tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2021 89

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

القرار رقم (VR-2021-89) |
الصادر في الدعوي رقم (V-17869-2020) |

المفاتيح:
غرامه التاخر في تقديم الاقرار - وتاخر في السداد - اقرار ضريبي - انتهاء الخصومه.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر
في تقديم الاقرار، وغرامتي التاخر في السداد الخاصه بالربع الرابع ٢٠١٩م - اجابت
الهييه بعدم قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره ان المدعي عليها قامت بالغاء جميع
الغرامات محل الدعوي - مؤدي ذلك : انتهاء الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه

المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد ١٤٤٢/٠٧/٠٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م، اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك
للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، تقدم اصاله
عن نفسه بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان غرامه التاخر في
تقديم الاقرار، وغرامتي التاخر في السداد الخاصه بالربع الرابع ٢٠١٩م.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م،
جاء فيها: «اولا : الدفع الشكلي : نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه
علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي
به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نصت الماده
(۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه يصبح
قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
1 - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده ( ستين يوما من تاريخ
تبليغه به وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ (۲۰۲۰/۰۳/۰۱م)، والمدعي لم يعترض
لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اصبح محصنا
وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. (مرفق )) ثانيا : الطلبات: بناء علي ما
سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي».

وفي يوم الاربعاء بتاريخ ( ١٤٤٢/٠٦/٢١ه) الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٣م)، عقدت الدايره
جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من .....
هويه وطنيه رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف
الدعوي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله نظاما مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه
عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحضر. هويه وطنيه رقم (...).
ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه
للزكاه والدخل برقم (...)، وطلب المدعي في لايحه الدعوي الغاء قرار الهييه بشان
فرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار بمبلغ (٢,٨٣٥) ريال، وغرامه التاخر في السداد
بمبلغ (٢,٨٣٥) ريال، وغرامه اخري للتاخر في السداد بمبلغ (٢,٨٣٥) ريال، وذلك عن
الربع الرابع لعام ٢٠١٩م، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال
ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي ؟ ذكر ممثل الهييه ان الهييه
قامت بالغاء جميع الغرامات محل الدعوي وتطلب اثبات انقضاء الدعوي. وحيث
الامر ما ذكر، وحيث لم يحضر المدعي ولا من يمثله في هذه الجلسه مع ثبوت
تبلغه بموعدها، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، وبعد المناقشه قررت الدايره
قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/١٠/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦٠/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ٤١١٤/٠٤/٢١ه، والانظمه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

واللوايح ذات العلاقه.
حيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي
سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء
الخصومه، وحيث قامت المدعي عليها بالغاء جميع الغرامات محل الدعوي.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا : اثبات انقضاء الدعوي لقيام الهييه بالغاء الغرامات محل الدعوي وهي غرامه
التاخر في تقديم الاقرار بمبلغ (٢,٨٣٥) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (٢,٨٣٥)
ريال، وغرامه اخري للتاخر في السداد بمبلغ (٢,٨٣٥) ريال، وذلك عن الربع الرابع لعام
٢٠١٩م.
صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعي، وحضوريا بحق المدعي عليها، وحددت
الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار وللدايره ان تمدد موعد التسليم
لثلاثون يوما اخري حسبما تراه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.