moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470017948 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مكتب (...) للخدمات التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه سبق اقامه دعوي من (...) ضد مكتب (...) للخدمات التجاريه المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٣٨٠٢) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٨ه والمنظوره لدي الخامسه بشان المطالبه ب(ولماكان المدعي يهدف من دعواه اعاده راس ماله، تاسيسا علي بينته المتمثله في عقد الشراكه المحرر في مدينه جده بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠١٨ وحيث ان الاصل عدم السداد لراس المال حتي يثبت العكس، وهو مالم يثبت)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام مؤسسه مكتب (...) للخدمات التجاريه، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)، بان تسلم المدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال وذلك حسب الصك رقم (٤٢٧٠) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٧ه وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه: صك حكم بتاريخ 17/08/1440 في القضيه رقم (٣٨٠٢) الصادر من المحكمه التجاريه بجده المتضمن: الزام مؤسسه مكتب (...) للخدمات التجاريه، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)، بان تسلم المدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. وعقدت الدايره جلسه في 10/02/1444 وملخصها:حضر المدعي المشار اليه اعلاه ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها وطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (85.000) خمسه وثمانون الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اقفلت الدايره باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (85.000) خمسه وثمانون الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي. وبما ان المدعي طلب التعويض فان الدايره تري ان المدعي عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقه مما اضطره الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي وكان بامكانها سداد المبلغ الذي يقر به للمدعي، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي واستنادا لنص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-) وبناء علي ذلك فان الدايره تقدر اتعاب الترافع والمحاماه بمبلغ قدره (5.000) خمسه الاف ريال. مما تنتهي الدايره معه الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مكتب (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم: (...) لصاحبه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (5.000) الاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. والله الموفق.