tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530808749 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-02-26 date_hijri=1445-03-12 document_type=ruling entity=document_number:b86ce56b-e2ee-44a2-9336-e1c8ce9d2a94 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٢٥٨٦٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي :
شركه (...) للتجاره والصناعه
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٤ / ٧/ ١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وتاريخ: ١٢/٠٣/١٤٤٥ه، الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه تحرير الدعوي وارفاقها الكترونيا مع ارفاق كافه بيناتها خلال يومين فاستعدت بذلك. وفي جلسه ٩ / ٨/ ١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد الجلسه، وتشير الدايره الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه وكاله بتاريخ ٢٥ / ٠٧/ ١٤٤٥ه والتي تضمنت ان موكلتها شركه متخصصه في اعمال المقاولات السقالات والدعامات والشدات المعدنيه والخشبيه وقوالب الصب الخاصه بتشكيل الخرسانه المسلحه وتركيبها وفكها وصيانتها. وقد تعاقد المدعي عليه مع موكلتها بموجب عقد الايجار رقم (...) وذلك بتاريخ ٤ / ٢/ ٢٠١٢م، موقع بتوقيع المدعي عليه ومعزز بختم المؤسسه، وذلك لغرض استيجار دعامات وهذا التعاقد قايم علي نظام التاجير وهذا يعني انه غير محدد بمده معينه فعند انتهاء المستاجر من الاعمال التي بسببها قام باستيجار المواد يصبح ملزم بسداد القيمه الايجاريه واسترجاع المواد المؤجره، وهي عباره عن: ١-دعامه عدد (١٥٠) بمبلغ ايجار شهري وقدره (٣.٥) ريال مده الاجره (٤٢٩) يوم تبدا من ٤ / ٢/ ٢٠١٢م حتي ١٣ / ٤/ ٢٠١٣م، ليصبح اجمالي الايجار (٧،٥٠٨) سبعه الاف وخمسمايه وثمانيه ريال. ٢-دعامه عدد (١٥٠) بمبلغ ايجار شهري وقدره (٣.٥) ريال مده الاجره (٤٢٢) يوم تبدا من ١١ / ٢/ ٢٠١٢م حتي ١٣ / ٤/ ٢٠١٣م، ليصبح اجمالي الايجار (٧،٣٨٥) سبعه الاف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال ليصبح اجمالي جميع الدعامات (١٤،٨٩٣) اربعه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريال، والواصل من الاجره من بدايه العقد مبلغ وقدره (٢،١٠٠) ريال، وتبقي مبلغ وقدره (١٢،٧٩٣) اثنا عشر الفا وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال. وطلبت الزام المدعي عليه بسداد القيمه المتبقيه من مديونيه الايجارات والتي تقدر بمبلغ وقدره (١٢،٧٩٣) اثنا عشر الفا وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال. وارفقت اسانيدها. وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بانها تتمثل في عقد الايجار والفواتير واذون الاخراج، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها، فقد اصدرت الدايره حكمها الوارد في منطوقه ادناه محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٢،٧٩٣) اثنا عشر الفا وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريالا، تمثل قيمه تاجير دعامات للمدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان وكيله المدعيه قدمت بينه موكلتها علي المبلغ المدعي به متمثله في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٢ / ٣/ ١٤٣٣ه، كما قدمت فاتورتي ايجار خشب بتاريخ ٤ / ٢/ ٢٠١٢م، وتاريخ ٩ / ٢/ ٢٠١٢م، كما قدمت اذون اخراج بتاريخ ٤ / ٢/ ٢٠١٢م، وتاريخ ١١ / ٢/ ٢٠١٢م، وما قدمته المدعيه كاف في ثبوت المبلغ المدعي به، ولما تقرر فقها من جواز القضاء علي الغايب والمستتر اذا كان للمدعي بينه علي دعواه، جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي : (من ادعي علي غايب مسافه قصر، او مستتر بالبلد، او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...)، سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) للتجاره والصناعه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٢.٧٩٣) اثنا عشر الفا وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريالا.