moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470873096 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٩ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٤م؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي(عدد ٩ سيارات) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٣/٠٤/٩ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٤م بثمن اجمالي قدره (٣٥٤,١٩٨.٨٥) ريال، وقد سدد منه (٣٥٤,١٩٨.٨٥) ريال، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (٩)سيارت بحيث يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٢م بمبلغ قدره(١٨,٠٠٠.٠٠) ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم جزء من الثمن وقدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٨,٠٠٠.٠٠ريال تمثل قيمه الثمن المسلم للمدعي عليها مقابل التامين حتي شراء السيارات محل النزاع، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 25/10/1444ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور احد من اطراف الدعوي رغم ابلاغهم بموعدها بموجب المحضر الخاص بالتبليغات، ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وبعد انتهاء المده النظاميه المحدده لهذه الجلسه، واستنادا علي الماده (31) من نظام المحاكم التجاريه، قررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدمت وكيله المدعيه بطلب النظر في القضيه بعد شطبها فحددت لها الدايره جلسه 23/11/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضرت (...) بهويه رقم ((...)) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وذكرت بان ما تطلبه هو تامين مقابل مزاد اقامتها المدعي عليها لبيع السيارات، وللاطلاع علي المرفقات رفعت الجلسه، وفي جلسه 9/1/1445ه حضرت وكيله المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؛ ذكر بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه حيث انه يتم امهال المدعيه مهله شهر ليتم من خلال نقل ملكيه السياره او اسقاطها من النظام؛ حتي تستحق استرداد المبلغ المقيد في سند القبض فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليها تقديم ما يثبت التزام موكلها بنقل ملكيه السيارات في المده المتفقه بين الطرفين من خلال مذكره مجدوله عبر النظام خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعدت بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 18.000 ريال تمثل قيمه التامين المدفوع للمدعي عليها حتي شراء السيارات محل النزاع، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه وان مبلغ التامين انما يسترد خلال فتره محدده بين الطرفين مقدره بشهر من تاريخ المبايعه، وعليه يطلب رد دعوي المدعيه، وبعد اطلاع الدايره علي ما تم تقديمه من المدعيه، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 18.000 ريال تمثل قيمه التامين المدفوع للمدعي عليها حتي شراء السيارات محل النزاع، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم صحه دعوي المدعيه علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم وقدم نموذج يبين من خلاله ان في حال عدم التزام المشتري بالمده المحدده لنقل السيارات فيتم مصادره التامين لبيان الجديه في الشراء من عدمه، وبما ان المدعيه وكاله قدمت في سبيل اثبات صحه دعواها حواله بنكيه صادره عن طريق بنك (...) تفيد من خلالها سداد قيمه السيارات المباعه من المدعي عليها، ومجموعه من سندات القبض الصادره من المدعي عليها والمختومه بختمها، وكشف لبيان السيارات التي تم بيعها لصالح المدعيه، وفاتوره صادره من المدعي عليها ومختومه بختمها تبين من خلالها قيمه السيارات التي تم شراءها من المدعي عليها، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه نقل ملكيه السيارات محل التامين في المده المتفقه بين الطرفين، وانما استند الي تقرير تذكر بانه يبين من خلاله المده التي تم نقل السيارات فيها، وبما ان المدعيه لم تقدم بيان بالتاريخ التي تم فيها شراء السيارات محل النزاع وبيان بالتاريخ التي تم نقل السيارات فيها لصالح موكلتها، حتي يتم من خلاله احتساب المده المتفقه بين الطرفين، وحيث ان المدعيه لم تقدم العقد المبرم بين الطرفين ليتم من خلاله معرفه اطراف العقد واليه التعاقد بينهما والطريقه المتفقه بينهما في نقل السيارات ونحوها، وبما ان الثابت للدايره من خلال المستندات المقدمه من المدعيه عدم تقديم ما يثبت خطا المدعي عليها في تنفيذ الاتفاق؛ وبما ان البينات التي قدمتها المدعيه وكاله من خلال المستندات المرفقه بملف القضيه انما هي مستندات لاثبات بيع السيارات وليس لها علاقه بقيمه التامين محل النزاع، وبما انه لا يمكن الاعتماد علي المستندات المقدمه من المدعيه لاثبات استحقاقها للمبلغ محل الدعوي، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي...) فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي تاسيسا علي ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.