gstc_gov_sa · decision · processed · 212 chunks
(الPRAIR رقم ٢٩ لعام ١٤٣٤)
الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه
بشان اعتراض شركه (ا)
برقم (٥٥/١٠) لعام ١٤٣٠
ولعامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
بالدمام المشكله علي النحو التالي:
١. الدكتور
٢. الدكتور
٣. الدكتور
٤. الدكتور
٥. الاستاذ
٦. الاستاذ
ولعامي ٢٠٠٠ م و يعترض المكلف علي:
1 - اعاده فتح الربط للاعوام من ١٩٩٩ م حتي ٢٠٠٠ م.
٢ - القرض من جهه منسبه للاعوام من ١٩٩٩ م حتي ٢٠٠٠ م ولعامي ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م.
٢ - الخساير المتراكمه لعامي ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م.
٤ - النقص في مخصص البضاعه ومكافاه ترك الخدمه والديون المشكوك في تحيلها لعامي ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م.
وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤/١٨٥١/٩ وتاريخ
اول: الناحيه الشكيله:
ابلغت المصلحه المكلف بالربط الزكوي للاعوام من ١٩٩٩ م حتي ٢٠٠١ م بخطابها برقم ٤٩٨ م واتيغ ٣/٤٨١ ه. وقد اعترض المكلف علي هذا الربط بخطابه المقدي لصحه برقم ١٩٩٤ م واتيغ ٣/٤٨١ ه. وقد اعترض المكلف علي هذا الربط بخطابه المقدي لدي المصلحه برقم ٩٠٠٥ م واتيغ ٣/٤٧٠٨ م واتيغ ١٩٩٤ م. وقد اعترض المكلف علي هذا الربط بخطابه المقدي لدي المصلحه برقم ١٩٥٠ م واتيغ ٣/٧٥٠ م واتيغ ١٩٥٠ م واتيغ ٣/٧٥٠ م واتيغ ١٩٥٠ م واتيgh
٢٧/٩/١٧ ه. وبذلك يكون الاعتراض مفبول من الناحيه الشكيله لتقديمه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ التبليغ بالربط
الزكوي وفقا للماده الاولي من القرار الوزاري المعدل برقم ٩٦١/٣٣ وتاريخ ١٤١٨/٤٢
ثانيا الناحيه الموضعيه:
1 - اعاده الربط للاعوام من ١٩٩٩ م حتي ٢٠٠١ م.
ا - وجهه نظر المكلف:
" نشير الي خطاب المصلحه رقم ٢/٥٤٩٨ بتاريخ ١٤٢٨/٧/٢٩ تاريخ ١٤٢٨/٧/٢٩
١٩٩٧ م و ١٩٩٩ م الي ٢٠٠٣ م علي اساس قرارات لجنه الاعتراض الابتداييه بالدمام رقم ٢٨ و ٢٩ م ٢٠٠٣ م لعام ١٤٧٥.
ان موكلنا غير موافق علي الربوط المعدله للسنوات ١٩٩٩ م و ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م و يود ان يقدم لكم مع كل احترام التويحات التاليه
لتنكروما بالنظر فيها:
خلفيه الموضوع
اجرت المصلحه ربكا معدل علي السناوم ١٩٩٩ م و ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م علي اساس قرار لجنه الابتداييه رقم ٢٩ لعام ١٤٧
علما بانه سبق لشركه (ا) ان قدمت استثناا لدي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه ضد قرا لجنه الابتداييه رقم ٢٩ لعام
٢٧٤١ ه بشان السناوت ١٩٩٩ م و ٢٠٠٠ م
لذا، فانه في ضوء المراجعه والدراسه الشامله سابقه التي اجرتها المصلحه للاقرارات والملعومات المقدمه اليها واستنادا الي
الفقره (ثالثا) من القرار الواري المذكور اعلامه، تري (ا) انه لا توجد لدي المصلحه صلاحيه ابعاده فتح الربط النوايي لشركه (ا) فيما يتعلق
بفرض الزكاه علي القرض من جهه متسبه للسنوات ١٩٩٩ م الي ٢٠٠١ م.
٢ - ١ كذلك تود (ا) ان تلفت انتباه المصلحه الموقره الي البند (ثانيا) من القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠ والذي ينص علي ما يلي:
ثانيا: يحق للصلحه اعاده فتح الربط النهايي في الحالات التاليه خلال خمس سنوات من تاريخ حصول المكلف علي شهاده نهايه
نتيجه لقبول المكلف او باستنفاده كافه طريق الاعتراض ايها ابعاد:
1 - الربط بخلاف المستحق نتيجه خطا في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات.
تنطبق الفقره (ثانيا) المذكوره اعلاه علي تلك الحالات التي تخطي فيها المصلحه في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات ولن
الربط النهايي لا يعكس الالتزام الزكوي الصحيح.})(هذه الحالات يكون للصلحه صلاحيه اعاده فتح الربط النهايي خلال فتره خمس
.سنوات.
و تلاعظ المصلحه الموقره ان الفقره المذكوره اعلاه لا تنطبق علي حاله (ا) وذلك للاسباب التاليه:
• مرت خمس سنوات علي صدور الربوط النهاييه للسنوات ١٩٩٩ م و ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م والتي كانت قد صدرت في ١٤٣/٤/٧
و ١٤٣/٧/٥ م علي التوالي.
• لم يكن هناك خطا في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات المتعلقه بالفرض من جهه منسبه لاغراض راس المال.
• ان كافه المعلومات والتوصيات المطلوبه كانت متوفره لدي المصلحه، وقامت المصلحه بعد دراسه تامه لتلك
المعلومات والتوصيات اجراءه ربط نهايي للسنوات ١٩٩٩ م و ٢٠٠٠ م و ١٨٤٣/٧/٥١٥ ه و ١٤٣٣/٧/٥١٥ ه علي التوالي.
1 - ٣ كذلك تود (ا) ان تلفت انبهاكم الكريم الي النقطه (رابعا) من القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠ التي تنص بوضوح علي انه لا
يحق لمصلحه الزكاه بالرجوع علي المكلفين بعد انقضاء الفتره المحدده (1 سنوات كما ورد اعلاه) ولكن علي المصلحه اخطار المكلفين
بالمستحقات الزكويه الاضافيه. ونظرا لموروز خمس سنوات في هذه الحاله فانه لا يجوز لمصلحه المطلابه بënصيل ايه مستحقات
زكويه اضافيه من (ا) وتسهيلا للطلاع المصلحه، نورد فيما يلي النقطه (رابعا) من القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠:
رابعا: يعتبر تحديد النطاق الزمني لحق المصلحه في اعاده فتح الربط الزكي النهايي وفق للضوابط المذكوره اعلاه قيد لحق المصلحه
في الربوع علي المكلف الزكي فقط ولا يمس مطلق الفرض الشعي الواجب علي المكلف اخراج الزكاه كامله والذي لا يسقط عنه
بمور الزمن حتي في الحالات التي لا يحق للمصلحه فيها اعاده فتح الربط الزكي، وعليه فاناه في الحالات التي يسقط فيها حق
المصلحه بالرجوع علي المكلف لمور الوقت المحدد ويظهر للمصلحه وجود لربط زكي اضافي مترتب علي المكلف، فان علي المصلحه
اخطاره بالمستحقات الزكويه الاضافيه".
1 - ٤ قضايا اعتراض صدرت بها قرارات:
هناك حاجه ملكه لان تënضمن الانظمه توجيهات واضحه في كل واحد من اوجه تطبيقها حتي تلايم اي ظرف يمكن ان يفكر فيه المره.
ولكن من الناحيه العمليه لا يمكن للانظمه التي وضعها البشر ان تغطي كل تلك الجوانب. لذلك فان الاجراء المتعارف عليه لدي
المحاكم النظاميه والمؤسسات العدليه المشابهه لها هو النظر في القضايا المتشابهه من حيث طبيعتها وتطبيق نفس المبدا عليه
ل تحقيق المساوفه في المعامله بين جميع القضايا المعروضه امامها والتي لم تصدر في النظام تجيهاات واضحه بشانها.
صحيح انه يتم البت في كل قضيه علي اساس الاعتبارات الخاصه بها. ييد انه عند التعامل مع اي من تلك القضايا تقوم المحاكم عاده
"الموادد العامه".
بعض القواعد العامه بشان اعاده فتح الاربط الذي اسبح نهاتيا للن النظام كان في ذلك الوقت صاما بالكامل حول هذا الموضوع. ومن
الجدير بالملاحظه ان القواعد العامه التي ارساها قرار لجنه الاعتراض الابتداييه قبل حوالي سبعه وعشرين عاما لا تزال ساريه المفعول،
بل في الواقع انهده القواعد متضمنه للان في القرار الوزاري رقم ٢٥٥.
لذلك فان القضايا المستشهد بها ادناه متعلقه بالموضوع لان هناك حقيقه متعارف عليها ما ان القضايا التي صدرت بها قرارات
تشكل جزءا لا يتجزا من النظام اذ انها تساعد علي فهم افضل وتطبيق ثابت للنظام. ومن الجوانب الهامه في النظام ان يتم تطبيقه
بشكل ثابت علي الجميع بال استثناء. وما لا شك فيه ان الانظمه اعدت اياشعه الطمانينه في التعامل مع مختلف الاعمال.
استنادا الي التوصيات اعلاه تامل الشركه من المصلحه الموقره ان تؤيد موقفها " بعدم جواز فتح الربط الذي اسبح نهاي ما لم
تستوف الشروط المنصوص عليه في قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ٥٠ لعام ١٤٠١ ه المذكور ادناه او القرار الوزاري رقم ١٠٠٠.
ان اعاده فتح الربط النهايي من شانه اثاره الشكوك بين المكلفين حول معني الربط الضريبي النهايي وكما هو ميبن بمزيد من التفاصيل
في قرارات لجان الاعتراض الابتداييه / اللجان الاستثنافيه التاليه:
١-٤١ قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ٥٠ لعام ١٤٠١ ه.
وحيث انه من المستقر عليه - من حديث الفقه الضريي - ان حجيه الربط لا تكون الا في الحالات التي يقدم فيها المكلف اقرا
" صحيحا شاملا لكافه ايراداته واوجه نشطه. وبمفهوم المخالفه يجوز للمصلحه اجراءربط اضافي في الحالات الاتيه:
(1) عدم تقدم المكلف اقرار صحيح شامل لكافه اوجه نشاطه.
(٢) اخفاء مبالغ خاضعه للضريبه باستعمال طرق احيابه يقصد بها التخلص من اداء الضريبه المستحقه عليها.
وفي غير هذه الحالات لا يجوز اجراء ربط اضافي وذلك استقرارا للاوضاع حتي لا يكون المكلف عرضه لاعاده الربط عليه في كل وقت.
لكل ذلك تري اللجنه قبول اعتراض الشركه بها الشان، والغاء الربط الاضافي الذي اجرته المصلحه لعدم وجود محل له ".
نرفق نسخه من الصفحات ذات العلاقه من القرار في الملحق ٤ تسهيلا للطلاعكم.
تلاحظه اللجنه الموقره انه كان لدي المصلحه كافه المعلومات اللازمه عند اجراء الربط الاصلي، ولم يكن هناك اي اخفاء للحقايق،
بقصد التهرب من الزكاه wed اديري الربط بعد “ الدراسه والفحص ” كما ذكرت المصلحه في ضطابها رقم ٣/٢٩٤١/١٩ بتاريخ
الوزاري رقم ٢٠٠٠ والقرار الابتدايي المشار اليه اعلاه فان قيام المصلحه ابعاده فتح الربط النهاي يفتقر الي المبررات.
٢٠٤١ قرال اللجنه الاستثنافيه رقم ١٢٤ لسنه القضاييه الخاصه والعشرين:
اصدرت المصلحه في القضيه المذكوره اعلاه ربطا نهايا تمت الموافقه عليه، ثم اصدرت المصلحه ربطا اضافيا في وقت لاحق.
وبعد دراسه القضيه اصدرت اللجنه الموقره قرا ذكرت فيه ان الربط النهايي من شانه:
ا) ابراء ذمه المكلف قانونيا فعليا من اي التزامات ضريبيه تجاه الدوله.
ب) تمكين المكلف من مزاوله نشاطاته الاستثماريه وهو مطمن البال وهاديه النفس لا يطاره شبح الضريبه من حين الي اخر.
كما ذكرت اللجنه الموفره ان استكمال الربط النهايي يعطي المكلف الفقه في الاجهزه الحكوميه وفراراتها مما يؤدي الي استقرار
الاوضاع الضريبيه.
وقد اوردت اللجنه الموفره كذلك في قراها ان المعلومات الضروريه كانت متوفره لدي المصلحه عند اجراء الربط، وعليه لم يكن
هناك اي اخفاء للحقايق من جانب الشركه ( من شانه ان يبرر اجراء ربط اضافي).
ان القرار المذكور اعلاه يؤيد موقف (ا) حيث توفرت لدي المصلحه كافه المعلومات الضروريه عند اجراء الربط النهايي للسنوات ١٩٩٩ م
و ٢٠٠٠ م ١٠٠٠ م.
٢-٤١: قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ٢٠٦ لعام ١٤١١ ه:
ان القضيه المذكوره اعلاه مشابهه لقطيه (ا)، حيث قامت المصلحه في هذه القضيه ابعاده فتح الربط النهايي بناء علي مشوره
ديوان المراقبه العامه وربطت ضريبه الارباح التقديريه علي اساس ارباح تقديريه بنسبه ١٠٠% علي المبلغ المدفوع الي جهه غير مقيمه
بشان اتعاب خدمات فحص. تقدم المكلف اعتراها علي ربط المصلحه وايدت لجنه الاعتراض الابتداييه الموقره بقرارها رقم ٨ لعام ١٤١٩ ه. وجهه نظر الشركه القايله بعدم وجود مبرر لاعاده فتح الربط النهايي، وبعد ذلك قدمت مصلحه الزكاه والدخل استثناء لدي اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه ضد قرار لجنه الاعتراض الابتداييه بيد ان اللجنه الاستثنافيه ايدت ابيها وجهه نظر الشركه بقرارها
رقم ٢٠٦ لعام ١٤١١ ه. ويرجع ذلك بصوره رييسيه الي الاسباب التاليه:
- ان الملاحظات التي اثارها ديوان المراقبه العامه ليست مسايل جيده بل انها معلومات مستقاه من الاقرارات الضريبيه
والتي خضعت للدراسه والفحص.
- ان الشركه لم تجب عن قصد او خداع ايه معلومات عن المصلحه للتوب من الضريبه.
لم تكتشف المصلحه ايه اخطاء حسابيه تبرر اعاده فتح الربط.
كما ان القرار اعلاه يوضح مفهوم "تصحيح الخطا الحسابي" الذي نوقش اعلاه، وبما ان اللجنه اKDت انه نظرا الي (ا) ان المعلومات كانت متوفره لدي المصلحه. (ب) ان الشركه لم تخف الحقايق من التهرب من الضريبه. (ج) عدم اكتشاف اي خطا حسابي في ربط
المصلحه، لذا فليس هناك ثمه مبرر لاعاده فتح الربط.
وبالاضافه الي ذلك ذكرت اللجنه الاستثنافيه انه حتي لو كان هناك خطا في تطبيق النظام فان المتسبب في هذا الخطا يجب ان
يتحمل نتيجه ( وهو في هذه الحاله مصلحه الزكاه والدخل) حيث سبق لها وان اصدرت الربوط بعد دراسه شامله لكافه المعلومات.
١٤٧١ لعام ١٤٧ قراال الرجنه الاستثنافيه رقم ١٤
وفي حاله اخري مماليه حكمت اللجنه الاستثنافيه في قراها رقم ١٤٨١ لعام ١٤٧١ علي النحو التالي:
“... طالما ان المعلومات والحقايق المتعلقه بايرادات ومصاريف المكلف.... كانت واضحه للمصلحه ومعلومه لديها قبل اجراء الربط
الاطي، ولانه لم يكن هناك حذا اضاء من جانب المكلف لاي معلومات عن المصلحه في هذا الحوص، وبما ان اعاده فتح الربط
النهايي علي المكلف بعد انهاء وضع…… من شانه ان يؤدي الي عدم استقرار الاوضاع والمعاملات الامري يخالف القواعد
العامه... كما يؤدي الي عدم الالمثمان والثقه من جانب المكلفين بما تقرره او تصدره الجهات الحكوميه ومنها مصلحه الزکاه والدخل
من تعليمات، وليلا يكون المكلف عرطه لاعاده الربط عليه في اي وقت دون حدود او ضوابط محدده...
نرفق نسخه من الصفحات ذات العلاقه من القرار في الملحق ٥ تسهيللا لاطلاع سعادتكم.
ملخص..
استنادا الي القرار الوازي رقم 1000 وقرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ٥٠ لعام ١٤٥١ ه وفاري اللجنه الاستثنافي رقم ٢٠٦ لعام
١٤١٥١ ه، ورقم ١٤٨١ لعام ١٤٧١ ه تعتقد (ا) انه ليس هناك ما يير اعاده فتح الربط النهايي من قبل المصلحه.
ونظرا للاسباب الموضحه اعلاء، تعتقد (ا) ان اعاده فتح الربط ليس لها من يؤيدها من النظام او قرارات لجان الاعتراض الابتداييه او
الاستثنافيه، ولذا يتعين علي المصلحه استبعاد القرض من جهه منسبه للسنوات ١٩٩٩ م اي ٢٠٠١ م نوعع الزكاه".
ثانيا: وجهه نظر المصلحه:
الربط الاساسي ولم يرد في قرار اللجنه الابتداييه الا انه من حق المصلحه تطبيق الفتوي الشرعيه رقم ٢٦٦٦ واتريح ١٥٤٤/٤/٥
التي لا تعد منشكه لحم كشري جديد وانما كاشفه ومؤكده لحم قايم موجود، فيق لملصلحه اصدار ربط اضافي علي المكلف
(فتح الربط) والذي ينطبق عليه القرار الوبازي رقم ٢٠٠٠ واتريخ ١٤١٧/١٠/١٩
فتح الربط خلال خمس سنوات من تاريخ حصول المكلف علي شهاده نهاييه نتيجه ليقول المكلف او باستنفاده كافه طرق الاعتراض
ايهما ابعد في حاله الربط بخلاف المستحق نتيجه خطا في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات "
الوقايع:
سالت اللجنه ممثلي المصلحه: ما سب اعاده فتح الربط للاعام من ١٩٩٩ م حتي ٢٠٠١ م رقم ١٩٥٩٨ و تاريخ ٣٠٥٩٨ هما
مستخدم نظامي لذلك ?
فاجبوا: تم فتح الربط علي الشركه للاعام ١٩٩٩ م والاعام ١٩٩٩ م الي ٢٠٠٣ م بموجب قرارات اللجنه الابتداييه رقم ١٨٤١٨٥
الصادر علي الاعتراض ١٩٩٧ م والفرار رقم ٢٠٠٣ م و ٢٠٠٣ م و ٢٠٠٣ م و ٢٠٠٣ م و ٢٠٠٣ م و ٢٠٠٣ م
للاعتراض للاعوام من ١٩٩٩ م الي ١٠٠٢ م،
وبنا علي القرار الوازي رقم ٢٠٠٠ و تاريخ ١٩٩٧ م ١٤١٧/١٠/١٩ هد الذي نص في البند ثاني فقره ٢ يحق للصلحه اعاده فتح الربط خلال ٥
سنوات من تاريخ حصول المكلف علي شهاده نهاييه نتيجه لقيول المكلف او باستنفاده كافه طرق الاعتراض ايهما ابعد في حاله
الربط خلاف المستحق نتيجه خطا في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات.
كما سالت اللجنه ممثل المكلف: ما هو تعليف علي اجابه ممثلي المصلحه ؟ فاجب: نود تWOIE اللجنه الموقره بان اعاده فتح الربط
تحص السنوات من عام ١٩٩٩ م الي ٢٠٠٠ م وNFQUق لكم رد كتابي علي ما علقه المصلحه في المذكره التي سوف نقدمها في نهايه
الجلسه.
وتضمنت المذكره المقدمه من المكلف خلال الجلسه ما نحه: "تشير الي خطاب سعادتكم رقم ٢١٧/٠٠٠ (الملك) (الذي ابلغتم به
موكلنا المذكور اعلاوه بتحديد موعد جلسه الاستعام بتاريخ ١٤٣٤/٧/٢ (مناقشه الاعتراضات التي قدمتها (ا) ضد الربوط
النهاييه و المعدله التي اجرتها مصلحه الزكاه و الحل علي السنوات ١٩٩٩ الي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ (الملقه) (اللغه) (الملقه) (الملقه) (الملقه) (الملقه) (الملقه) (الملقه) (الملقه) (الملقه) (الملقه) (الملقه) (الملقه) (الملقه) (الملقه) (الملقه) (الملقه) (الملقه) (الملقه) (الملقه) (الملقه) (الملقه) (المل齐鲁) (المل齐鲁) (المل齐鲁) (المل齐鲁) (المل齐鲁) (المل齐鲁) (المل齐鲁) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاقل) (الملاقل) (الملاقل) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاقل) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاق) (الملاقل) (الملاق) (الملاق
وما اشار اليه المكلف من ان المقصود به الارباح المتحفقه هو فهم غير صحيح اذ ان الفرض شيء والربح المتفق منه شيء اخر كما
ان راس المال عنصر من عناصر الوعاء الزكي والربح الناتج منه هو عنصر من عناصر الوعاء الزكي ايضا.
وجهه نظر (ا):
1 - اعاده فتح الربط.
1-1 و في هذا الخصوص، تود (ا) افادتكم بمالي:
ان المصلحه لم تدفق الرض من جهه متسبه الي وعاء الزكاه في الربوط الاصليه للسنوات 1999 و 2000. نفق نسا من خطابات الربط رقم 3/1967/1999 و 2000 و 2001 علي التوالي في المملق. ٢.٣
يبد ان المصلحه قد اضافت القرض من جهه متسبه الي وعاء الزكاه للسنوات 1999 الي 2001 في الربوط المعدله. علما بان اجراء المصلحه اضافه القرض من جهه متسبه الي وعاء الزكاه في الربط المعدل علي السنوات 1999 الي 2001 لا مبرر له لانها لا يتفق مع قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ٢٩ حيث ان هذا البند لم يكن موضوع اعتراض امام لجنه الاعتراض الابتداييه. نزفق نسخه من
قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ٢٩ في الملحه تسهيلا لاطلاع اللجنه الموفره.
٢٠١ لا يجوز اعاده فتح الربط بموجب القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠
١-٢١ تود (ا) ان تلفت اتباهاللجه الموقره الي القرار الوزاري رقم ٢٥٥٠ المؤرخ في ١٥٧/١٠/١٩ و الحذي يمثل توجيهات
عامه بشان اعاده فتح الربط الذي اصبح نهاي. وتعتقد (ا) ان الفقره ١ من القرار لا تنطبق علي القضيه الراهنه ولكن الفقره (ثالثا) من
القرار الوزاري تنطبق بالتحديد علي القضيه الراهنه حيث انها تنص علي التالي:
"لا يبق للمصلحه اعاده فتح الربط النهاي في الحالات التي لا تحكمها قواعد نظاميه معينه او تعليمات محدده وتمت معالجتها
بطريه اثرت علي الوعاء الزكوي او الضريبي للمكلف بعد ان تناولتها المصلحه بالتليل والاستفسار والمناقشه قبل قيامها اجراء
الربط النهاي".
وبناء عليه، و في ضوء المراجعه و الدراسه الشامله السابقه التي اجرتها المصلحه للاقرارات والمعلومات المقدمه اليها واستنادا الي
الفقره (ثالثا) من القرار الوزاري المذكور اعلاه، تعتقد (ا) انه لا يحق لمصلحه اعاده فتح الربط النهاي ل(ا) فيما يتعلق بفرض الزكاه
علي القرض من جهه متسبه للسنوات 1999 الي ٢٠٠١.
٢٠٠١: ٢٠٠١
٢٠٠١: ٢٠٠١
٢٠٠١: ٢٠٠١
٢٠٠١: ٢٠٠١
٢٢٠١: ٢٠٠١
٢٢٠١: ٢٠٠١
٢٢٠١: ٢٠٠١
٢٢٠١: ٢٠٠١
٢٢٠١: ٢٠٠١
٢٣٠١: ٢٠٠١
٢٣٠١: ٢٠٠١
٢٣٠١: ٢٠٠١
٢٣٠١: ٢٠٠١
٢٣٠١: ٢٠٠١
٢٠١ كذلك تود (ا) ان تلقت اtbاهاللجه الموقره الي البند (ثانيا) من القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠ والذي ينص علي ما يلي:
"ثانيا: يحق للمصلحه اعاده فتح الربط النهايي في الحالات التاليه خلال خمس سنوات من تاريخ حصول المكلف علي شهاده نهاييه
نتيجه لقبول المكلف او باستNFADه كافه طرق الاعتراض ايهما ابعد:
١- الربط بخلاف المستجق نتيجه خطا في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات".
تنطبق الفقره (ثانيا) المذكوره اعلاه علي تلك الحالات التي تخطف فيها المصحه في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات ولان
الربط النهايي لا يعكس الالتزام الزكي الصحيح.})(في هذه الحالات يكون للمصلحه صلاحيه اعاده فتح الربط النهايي خلال فتره خمس
.سنوات.
و Tolاحد للجنه الموقره ان الفقره ثانيا لمذكوره اعلاه لا تنطبق عملاله (ا) وذلك للاساب التاليه:
مرت خمس سنوات علي صدور الربوط النهاييه للسنوات 1999 و 2001 التي صدرت في. ١٤٣/٠٤/٧. ه
لم يكن هناك خطا في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات المتعلقه بالفرض من جهه منسبه لاغراض راس المال العامل.
ان كافه المعلومات والتوصيات المطلوبه كانت متوفره لدي المصلحه، وقامت المصلحه بعد دراسه شامله لتلك
المعلومات والتوصيات اجراء ربط نهايي علي السنوات ١٩٩٩ و ٢٠٠٠ ب تاريخ ٢٤٣/٧/١٠ ه و ١٤٣٣/٠٤/٧.٤٤
التوالي.
٢-٢-٣ تود (ا) ايضا ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي الفقره (رابعا) من القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠ التي تنص بوضوح علي انه لا
يحق ل مصلحه الزكاه بالرجوع علي المكلفين بعد انقضاء الفتره المحدده (٥ سنوات كما ورد اعلاه) ولكن علي المصلحه اخطار المكلفين
بالمستجقات الزكويه الاضافه. ونظرا لمورح سس نوات في هذه الحاله فاره لا يجوز لمصلحه المطالبه بتحليل ايه مستحقات
زكويه اضافيه من (ا). وتسهيلا لاطلاع المصلحه، نورد فيها يلي الفقره (رابعا) من القرار الوزاري رقم ١٠٠٠:
"رابعا: يعتبر تحديد النطاق الزمني لحق المصلحه في اعاده فتح الربط الزكي النهايي وفق لضوابط المذكوره اعلاه قيد لحق المصلحه
في الرجوع علي المكلف الزكي فقط، ولا يمس مطلق الفرض الشعبي الواجب علي المكلف ابزاح الزكاه كامله والذي لا يسقط
عنه بمرور الزمن حتي في الحالات التي لا يحق للمصلحه فيها اعاده فتح الربط الزكي، وعليه فانه في الحالات التي يسقط فيها حق
المصلحه بالرجوع علي المكلف لمورو الوقت المحدد ويظهر للمصلحه وجود لربط زكي اضافي مترتب علي المكلف: فان علي المصلحه
اخطاره بالمستحقات الزكويه الاضافيه.
نرفق نسخه من القرار الوزاري رقم ٢٥٥٠ في الملقو.
٢-١ قضايا اعتراض صدرت بها قرارات:
هناك حاجه ملحه لان تضمن الانظمه توجيهات واضحه في كل واحد من اوجه تطبيغها حتي تلايم اي ظرف يمكن ان يفكر فيه الماء.
ولكن من الناحيه العمليه لا يمكن للانظمه التي و عضاها البشر ان تغطي كل تلك الواوYB. لذلك فان الاجراء المعتAWف عليه لدي
المحاكم النظاميه والمؤسسات العدليه المشابهه لها هو النظر في القضايا المتشابهه من حيث طبيعتها وتطبيق نفس المبدا عليها
لتحقيق المساواه في المعامله بين جميع القضايا المعروضه امامها والتي لم تصدر في النظام توجيهات واضحه بشانها.
صحيح انه يتم البت في كل قضيه علي اساس الاعتبارات الخاصه بها.يبد انه عند التعامل مع اي من تلك القضايا تقوم المحاكم عاده
حوالي ثلايه و ثلايين عاما قد حدد بعض "القواعد العامه" بشان "اعاده فتح الربط الذي اسبح بههاي" لان النظام كان في ذلك الوقت
صاما بالكامل حول هذا الموضوع. ومن الجدير بالملاحظه ان "القواعد العامه" التي ارسها قرار لجنه الاعتراض الابتداييه قبل حوالي
ثلايه و ثلايين عاما لا تزال ساريه المفعول، بل في الواقع ان هذه القواعد متضمنه الان في القرار الوازي رقم ١٠٠٠.
لذلك فان القضايا المستشهد بها ادناه متعلقه بالموضوع لان هناك حقيقه متعارف عليها عالميا بان "القضايا التي صدرت بها قارات"
تشكل جزه لا يتجزا من النظام اذ انها تساعد علي فهم افضل وتطبيق ثابت للنظام. كذلك من الجوانب الهامه فيالنظام ان يتم
لطبيعه بشكل ثابت علي الجumbent بال استثناء، ومما لا شك في ان الانظمه اعدت الضافه "الطامينه" في التعامل مع مختلف الاعمال.
استنادا الي التوصيات اعلاه تامل الشركه من اللجنه الموقره ان تؤيد موقفها "بعدم جواز فتح الربط الذي اسبح نهاييا" ما لم تستوف
الشروط المنصوص عليها في قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ١٠ لعام ١٤٠١ ه المذكور ادناه او القرار الوزاري رقم ١٠٠٠.
ان اعاده فتح الربط النهايي من شانه اثاره الشكوك بين المكلفين حول "معني الربط الضريبي النهايي", وكما هو مين بمزيد من
التفصيل في قارات لجان الاعتراض الابتداييه و الاستينافيه التاليه:
"وحيانه من المستقر عليه - من حيث الفقه الضريبي - ان حجيه الربط لا تكون الا في الحالات التي يقدم فيها المكلف اقرا صيا
شاملا لكافه ايراداته واوجه نشاطه. ويمفهوم المخالفه يجوز للصلحه اجراء ربط اضافي في الحالات الاتيه:
(1) عدم تقدمي المكلف اقرار صحیح شامل لكافه اوجه نشاطه.
(٢) اخفاء مبالغ خاضعه للضريبه باستعمال طريق اتحياليه يقصد بها التخلص من اداء الضريبه المستحق عليها.
وفي غير هذه الحالات لا يجوز اجراء ربط اضافي وذلك استقرارا للاوضاع حتي لا يكون المكلف عرضه لاعاده الربط عليه في كل وقت.
لكل ذلك تري اللجنه قبول اعتراض الشركه بهذا الشان، والغاء الربط الاضافي الذي اجرته المصلحه لعدم وجود صل له.
نرفق نسخه من الصفات ذات العلاقه من القرار في الملحق ٦ تسهيلا لطلاع اللجنه الموقره.
تلاحظ اللجنه الموقره انه كان لدي المصلحه كافه المعلومات اللازمه عند اجراء الربط الاصلي. ولم يكن هناك اي اخفاء للحقايق،
بقصد التهرب من الزكاه وقد اجري الربط بعد "الدراسه والفحص" كما ذكرت المصلحه في خطباتها رقم ١٥٤٩٨٥٣/٠٨٩٦ باتريخ ١٥٤٦/٠٨٩
القرار الواري رقم ٢٠٠٠ والقرار الابتدايي المشار اليه اعلاه فان قيام المصلحه ابعاده فتح الربط النهايي يفتقر الي المبررات.
٢١٣ للسبه القضاييه الخاصه والعشرين:
اصدرت المصلحه في القضيه المذكوره اعلاه ربطنا نهاييا تمت الموافقه عليه، ثم اصدرت المصلحه ربا اضافيا في وقت لاحق.
وبعد دراسه القضيه اصدرت اللجنه الموقره قرارا ذكرت فيه ان الربط النهايي من شانه:
ا) ايراء ذمه المكلف قانونيا فعليا من اي التزامات ضريبيه تجاه الدوله.
ب) تمكين المكلف من مزاوله نشاطاته الاستثماريه وهو مطمن البال وهادي النفس لا يطاره شبح الضربيه من حين الي اخر.
كما ذكرت اللجنه الموقره ان استكمال الربط النهايي يعطي المكلف التقه في الاجهزه الحكوميه وفراراتها، مما يؤدي الي استقرار
الاوضاء الضريبيه.
وقد اوردت اللجنه الموقره كذلك في قراها ان المعلومات الضروريه كانت متوفره لدي المصلحه عند اجراء الربط. وعليه، لم يكن
هناك اي اخفاء للحقاق من جانب الشركه (من شانه ان يبرر اجراء ربط اضافي).
ان القرار المذكور اعلاه يؤدي موقف (ا) حيث توفرت لدي المصلحه كافه المعلومات الضروريه عند اجراء الربط النهايي للسنوات ١٩٩٩
٢٠٠٣ قرال الجنه الاستينافيه رقم ٢٠٥ لعام ١٤١٤ ه.
ان القضيه المذكوره اعلاه مشابهه لقطيه (ا)، حيث قامت المصلحه في هذه القضيه ابعاده فتح الربط النهايي بناء علي مشوره
ديوان المراقبه العامه وربعت ضريبه الارباح التقديريه علي اساس ارباح تقديريه بنسبه ١٠٠% علي المبلغ المدفوع الي جهه غير مقيمه
بشان اتعاب خدمات فحص. قدم المكلف اعترا علي ربط المصلحه وايدت لجنه الاعتراض الابتداييه الموفره بقراها رقم ٨ لعام
٤١٩١٠ ه. وجهه نظر الشركه الراميه الي عدم وجود مبرر لاعاده فتح الربط النهايي. وبعد ذلك قدمت مصلحه الزكاه والدخل استثناء
لدي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه ضد قرار لجنه الاعتراض الابتداييه ولكن ايدت اللجنه الاستينافيه ابينا وجهه نظر الشركه
بقراها رقم ٢٠٦ لعام ١٤١١ ه ويرجع ذلك بصوره رييسيه الي الاسباب التاليه:
• ان الملاحظات التي اثارها ديوان المراقبه العامه ليست مسايل جديده بل انها معلومات مستقاه من الاقرارات الضريبيه
والتي خعت للدراسه والفحص.
• ان الشركه لم تجب عن قصد او خداع ايه معلومات عن المصلحه للتهرب من الضريبه.
لم تكتشف المصلحه ايه اخطاء حسابيه تبرر اعاده فتح الربط.
كما ان القرار اعلاه يوضح مفهوم "تصحيح الخطا الحسابي" الذي نوقش اعلاه. وبما ان اللجنه اKDت انه نظرا الي (ا) ان المعلومات
كانت متوفره لدي المصلحه (ب) ان الشركه لم تخف الحقايق للتهرب من الضريبه (ج) عدم اكتشاف اي خطا حسابي في ربط المصلحه،
لذا فليس هناك ثمه مبرر لاعاده فتح الرب.
وبالاضافه الي ذلك، ذكرت اللجنه الاستثنافيه انه حتي لو كان هناك خطا في تطبيق النظام فان المسبب في هذا الخطا يجب ان
يتحمل نتيجه (وهو في هذه الحاله مصلحه الزكاه والدخل), حيث سبق لها وان اصدرت الربوط بعد دراسه شامله لكافه المعلومات.
٢٠٤-٢٠٤ قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ١٤ لعام ١٤١٧ ه:
وفي حاله اخري مماليه حكمت اللجنه الاستثنافيه في قراها رقم ١٤٧ لعام ١٤١٧: "التي:
".... طالما ان المعلومات والحقايق المتعلقه باليرادات ومصاريف المكلف... كانت واضحه لمصلحه وعملوله ديا قبل اجراء الربط
الاصلي، ولانه لم يكن هناك اخفاء من جانب المكلف لاي معلومات عن المصلحه في هذا الخصوص، وبما ان اعاده فتح الربط النهاي
علي المكلف بعد انهاء وضعه.... من شانه ان يؤدي الي عدم استقرار الاوضاع والمعاملات الامر الذي يخالف القواعد العامه.....
كما يؤدي الي عدم الاطمينان والثقه من جانب المكلفين بما تقرره او تصدره الجهات الحكوميه ومنها مصلحه الزكاه والدخل من
تعليمات، وليلا يكون المكلف عرضه اعاده الربط عليه في اي وقت دون حدود او ضوابط محدده ".....
نرفق نسخه من الصفحات ذات العلاقه من القرار في الملحق ٧ تسهيللا لاطلاع سعادتكم.
ملخص:
تعتقد(ا) استنادا الي القرار الوازي رقم ٢٠٠٠ وفرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ٤٠٦ لعام ١٤٦ وفرار الجنه الاستثنافيه رقم ٢٠٦
لعام ١٤١١ ه ورقم ١٤١٧ ه انه ليس هناك ما يير اعاده فتح الربط النهايي من قبل المصلحه.
ونظرا للاساب الموضحه اعلامه، تعتقد) ان اعاده فتح الربط ليس له ما يؤيده من النظام او قرارات لجان الاعتراض الابتداييه او
الاستثنافيه، ولذا يتعين علي اللجنه الموقره بالايعاز الي المصلحه باستبعاد القرض من جهه منتسبه للسنوات ١٩٩٩ الي ٢٠٠١ من
وعاء الزكاه".
الدراسه والتحليل:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراهما اتضح ان الخلاف بين المكلف والمصلحه ينتصر في اعاده فتح الربط الزكوي
للاعام من ١٩٩٩ م حتي ٢٠٠١.
وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه ومنها القوايم الماليه يتبين ان اعاده فتح الربط للاعام من ١٩٩٩ م حتي ٢٠٠١ م تم بناء علي خطا
في تطبيق النصوص النظاميه والتعليمات من جانب المصلحه.
وبناء علي القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠ و تاريخ ١٨٧/١٠/١٩ المقدمه (٣) من البند اول التي نحت علي "يحق للمصلحه اعاده فتح الربط
النهاي في الحالات التاليه دون التقيد بمده محدودوج اخطاء ماديه او حسابيه في الربط النهاي وتقو مصلحه بتصحيها من
تلقاء ذاتها او بناء علي طلب من المكلف او نتيجه ملاحظه وردتها من ديوان المراقبه العامه "وعليه تري اللجنه سلامه اجراء المصلحه
في اعاده فتح الربط النهايي للاعوام ١٩٩٠ م حتي ١٠٠٠٢٠.
٢- القرض من جهه متسبه للاعوام من ١٩٩٩ م حتي ٢٠٠٤ م ولعامي ٢٠٠٥ م.
ا - وجهه نظر المكلف:
٢-اضافه القرض من جهه متسبه الي وعاء الزكاه للسنوات ١٩٩٩ م الي ٢٠٠١ م.
ان موكلنا غير موافق علي اجراء المصلحه اضافه مبلغ القرض الي وعاء الزكاه في الربط المعدل للسنوات المنتهيه في ١٣ ديسمبر
٩٩٩٩ م الي ٢٠٠١ م. وان المفهوم لدي موكلنا ان المصلحه قد استندت الي الفتوي رقم ٢٢٦٦ الم QRثه في ١٥٤٤٥ او اضافت
مبلغ القرض الي وعاء الزكاه علي اساس ان المبلغ بقي في حوزه الشركه سنه هجريه كامله.
وفي هذا الخصوص تود (ا) ان تلفت انتباه المصلحه الموقره الي ما يلي:
٢-١ ان الشركه حصلت علي القرض اعلاه لتمويل متطلبات راسمالها العامل، اي ان الاموال قد افقعت علي البضاعه والحسابات
صافي القيمه العذفيره للموجوات الثالثه كما في ٣١ ديسمبر ١٩٩٩ م و ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م ما مقداره ١٨١١٢٩ ريان سعوديا و
٢٥٤١٣٩ ريان سعوديا و ٢٧٩٢٨٥ و ٢٧٩٢٨٥
٢-٢ وبالاضافه الي ذلك يمكن للصلحه ان تتحقق من خلال قايمه المركز المالي (الملحق ٧) من ان الموجودات المتداوله
لشركه كما في ١٣ ديسمبر ١٩٩٩ م م ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م و ١٨٥٤٦١٥١ ريا سعودي و ١٨٥٤٦١٠٧
ريا سعودي علي التوالي، قد تم تمويلها من المطلوبات المتداوله البالغه ٩٢٨٤٦٠٠ ريا سعودي
و.١٣٣١٠ ريا سعودي علي التوالي بزياده في الموجودات المتداوله عن المطلوبات المتداوله حيث تم تمويلها من القرض موضوع
النقاش، و هذا دليل اخر علي انه تم استخدام المبالغ لتمويل متطلبات راسمال الشركه العام، ويسر (ا) ان ترفق نسخه من اتفاقيه
القرض التي توضح في الماده ١-٣ منها انه منح القرض لاغراض راس المال العامل. كما نزفق مطابقه للقرض المستلم مع الرصيد
كما في ١٣ ديسمبر ١٩٩٩ م و ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م (الملق ٨).
٢-٢ قرار اللجنه الاستثناييه رقم ١٩٩ لعام ١٤٧١ ه:
تود شركه (ا) ان تلفت انتباه المصلحه الي قرار اللجنه الاستثناييه الزكويه الضريبيه رقم ١٩٩ لعام ١٤٧١ ه الصادر حديث، الذي قضت
بموجه اللجنه الموقرها قوض راس المال العامل لا تضع للزكاه، وفيما يلي نورد الجزء المعني في قارا:
"وحيث ان الاصل في القروض عدم اضافتها للوعاء الزكي الا اذا تبشك قاطع استخدامها في تمويل اصل ثابت بالاضافه الي
ان هذه القروض يتم تزکيتها من قبل الممول، وحيث ثبت للجنه من واقع القوايم الماليه واتفاقيه القرض استخدام القرض فيما
خصي له والمتمثل في تمويل شراء بضايع ومواعد خام ولم يستخدم لاصول ثابت. مما تري معه اللجنه بالاغلبيه تاييد استيناف المكلف
في عدم اضافه رصيد القرض الي وعاء الزکاه والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
و تسهيل لاطلاع المصلحه الموقره، نرفق في الملحق 9 نسخه من قرار اللجنه الاستثناييه المذكوره اعلاه.
٢-٢ الفتوي الجديده رقم ٢/٢٠٧٧ بتاريخ ١٤١٢٦١/٨
بالاضافه الي ما تقدم تود (ا) ايها ان ت لفت انتهت انتباه المصلحه الموقره الي الفتوي رقم ٢/٢٠٧٧ بتاريخ ١٤١٤٧/٨ ه والتي تنص علي
ما يلي:
“واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سبب احتساب الديون التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي:
فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامله تشمل جميع الاموال الزكويه لم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك، ولا يترتب عليه
وجوب الزكاه مرتبين في مال واحد، لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اثر يملكه ويوجد
ييده ويتمكن من التصرف فيه وفق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته “.
نرفق نسخه من هذه الفتوي لاطلاع سعادتكم في الملقح ١٠.
تلا حد المصلحه الموقره ان التوضيح الهام المذكور اعلاه قد صدر بعد دراسه الفتاوي ذات الارقام ٢٦٦٦ و ١٨٩٧ و ١٩٧٦
٢٠٩٧ كما هو موضح في الفتوي رقم ٢/٣٠٧ ولذلك فان اجراء المصلحه اضافه القرض من جهه متسبه الي وعاء الزكاه استنادا
الي الفتوي رقم ٢٢٦٦ ه و اجراء في غير محله حسبما هو مبين في النقطه ٥-٢ ادناه.
واستنادا الي الفتوي المستشهد بها اعله فان الزكاه متوجبه فقط علي الاموال " المملوكه " للمكلف سواء كانت الاموال
المملوكه في جوزته ام لا، وبعباره اخري فان الحان ان المقترض ليس ملزما بدفع الزكاه علي ايه اموال ليست مملوكه له، ولذا
فان (ا) غير ملزمه بترقيه اموال غير مملوكه لها.
٢-١ الفتوي رقم ٢٢٦٥ المؤره في ١٠١٤٤/٥١ ه
ان مصلحه الزكاه والدخل قد اخطات في فهم الفتوي رقم ٢٢٦٥، ولذا استنتجت خطا بان القرض المستخدم لاغراض راس المال
العامل ينبغي ان يضاف الي وعاء الزكاه، حيث اضقت المصلحه في ان تدرك بان الزكاه تربط علي الانشطه التجاريه عن طريق تقييم
النتايج في نهايه العام كما ورد في الفتوي رقم ٢٢٦٥ وكما هو موضح ادناه، وقد تحت الفتوي رقم ٢٢٦٥ علي ما يلي:
“ ان يستخدم المال في تمويل نشاط الشركه التجاري، والذي يعتبر من عروض التجاره فتب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي
بتقيمه نهايه الحول ".
يتضح من المقتظف اعلاه ان الزكاه تجب علي الاموال المستجده في النشاطات التجاريه (راسال العامل) بتقييم نتايج النشاطات
التجاريه في نهايه الحول، وبعباره اخري تجب الزكاه علي الارباح المتحققه من النشاطات التجاريه التي تم تمويلها من القروض، وان
فرض الزكاه علي القرض المستخدم لاغراض راس المال العامل (النشاطات التجاريه) وعلي الارباح المتحققه من النشاطات التجاريه
يسفر عن تنبيه الزكاه في السنه نفسها، wed تمت دراسه هذا الموضوع علي وجه التحديد من قبل لجنه الاعتراض الابتداييه الثانيه
بقرارها رقم ١٣ لعام ١٤٤٤ ه جت قضت اللجنه علي النحو التالي:
“” فان مقتضي التطبيق المصناسي الصحيح لذلك هو عدم اضافه هذا الجزء لواعاء، لان الجزء من القرض الذي مول راس
المال العامل، اما انه افق وبالتالي لم يبق في يد الشركه او انه ستعكس تتجه في قايمه الدخل ( مثل مواد خام وبضاعه وما
الي ذلك) مما يعني خضوعه للزكاه ضمن نتيجه الاعمال. لذلك تري اللجنه عدم اضافه الجزء المستخدم من القرض في تمويل راس
المال العامل لوعاء الزكاه “.
نرفق الصحه ذات العلاقه من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الثانيه رقم ١٢ لعام ١٤٤٥١١. ١١
ان القرار المذكور اعلاه يؤكد بان القرض المستخدم لاغراض راس المال العامل يجب ان لا يضاف الي وعاء الزكاه وفقا للفتوي رقم
٢٦٦٥ لان المال الذي ينفق علي عروض التجاره او علي راس المال العامل، اي المواد الخام والbضاعه والحسابات المدينه وما الي
ذلك، يخضع للزكه بتقييم نتايج العمليات، اي الربح المحقق خلال العام.
٢-١ القرارات الاستينافيه رقم ٢٥٥ ورقم ٥٥٥ لعام ١٥٤١ ه
قامت اللجنه الاستينافيه كذلك بدراسه الموضوع اعلاه في القرارات المذكوره اعلاه وفي قضيه شركه اخري وقبلت وجهه نظر
موكلنا بان القرض المستخدم لاغراض المال العامل ينبغي الا يضاف الي وعاء الزكاه وفق لما قضت به الفتوي رقم ٢٦٦٥
اعلاه. بيد ان اللجنه الاستينافيه رفعت استيناف الشركه علي اساس ان النظام المحاسبي للمكلف غير قادر علي تمييز مبلغ القرض
المنفق علي الموجودات الثابته او راس المال اعمال حسبما هو مقتطف اذناه:
" وبرجوع اللجنه للفتوي رقم (٢٦٦٥) وتاريخ ١٥٤٤/٥٥ الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء اتضح للجنه ان
هناك اتفاقا بين المكلف والمصلحه في تكييف معالجه اوراق الدفع من الناحيه الزكويه، ولكن خلافهما في تطبيق تلك المعالجه،
وبابطاع اللجنه علي ما قدمه المكلف من دفوع ومستندات، لم تصل اللجنه الي اقتناع يمكن معه الحكم بتحديد استخدام مصر
تمويل واحد لعده استخدمات، حيث ان المكلف لم يقدم ما يثبت او راس المال العامل، وبابطاع اللجنه علي مخرجات النظام
المحاسبي للمكلف ومناقشته في هذا المجال، وصلت اللجنه الي قناعه بان نظام المحاسبي للمكلف لا يمكنه من ربط مال محدد
باستخدم بعينه، وبناء علي ماسق تري اللجنه رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي اضافه حصه الجانب السعودي ونسبتها
%٩ من ورقه الدفع الي وعاء الزكاه “.
نزفق نسخه من الصفات ذات العلاقه من القرارات الاستينافيه رقم ١٥٥ ورقم ٥٥٥ لعام ١٥٢٥١٢ لطلاع
سعادتكم.
يتضح من المقتطف اعلاها ان اللجنه الاستينايه الزكويه الضريبيه كانت ستوافق علي استيناف الشركه لاستبعاد مبلغ القرض غير
المستخدم لتمويل الموجودات الثابته من وعاء الزكاه لو انه تم اثبات ذلك الاستخدم بديل تقتنع به اللجنه الاستينايه الزكويه
الضريبيه.
الفتوي رقم ١٨٤٩٧ بتاريخ ١٨٤٩٧
“ واما المقترض وهو اخذ المال لاجته فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال عليه الحول وهو نصاب والمال ( وعاء الزكاه
( في يده لم ينفته ولم يسده عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه حينيذ لان المال في جوزته ".
ان الفتوي رقم ١٨٤٩٧ بتاريخ ١٨٤٩٧ ه تشير الي ان رصيد القرض غير المنفق او المسدد من قبل المقترض هو فقط ما ينبغي
ان يخضع للزكاه، وتود الشركه ان تلفت انبهاكم الكريم الي العباره " لم ينفقه ولم يسده عن ذمته " الوارده في الفتوي رقم
18.٩٧ والتي تعني byضوح ان مبلغ القرض لا يخضع للزكاه في يد المقترض اذا انفقه او سدده عن ذمته.
استثناا الي الفتوي رقم ۱۸٤٩٧ بتاريخ ١١٨٧/١١/١٨ ه. ان فان المفهوم لدي (ا) ايكها ان مبلغ الفرق المضف الم Gall الصلات الميدوله
ينبغي ال يضاف الي وعاء الزكاه.
١٠٧/٢/١١ بتاريخ ١١٠٣٣ قرام الزواري رقم ٦-٢
طبقت المصلحه الاجراءات التالي علي جميع مكلفي الزكاه فيما يتعلق بالفرض كما ورد في العديد من التعاون في القرار الوزاري
:١١٠٣/٣ رقم
(1) القرض الذي يتم الحصول عليه لشراء اصول ثابته يضاف الي وعاء الزكاه بينما يحسم من وعاء الزكاه مبلغ القرض المقال المنفق
علي شراء اصول ثابته علي شكل تكلفه اصول ثابته، وهذه المعالجه تضمن عدم فرض الزكاه علي مبلغ القرض لانه افق فعلا علي
شراء اصول ثابته.
(٢) القرض الذي يتم الحصول عليه لشراء اصول متداوله او لتمويل متطلبات راس المال العامل لا يظاف الي وعاء الزكاه لان
الموجودات المتداوله لا تخصص من وعاء الزكاه، بمعني انه لا يتم ايها فرض زكاه علي هذا القرض.
وبما ان (١) قد انفقت بملغ الفرق فيد الاعتراض بشكل رييسي علي المMzون والاحسابات المدينه والMBال المدفوعه مقدا، فانه
ينبغي استبعاده من وعاء الزكاه.
٧-٢ تدرك المصلحه الموقره بان الفتاوي المذكوره اعلاه قد صدرت في ١٤٥٥ و ١٤٥٨ ه وبعد صدر هذه الفتاوي
صدر القرار الوزاري وتعاميم المصلحه التاليه وكلها اKDت وكRRT التاكيد علي موقف (ا) المذكوره اعلاه:
القرار الوازي رقم ١١ تاتيخ ١١٥٠٧/١١ (١٩٨٦/١٠١٤) •
التعميم رقم ١٤٥٨/١٢/١٨ (١٩٨٨/١١) •
التعميم رقم ١/٦٠ باتيخ ٢٣/٣٣ (١٩٨٩/١١/٢٠) •
التعميم رقم ١/١٠١/٢٤ باتيخ ١/١٠١/٢٤ (١٩٩٠/٨/٢٢) •
خطاب مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٠١٤٧ /٤٦٧ (١٩٨٦/١٠٧) •.
نرفق نسا من القرار الوزاري والتعليمي وخطابات المصلحه المذكوره اعلاه في الملحق ١٣.
تعتقد شركه(ا) انكم توافقونها الراي بانه عند اصدار هذه القرارات الوازاريه والتعليم كانت ازاره الماليه والاقتصاد الوطني ومصلحه
الزکاه والدخل علي علم بالفتاوي المذكوره اعلاه رقم ١٨٤٩٧ وانها بعد ان اخذت في الاعتبار الاثار المترتبه علي تلك
الفتاوي قامت اصدار التعليمات المشار اليها اعلاه والتي تؤكد وتكر التاكيد علي ان القروض التي يتم الحصول عليها لشراء موجودات
ثابته يجب ان تضاف الي واعاء الزکاه (لان قيمه الموجودات الثابعه تحسم ذلك من واعاء الزکاه) وان القروض التي يتم الحصول
عليها متطلبات راس المال العامل ينفيي الا تënضع للزکاه.
و تسهيل لاطلاع المصلحه الموقره يسر (ا) ان تورد ما يلي:
ان القرار الوزار المشار اله اعلاه قد اكد بما لا يدج مجالالسكد ان القروط المتطيل متطيل راس المال
العامل لا تخضع للزكه. مرفق نسخه من القرار الوزاري المذكور لاطلاع المصلحه الموقره في الملحق رقم ١٤.
التعيم رقم ١٤٧٦ بتاريخ ١/١٨٧ (١٨٥٠٨/١) م
ان التعيم اعلاه ٥اد شدد واكد علي التوجيهات الوارده في القارار الوزاري رقم ١١٣٣/٣ وقد نض التعيم علي ما يلي:
فقد راينا مراعاه تطبيق القواعد الاتيه عند ربط الزکاه علي المكلفين الذي لديهم جسابات نظاميه:
اول: بالنسبه لشركات الاموال السعوديه:
(١) اذا استخدم القرض في شراء اصول ثابته، فان مقدار الضد الذي استخدم في شراء هذه الاصل الثابته هو الذي يضاف الي
اجمالي حقوق الشركاء او المساهمين في سنه الاستخدام علي ان يحسم قيمه ما تم شراؤه من اصول ثابته من اجمالي الوعاء
الزكوي حتي لا يخضع القرض الاستثماري للزكاه الشريعه.
(٢) اذا استخدم جزء من القرض الاستثماري في شراء اصول ثابته والجزه الاخري شراء اصول متداوله، فلا يخاض للوعاء الزكوي
الا الجزء من قيمه القرض الذي استخدم في شراء الاصل الثابت ضمن الاصول الثابته للشركه.
ان التعميم المذكور اعلاه يفرق بوضوح بين اوجه استخدام القرض وبين الغرض الذي من اجلها يخاف لوعاء الزكاه جزء معين من
القرض، نرفق نسخه من التعميم لطلاع المصلحه في الملحق ١٥.
(٢٩٨٩/١١/٢٠) ١٤١٠/٣/٢٢ بتاريخ ١/٦٠ تاعيم رقم
ان التعميم اعلاه قد نص علي ما يلي:
كما اصدرت المصلحه التعميم رقم ١٤٨٨ م واتريخ ١٤٧/٢/١٩ تفيذا للخطاب الوزاري رقم ١١٣/٢/١١ واتريخ ١١٨٧ م بعدم
فرض الزكاه علي القروض اطلاقا الا اس استخدامت في اعمال توسعيه مما سمي باعمال راسماليه وانشاءات تحت التنفيذ، فانه لا
يضاف عنها الي الوعاء الا بمقدار ما استخدم منها في هذه الاعمال التي يعتين جسها من وعاء الزكاه باعتبارها من الاصل الثابته
ان التعميم اعلاوه قد اكد مره اخري المنقط وراء اضافه رصيد القرض المستخدم في تمويل الاصل الثالثه اي ان القرض المستخدم
في تمويل الاصل الثابته يضاف الي الوعاء الزكوي طالما انه يسمح بالمقال بحسم قيمه الاصل الثالثه، ويرهن ذلك ان القرض
الذي تم الحصول عليه لتمويل متطلبات راس المال العامل للشركه لا يخضع للزكاه، مرفق نسخه من التعميم رقم ١/١٠ في الملق
رقم ١٦ لاطلاعكم.
في التطبيق، وقد اوضح التعميم الموقف علي النحو التالي:
اولا: من حيث المبدا فان الاعتداد بالخطاب الوزاري في هذه الحاله هو الاساس لكن من جهه اخري فانه ليس هناك تناقض بين
الخطاب الوزاري رقم ١١٥٧٢/١١ ه وبين توضيحات مدراء الفروع الصادر بها تعميم المصلحه رقم ١/٨٤٨١ واتريخ
هو استبعادها بعد اضافتها الي اجمالي الوعاء الزكي حتي لا تënض للزكه ما دامت قد استخدمت في شراء اصول ثابته التي تعتبر
من عروض الفنيه التي لاتخضع للزكه شرعا.
ثالثا: ان قرض الشريك السعودي في شركات الاموال اذا اخذت شكل الشركه ذات المسيوله يخضع ايضا للزكه الشريعه اذا استخدم
في تمويل اصول ثابته، ولا يخضع للزكه اذا استخدم في تمويل اصول متداوله لان الاصل المتداوله مثل البضاعه تعتبر من عروض
التجاره التي لم يتحقق بشانها تمام الملك للشركه لانها مموله بموجب دين عليها، والديون غير الاستثماريه التي علي الشركه لا
تخضع للزكه شرعا ".
لقد اكد التعميم علي الاتي: للقرار الوزاري الاسبقيه علي اي توضيحات اخري صادره، وان القرار قد اوضح ان القروض التي يتم الحصول
عليها لتمويل الاصول الثابته فقط تضاف الي الوعاء الزكيد انه يتم ابرخها حسم تكلفه الموجودات الثابته، وان القروض التي يتم
الحصول عليها لتمويل متطلبات راس المال العامل اي تمويل المخزون والمدينين... الخ لا تënخز ل茨زكه لان تلك الاصول المتداوله لا
تحسم من الوعاء الزكي وايضا لعدم توفر شرط تمام الملك فيها.
مرفق نسخه من التعميم في الملقح ١٧ لاطلاع المصلحه الموفره.
خطاب مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٠/٢٨١
لقد اكد ابينا خطاب مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٠/٢٨١
لقد اكد ابينا خطاب مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٠/٢٨١ باتريح ١٥٠٧/٤١/٧ (١٠/٢٨١) ان الفروض المستخدمه
لاغراض الاصول المتداوله لا تضع للزكه حيث انه لا يتوفر شرط “ تمام الملك ” فيها.
\( \frac{4}{8} \) 16
ملخص:
استنادا الي التوضيعات اعلاه تامل (ا) من المصلحه ان تتكرم اجراء تعديل علي الربوط المعدله وذلك باستبعاد القرض من جهه
منتسبه من وعاء الزكاه للسنوات ١٩٩٩ ام الي ٢٠٠٠ م حيث ان لا يجوز للصلحه اعاده فتح الربوط بسبب موضوع القرض من جهه
منتسبه، ومع احتفاظ (ا) بحقها فانها تود الايفاده بانه يجب تعديل الربط المعدل لان القرض من جهه منسبه قد استخدم لاغراض
راس المال العامل، اي البضاعه والحسابات المدينه والمبالغ المدفوعه مقدما، ولذا ينبعي ان لا يضاف لوعاء الزكاه.
علما بانه يتم تقديم هذه التوضيات ضمن المهمه النظاميه وفق للنظام، ونرفق خطاب تفويض في هذا الخصوص في المملق ١٨
اما في حاله عدم موافقه سعادتكم علي مواقف موكلنا المذكوره اعلاه فان الشركه تامل منكم التكرم اباحهقظيتها للسنوات
١٩٩٩ م الي ٢٠٠٠ م الي لeningه الابعترااض الابعتداييه للتفصل بالنظر فيها وافادتنا بتاريخ جلسه الاستثماع ليتسني للشركه ارسال ممثلها
لعرض القضيه امام اللجنه الموقره.
راجين عدم التردد في الاتصال بنا اذا ما رغبتم في الحصول علي ايه معلومات او توضيات اضافيه في هذا الخصوص".
٢ - القرض من جهه منسبه ١٩٥٤ ٢١ ريا:
ان موكلنا غير موافق علي اجراء المصلحه اضافه مبلغ القرض اعلاه الي وعاء الزكاه للسنه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٠م. وان
المفهوم لدي موكلنا ان المصلحه قد استندت في معالجتها الي الفتوي رقم ٢٦٦٥ مؤثره في ١٠٤٤/٤١١ ه واضافت القرض الي
وعاء الزكاه علي اساس ان الاموال بقيت في حوز الشركه لمده سنه هجريه كامله.
وTOD شركه(ا) ان تلفت انتباه المصلحه في هذا الخصوص الي ما يلي:
٢ - ١ حصلت الشركه علي القرض اعلاه لتمويل متطلبات راسمال الشركه العامل، اي ان الاموال قد انفقت علي البضاء
٢. علاما بان صافي القيمه الدفتريه للموودات athيه كما في ٢١ ديسمبر ٢٠٠٠ م قد بلغ ١٢٠٠ ربال سعوديا فقط.
٢ - ٢ بالاضافه الي ذلك يمكن للصلحه ان تتاكد من خلال قايمه المركز المالي (الملقي ٢) ان الموجودات المتداوله للشركه
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٠م ابالغه ٢٧١١٧٧٤٨ الم متداوله البالغه ١٧١١٢ ربال سعوديا
في حين ان فايض الموجودات المتداوله علي المطلوبات المتداوله قد جري تمويله من القرض موضوع النقاش، الامر الذي يعتبر
دليلا اخر علي ان تلك المبالغ قد استخدمت في تمويل متطلبات راسمال الشركه العامل.
٢ -٣ الفتوي رقم ٢٢٦٦٥ المؤره في ١٥٤٤/٥١٥١٥
ان مصلحه الزكاه والدخل قد اخطات في فهم الفتوي رقم ٢٢٦٦٥ ولذا استنتج خطا بان القرض المستخدم لاغراض راس المال
العامل ينبغي ان يضاف الي وعاء الزكاه. حيث اخفقت المصلحه في ان تدرك بان الزكاه تربط علي الانشطه التجاريه عن طريق تقييم
النتايج في نهايه العام كما ورد في الفتوي رقم ٢٢٦٦٥ وكما هو موضح ادناه. وقد نعت الفتوي رقم ٢٢٦٥. علي ما يلي:
" ان يستخدم المال في تمويل نشاط الشركه التجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتبج فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه
نهايه الحول ".
يتح من المقتط اعلاه ان الزكاه تجب علي الاموال المستحدمه في النشاطات التجاريه (راس المال العامل) بتقييم نتايج النشاطات
في نهايه الحول. وبعباره اخري تجب الزكاه علي الارباح المتحققه من النشاطات التجاريه التي تم تمويلها من الفرض. وان فرض الزكاه
علي الفرض المستخدم لاغراض راس المال العامل (النشاطات التجاريه) وعلي الارباح المتحققه من النشاطات التجاريه يسعر عن تنبيه
الزكاه في السنه نفسها. وقد تمت دراسه هذا الموضوع علي وجه التحديد من قبل لجنه الاغتراض الابتداييه الثانيه بقرارها رقم ١٢
عام ١٤٤٤ هت قضت اللجنه علي النحو التالي:
... فان مقتضي التطبيق المحاسبي الصحيح لذلك هو عدم اضافه هذا الجزء ل LoEA، لان الجزء من القرض الذي مول راس المال العامل اما انه انف وبالتالي لم يبق في يد الشركه او انه ستعكس تتجه في قايمه الدخل اضافه الجزء المستخدم من القرض في
تمويل راس المال العامل ل LoEA الزكاه ".
نرفق الصفحه ذات العلاقه من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الثانيه رقم ١٣ لعام ١٤٢٤ محور اعلاه في الملحق ٣.
ان القرار المذكور اعلاه يؤكد بان القرض المستخدم لاغراض راس المال العامل يجب الا يضاف الي وعاء الزكاه وفق للفتوي رقم
٢٦٦٦ للان المال الذي ينفق علي عروض التجاره او علي راس المال العامل، اي المواد الخام والbضاعه والحسابات المدينه وما الي
ذلك، يخضع للزكاه بتقييم نتايج العمليات، اي الربح المحقق خلال العام.
٢ - ٤ وبالنسبه للانظمه الزكويه واجراءات المصلحه الراهنه تود (ا) ان تلفت انتهاكم الكريم الي خطابنا رقم ٠٠٠٠ (الملك)
(الذي اوضحت (ا) فيه وجهه نظرها بالتفصيل.
ملخص:
استنادا الي التوصيات اعلاه وفي ضوع المعلومات المرفقه، تامل الشركه من المصلحه عدم اضافه المبلغ ١٣٢٩١٢٥٩ ريار سعودي
الي وعاء الزکاه لعام ٢٠٠٤ لملن هذه الاموال قد افعت علي راس المال العامل، اي البضاعه والحسابات المدينه والمبالغ المدفوعه
"مقدا".
٢ - القرض من جهه منسبه ١٣٩١٢١ ريار سعوديا:
ان موكنا غير موافق علي اجراء المصلحه اضافه مبلغ القرض الي وعاء الزكاه للسنه المنتهيه في ١٢٠٠٥٠ ديسمبر ٢٠٠٠ م. وان المفهوم
لدي موكنا ان المصلحه قد استندت الي الفتوي رقم ٢٦٦٥ ١٤٩٤٤/٥١ ه و اضافت مبلغ القرض الي وعاء الزكاه علي
اساس ان المبلغ بقي في حوزه الشركه سنه هجريه كامله.
وفي هذا الخصوص تود (ا) ان تفتت انتباه المصلحه الموقره الي ما يلي:
٢ - ١ ان الشركه حصلت علي القرض لتمويل متطلبات راسمالها العامل، اي ان الاموال قد افقت علي البضاعه والحسابات
المدينه والMBالغ المدفوعه مقدما، حيث يمكن التحقق من ذلك من الايضاح ١٢ حول القوايم الماليه المدفقه (الملق ١١). وقد
ابلغت صافي القيمه الدفتريه للموحدات الثابته كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥ م مقادره ١٤١٢ ريا سعوديا فقط.
٢ - وبالاضافه الي ذلك يمكن للصلحه ان تحقق من خلال قايمه المركز المالي (الملحق ١١) من ان المWOODات المتداوله
لشركه كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥ م والبالغه ٢٠١٢٣٥٢٨ رسا سعوديا قد تم تمويلها من المطلوبات المتداوله حيث تم تمويلها من القرض موضوع النقاش. هذا دليل اخر
ريا سعوديا بزياده في المWOODات المتداوله عن المطلوبات المتداوله حيث تم تمويلها من القرض موضوع النقاش. هذا دليل اخر
علي انه تم استخدام المبالغ لتمويل متطلبات راسمال الشركه العامل. يسير (ا) ان ترفق نسخه من اتفاقيه القرض التي توضح في
الماده ١-١ منها انه تم منح القرض لاغراض سال الماعل. كما نرفق مطابقه للقرض المستلم مع الرصيد كما في ١٢ ديسمبر
٢ - قرا اللجه الاستثنافيه الحديث رقم ١٥٩ لعام ١٤٧ هارد مؤخرا.
تود شركه (ا) ان تلعت انتباه المصلحه الي قرا اللجه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه رقم ١٥٩ لعام ١٤٧ هارد حديثا، الذي
قضت بموجه اللجه الموقره ان قروض راس المال العامل لا تënخع للزكاه. وفيما يلي نورد الجزء المعني من القرار:
"وحيث ان الاصل في القروض عدم اضافتها للوعاء الزكوي الا اذا ثبت بشكل قاطع استخدمها في تمويل اصل ثابت بالاضافه الي
ان هذه القروض يتم تزكيتها من قبل الممول وحيث ثبت للجنه من وقع القوايم الماليه واتفاقيه القرض استخدام القرض فيما
خصي له والمتمثل في تمويل شراء بضايع ومواد خام ولم يستخدم لاصول ثابته. مما تري معه اللجنه بالاغلبيه تاييد استيناف المكلف في عدم اضافه رصيد القرض الي وعاء الزكاه والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
و تسهيلا لاطلاع المصلحه الموقره، نرفق في الملقح ١٣ نسخه من قرار اللجنه الاستينافيه المذكوره اعلاه.
ان مصلحه الزكاه والدخل قد اخطات في فهم الفتوي رقم ٢٦٦٦ ولادا استنتجت خطا بان القرض المستخدم لاغراض راس المال العامل ينبغي ان يضاف الي وعاء الزكاه. حيث اخفقت المصلحه في ان تدرك بان الزكاه ترب علي الانشطه التجاريه عن طريق تقييم النتايج في نهايه العام كما ورد في الفتوي رقم ٢٦٦٦ وكما هو موضح ادناه. وقد نعت الفتوي رقم ٢٦٦٦. يلي: "ان يستخدم المال في تمويل نشاط الشركه التجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتبج فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه " نهايه الحول".
يصفر عن تثنيه الزكاه في السنه نفها. وقد تمت دراسه هذا الموضوع علي وجه التديد من قبل لجنه الاعتراض الابتداييه الثانيه
بقرارها رقم ١٢ لعام ١٤٢٤ حيث قضت اللجنه علي النحو التالي:
... فان مقتضي التطبيق المحاسبي لضحك هو عدم اضافه هذا الجز لوعاء، لان الجز من القرض الذي مول راس المال
العامل، اما انه انفق وبالتالي لم يبق في يد الشركه او انه ستعكس نتيجه في قايمه الدخل (مثل مواد خام و比亚عه وما الي ذلك)
مما يعني خضوعه للزكاه ضمن نتيجه الاعمال. لذلك تري اللجنه عدم اضافه الجز المستخدم من القرض في تمويل راس المال العامل
لوعاء الزكاه".
نفق الصفحه ذات العلاقه من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الثانيه رقم ١٤٤ لعام ١٤٢٤ هدكور اعلاه في الملقق ١٤.
ان القرار المذكور اعلاه يؤكد بان القرض المستخدم لاغراض راس المال العامل يجب ان لا يضاف الي وعاء الزكاه وفقا للفتوي رقم
٢٢٦٦ للان المال الذي ينفق علي عروض التجاره او علي راس المال العامل، اي المواد الخام والbضاعات والحيوانات المدينه وما الي
ذلك، يخضع للزكاه بتقييم نتايج العمليات، اي الربح المحق خلال العام.
نفق الصفحه ذات العلاقه من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الثانيه رقم ١٤٤٤ ه المذكور اعلاه في الملحق ١٤.
٢٢٦٦ للان المال الذي ينفق علي عروض التجاره او علي راس المال العامل، اي المواد الخام والbضاعه والحسابات المدينه وما الي
دلك، يخضع للزكاه بتقييم نتايج العمليات، اي الربح المحق خلال العام.
" واما المقترض وهو اخذ المال لاجته ملا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال عليه الحول وهو نطاب والمال (واعا الزكاه)
في يده لم ينفقه ولم يسده عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه حينيذ لان المال في جوزته ".
تحتقد شركه (ا) ان المقتطفين اعلاه يتضمنان التوجيهات الاساسيه فيما يتعلق اضافه القرض الي وعاء الزكاه. ففي حين ان الفتوي
رقم ٢/٢٣٨٤ بتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ تشرصا الي وجوب الزكاه علي رصد القرض غير المنفق علي الموجودات الثاببه، فان الفتوي
رقم ١٨٩٧ بتاريخ ١٨١٠/١١/١٨ (الصادره بعد الفتوي رقم ٢/٢٣٨٤) تشير الي ان رصد الفقرض غير المنفق او المسدد من قبل
المقترض هو فقط ما ينبغي ان يخضع للزكاه.وتود الشركه ان تلفت انتباه المصلحه الي العباره " لم ينفقه ولم يسده عن ذمته "
الوارده في الفتوي رقم ۱۸٩٧ والتي تعني بوضوح ان مبلغ القرض لا يخضع للزكاه في يد المقترض اذا انفقه او سدده عن ذمته.وان
المفهوم لدي شركه(ا) انه نظرا لكون الفتوي رقم ۱۸٩٧ قد صدرت بعد الفتوي رقم ٢٢٣٨٤ فانها تنطبق علي قضيتها للسنوات
موضوع الخلاف.
استنادا الي الفتوي رقم ۱۸٩٧ بتاريخ ۱۸٩٧ فان المفهوم لدي شركه(ا) ایرنا مبلغ الفرض المنفق علي الاصول المتداوله
ينبغي ال يضاف الي وعاء الزكاه.
واستنادا الي المبدا الذي ارسته الفتوي رقم ۱۸٩٧ فان المصلحه قد طبقت الاجراء التيي علي جميع مكلفي الزكاه فيما يتعلق
بالقروض كما ورد في العديد من التعايم وفي القرار الوزاري رقم ١١٠٣/٣
(1) القرض الذي يتم الحصول عليه لشراء اصول ثابته يضاف الي وعاء الزكاه بينما يسم من وعاء الزكاه مبلغ القرض المقال المنفق
علي شراء اصول ثابته علي شكل تكلفه اصول ثابته.وهذه المعالجه تضمن عدم فرض الزكاه علي مبلغ القرض لانه انفق فعلا علي
شراء اصول ثابته.
(٢) القرض الذي يتم الحصول عليه لشراء اصول متداوله او لتمويل متطلبات راس المال العامل لا يضاف الي واعاء الزكاه لان
الموجودات المتداوله لا تسم من وعاء الزكاه، بمعني انه لا يتم ايها فرض زكاه علي هذا القرض.
وبما ان (ا) قد انفقت مبلغ القرض قيد الاعتراض بشكل رييسي علي المخزون والحسابات المدينه والMBالغ المدفوعه مقدما، فانه
ينبغي استبعاده من وعاء الزكاه. علمابان (ا) قد سددت الزكاه علي نتايج نشاطاتها التجاريه، اي علي الربح المحقق خلال العامين ٢٠٠٢ م
.٢٠٠٢ م
٢ - ٦ تدرك المصلحه الموقره بان الفتاوي المذكوره اعلاه قد صدرت في ١٤٥٦ ه. وبعد صدور هذه الفتاوي صدر
القرار الوزاري وتعاميم المصلحه التاليه وكلها اكت وكرت التاكيد علي موقف شركه (ا) المذكور اعلاه:
• القرار الوزاري رقم ١٣/١١: ١١٠٧/٢١ ايخ ١١٣/١١
• التعميم رقم ١٤٧/١٤٧: ١٤٨/١١ (١٩٨/٨/١) ه
• التعميم رقم ١٦/١٢: ١٤٨/٢٦: ١٤٦/٢٦ (١٩٨/٩/١١/٢٠)
• التعميم رقم ١٧/١٠١٢: ١٤٤١١/٢٢ (١٩٩/٠/٨/٢٢) ه
• خطاب مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٠/٢٨١ ه: ١٤٧/٧/٤١ ه (١٩٨/١٢/٧) ه
• مرفق في الملقح ١٥ نسخه من القرارات الوزاريه وتعاون محطات المصلحه اعلاه.
مرفق في الملقح ١٥ نسخه من القرارات الوزاريه و تعاون محطات المصلحه اعلاه.
تعتقد شركه(ا) انكم توافقونها الراي بانه عند اصدار هذه القرارات الوزاريه والتعاونم كانت وزاره الماليه والاقتصاد الوطني ومصلحه
الزکاه والدخل علي علم بالفتويتين رقم ٢/٢٣٨٩ المذكورتين اعلاه وانها بعد ان اخذت في الاعتبار الاثار المترتبه علي تلك
الفتاوي قامت باصدار التعليمات المشار اليها اعلاه والتي تؤكد وتكر التاكيد علي ان القروض التي تم الحصول عليها لشراء موجودات
ثابته يجب ان تضاف الي وعاء الزكاه (لان قيمه المWOODات الثابته تحسم ذلك من وعاء الزكاه) وان القروض التي يتم الحصول عليها
لمتطلبات راس المال العامل ينبغي الا تخضع للزكاه.
ملخص:
استنادا الي التوصيات اعلاه والقرار الاستثنايي رقم ١٦٩ لعام ١٤٧ ا. ه. الصادر مؤخرا، تعتقد (ا) ان المصلحه سوف تصدر ريكا معدل
تستبعد فيه القرض من جهه منسبه من واعاه الزكاه لسنه ٠٠٠ م.انه استخدم في تمويل متطلبات راس المال العام اي البضاعه
والحسابات المدينه والMBالغ المدفوعه مقدا.
ثانيا: وجهه نظر المصلحه:
" اما فيما يتعلق باجراء المصلحه اضافه القرض في السنوات محل الاعتراض فقد تمت علي اساس ان هذا القرض مكت حول قمريا كامل في جوزه الشركه، وقد اشار المكلف في اعتراضه انه افق لضرض تمويل راس المال العامل و هذا ما ينطبق عليه الفتوي رقم ٢٢٦٦٥ تعلاج زكويا من جانب الاصول باعتبار ما ات اله فان ات الي اصول ثابته مصروفات متخصص من الوعاء ولا زكاه فيها واذا ات الي عروض تجاريه (راس مال العامل) لا تخصم من الوعاء الزكوي وقد تايد اجراء المصلحه بالقرار الاستينافي رقم (٦٥٦) لعام ١٤٦٥ ه. رقم (٧٥) لعام ١٤٨٨ ه. وما اشار اله المكلف من ان المقصود به الارباح المتقدقه هو فهم غير صحيح اذ ان القرض شيء والربح المتفق منه شيء اخر كما ان راس المال عنصر من عناصر الوعاء الزكوي والربح الناتج منه هو عنصر من عناصر الوعاء الزكوي ايضا.
الوقايع:
وتضمنت المذكره المقدمه من المكلف خلال الجلسه ما نصه:
ال-Qضيه
1 - قرض راس المال العامل من جهه منسبه ١٣١٢٩١,٠٠٤ - ١٩٩٩
ان موكلنا هو شركه ذات مسؤوليه محدوده تاسست في المملكه العربيه السعوديه بموجب السجل التجاري رقم ...... وهي
علي القرض اعلاه من جهه منتبسه لتمويل متطلبات راسمالها العامل، اي ان الاموال قد ا无声قت علي البضاعه والحسابات المدينه
والمبالغ المدفوعه مقدما كما يستدل عليه من الايضاح ١٣ حول القوايم الماليه المدفقه المرفقه في الملقه ٨.
بالاضافه الي ذلك يمكن التحقين من خلال قايمه المركز المالي المرفقه في الملحق ٩ ان الموجودات المتداوله لشركه كما في ١٢
ديسمبر ١٩٩٩ و ٢٠٠١ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ ريان ١٨٥٤٦١٥ و ١٨٥٤٦١٥ ريان ١٨٥٤٦١٥ ريان ١٨٥٤٦١٥ ريان ١٨٥٦١٥ ريان ١٨٥٤٦١٥ ريان ١٨٥٤٦١٥ رian ١٨٥٤٦١٥ رian ١٨٥٤٦١٥ رian ١٨٥٥٤٦١٥ رian ١٨٥٤٦١٥ رian ١٨٥٤٦٥ رian ١٨٥٤٦١٥ رian ١٨٥٤٦١٥ رian ١٩٥٤٦١٥ رian ١٨٥٤٦١٥ رian ١٨٥٤٦١٥ رian ١٨٥٤٦١٥ رian ١٨٥٤٦١٥ رian ١٨٥٤٦١٥ رian ١٨٣٥٦١٥ رian ١٨٣٥٦١٥ رian ١٨٣٥٦١٥ رian ١٨٣٥٦١٥ رian ١٨٣٥٦١٥ رian ١٨٣٥٦١٤ رian ١٨٣٥٦١٥ رian ١٨٣٥٦١٥ رian ١٨٣٥٣٥ رian ١٨٣٥٣٥ رian ١٨٣٥٣٥ رian ١٨٣٥٣٤ رian ١٨٣٥٣٥ رian ١٨٣٥٣٥ رian ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٧٧٨٤١٧٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٤ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رrían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨³٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٤٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٤ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رrían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨³٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٤٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٤ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رrían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨³٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٤٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٤ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رrían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨³٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٤٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٤ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رrían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨³٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٤٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٤ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رrían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨³٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٤٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٤ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رrían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨³٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٤٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٤ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رrían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨³٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٤٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٤ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رrían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٨٣٥٣٥ رían ١٢٨٣٥ رían ١٢٨٣٥ رían ١٢٨٣٥ رían ١٢٨٣٥ رrían ١٢٨٣٥ رían ١٢٨٣٥ رían ١٢٨٣٥ رían ١٢٧٣٥ رían ١٢٨٣٥ رían ١٢٧٣٥ رían ١٢٧٣٥ رían ١٢٧٣٥ رían ١٢٧٣٥ رrían ١٢٧٣٥ رían ١٢٧٣٥ رían ١٢٧٣٥ رían ١٢٨٣٥ رían ١٢٧٣٥ رrían ١٢٧٣٥ رían ١٢٧٣٥ رrían ١٢٧٣٥ رían ١٢٨٣٥ رían ١٢٧٣٥ رían ١٢٧٣٥ رían ١٢٧٣٥ رían ١٢٧٣٥ رrían ١٢٧٣٥ رían ١٢٧٣٥ رían ١٢٧٣٥ رían ١٢٨٣٥ رían ١٢٧٣٥ رían ١٢٨٣٥ رían ١٢٧٣٥ رrían ١٢٧٣٥ رían ١٢٧٣٥ رrían ١٢٧٣٥ رían ١٢٨٣٥ رían ١٢٧٣٥ رían ١٢٧٣٥ رían ١٢٧٣٥ رían ١٢٧٣٥ رrían ١٢٧٣٥ رían ١٢٧٣٥ رían ١٢٧٣٥ رían ١٢٨٣٥ رían ١٢٧٣٥ رían ١٢٨٣٥ رían ١٢٧٣٥ رrían ١٢٧٣٥ رían ١٢٧٣٥ رrían ١٢٧٣٥ رían ١٢٨٣٥ رían ١٢٧٣٥ رían ١٢٧٣٥ رían ١٢٧٣٥ رían ١٢٧٣٥ رrían ١٢٧٣٥ رían ١٢٧٣٥ رían ١٢٧٣٥ رían ١٢٨٣٥ رían ١٢٧٣٥ رían ١٢٨٣٥ رían ١٢٧٣٥ رrían ١٢٧٣٥ رían ١٢٧٣٥ رrían ١٢٧٣
1- تاريخ الانظمه الزكويه السايده واجراءات المصلحه فيما يتعلق بالفروض:
تود الشركه ايفاده اللجنه الموقره ان الانظمه الزكويه السايده واجراءات المصلحه المتعلقه بمعالجه القرض لاغراض احتساب الزكاه
1 - "OTALEH اللجنه الموقره ان الفواتي المذكوره اعلاه قد صدرت في ١٤٠٨ و ١٤٠٨. وبعد صدور هذه الفتاوي صدر القرار
الوزاري وتعاميم المصلحه التاليه وكلها اكت د وكرر التاكيد علي موقف شركه (ا) المذكور اعلاه:
(١٩٨٦/١٠/١٤) ١٤٠٧/١١ بتاريخ ١١٠٣/٣ القرار الوزاري رقم
(١٩٨٨/٨/١) ١٤٠٨/١٢/١٨ تاريخ ٦/١٤٧/١
(١٩٨٩/١١/١٢) ١٤١٠/٣٢ تاريخ ١/١٠٦
(١٩٩٠/٨/٢١) ١٤١١/٢٢ تاريخ ١/١٠١7
(١٩٧/١٢/٧) ١٤٧/٧٤ تاريخ ١/٢٨١ ١/٢٨١ وادق رقم ١٨٨١
٤-1 تعتقد (ا) انه عند صدور هذه القرارات الوزاريه والتعليم كانت وزاره الماليه والاقتصاد الوطني ومصلحه الزكاه والدخل
علي علم بالفتاوي المذكوره اعلاه وانها بعد ان اخذت في الاعتبار الاثار المترتبه علي تلك الفتاوي قامت باصدار التعليمات المشار
اليها اعلاه والتي تؤكد وتكرر التاكيد علي ان القوض التي يتم الحصول عليها لشراء موجودات ثابته يجب ان تضاف الي وعاء الزكاه
(لان قيمه الموجودات الثابته تسم ذلك من وعاء الزكاه) وان القوض التي يتم الحصول عليها لمتطلبات راس المال العامل ينبغي
الا تënض للزكه.
و تسهيل لاطلاع اللجنه الموقره يس (ا) ان تورد ما يلي:
"...."اللذين اوضحتم فيهما سعادتكم ان الزكاه لا تفرض علي القروض اطلاقا، وانما تجي من راس المال والاحتياطيات والارباح بعد
التي تسبعد من وعاء الزكاه واما ان يتم بها شراء مواد خام اوليه وهدده لا تجب فيها الزكاه لعدم توفر شرط (تمام الملك) فيها"
"...." عدم اصدار تعميم بشانه لانتفاع الحاجه الي ذلك". " ولموافقنا علي ما انتهي اليه بحث هذا الموضوع نزغب ايكمالواحاطه به".
ان القرار الوزاري المشار اليه اعلاه يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان القروض التي يتم الحصول عليها لتمويل متطلبات راس المال
العامل لا تخضع للزكه. مرفق نسخه من القرار الوزاري المذكور لاطلاع اللجنه
…(58,411 more chars)