moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670606650لعام 1446ه المدعي:(...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تطلب الامر بتنفيذ حكم هييه التحكيم. وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وتم تحديد جلسه في 08 / 06/ 1446ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي صحيفه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه، ونصها: (جري التعاقد بين الطرف الاول: (...) والطرف الثاني: (...) علي "عقد شراكه"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (10) الذي ينص علي (في حال وجود خلاف لا سمح الله.. يتم اللجوء الي محكم قانوني) من العقد المؤرخ في 01/ 09/ 1437ه، ومكان التحكيم المملكه العربيه السعوديه، ولقد تم ايداع حكم التحكيم برقم (...) وتاريخ 25/ 02/ 1446ه، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم وبياناتها كالاتي: (المحامي والمستشار القانوني/ ...) وذلك في النزاع الواقع مع المدعي عليه واصدرت هييه التحكيم حكمها في النزاع القاضي بما يلي: (1- الزام المحتكم ضده/ (...) ، سعودي الجنسيه، سجله المدني رقم: (...) بان يدفع للمحتكمه/ (...) سعوديه الجنسيه، سجلها المدني رقم: (...) مبلغ قدره (4,399,352 اربعه ملايين وثلاثمايه وتسعه وتسعون الفا وثلاثمايه واثنان وخمسون ريالا). 2- الزام المحتكم ضده/ (....) ، ببيع العقارين التاليين: -العقار الكاين (....) في حي (....) في (....) المملوك بالصك رقم (...). - العقار الكاين (....) في حي (.....) المملوك بالصك رقم (...) وتسليم المحتكمه/(.....) ، نسبه وقدرها (35,55%) من ثمن بيع العقارين علي ان يتم تقييم العقاريين قبل بيعهما من قبل اهل الخبره بتعيين خبير عقاري معتمد يتفق عليه الطرفان واذا تعذر ذلك يتم اختيار ثلاث مكاتب تقييم عقاري معتمده يؤخذ متوسط الثمن الصادر من المكاتب الثلاثه ليكون البيع علي اساسه او ما يتفق عليه طرفا النزاع لاتمام البيع. 3- رفض ماعدا ذلك من طلبات)، وبما اننا تبلغنا بحكم هييه التحكيم بتاريخ 01/ 02/ 1446ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليه وتم رفضها؛ لذا اطلب الحكم بتنفيذ حكم التحكيم، هذه دعواي). واكد وكيل المدعيه علي ما ورد في صحيفه الدعوي، مضيفا بان الدعوي المقامه من موكلته برقم (4670387502) المتعلقه بطلب البطلان تم رفضها، كما ان دعوي البطلان المقامه من المدعي عليه المقيده برقم (4670381042) تم رفضها، وتبين عدم ايداع المدعي عليه لمذكره الدفاع الاولي، ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه يطلب رفض دعوي المدعيه؛ لكون موكله متمسك ببطلان حكم التحكيم والاجراءات التحكيميه التي تمت فيه. فعقب وكيل المدعيه بالاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وبما ان اصل النزاع التحكيمي ناشي عن شراكه مضاربه فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وفقا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. كما انه ولما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي؛ فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحاكم التجاريه؛ استنادا الي الماده (8) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 34) وتاريخ 24 /05 /1433ه، ولما كان المدعي وكاله يطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الموضح منطوقه وبياناته في وقايع الحكم، ولما كانت الماده (52) من نظام التحكيم نصت علي ما يلي: "تصدر المحكمه المختصه او من تندبه، امرا بتنفيذ حكم المحكمين. ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقا له الاتي: 1 - اصل الحكم او صوره مصدقه منه. 2 - صوره طبق الاصل من اتفاق التحكيم. 3 - ترجمه لحكم التحكيم الي اللغه العربيه مصدق عليها من جهه معتمده، اذا كان صادرا بلغه اخري. 4 - ما يدل علي ايداع الحكم لدي المحكمه المختصه وفقا للماده (الرابعه والاربعين) من هذا النظام". ولما كان طلب المدعي مستوفيا لما تضمنته هذه الماده، كما انه مستوف لما تضمنته الماده الفقره (1) من الماده (55) من نظام التحكيم ونصها: "1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم. 2 - لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام الا بعد التحقق من الاتي: ا - انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه العربيه السعوديه. ب - انه لا يتضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام بالمملكه، واذا امكن تجزيه الحكم فيما يتضمنه من مخالفه، جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف. ج - انه قد ابلغ للمحكوم عليه ابلاغا صحيحا"، كما انه لم يدفع المدعي عليه بما يعارض ذلك، وحيث لم يظهر ما يعد مانعا من تنفيذ حكم التحكيم، ولم يكن ثمه دعوي قايمه ببطلان حكم التحكيم بل قضت الدايره فيهما بالرفض؛ فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره: بالامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر عن هييه التحكيم المؤرخ في 24/ 01/ 1446ه، فيما قضي به ونصه: (اولا: الزام المحتكم ضده/ (....) سعودي الجنسيه، سجله المدني برقم: (...) بان يدفع للمحتكمه/ (...) ، سعوديه الجنسيه، سجلها المدني برقم: (...) مبلغ وقدره (4,399,352) اربعه ملايين وثلاثمايه وتسعه وتسعون الفا وثلاثمايه واثنين وخمسون ريالا. ثانيا: الزام المحتكم ضده/ (....) سعودي الجنسيه، سجله المدني برقم: (...) ببيع العقارين التاليين: (1) العقار الكاين (....) في حي (....) في (...)المملوك بالصك رقم (....) . (2) العقار الكاين (.....) في حي (....) المملوك بالصك رقم(...) وتسليم المحتكمه (...) نسبه وقدرها 35,55 ٪ (خمسه وثلاثون فاصله خمسه وخمسون بالمايه) من ثمن بيع العقارين علي ان يتم تقييم العقارين قبل بيعهما من قبل اهل الخبره بتعيين خبير عقاري معتمد يتفق عليه الطرفان واذا تعذر ذلك يتم اختيار ثلاث مكاتب تقييم عقاري معتمده يؤخذ متوسط الثمن الصادر من المكاتب الثلاثه ليكون البيع علي اساسه او ما يتفق عليه طرفا النزاع لاتمام البيع. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات لكلا الطرفين)؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.