gstc_gov_sa · decision · processed · 6 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VJ-2020-414) : القرار رقم (4525-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيج: دعوي - غياب المدينه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدينه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم . تكون. الملخص: مطالبه المدينه ابالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدينه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره، ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها: يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المده خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها، او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها: تجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت للدايره غياب المده بدون عذر مقبول، وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المده بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: - الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٢٤١١٤٤١١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠٨/٨٣، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-2019-4525) بتاريخ ١٩٠٠٠ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان مؤسسه (....) بموجب سجل تجاري رقم (....) تقدمت بلالحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخير في التسجيل، وبعرضها علي المدعي عليها اجباب بمذكره رد بتاريخ ١٩٠٠٦/٢٧ م. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٠ م، امتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المركي في تمام الساعه الثامنه مساء. وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر (…) يصفته ممثلا عن المدعي عليها، ولم تحضر المدعيه او من يمثلها علي الرغم من تبليغها بموعد الجلسه، وبناء عليه قررت الدايره شطب الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بال追踪 (١٥٣٠) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها; فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يخطر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري; متعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمدده المحدده لسماع الدعوي اقامه دعوي تقيد بقيد جديد، حيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمنبيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم الاحد بتاريخ قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 الParr: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما: قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - قررت الدايره شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.