tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430167962 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-10-19 date_hijri=1444-03-23 document_type=ruling entity=document_number:465bfd37-556c-4e25-b6e4-56091b137ee2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٨٧٧٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للانشاء والاعمار شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ادعي فيها: انه سبق لموكله ان رفع دعوي ضد المدعي عليها اعلاه بالمطالبه بقيمه تنفيذ اعمال بموجب اوامر شراء، وقد قيدت الدعوي برقم (٤٣٨٠٢١٣١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١ه ونظرت لدي هذه الدايره وحكمت فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ لموكله قدره (٢٣٧٠٦٠) مايتان وسبعه وثلاثون الف وستون ريالا وذلك بموجب الصك رقم (٤٣٣٢٢٦٨٦١) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٧ه، وقد تضرر موكله من ذلك من حيث "اللجوء للتقاضي مما ادي الي (عدم سداد الاجره في وقتها المحدد)" كما ورد نصا في صحيه الدعوي ثم خلص وكيل المدعي من ذلك الي طلب الزام المدعي عليها بتعويض موكله عن ذلك بمبلغ قدره (٤٣٧٦٦) ثلاثه واربعون الفا وسبعمايه وسته وستون ريالا. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٤/٣/١٩ه حضرها: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) كما حضر: (...) (هويه مقيم رقم: (...)) بصفته مدير المدعي عليها ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واوضح قايلا: اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغا قدره (٤٣٧٦٦) ثلاثه واربعون الفا وسبعمايه وسته وستون ريالا وذلك تعويضا عن اتعاب المحاماه التي تحملها موكلي في رفع الدعوي السابقه الموضحه في صحيفه الدعوي. هكذا اوضح، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها اجاب قايلا: لقد بادرنا بسداد المبلغ المحكوم به علينا في القضيه السابقه، والمدعيه لم تطالب بمبلغ المطالبه هنا في الدعوي السابقه ولسنا ملزمين بسداد اتعاب المحاماه التي غرمها المدعي. هكذا اجاب، ثم عقب وكيل المدعي قايلا: ان دعوي الاتعاب ترفع حسب المعمول به كدعوي مستقله بعد اكتساب الحكم الاصل القطعيه. واتمسك بدعواي ومطالبتي. وبناء عليه وبعد التامل فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، واستنادا للماده (٩/١٦) من نظام المحاكم التجاريه التي قررت اختصاص المحكمه التجاريه بنظر دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكله عن اتعاب المحاماه التي تحملها موكله في سبيل رفع الدعوي السابقه، وحيث ان التعويض عن اتعاب المحاماه يتوقف علي ثبوت مماطله وتعنت المدين بالحق في اداء الحق لصاحبه، وحيث ان ذلك يستلزم ان يكون الحق واضحا في ذاته ومستنده ليتحقق به ان عدم الوفاء به بدايه كان محض تعنت ومماطله فقط من المدين، وبما البين بعد تامل ملابسات اصل النزاع بين الطرفين وطبيعته والاطلاع علي صك الحكم الصادر في الدعوي الاصل هو ان الحق المطالب به في تلك الدعوي لم يكن كذلك؛ اذ توقف اثبات اصله وقدره علي ندب خبير علي النحو الموضح في صك الحكم، ما ينتفي معه تعنت المدعي عليها في الوفاء للمدعي بحقه؛ وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره لرفض طلب المدعي التعويض عن اتعاب المحاماه، فلذلك ولكل ما سبق:
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا للماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.