moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks
الحكم في القضيه رقم (9721 / 3 ق لعام 1437ه) المقامه من المدعيه: (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للسيارات – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه الاول: (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب فرع مؤسسه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليه الثاني المدخل: (...) – هويه وطنيه رقم (...)، صاحب صاله (...) للسيارات – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده.. فانه في يوم الثلاثاء الموافق 17/3/1438ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي : محمد بن سليمان القرعاوي ييسا القاضي : محمد بن نبيل الملحم عضوا القاضي : معاذ بن عبدالله الحمد عضوا وبحضور عبد العزيز بن سويد العنزي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 6/6/1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعات وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 29/4/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام -، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت من اداره الدعاوي والاحكام الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي اتخذت الدايره الاجراءات النظاميه المتبعه، وحددت للدعوي عده جلسات، وفي جلسه 5/7/1437ه حضر وكيل المدعي / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 29/4/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام – وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه الاول / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 19/3/1437ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه -، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي والتي مفادها انه في عام 2012م اشتري موكله من المدعي عليه / (...) – هويه وطنيه رقم (...) خمسون سياره ماركه كورلا طراز (2012م) بمبلغ اجمالي قدره مليونان وثمانمايه وخمسون الف ريال (2.850.000)، وتم تسليم المدعي عليه مبلغ الشراء كاملا في مجلس العقد بموجب شيك مسحوب علي البنك السعودي الفرنسي رقم (...) وتاريخ 2/3/2012م، ولم يلتزم المدعي عليه بتسليم موكله عدد السيارات المتفق عليها، حيث استلم موكله ثلاثه وعشرون سياره فقط تقدر قيمتها بمبلغ وقدره مليون وثلاثمايه واحد عشر الف ريال (1.311.000) وتبقي سبعه وعشرون سياره لم يستلمها موكله وتقدر قيمتها بمبلغ وقدره مليون وخمسمايه وتسعه وثلاثين الف ريال (1.539.000)، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه الاول / (...) بان يدفع لموكله مبلغا قدره مليون وخمسمايه وتسعه وثلاثين الف ريال (1.539.000) يمثل قيمه السيارات التي دفع قيمتها للمدعي عليه ولم يقم بتسليمها، والزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره ثلاثمايه وسبعه الاف وثمانمايه ريال (307.800) يمثل اتعاب محاماه بواقع (20%) من مبلغ المطالبه، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه الاول استمهل لها، وفي جلسه 12/7/1437ه قدم وكيل المدعي عليه الاول مذكره تضمنت ان ما ادعي به المدعي بدعواه انه استلم فقط ثلاثه وعشرون سياره من اصل خمسون سياره والمتبقي الذي لم يستلمه سبعه وعشرون سياره ما يعادل قيمتها مليون وخمسمايه وتسعه وثلاثون الف ريال (1.539.000) فقط ليس له اي اساس من الصحه، والحقيقه انه لا يوجد عقد اتفاقيه للبيع والشراء بين المدعي والمدعي عليه الاول، ولم يثبت او يرفق المدعي ولم ينوه لفضيلتكم بانه يوجد صك مصادق عليه صادر من المحكمه العامه والذي تتكون من عده جلسات لعام كامل رقم الصك (...) بتاريخ 12/3/1437ه، وبه رد المدعي، وهذا لغايه في نفسه لان جميع ما يثبت فيه من صالح المدعي عليه، ويوجد في الصك الصادر من المحكمه العامه المصادق عليه الصفحه الثانيه السطر الحادي عشر اقرار واعتراف صريح من وكيل المدعي (...) فاجاب بقوله ما ذكره وكيل المدعي عليه من استلامي لسيارات المذكوره وكذلك عددها في معرضي المذكور صحيح، ويوجد لدي موكله خطاب باستلام السيارات موقع عليه من قبل وكيل المدعي ((...) للسيارات) وهو (...) باستلام السيارات وتوقيعه، ويوجد خطاب صريح من وكيل المدعي موجه لنا بتحويل السيارات منا لمعرض (...) للسيارات، و(...) للسيارات ويوجد تعاملات سابقه اكثر من اربعمايه سياره تم تصريفها من قبلهم ويوجد سند رسمي من مؤسسه المدعي معرض (...) للسيارات وتفويض وكيل المدعي صاحب معرض (...) ببيع السيارات وقبض قيمتها، ويوجد توكيل صادر من كتابه العدل من المدعي (...) ل(...) ينوب عنه في المراجعات والاستلام والتسليم من اي جهه وله حق الاقرار باي دعوه تقام منه وانهاء كافه الاجراءات المطلوبه هذا ما قام به (...) امام الدعوي التي اقامتها المدعي في المحكمه العامه بنفس الدعوي المنظوره بانه تم استلام جميع السيارات وعددها خمسون سياره كامله، ويجب التنبيه عن ملاحظه: ان وكيل المدعي (...) حضر في المحكمه العامه بطلب من القاضي ناظر القضيه وامر بادخاله وتم استجوابه واخذ شهادته وتم اقراره علي استلام السيارات كامله من المدعي عليه مؤسسه (...) وبراءه ذمته مما ينافي اقوال المدعي (...)، وطلب وكيل المدعي عليه الاول رد دعوي المدعي وتعويض موكله ماديا عن ما لحقه من اضرار نفسيه وماديه نتيجه اقامته دعوي كيديه ضده لاغراض منها النيل من سمعته ووقته ومحاوله الحصول علي مال ليس له حق فيه، وكذلك معاقبه المدعي وفقا للبند الثاني من الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه، زود وكيل المدعي بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 19/7/1437ه سالت الدايره وكيل المدعي عن اجابته فافاد بانه يطلب من وكيل المدعي عليه تزويده بمستنداته المرفقه بمذكرته، فتم تزويده بمستندات المدعي عليه المرفقه في مذكره الجلسه الماضيه واستمهل للرد، وفي جلسه 26/7/1437ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان العقد تم مشافهه بين الطرفين علي البيع والشراء واستلم بموجبه المدعي عليه المقابل وهو الشيك بالرقم (...) وتاريخ 1/3/2012م مسحوب علي البنك السعودي الفرنسي بمبلغ وقدره مليونان وثمانمايه وخمسين الف ريال (2.850.000)، وبالفعل استلم المدعي عليه هذا الشيك وصرفه من البنك ولكنه لم يسلم موكله السيارات المتفق عليها، ولم ينتبه المدعي عليه ولم يستوعب سبب رفض الدعوي المقامه من موكله ضده امام المحكمه العامه بالدمام، حيث ان الدعوي تم صرف النظر عنها لعدم الاختصاص الولايي للمحكمه بنظر الدعوي كما هو واضح في صك الحكم، واقرار السيد / (...) باستلام السيارات غير ملزم لموكله حيث ان موكله لم يفوض معرض (...) او غيره باستلام السيارات، وحيث ان موكله سلم المدعي عليه شيكا بقيمه خمسين سياره لكنه لم يستلمها، وعلي المدعي عليه تقديم الدليل علي تسليم موكله السيارات، وكما ذكر انفا لم يفوض موكله احد باستلام السيارات والتفويض الذي تقدم به المدعي عليه علي الرغم من عدم صحته فلم يتم فيه النص علي تسليم (...) للسيارات انما ذكر فيه البيع والمزادات ومراجعه المرور ولكن لم ينص علي استلام السيارات المذكوره، وصحيح هناك تعاملات سابقه بين الطرفين لكن موكله كان يستلم السيارات بنفسه كما انه لم يطلب احاله هذه السيارات الي معرض (...) كما ذكر المدعي عليه، ويجب علي المدعي عليه تقديم ما يثبت ذلك، اما استناده علي الوكاله بالرقم (...) وتاريخ 14/11/1432ه الصادره من كتابه عدل الخبر الثانيه فهي خاصه بمراجعه الدواير الحكوميه فقط وعلي المدعي عليه اثبات ان بها عباره او كلمه واحده تدل علي تفويض/ (...)، باستلام السيارات المذكوره، كما ان التفويض الذي استند عليه لا يخوله تسليم السيارات للمعرض المذكور وبالتالي يكون التسليم باطلا ويتحمل المدعي عليه نتيجه هذا الخطا في التسليم بدون وكاله شرعيه او تفويض، ودعوي موكله ضد المدعي دعوي صحيحه وليست كيديه كما يدعي المدعي عليه ويستند موكله علي قيامها بشراء سيارات من المدعي وسددت قيمه السيارات مقدما بموجب شيك ولم يلتزم المدعي عليه بتسليم السيارات لموكله بل سلمه لمعرض (...) بدون اي وكاله او تفويض من موكله فاين تكمن الكيديه في هذه الدعوه ؟ ويقصد المدعي عليه من هذا الدفع التهرب من المسيوليه وذلك لعلمه التام بانه سلم السيارات للمعرض دون اي سند نظامي، وتمسك وكيل المدعي بطلباته، زود وكيل المدعي عليه الاول بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد في جلسه 3/8/1437ه قدم وكيل المدعي عليه الاول مذكره تضمنت انه يعلم بان صك المحكمه العامه صدر بعدم الاختصاص لكن الصك تضمن شهاده في صالح موكله، واما الوكاله الممنوحه ل(...) تتضمن حق الاقرار والصلح وطلب اليمن وردها، وقبول اي دعوي تقام منه او ضده، والاستلام وتسليم المعاملات، وانهاء كافه الاجراءات، وطلب رد الدعوي، زود وكيل المدعي بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 10/8/1437ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان الصك الصادر من المحكمه العامه لا عبره باجراءاته لعدم الاختصاص، ولم تخرج المذكره عما سبق، زود وكيل المدعي عليه الاول بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 17/8/1437ه قدم وكيل المدعي عليه الاول مذكره تضمنت طلبه الزام المدعي بتسليمه لجميع الكشوف البنكيه التي استلمها في المحكمه العامه من ناظر القضيه ولم تخرج المذكره عما سبق، زود وكيل المدعي بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 24/8/1437ه وبسؤال وكيل المدعي عن رده اكتفي بما قدمه كما اكتفي وكيل المدعي عليه الاول بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 21/10/1437ه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وقررت ادخال (...) صاحب معرض (...) للسيارات طرفا في الدعوي استنادا لما نصت عليه الماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه، وافهام وكيل المدعي بابلاغ المدخل، فاستعد بذلك، وفي جلسه 7/11/1437ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه الاول وحضر وكيل المدعي عليه الثاني المدخل / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 26/7/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر – وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه الثاني المدخل، استمهل للاجابه، وفي جلسه 13/11/1437ه قدم وكيل المدعي عليه الثاني مذكره تضمنت ان مجلس العقد لم يكن في مكتب المدعي عليه الاول والصحيح انه في معرض / (...) ولا يوجد عقد مكتوب بل تم استلام المدعي عليه الثاني شيك من المدعي وبدوره سلمه للمدعي عليه الاول، بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 14/11/1432ه وتفويض من المدعي، والسيارات في معرض المدعي عليه الثاني بعلم المدعي ولم يستلم اي سيارات كما هو حال التعاملات السابقه، فقط يتم ايداع المبالغ في حساباته البنكيه، وتم ادخال موكله في القضيه حينما كانت في المحكمه العامه وتم اقراره بان موكله استلم السيارات كامله وتم بيعها وتحويلها الي حسابات المدعي البنكيه، وطلب الزام المدعي بارجاع جميع الكشوف الاصليه التي استلمها، زود طرفا الدعوي بنسخه منها وباطلاعهما عليها استمهل للرد، وفي جلسه 20/11/1437ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان مستندات وكيل المدعي عليه الثاني علي الوكاله المشار اليها من قبله لا يخوله استلام السيارات، وان ما ورد بمذكره وكيل المدعي عليه الثاني اقرار صريح باستلام السيارات وبيعها ولم يقدم ما يفيد السداد، وتمسك وكيل المدعي بطلباته ولكن جعلها في مواجهه المدعي عليه الاول والمدعي عليه المدخل الثاني بالتضامن، زود طرفا الدعوي بنسخه من المذكره وباطلاعهما عليها استمهلا للرد، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت طلبه رد الدعوي لاقرار وكيل المدعي عليه الثاني فيما يخص السيارات، زود وكيل المدعي عليه الثاني بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 27/11/1437ه قدم المدعي عليه الاول مذكره لم تخرج عما سبق، زود طرفا الدعوي بها وباطلاعهما عليها قدم وكيل المدعي مذكره لم تخرج عما سبق، زود بها طرفا الدعوي وباطلاعهما عليها اكتفيا بما سبق، وقدم وكيل المدعي عليه الثاني مذكره لم تخرج عما سبق، زود بها طرفا الدعوي وباطلاعهما عليها اكتفيا بما سبق، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 24/1/1438ه افهمت الدايره وكيل المدعي بضروره ابلاغ المدخل / (...)، فطلب وكيل المدعي ابلاغه بواسطه شرطه الدمام، وفي جلسه 1/2/1438ه حضر طرفا الدعوي، وافاد اطراف الدعوي بانهم يكتفون بما سبق ان قدموه، وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي: اولا: رفض الدعوي المقامه من المدعي / (...) – هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للسيارات – سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه / (...) – هويه وطنيه رقم (...)، صاحب فرع مؤسسه (...) لتاجير السيارات – سجل تجاري رقم (...)، ثانيا: الزام المدعي عليه / (...) – هويه وطنيه رقم (...)، صاحب (...) للسيارات – سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي / (...) – هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للسيارات – سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره مليون وخمسمايه وتسعه وثلاثون الف ريال (1.539.000)، ثم تقدم وكيل المدعي عليه الثاني المدخل / (...) – هويه وطنيه رقم (...) السابق حضوره بلايحه اعتراضيه علي حكم الدايره تضمنت ان المدعي اقر باستلام (23) سياره ولم يقدم دليلا علي استلامه لها، كما انه كل المدعي عليه المستانف بالوكاله رقم (...) وتاريخ 14/11/1433ه، وخطابه باستلام السيارات وبيعها وقبض المبالغ وايداعها، واودعت قيمه السيارات (50) وارباحها بحسابه وقدر قيمتها مليونان وثمانمايه وثمانون الفا ومايتي ريال (2.880.200)، والاحتجاج بسداد المدعي بموجب شيكات وان دعواه دعوي كيديه وطلب نقضه والزام المدعي بقيمه تكلفه مبيعات لعدد (50) سياره كورلا 2012 وقدرها خمسه وعشرون الف ريال (25.000)، والزام المدعي برسوم نقل وشحن السيارات من مستودع (...) الي معرض (...) وقدرها عشره الاف ريال (10.000)، والزام المدعي برسوم معاملات تعقيب لنقل (50) سياره وقدرها خمسه الاف ريال (5.000)، والزام المدعي بان يدفع مبلغا قدره تسعه وسبعون الفا ومايتي ريال (79.200) يمثل قيمه اشتراك المدعي عليه المدخل في برنامج (...) لمده اربع سنوات، والزام المدعي بان يدفع مبلغا قدره مليون ريال (1.000.000) يمثل تعويضا عن الاضرار الماديه والمعنويه التي لحقت بالمستانف بسبب تشويه سمعته، والزام المدعي بان يدفع مبلغا قدره ثلاثمايه وسبعه الاف ريال (0307.800) يمثل اتعاب الوكيل بواقع (20%) من مبلغ المطالبه، وعليه تم رفع كامل اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، فاصدرت دايره الاستيناف التجاريه الاولي حكمها المؤرخ في 16/5/1438ه حكمها المنتهي الي نقض حكم هذه الدايره المؤرخ في 1/2/1438ه، وحال ورود القضيه للدايره حددت لها جلسه 21/7/1438ه وفيها حضر اطراف الدعوي المثبت حضورهم سابقا وعليه عرضت الدايره علي اطراف الدعوي ملحوظات الاستيناف من خلال ان وكيل المدعي عليه المدخل ارفق مع اعتراضه عدد من المستندات لاثبات قيام موكله بسداد قيمه السيارات محل الدعوي للمدعي ، مما يتعين معه فحصها وعرضها علي المدعي وسماع جوابه حولها، وفي حال عدم كفايتها فان المدعي عليه المدخل يفهم بان له يمين المدعي النافيه باستلامه قيمه السيارات محل الدعوي، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي استعد وكيل المدعي للقيام بابلاغ المدعي عليه المدخل، وفي جلسه 6/8/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان النزاع ليس علي (23) سياره بل علي (27) المتبقيه، ولم يقدم المدعي عليه المدخل ما يفيد سداد قيمتها، واما احتجاجه بالوكاله رقم (...) وتاريخ 14/11/1433ه وبالتفويض فمردود بانها لا تخوله استلام السيارات نيابه عن المدعي، وحكم المحكمه العامه في الدعوي رقم (3785135) في تاريخ 12/3/1437ه، كان بعدم الاختصاص، وليس في الموضوع، وتمسك بطلباته، زود وكيلي المدعي عليهما بنسخه من المذكره وباطلاعهما عليها افاد وكيل المدعي عليه الاول باكتفايه بما سبق، استمهل وكيل المدعي عليه المدخل للرد، وفي جلسه 18/8/1438ه قدم وكيل المدعي عليه المدخل مذكره تضمنت ان موكله يقدم صور الشيكات التي تخص (27) سياره بمبلغ قدره مليون وخمسمايه وسته وتسعون الفا وسبعمايه ريال (1.596.700) مضافا اليه مبلغ الارباح وقدره سبعه وخمسون الفا وسبعمايه ريال (57.700)، وقوله فيما الوكاله والتفويض مرفوض، فقد فوضه بالبيع وقبض القيمه وايداعها، مما يدل علي كيديه الدعوي وتمسك بطلباته، وزود وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه الاول بنسخه من المذكره وباطلاعهما عليها استمهلا للرد، وفي جلسه 25/8/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت انه يقر بانه تم استلام ثمن (28) سياره يعتذر عن الخطا في العدد سابقا وتبقي (22) سياره، وعليه تقديم بينه سداد قيمه (50) سياره، وعليه يطلب بالزام المدعي عليهما بان يدفعا لموكله مبلغ قدره مليون ومايه واربعه وتسعون الفا وثمانيه ريال يمثل قيمه (22) سياره التي دفع قيمتها للمدعي عليه الاول ولم يقم بتسليمها، والزام المدعي عليهما بالتضامن بان يدفعا لموكله مبلغا قدره مايتان وثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وستون ريالا (238.960) يمثل اتعاب محاماه بواقع (20%) من مبلغ المطالبه، زود وكيل المدعي عليه المدخل بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 27/8/1438ه قدم وكيل المدعي عليه المدخل مذكره تضمنت ان المدعي يتعين اخذه باقراراته، وتمسك بتناقض المدعي بين انكاره للشيكات ومعاوده الاقرار بها، ولم تخرج مذكرته عما سبق، الزام المدعي بان يدفع حصته من ارباح بيع السيارات، واودعت قيمتها بحسابه وقدر قيمتها مليونان وثمانمايه وثمانون الفا ومايتي ريال (2.880.200)، والزام المدعي بقيمه تكلفه مبايعات لعدد (50) سياره كورلا 2012م وقدرها خمسه وعشرون الف ريال (25.000)، والزام المدعي برسوم نقل وشحن السيارات من مستودع (...) الي معرض (...) وقدرها عشرون الف ريال (20.000)، والزام المدعي برسوم معاملات تعقيب لنقل (50) سياره وقدرها خمسه الاف ريال (5.000)، والزام المدعي بان يدفع مبلغا قدره تسعه وسبعون الفا ومايتي ريال (79.200) يمثل قيمه اشتراك المدعي عليه المدخل في برنامج (...) لمده اربع سنوات، والزام المدعي بان يدفع مبلغا قدره مليون ريال (1.000.000) يمثل تعويضا عن الاضرار الماديه والمعنويه التي لحقت بالمستانف بسبب تشويه سمعته، الزام المدعي بان يدفع مبلغا قدره خمسمايه وسبعون الف ريال (570.000 ) يمثل اتعاب الوكيل بواقع (20%) من مبلغ المطالبه لعدد (50) سياره، زود وكيل المدعي بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 9/9/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره لم تخرج عما سبق، زود وكيلي المدعي عليهما نسخه منها وباطلاعهما عليهما استمهلا للرد، وفي جلسه 12/9/1438ه قدم وكيل المدعي عليهما المدخل مذكره لم تخرج عما سبق، زود وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، واكتفي وكيلي المدعي عليهما بما سبق، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 29/10/1438ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت فتح باب المرافعه وافهام اطراف الدعوي حاجه القضيه للخبره المحاسبيه، للقيام بفحص الفواتير والمستندات وسندات القبض والتسديد والشيكات المقدمه من وكيل المدعي عليه المدخل، وتحديد المبلغ المستحق لاي من الاطراف ان وجد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، وبعرض ذلك علي وكيلي المدعي عليهما وافقا علي احاله القضيه للخبره المحاسبيه، وبسؤالهم هل يتفقوا علي خبير محاسبي، فطلبوا ندب شركه (...) مراجعون ومحاسبون قانونيون ومستشارون، وعليه ستقوم الدايره بمخاطبه شركه (...) للقيام بالمهام التي ستوكل له، وفي جلسه يوم الثلاثاء 2/11/1438ه حضر اطراف الدعوي المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي قيامها بمخاطبه شركه (...) للقيام بفحص التعامل بين المدعيه والمدعي عليه والطرف المدخل، وفحص الفواتير وسندات تسليم السيارات الي المدعيه وفحص المبالغ المسدده من المدعيه الي المدعي عليها نظير تلك السيارات، وفحص فواتير بيع السيارات التي قام بها الطرف المدخل لصالح المدعيه، وفحص المبالغ المسدده من الطرف المدخل للمدعيه نتيجه بيع السيارات، وفحص المصروفات التي قام بسدادها الطرف المدخل نظير بيع السيارات، وتحديد المستحق لك طرف تجاه الاخر ان وجد، علي اتعاب قدرها (128.000) مايه وثمانيه وعشرون الف ريال، وبعرض ذلك علي اطراف الدعوي طلبا ندبه ووافقا علي اتعابه، وافهمت الدايره اطراف الدعوي بان اتعاب الخبره تدفع مقدما كامله من قبل المدعي علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، فاستعدا بذلك، وعليه اصدرت الدايره قرارها المنتهي الي " ندب شركه (...) مراجعون ومحاسبون قانونيون ومستشارون في القضيه المقامه من المدعي / (...) – هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للسيارات – سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه / (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب فرع مؤسسه (...) لتاجير السيارات – سجل تجاري رقم (...)، للقيام بفحص التعامل بين المدعي والمدعي عليه والطرف المدخل، ولفحص الفواتير وسندات تسليم السيارات الي المدعيه، ولفحص المبالغ المسدده من المدعي الي المدعي عليها نظير تلك السيارات، ولفحص فواتير بيع السيارات التي قام بها الطرف المدخل لصالح المدعي، ولفحص المبالغ المسدده من الطرف المدخل للمدعيه نتيجه بيع السيارات، ولفحص المصروفات التي قام بسدادها الطرف المدخل نظير بيع السيارات، ولتحديد المستحق لكل طرف تجاه الاخر ان وجد، علي اتعاب قدره (128.000) مايه وثمانيه وعشرون الف ريال، علي ان تدفع كامله مقدما من قبل المدعي ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه " وفي جلسه يوم الاحد 25/1/1439ه، قدم الموظف لدي الخبير المحاسبي تقريره المبديي المكون من 13 ورقه وعدد من المستندات، تضمن الاطلاع علي مستندات طرفي الدعوي حيث قدم المدعي فيها مستنداته والتي تتمثل في صوره ضوييه من طلب تحويل السيارات محل النزاع صادر من المدعي عليه الثاني المدخل بتاريخ 28/3/1433ه، الي المدعي عليه الاول، وصوره ضوييه من سند تسليم عدد 50 سياره صادر من المدعي عليه الاول الي المدعي عليه الثاني المدخل صاله (...) للسيارات، وصوره ضوييه من تفويض صادر من المدعي الي المدعي عليه الثاني المدخل ولم يطلع الخبير علي الاصل وغير مصدق من الغرفه التجاريه وبدون تاريخ يفوضه بيع السيارات التابعه للمدعي واقامه المزادات وقبض قيمتها وايداعها في حساباته البنكيه ومراجعه اداره المرور، وصوره ضوييه لعدد 26 شيك صادر من المدعي عليه الثاني المدخل الي المدعي لعدد 28 سياره موضح في كل شيك رقم اللوحه ومبلغ السياره، وصوره ضوييه من وكاله خاصه صادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر من المدعي الي المدعي عليه الثاني المدخل ولم يطلع الخبير علي الاصل كما لم يحدد فيها استلام او تسليم او بيع السيارات، واصل الحساب البنكي الخاص بالمدعي عن الفتره من 1/3/2012م الي 1/9/2013م غير مكتمل، وصوره ضوييه من الشيك رقم (...) وتاريخ 1/3/2012م الصادر من المدعي الي المدعي عليه الاول بقيمه 2.850.000 ريال لعدد 50 سياره، كما قدم المدعي عليه الاول مستنداته والتي تتمثل في اصل اتفاقيه بيع عدد 50 سياره كورلا مبرمه بين المدعي عليه الاول والمدعي عليه الثاني المدخل، واصل طلب تحويل لعدد 50 سياره كورلا محل النزاع صادر من المدعي عليه الثاني المدخل بتاريخ 28/3/1433ه الي المدعي عليه الاول، واصل سند تسليم عدد 50 سياره صادر من المدعي عليه الاول الي المدعي عليه الثاني المدخل صاله (...) للسيارات مرفق معه بيان اصلي بالسيارات محل النزاع يحتوي علي رقم اللوحه والتي تم استلامها من قبل المدعي عليه الثاني المدخل، وصوره ضوييه من تفويض صادر من المدعي الي المدعي عليه الثاني المدخل، ولم يطلع الخبير علي اصل، وغير مصدق من الغرفه التجاريه يفوضه ببيع السيارات التابعه للمدعي واقامه المزادات وقبض قيمتها وايداعها في حساباته البنكيه ومراجعه اداره المرور، كما قدم المدعي عليه الثاني مستنداته والتي تتمثل في صوره ضوييه لعدد 25 شيك لعدد 27 سياره صادره من المدعي عليه الثاني المدخل الي المدعي موضح في كل شيك رقم اللوحه ومبلغ السياره، واصل كشف حساب البنك الخاص بالمدعي عليه الثاني المدخل عن الفتره من 1/1/2012م وحتي 31/12/2013م غير مكتمل، وصوره ضوييه من تفويض صادر من المدعي الي المدعي عليه الثاني ولم يطلع الخبير علي الاصل وغير مصدق من الغرفه التجاريه وبدون تاريخ يفوضه ببيع السيارات التابعه للمدعي واقامه المزادات وقبض قيمتها وايداعها في حسابات البنكيه ومراجعه اداره المرور، وصوره ضوييه من وكاله خاصه صادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر من المدعي الي المدعي عليه الثاني المدخل ولم يطلع الخبير علي الاصل كما لم يحدد فيها استلام او تسليم او بيع السيارات، واصل من عقد مبرم مع مؤسسه (...) (موقع (...)) مع المدعي عليه الثاني المدخل بقيمه 41.400 ريال يخص تعاقد المدعي عليه الثاني المدخل للاعلان في الموقع عن سيارات المدعي، وبعد اطلاع الخبير المحاسبي علي المستندات والبيانات المسلمه من اطراف الدعوي قام الخبير المحاسبي بفحص التعامل بين المدعيه والمدعي عليه والطرف المدخل، وفحص الفواتير وسندات تسليم السيارات الي المدعيه، وفحص المبالغ المسدده من المدعيه الي المدعي عليها نظير تلك السيارات، وفحص فواتير بيع السيارات التي قام بها الطرف المدخل لصالح المدعيه، وفحص المبالغ المسدده من الطرف المدخل للمدعيه نتيجه بيع السيارات، وفحص المصروفات التي قام بسدادها الطرف المدخل نظير بيع السيارات، وتحديد المستحق لكل طرف تجاه الاخر ان وجد، ثم اصدر الخبير المحاسبي تقريره المبديي المنتهي الي وجود مبلغ مستحق للمدعي تجاه المدعي عليه الثاني بمبلغ قدره (1.194.800) مليون ومايه واربعه وتسعون الفا وثمانمايه ريال تمثل قيمه عدد 22 سياره من اصل 50 سياره، ورفض بقيه طلبات المدعي عليه الثاني لعدم تقديمه الاتفاقيه المكتوبه بين المدعي والمدعي عليه الثاني المدخل تثبت تحمله للمصروفات التي قام بانفاقها نظير السيارات التابعه للمدعي، حيث ان المدعي يطالب بمبلغ 1.539.000 ريال قيمه عدد 27 سياره لم يستلمها من المدعي عليه الاول حسب لايحه دعواه، وتم ادخال المدعي عليه الثاني كطرف في القضيه والذي افاد بانه استلم السيارات من المدعي عليه الاول ثم قام ببيع السيارات وسداد قيمتها مع الارباح للمدعي كما تمسك باقرار المدعي باستلامه 23 سياره، ثم صدر حكم بالزام المدعي عليه الثاني المدخل بسداد مبلغ 1.539.000 ريال، ورفض الدعوي ضد المدعي عليه الاول، ثم استانف وكيل المدعي عليه الثاني المدخل علي الحكم وقدم مستندات جديده لصور ضوييه لعدد 25 شيك يمثل سداد 27 سياره للمدعي بقيمه 1.654.400 ريال شامله الارباح للمدعي وطالب بالزام المدعي بالمصروفات التي قام بتحملها نتيجه انهاء الاجراءات المتعلقه ببيع ونقل ملكيه السيارات، في حين قام وكيل المدعي بتعديل دعواه حيث اقر انه استلم ثمن 28 سياره وطالب بالزام المدعي عليه الثاني المدخل بمبلغ قدره (1.194.800) مليون ومايه واربعه وتسعون الفا وثمانمايه ريال، وتم ابرام اتفاقيه بيع بين المدعي عليه الاول والمدعي عليه الثاني المدخل بدون تاريخ تم الاشاره فيه الي بيع 50 سياره كورلا موديل 2012م وتم تسليم السيارات الي المدعي عليه الثاني المدخل بموجب سند تسليم اصلي ممهور بتوقيعه وختم مؤسسته صادر بتاريخ 28/3/1433ه، الموافق 20/2/2012م وقد اعتمد المدعي عليه الاول علي صك وكاله رقم (...) وتاريخ 14/11/1432ه، والتفويض الصادر من المدعي للمدعي عليه الثاني المدخل وكلاهما لم يشار فيهما الي تفويض المدعي عليه الثاني المدخل بالتوقيع نيابه عن المدعي علي العقود والاتفاقيات كما لم يتم الاشاره فيها الي حقه في استلام وتسليم السيارات الخاصه بالمدعي، ثم قام المدعي بسداد 2.850.000ريال الي المدعي عليه الاول لعدد 50 سياره كورلا موديل 2012م، حيث كان السداد في 1/3/2012م، وبناء عليه فان الاتفاقيه ابرمت بين المدعي عليه الاول والمدعي عليه الثاني المدخل وتم تسليم السيارات الي المدعي عليه الثاني المدخل في حين قام المدعي بسداد مبلغ قدره 2.850.000 ريال مقابل عدد 50 سياره الي المدعي عليه الاول وقام المدعي عليه الثاني بسداد مبلغ قدره 1.655.200 ريال الي المدعي عباره عن قيمه 28 سياره وهي التي قام باستلامها المدعي عليه الثاني المدخل من المدعي عليه الاول وهذا الامر يوضح ان ما تم الاتفاق عليه بين الاطراف هو قيام المدعي بسداد مبلغ قدره 2.850.000ريال للمدعي عليه الاول والذي قام بتسليم السيارات للمدعي عليه الثاني المدخل ثم قام المدعي عليه الثاني المدخل ببيع عدد 28 سياره لصالح المدعي وقام بسداد مبلغ قدره 1.655.200 ريال له كما ان الشيكات الصادره جميعا من المدعي عليه الثاني المدخل للمدعي تحمل ارقام اللوحات الخاصه بنفس السيارات المدرجه في سند تسليم السيارات، ولم يقدم المدعي الثاني المدخل الاتفاقيه المكتوبه بين المدعي والمدعي عليه الثاني المدخل تثبت تحمله للمصروفات التي قام بانفاقها نظير السيارات التابعه للمدعي، زود طرفي الدعوي بنسخه منها، وباطلاعهما عليها استمهلا للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 2/2/1439ه، افاد وكيل المدعي انه يكتفي بما سبق ويطلب الحكم علي ضوء الخبير المحاسبي كما افاد وكيل المدعي عليه الاول انه يكتفي بما سبق، كما قدم وكيل المدعي عليه الثاني المدخل مذكره مكونه من ورقتين تتضمن ملاحظاته علي التقرير المبديي وعدد من المستندات والتي مفادها ان المدعي يتلاعب بدعواه من البدايه حين اثبت براءه موكله من اي مبالغ ماليه وانه غير جاد في دعواه ويتمسك وكيل المدعي عليه الثاني المدخل بالطلبات السابقه، زود الموظف لدي الخبير المحاسبي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه وتقديم التقرير النهايي، وفي جلسه يوم الثلاثاء 4/2/1439ه، قدم لموظف لدي الخبير المحاسبي تقريره النهايي المكون من 15 ورقه وعدد من المرفقات والتي اجاب فيها الخبير علي ملاحظات وكيل المدعي عليه الثاني المدخل علي التقرير المبديي، حيث لم ير مسوغا لتعديل تقريره المبديي وابقاء للتقرير النهايي علي ضوء ما انتهي اليه الخبير في تقريره المبديي، وباطلاع وكيل المدعي والمدعي عليه الاول اكتفيا بما قدماه فيما استمهل وكيل المدعي عليه الثاني المدخل لتقديم الاجابه، ثم توالت الجلسات بتقديم وكيل المدعي عليه الثاني ملاحظاته علي التقرير النهايي والتي اجاب عليها الخبير ولم ير فيها مسوغا لتعديل نتيجه التقرير، وفي جلسه يوم الثلاثاء 25/2/1439ه، حضر اطراف الدعوي المشار اليهم بعاليه وقدم وكيل المدعي عليه الثاني المدخل مذكره مكونه من ورقه واحده لم يات بشيء جديد يؤثر في جوهر القضيه، زود الموظف لدي الخبير المحاسبي بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه كما اكتفي جميع الاطراف بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 17/3/1439ه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليهما بالتضامن بان يدفعا لموكله مبلغا قدره مليون وخمسمايه وتسعه وثلاثين الف ريال (1.539.000) يمثل قيمه السيارات التي دفع قيمتها للمدعي عليه ولم يقم بتسليمها، والزام المدعي عليهما بالتضامن بان يدفعا لموكله مبلغا قدره ثلاثمايه وسبعه الاف وثمانمايه ريال (3.7.800) يمثل اتعاب محاماه بواقع (20%) من مبلغ المطالبه، وحيث ان وكيل المدعي عليه الاول دفع بان السيارات التي قيمتها محل المطالبه تم تسليمها للمدعي عليه الثاني، وحيث اقر وكيل المدعي عليه الثاني بصحه ما افاد به وكيل المدعي عليه الاول وان موكله قام باستلام السيارات محل المطالبه وقام ببيعها، وافاد بانه لا يوجد عقد مكتوب بل تم استلام المدعي عليه الثاني شيك من المدعي وبدوره سلمه للمدعي عليه الاول، بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 14/11/1432ه وتفويض من المدعي، والسيارات في معرض المدعي عليه الثاني بعلم المدعي ولم يستلم اي سيارات كما هو حال التعاملات السابقه، فقط يتم ايداع المبالغ في حساباته البنكيه، وتم ادخال موكله في القضيه حينما كانت في المحكمه العامه وتم اقراره بان موكله استلم السيارات كامله وتم بيعها وتحويلها الي حسابات المدعي البنكيه وحيث ان وكيل المدعي قدم المستندات التي يستند عليه في مطالبه موكلته ومنها شيك بمبلغ قدره 2.850.000 ريال مسحوب علي البنك الفرنسي؛ ولما قررت الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي جهه محاسبيه لتكشف حقيقه النزاع حسبما هو منصوص عليه في وقايع الحكم، وتتفحص قيود هذه الاعمال وما نتج عن حقيقه التعامل بين الطرفين، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه محاسبيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يفت الاشكال المحاسبي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، واستنادا الي الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث اصدر المحاسب القانوني تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي وجود مبلغ مستحق للمدعي تجاه المدعي عليه الثاني بمبلغ قدره (1.194.800) مليون ومايه واربعه وتسعون الفا وثمانمايه ريال تمثل قيمه عدد 22 سياره من اصل 50 سياره، ورفض بقيه طلبات المدعي عليه الثاني لعدم تقديمه الاتفاقيه المكتوبه بين المدعي والمدعي عليه الثاني المدخل تثبت تحمله للمصروفات التي قام بانفاقها نظير السيارات التابعه للمدعي؛ وحيث ان وكيل المدعي عليه الثاني المدخل قد قدم ملاحظاته علي التقرير المحاسبي، الا ان الخبير المحاسبي لم ير ان هذه الملاحظات لها اثرا علي نتيجه التقرير، فقد اجاب عليها الخبير المحاسبي في وقايع الدعوي وفندها، واذ لم ترق هذه الملاحظات في دحض سلامه التقرير؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير المحاسبي، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه؛ وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بما انتهي اليه تقرير الخبير المحاسبي، واما بشان المدعي عليه الاول فان الدايره تذهب الي رفض دعوي المدعي ضد المدعي عليه الاول لان المدعي عليه الاول قد سلم جميع السيارات للمدعي عليه الثاني المدخل باقرار من المدعي عليه الثاني مما يؤكد عدم وجاهه توجيه الدعوي ضده، اما فيما يتعلق باتعاب الخبره المحاسبيه؛ وحيث انه لما كانت اتعاب المحاسب قدرها (128.000) مايه وثمانيه وعشرون الف ريال، تدفع مقدما كامله من المدعي، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه؛ طبقا لمنطوق قرار الدايره؛ وبما ان وكيل المدعي اخفق في الحكم لموكله بكامل مبلغ المطالبه؛ كما اخفق وكيل المدعي عليها الثاني المدخل بالحكم له بطلبات موكله؛ وبما انه حكم للمدعي بمبلغ قدره (1.194.800) مليون ومايه واربعه وتسعون الفا وثمانمايه ريال؛ وفق ما جاء به تقرير الخبير المحاسبي؛ الامر الذي تذهب معه الدايره الي الزام المدعي عليه الثاني المدخل ان يدفع للمدعي اتعاب الخبير بالتناسب مع ما انتهت اليه الدايره في قضايها للموضوع؛ من اصل مبلغ مطالبته؛ وذلك بمبلغ قدره (98.560) ثمانيه وتسعون الفا وخمسمايه وستون ريالا. (فلهذه الاسباب وبعد المداوله) حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض الدعوي المقامه من المدعي / (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للسيارات – سجل تجاري رقم (...) ، ضد المدعي عليه / (...) – هويه وطنيه رقم (...)، صاحب فرع مؤسسه (...) لتاجير السيارات – سجل تجاري رقم (...)، ثانيا: الزام المدعي عليه المدخل / (...) – هويه وطنيه رقم (...)، صاحب (...) للسيارات – سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للسيارات – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.194.800) مليون ومايه واربعه وتسعون الفا وثمانمايه ريال، ثالثا: الزام المدعي عليه المدخل بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (98.560) ثمانيه وتسعون الفا وخمسمايه وستون ريالا. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبدالله بن علي الجبران عضو محمد بن نبيل الملحم عضو معاذ بن عبدالله الحمد رييس الدايره محمد بن سليمان القرعاوي الحكم في القضيه رقم 458 لعام 1439ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) لتاجير السيارات هويه وطنيه (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/12/18ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي د. محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي احمد بن عبد ﷲ الجعفري عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور ابراهيم بن اسعد النامي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في انه سبق ان صدر حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 17/3/1439ه المتضمن ما يلي: اولا: رفض الدعوي المقامه ضد المدعي عليه (...). ثانيا: الزام المدعي عليه (...) بدفع مبلغ قدره (1.194.800)ريال للمدعي. ثالثا: الزام المدعي عليه (...) بدفع مبلغ قدره (98.560)ريال للمدعي والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 17/7/1439ه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه الثاني بالتماس اعاده نظر لم يحض بالقبول، ثم تقدم بالتماسه محل النظر للمره الثانيه، بذات مضمون التماسه السابق وهو ما ذكره من حصوله علي اوراق تفيد سداده باقي قيمه السيارات وقد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم تتمثل في نسخه كشف حساب. (الاسباب) ولاختصاص هذه الدايره بنظر الالتماس استنادا للماده 202 من نظام المرافعات الشرعيه، ولان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان ما قدمه الملتمس لا يعد من الحالات المشار لها انفا اذ لا يعدو ان يكون نسخه كشف حساب سبق تقديمها امام قضاء الموضوع؛ مما يجعله حريا بعدم القبول لعدم اشتماله علي اي من الحالات الوارده في النظام. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه الثاني للمره الثانيه لاعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 17/3/1439ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر ابراهيم بن اسعد النامي عضو احمد بن عبد ﷲ الجعفري عضو د. احمد بن خالد العبد القادر رييس الدايره د. محمد بن صالح اليحيي