moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 5740 لعام 1439ه المدعيه: (...) المدعي عليها: (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، اما بعد: فلدي الدايره العشرون، بالمحكمه التجاريه بالرياض، المشكله من: القاضي د. عمر بن عبد الله بن طالب رييسا القاضي محمد بن عبد العزيز البليهد عضوا القاضي عبد الله بن محمد البدر عضوا وبناء علي هذه القضيه المحاله للدايره في: 26/7/1439ه، والمقيده لدي المحكمه بتاريخ 22/7/1439ه. (الوقايع) افتتحت محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 3/8/1439ه وحضرت (…) سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (…) بوكاله عن (…) تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار والصلح، صادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، برقم (…) وتاريخ 18/5/1438ه، كما حضر (…) - (…) الجنسيه، بموجب الاقامه رقم (…) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها تمثيلا صحيحا وافهم بتعديل وكالته كما افهمت وكيله المدعيه بتحرير الدعوي، وعليه جري رفع الجلسه، وبجلسه 7/9/1439ه حضرت وكيله المدعيه السابق تعريفها، كما حضر (…) - (…) الجنسيه، بموجب الاقامه رقم (…) بوكاله عن (…) تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار والصلح، صادره من كاتب العدل المكلف بوحده كتابات العدل المتنقله، برقم (…) وتاريخ 6/9/1439ه، وقدم نسخه من شهاده تسجيل فرع مؤسسه مكتب (…) للعقارات باسم موكلته، وقدمت وكيل المدعيه مذكره من اربع ورقات الحقت بها عدد من المستندات تذكر انها تعد تحريرا لدعوي موكلته، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وطلب مهله للرد، وافهم بايداع رده في ملف القضيه قبل تاريخ 21/9/1439ه وان تقدم وكيله المدعيه الاجابه عليها بتاريخ 14/10/1439ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبعد اطلاع الدايره علي مذكره المدعيه المقدمه في الجلسه السابقه قررت استدعاء وكيله المدعيه لتوضيح حقيقه دعواها فعقدت الدايره جلسه بتاريخ 13/9/1439ه وحضرت وكيله المدعيه السابق تعريفها وبسؤالها عن ذلك اجابت بان موكلتها تملك عده عقارات وقد اتفقت مع المدعي عليها علي تسويق تلك العقارات واقرضت المدعي عليها مبلغ التيسير لكل عقار – وهو المبلغ المطلوب من البنك للحصول علي الموافقه علي صرف تمويل شراء العقار للمشتري – وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بمجموع مبالغ التيسير وقدرها (1.083.000) ريال واضافت انها اقرضت المسوق مبلغ التيسير ولم تقرض المشتري، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 11/11/1439ه حضرت وكيله المدعيه السابق تعريفها، كما حضر (…) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (…) بوكاله عن (…) بصفتها صاحبه مؤسسه (…) للمقاولات، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار والصلح، صادره من كتابه عدل عرقه، برقم (….) وتاريخ 10/11/1439ه، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها المتضمنه التمسك بشرط التحكيم الوارد في البند الرابع من العقد الموقع بين الطرفين المؤرخ في 21/7/1437ه ونصها: (في حال وجود خلاف لا سمح الله يحل وديا وان تعذر ذلك يحال للتحكيم والقضاء من قبل وزاره العدل بالمملكه العربيه السعوديه)، فعقبت وكيله المدعيه بان احاله النزاع للتحكيم حق للطرفين بموجب العقد الا ان المدعي عليها اجابت عن الدعوي شفهيا فيسقط حقها في ذلك، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (اسباب الحكم) فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي تطلب الزام المدعي عليها بصفتها المسوق لعقاراتها باعاده المبلغ الذي اقترضته وقدره (1.083.000) ريال، لتدفعه للبنك بغرض الحصول علي موافقه علي صرف تمويل شراء العقار للمشتري، وبما ان وكيل المدعي عليها قد تمسك بشرط التحكيم الوارد في البند الرابع من العقد الموقع بين الطرفين المؤرخ في 21/7/1437ه وبما ان وكيله المدعيه لم تنازع في صحه الشرط وانما دفعت بفوات وقته، وبما ان الثابت ان المدعي عليها قد تمسكت بشرط التحكيم قبل الاجابه عن الدعوي، واستنادا الي الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصاد بالمرسوم الملكي برقم 34 وتاريخ 24/5/1433ه ونصها: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي). (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي، وحدد يوم الاربعاء 26/11/1439ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. حرر في 11/11/1439ه. القاضي القاضي رييس الدايره الحكم في القضيه رقم 424 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/04/10ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا وبحضور عبد الله بن ابراهيم بن عبد الله الغنام امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي عقد بين الطرفين لتقوم المدعي عليها بتسويق عقارات المدعيه واقراض المدعيه للمدعي عليها مبلغا من المال لكل عقار تسوقه المدعي عليها وهو المبلغ المطلوب من البنك للحصول علي الموافقه علي صرف تمويل شراء المشتري للعقار، وتطالب المدعيه المدعي عليها برد تلك المبالغ لانتهاء مده العقد. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيله المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. والتي حاصلها عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم في العقد بين الطرفين وتمسك المدعي عليها به في اول جواب مثبت لها في القضيه، وتنوه دايره الاستيناف الي ان تكييف موضوع العلاقه بين الطرفين قد يحتاج لمزيد من البحث وهو ما سيتجلي عند نظر النزاع واستجواب الطرفين حول ذلك. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 11/11/1439ه في القضيه رقم 5740 لعام 1439ه القاضي بعدم جواز نظر الدعوي. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبد الله بن ابراهيم بن عبد الله الغنا م عضو عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبد الرحمن بن محمد الجوفان