المسرحيه ولم يتم تنفيذها مع التزامنا الكامل بكافه خسايركم حسب ما يتم صرفه من التعويض مقابل مطالبنا القضاييه علي الجهات ذات العلاقه) مرفق رقم (2) وتاسيسا علي ما تقدم نطلب:الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (2,426,760) مليونان واربعمايه وسته وعشرون الف وسبعمايه وستون ريال. مع تحفظ موكلتي بجميع حقوقها النظاميه الاخري))، وبعد تامل الدايره العقد بين الطرفين، والمستندات المقدمه، قررت الفصل في الدعوي، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (2,426,760) مليونان واربعمايه وسته وعشرون الف وسبعمايه وستون ريال، نظير قيام موكلته بتجهيز مهرجان ترفيهي، وعمل البروفات والمسرحيات اللازمه له، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر لموضوع النزاع لكون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت علي ذلك الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22/1/1435ه ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه ان يكون الناظر مختصا اصلا بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي وحيث تبين ان المدعي عليها تزاول مهنه تجهيز المسرحيات والمهرجانات وتنفيذها، حيث جاء في صحيفه دعواها ما نصه: ((تقوم موكلتي بتشغيل المسرحيات من خلال تقديم الاستشارات الفنيه وتقديم اسماء المسرحيات والاشراف علي العروض المسرحيه اشرافا فنيا والترويج والتسويق لها وذلك للمهرجان الخاص بموسم الرايس))، وحيث ان ممارسه هذه تشغيل المسرحيات والاشراف علي العروض والمهرجانات لا يعد من الاعمال التجاريه وما تتحصل عليه المدعيه هي اتعاب وليست ارباحا؛ وذلك مقابل الخدمات التي تؤديها للقطاع الترفيهي، وحيث ان الدعاوي التجاريه التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها لا بد ان تكون مقامه علي التاجر ويكون العمل من الاعمال التجاريه الاصليه او التبعيه، وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه، ولتعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه المتضمن في الفقره الثامنه من محضر اللجنه المشكله لدارسه الاختصاص النوعي للقضايا الوارده للمحاكم التجاريه لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري، وعليه فان النزاع الماثل في هذه الدعوي لا يعتبر نزاعا تجاريا، وعليه فان الدايره تنتهي الي لحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.