tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1774 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1436-10-30 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b78d532b-1f4a-4da7-a225-46b60ccb8678 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ١٧٧٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...)رخصه اقامه (...) 
ضد/ (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها انه قد صدر لصالحه حكم في القضيه رقم (٦٧٤٧) لعام ١٤٣٩ه من هذه الدايره يقضي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢١٥.٩٥٩) ريال والمصادق عليه من قبل دواير الاستيناف، وذكر بان ذلك الحكم ناتج بسبب عدم قيام المدعي عليها بسداد مبلغ بضاعه مباعه، حيث انه قد باع بضاعه في عام ٢٠١٦م لكي يتمكن من سداد اجره مستودع واستخدام الباقي في تشغيل ورشه تخصه، وقد تراكمت عليه الايجارات حتي وصلت (٢٥٠.٠٠٠) ريال وقد صدر بشان المدعي قرارات (٣٤) و(٤٦) وختم صحيفته بطلب تعويضه عن الاضرار في الدعوي والسابقه والتي قدرها ب(٣٠٠.٠٠٠) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٤/٤/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي وذكر بانه يطلب من المدعي عليه سداد مبلغ وقدره ٣٠٠.٠٠٠ ريال والتي تمثل اجره الورشه التي عمل فيها عن ٦ سنوات اعتبار من تاريخ ٣٠/١٠/١٤٣٦ه الي تاريخ ٣٠/١٠/١٤٤٢ه وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها طلب مهله للرد، ثم شطبت الدعوي، بعدها تقدم المدعي بطلب السير فيها بعد شطبها وفي جلسه ٢٢/٨/١٤٤٢ه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وعليه فان الدايره تقرر سماع الدعوي وقد سالت الدايره المدعي عن سبب طلب التعويض من المدعي عليها فاجاب بانه قد استاجر ورشه وذلك قبل سنه ٢٠١٦م ثم تعثر في سداد الاجره المستحقه علي تلك الورشه مما اضطر الي قيامه بيع بضاعه عباره عن احجار الماس علي المدعي عليها حتي يتمكن من سداد الاجره الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد القيمه حتي اضطر الي رفع دعوي علي المدعي عليها وذلك بالمطالبه بقيمه البضاعه وقد صدر حكم بالزامها بسداد القيمه مما يطلب التعويض من المدعي عليها عن الاضرار التي وقعت عليه بسبب امتناع المدعي عليها عن سداد قيمه البضاعه وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفع الدعوي للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب) 
بما ان المدعي وكاله يطلب الحكم وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٩) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكونها دعوي تعويض عن اضرار ناشيه عن دعوي سبق وان نظرت امام هذه الدايره، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقر (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان المستقر عليه ان استحقاق المدعي للتعويض لابد ان يكون مستندا علي ثلاثه اركان وهي خطا وضرر وعلاقه سببيه بين الخطا والضرر، فالمسؤوليه التقصيريه لا تقوم اذا انتفي احد هذه الاركان، وبما ان طلب المدعي وكاله بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به جراء عدم قيام المدعي عليها بسداد مستحقاته لم يكتمل بشانها اركان التعويض، حيث ان ركن الخطا لم يتحقق من جانب المدعي عليها، فاستحقاق الاجره وتعثر المدعي في سدادها كان سابقا للعلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي، فالمدعي وفقا لاقراره قد تعثر في سداد الاجره ثم قام ببيع البضاعه لكي يتمكن من سداد الاجره وتشغيل الباقي في تجاره، وقد طالب المدعي عليها بتعويضه عن تعثره عن سداد الاجره، وعليه فان المدعي عليها لم يصدر منها خطا ترتب عليه تضرر المدعي بسبب عدم سداده الاجره وفقا لما سبق بيانه مما تكون اركان التعويض لم تتحقق وعليه فان دعوي المدعي حريه بالرفض استنادا لما سبق بيانه، وبما ان الماده (١/٥٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي (متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها...) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٦٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
محل الدعوي تعويض عن اضرار ناشيه عن الدعوي السابقه رقم ٦٧٤٧ لعام ١٤٣٩ه وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه برفض هذه الدعوي وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض المدعي عليه بما سبق واضاف بان هناك جزء اخر من التعويض وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال من تكاليف العمال الذين توقفوا عن العمل، وان التعويض اقتصر علي خمس سنوات اعتبارا من ٢٠١٦ الي ٢٠٢١ ولكن المحكمه اصدرت حكمها بناء علي هذه السنه ولم تراع الاضرار في السنوات الخمس التاليه التي بدا فيها بيع البضاعه منذ عام ٢٠١٦ ولو ان المدعي عليها التزمت بسداد مستحقاته لقام بسداد اجره الورشه والديون التي عليه ولما توقف العمل في الورشه، وان هناك اضرار لحقت به بسبب خطا المدعي عليها، وطلب الحكم له بالتعويض والزام المدعي عليها بسداد مستحقاته السابقه،هذا وقد عقد دايره الاستيناف جلسه للقضيه
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه.
(منطوق الحكم) 
حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٢/ ٠٨/ ١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٧٧٤ لعام ١٤٤٢ه القاضي برفض هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق.