tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430771823 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-04-03 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٥٣٠٨ لعام ١٤٤٤ه 

المدعي:
شركه (...) المحدوده

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها (ورق صحي مناديل)، بثمن اجمالي قدره (٦٩,٠٩٧) تسعه وستون الفا وسبعه وتسعون ريالا، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب الزام المدعي عليها ب: ١- دفع مبلغ وقدره (٦٩,٠٩٧) تسعه وستون الفا وسبعه وتسعون ريالا. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٩٠٠) سته الاف وتسعمايه ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب بالاجل مذيل بختم المدعي عليها. ٢- محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد مؤرخه في ٠٩/ ٠١/ ٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (٦٩,٠٩٧.٩٨) تسعه وستون الفا وسبعه وتسعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر عن المدعيه بتاريخ ٠٩/ ٠١/ ٢٠٢٢م، بقيمه (٦٩,٠٩٧.٩٨) تسعه وستون الفا وسبعه وتسعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، مذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/٠٨/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ الالكتروني رقم: ٦٦٤٦٧٤٢٠، وقد افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لناظم المحاكم التجاريه بحضور المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعي عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام لذا واستنادا للماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره المضي في نظر الدعوي حضوريا وقد جري استيفاء ما جاء في الماده تسعين من لايحه النظام وجري سؤال المدعي عن دعواه وبينته عليها فاحال علي ما في صحيفه الدعوي فاطلعت الدايره علي البينات المرفقه ثم جري سؤاله هل عن مزيد بينه فاقر بقوله هذا ما لدي واقرر الاكتفاء لذا رفعت الجلسه لدراسه البينات المقدمه والله الموفق. وفي جلسه ٠٤/ ٠٩/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم الحضوري.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها ب: ١- دفع مبلغ وقدره (٦٩,٠٩٧) تسعه وستون الفا وسبعه وتسعون ريالا. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٩٠٠) سته الاف وتسعمايه ريال، وبشان تبيلغ المدعي عليه وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعي عليها بموجب افاده النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعه، وطلب وكيل المدعي الحكم حضوريا علي المدعي عليه، الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه وعن موضوع الدعوي فانه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبته لمبلغ المطالبه وتتمثل في: ١- اتفاقيه فتح حساب علي مطبوعات المدعيه وهي ممهوره بختم المدعي عليها، ٢- مطابقه رصيد غير ممهوره بختم المدعي عليها وموقعه فقط، ٣- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه وغي ممهور بختم المدعي عليها وموقعه فقط، وبدراسه الدايره للمستندات المقدمه تبين لها ان اتفاقيه فتح الحساب ممهوره بختم المدعي عليها وتري الدايره انها تعضد المصادقه وكشف الحساب وهما غير ممهورين بختم المدعي عليها وتري الدايره ان هذه البينات يعضد بعضها بعضا، ولذا تري الدايره ان هذه بينات كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ اضافه لامتناع المدعي عليها عن الحضور ونكولها عن الاجابه؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها؛ والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه، وقدره (٦٩,٠٩٧) تسعه وستون الفا وسبعه وتسعون ريالا. وبشان اتعاب المحاماه التي تطالب بها المدعيه وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وحيث ان الثابت ان المدعي عليها الجات المدعيه للشكايه، وحيث ان مجرد الالجاء للشكايه مثبت للضرر علي المدعيه ومثبت لاستحقاقها الحكم لها باتعاب المحاماه، لذا فان الدايره تقدر للمدعيه اتعاب محاماه بما قدره (١٠%) من المبلغ المحكوم وفق ما تعارف عليه اصحاب هذه الصنعه في عرفهم الغالب لتقديرهم لاتعابهم وحيث لان وكيل المدعيه طلب ما لا يزيد علي هذه النسبه حيث طلب مبلغا قدره (٦,٩٠٠) سته الاف وتسعمايه ريال، فلذا تحكم الدايره له به كاتعاب للمحاماه، ليمكون مجموع المبلغ المحكوم به هو (٧٥.٩٩٧) خمسه وسبعون الفا وتسعمايه وسبعه وتسعون ريالا.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٥.٩٩٧) خمسه وسبعون الفا وتسعمايه وسبعه وتسعون ريالا. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.