tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 341 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1443-05-15 document_type=ruling entity=document_number:de47c4e0-107f-4da2-9af8-07429310ad58 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 341 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي ضد المدعي عليه وقد تضمنت صحيفه دعواه ما يلي: [في عام 1422 اسس المدعي والمدعي عليهم (شركه (...) المحدوده) (شركه ذات مسؤوليه محدوده) ذات السجل التجاري رقم (...)وراس مالها 2500000 (مليونان وخمسمايه الف ريال سعودي) ونسبه (...) تساوي 34 بالمايه بمبلغ وقدره ثمانمايه وخمسون الف ريال (850.000)، ونسبه (...) تساوي 33 بالمايه بمبلغ وقدره ثمانمايه وخمسه وعشرون الف (825.000) ونسبه (...) تساوي 33 بالمايه بمبلغ وقدره ثمانمايه وخمسه وعشرون الف ريال (825.000) قسمت بعد ذلك نسبه (...) بالتساوي بينه وبين (...) و (...)(صحه عمل: 11% (...) 11% (...) 11% (...)). والمدعي يطلب المحاسبه القانونيه بينه وبين باقي الشركاء المدعي عليهم من عام 1428 (تاريخ نشوء الحق) الي 1439ه للوقوف علي ما لهم وما عليهم وتحديد قيمه الوعاء الضريبي والمستحقات المطلوبه لهييه الزكاه بعد التحقق المستندي للايرادات والمصروفات استنادا للقوايم الماليه للشركه وذلك وفقا للاصول المحاسبيه المستقره كما يطلب المدعي الزام المدعي عليهم بتسليمه نصيبه من ارباح الشركه عن الفتره من 1428 وحتي1439 وذلك اسوه بما تم الحكم به للمدعي عليهم من المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالحكم النهايي رقم 93 لعام 1441 وبما يساوي نسبته في الارباح وقدرها 33 بالمايه وتقدر بمبلغ 4544054 اربعه ملايين وخمسمايه واربعه واربعون الف واربعه وخمسون ريال، الطلبات:1- اجراء المحاسبه القانونيه بين المدعي والمدعي عليهم، 2- الحكم للمدعي بنسبته في الارباح وقدرها (33%) وتقدر بمبلغ (4544054) اربعه ملايين وخمسمايه واربعه واربعون الف واربعه وخمسون ريال عن الفتره من 1428ه وحتي 1439ه، 3- الزام المدعي عليهم مبلغ مايتي الف ريال (200.000 ريال سعودي) كاتعاب محاماه ومقابل ما يخصم من مقابل اتعاب الخبره، 4- تحديد ما يخص المدعي والمدعي عليهم في الوعاء الضريبي لهييه الزكاه والدخل عن الفتره من 1428ه وحتي 1439ه]، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه حددت لها الدايره جلسه تحضيريه وفي تلك الجلسه افهمت الدايره وكيل المدعي بحصر دعواه وفقا لاحكام الماده (العشرين) من نظام المحاكم التجاريه فحصر دعوي موكله في طلب (اجراء المحاسبه القانونيه بين الطرفين)، ثم جري من الدايره الاطلاع علي عقد تاسيس الشركه محل الدعوي وعلي سجلها التجاري، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها، فقد حددت الدايره لها جلسه للنطق بالحكم فيها.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولما كان وكيل المدعي يحصر دعواه انتهاء بطلب اجراء المحاسبه المطلقه مع المدعي عليها، وبما انه من المقرر قضاء جواز اطلاع الشريك علي سير اعمال الشركه كما ان النظام قد كفل له حق الاطلاع علي دفاتر الشركه ومستنداتها وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعد باطلا، وبالتالي فانه بامكان المدعي من خلال الاطلاع علي دفاتر الشركه ومستنداتها ان يحدد ما يطلبه علي وجه الدقه، وبما ان طلب المحاسبه علي وجه الاطلاق دون تحديد لماهيه المطالبه وتحديد مكمن الطعن فيها تحديدا دقيقا يؤدي الي جهالتها وبالتالي جهاله مكان العمل الموكل الي الخبير المحاسبي في حال ندبه من قبل الدايره اذ يستوجب ندب الخبير بيان ما يبحث فيه ويتحقق منه، وبما ان فتح المجال امام دعاوي المحاسبه علي وجه الاطلاق يؤدي الي عدم استقرار اعمال الشركات والمؤسسات باعتبار ان اي شريك سيطلب المحاسبه تلو الاخري للبحث عما اذا كان له حقوق ام لا، مع امكان التوصل لهذا الغرض باطلاع الشريك علي المستندات وبناؤه عليها ومن ثم المطالبه بما يتبين له؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي تاسيسا علي ما سبق.
(منطوق الحكم)
رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1 لعام 1443 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الثانيه تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي اجراء المحاسب المطلقه مع المدعي عليها، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (اولا: الخطا في التكييف: كيف الحكم الدعوي بانها مطالبه محاسبه علي وجه الاطلاق وهذا (غير صحيح)، فهذه المطالبه متعلقه بدفع نصيب (المدعي) من ارباح الشركه بناء علي القوايم الماليه المعدله قضاء في الدعوي رقم (2217 لعام 1438ه) والمصدقه بالحكم النهايي 97 لعام 1440ه، ويبلغ نصيبه (4.544054) اربعه ملايين وخمسمايه واربعه واربعون الفا واربعه وخمسون ريال) ؛ وذلك لكونه يملك نسبه 33% من اسهم الشركه (شراكه عمل) حسبما اثبته السجل التجاري و اكده الحكم القضايي، وذلك المبلغ يمثل نصيبه في الارباح المعدله، وكون الحكم لم يتفطن لذلك فهو حريا بالنقض. ثانيا: اخطا الحكم فيما اورده بشان امكانيه اطلاع المدعي علي مستندات الشركه لتحديد مطالبه : اخذا بالاعتبار ما سبق بيانه فانه لا وجاهه بحال لما اورده اصحاب الفضيله بهذا الشان، والشركاء مختلفون ورفضوا الاجتماع بالمدعي، ومهمه الخبير لن تكون مطلقه، بل محصوره في التاكد من هذا المطلب بالمساواه ببقيه (شركاء العمل) المحكوم لهم بمثل المبلغ الموضح اعلاه لنسبه شراكتهم ب (33%) ايضا، والثابت ان هذا المطلب يدعمه تقرير محاسبي معتمد من المحكمه يكون هو الاساس للتاكد من مبلغ المطالبه. ثالثا: اخطا الحكم فيما اورده من ان المدعي تنطبق عليه حاله الشريك الذي يطلب المحاسبه للبحث عما اذا كان له حقوق، حيث ان حق المدعي ثابت بالسجل التجاري والحكم القضايي والتقرير المحاسبي ومحدد القيمه ووجيه السبب، وما ذكره الحكم بهذا الشان افتراض لا وجود له في الواقع، عليه ولما كان طلب المحاسبه غير مطلق، ومبني علي مبلغ محدد ومثبت قضاء فان طلب اقامه خبير في الدعوي هو - خيار للمحكمه - للتاكد من مبلغ المطالبه لا اجراء المحاسبه العامه، والحكم لم يتفطن لذلك ولم يبحث اثره في تسبيبه فهو حري بالنقض. وانتهي في اعتراضه الي طلب: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا والحكم للمدعي بطلبه بمبلغ وقدره (4.544054) اربعه ملايين وخمسمايه واربعه واربعون الف واربعه وخمسون ريال).قررت الدايره النظر في القضيه مرافعه بناء علي الاعتراض المقدم من المستانف وتم تحديد جلسه يوم الاربعاء الموافق 03/ 01/ 1443ه للنظر فيما قدم المستانف من مستندات، وفي هذه الجلسه سالت الدايره : فقد تم فتح خاصيه الترافع الكتابي لتوجيه الطلبات التاليه: 1/ علي المستانف ان يرفق اللايحه الاعتراضيه خلال (يومين)، 2/ علي المستانف ضده الرد عليها خلال يومين، وفي يوم الخميس الموافق 04 / 01 / 1443ه اجاب وكيل المستانف عما طلبته الدايره، وفي يوم الاثنين الموافق 22 / 01 / 1443ه سالت الدايره:1/ علي المستانف ضده الرد عليها خلال يومين . وحيث لم يتم التجاوب في المرافعه الكتابيه فقد جري افهام الاطراف بانه في حال عدم الامتثال للمطلوب فسيتم اتخاذ ما يلزم شرعا ونظاما، ولم يتم التجاوب، وفي يوم الاثنين الموافق 06 / 02 / 1443ه فتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المستانف فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه واللايحه الاعتراضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره 
(الاسباب)
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (341) لعام 1442ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 18 / 11 /1442 ه القاضي برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين