uqn_gov_sa · law · processed · 28 chunks
يكون للالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها: المؤسسه: مؤسسه مر كز الرياض للتقنيه الحيويه. الهييه: الهييه الملكيه لمدينه الرياض. النظام: النظام الاساس للمؤسسه. المجلس: مجلس اداره المؤسسه. الرييس: رييس المجلس. الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للمؤسسه. اللوايح: اللوايح الصادره بناء علي النظام. المنطقه: مدينه الرياض للتقنيه الحيويه وتشمل الارض التي تخصص للمؤسسه، وكذلك المناطق التابعه للجهات الاخري التي ترتبط بالمؤسسه بمذكره تفاهم تتعلق بتقديم خدمات الدعم لنشاطات البحث والتطوير للتقنيه الحيويه في المملكه. المنشاه القايمه: اي شركه تجاريه (او فرع لشركه تجاريه) مرخص لها من السلطات المختصه نظاما بممارسه اعمالها في مجال التقنيه الحيويه ويقع مقرها التجاري المسجل في المنطقه. 1- تتمتع المؤسسه -بموجب النظام- بالشخصيه الاعتباريه الخاصه والاستقلال المالي والاداري باعتبارها مؤسسه ذات طبيعه خاصه وغير هادفه للربح. 2- تكون المؤسسه ملكا للهييه، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع ومكاتب داخل المملكه وخارجها، بحسب الحاجه. يشرف مجلس اداره الهييه -وفقا لصلاحيات الهييه المخوله لها نظاما- علي المؤسسه؛ من خلال اعتماده رؤاها وخططها الاستراتيجيه، وما يضعه من ضوابط ومعايير واطر قياس اداء ذات صله بجميع ما يتصل بانشطه المؤسسه. وله في سبيل ذلك -علي وجه الخصوص- ما ياتي: 1- اعتماد السياسات المتعلقه بانشطه المؤسسه واستراتيجياتها. 2- اعتماد حساب المؤسسه الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجعه حساباتها وقوايمها الماليه. 3- اعتماد الاستراتيجيه والضوابط والاجراءات لتملك المؤسسه للاصول والتصرف بها واستثمارها. 4- اعتماد ضوابط عقد المؤسسه للقروض وغير ذلك من صور التمويل والضمانات الخاصه بها. 5- اعتماد ضوابط تاسيس المؤسسه للاوقاف وادارتها داخل المملكه وخارجها، وفق الاجراءات النظاميه والاحكام المنظمه لذلك. 6- اعتماد ضوابط افتتاح الفروع والمكاتب الخاصه بالمؤسسه داخل المملكه وخارجها، وفق الاجراءات النظاميه والاحكام المنظمه لذلك. 7- اعتماد ضوابط تاسيس المؤسسه للشركات والكيانات غير الهادفه للربح وغيرها من المنشات ذات الاغراض الخاصه او المساهمه فيها، وانشاء صناديق الاستثمار وصناديق تمويل المشاريع ونحوها او المساهمه فيها، وفق الاجراءات النظاميه والاحكام المنظمه لذلك. 8- اعتماد ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمؤسسه، وقبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف والمساهمات الاخري من داخل المملكه او خارجها. 9- وضع الضوابط والسياسات الخاصه بابرام المؤسسه للعقود ومذكرات التفاهم والاتفاقيات، داخل المملكه وخارجها مع الدول والكيانات الدوليه وغيرها. 10- وضع الضوابط اللازمه لمشاركه المؤسسه في الفعاليات او المؤتمرات داخل المملكه وخارجها او تنظيمها لها. 11- اقتراح تعديل احكام النظام والرفع بشان ذلك لاستكمال الاجراءات النظاميه. 12- تعيين اعضاء المجلس، والبت في استقالاتهم. 13- اعتماد لايحه ضوابط ومعايير العضويه في المجلس، وقواعد اختيار اعضاء المجلس وعزلهم. 14- اعتماد سياسه مكافات اعضاء المجلس واللجان المنبثقه عنه وكبار التنفيذيين. 15- تعيين اعضاء لجنه المراجعه والالتزام، واعتماد قواعد عملها ومهماتها ومكافات اعضايها. 16- اعتماد قواعد عمل لجنه الترشيحات والمكافات ومهماتها ومكافات اعضايها. 17- اعتماد سياسه الافصاح وتعارض المصالح في المؤسسه. 18- اعتماد ضوابط ترشيح ممثلي المؤسسه وتعيينهم في مجالس اداره الشركات والكيانات الاخري التي تملكها المؤسسه او تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسه. 19- تعيين مراجعي حسابات المؤسسه، وتحديد مكافاتهم، واعاده تعيينهم. ولمجلس اداره الهييه تفويض ما يراه مناسبا من صلاحياته الي مجلس اداره المؤسسه او الرييس. تهدف المؤسسه الي الاهتمام بقطاع التقنيه الحيويه وتهييه البييه المناسبه لنموه والارتقاء به في مدينه الرياض لتصبح مدينه رايده -اقليميا وعالميا- في مجال التقنيه الحيويه، وفق افضل الممارسات العالميه، وذلك من خلال تطوير واداره المنطقه وانشاء المنشات الكامله لتحقيق اغراضها، والتصميم ودراسه الافكار وبناء وتشغيل ودعم وتسهيل بييه البحث والابتكار في الجوانب ذات العلاقه، بما في ذلك ايجاد شراكات عالميه مع المراكز الدوليه المتخصصه في هذا المجال والتواصل معها. للمؤسسه القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ولها -علي وجه الخصوص- ما ياتي: 1- دعم الابحاث العلميه والتطبيقيه المتعلقه بالتقنيه الحيويه بالتعاون مع الجهات المتخصصه في البحث العلمي داخل المملكه وخارجها. 2- وضع السياسات المتعلقه بانشطه المؤسسه واستراتيجياتها، ورفعها الي مجلس اداره الهييه للنظر في اعتمادها. 3- وضع الخطط والبرامج اللازمه لتنفيذ انشطه المؤسسه، وفقا لما يعتمده مجلس اداره الهييه من سياسات واستراتيجيات. 4- اعداد البرامج والدراسات العلميه في مجال اختصاصها ودعمها بذاتها او بالتنسيق او المشاركه مع الغير. 5- اصدار النشرات والمجلات وتقديم المشوره للجهات الحكوميه وغير الحكوميه في مجالات التقنيه الحيويه. 6- السعي الي تحقيق الاستدامه الماليه لها من خلال تعظيم العوايد الماليه وتوفير البييه المناسبه لتمويل المشاريع والاستثمار بالشركات القايمه علي ابحاث التقنيه الحيويه وتطويرها وتقديم الخدمات المسانده لها، بما في ذلك الاستثمار في مشاريع الابحاث الناشيه او التي يتم تطويرها وتوظيف موجوداتها لانشاء ودعم اعمال البحث والتطوير وتنظيم الاستثمار فيها بما يتفق مع اهداف التنميه في المملكه. 7- تطوير وتنفيذ النشاطات المسانده لدعم نهضه التقنيه الحيويه ونشاطات البحث والتطوير، بما في ذلك، علي سبيل المثال لا الحصر، توفير الحاضنات ومسرعات الابحاث وانشاء صناديق تمويل المشاريع وابحاث التقنيه الحيويه، ودعم وتمويل الاعمال وتاهيل وتدريب الخبرات المتخصصه في شتي المجالات الفنيه المتعلقه بالتقنيه الحيويه. 8- نشر وترسيخ ثقافه البحث والابتكار في مجالات التقنيه الحيويه وتعزيز قيمها. 9- تملك الاصول، والتصرف فيها واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينيه والفكريه، والحصص في الشركات، والاوراق الماليه، والعملات الاجنبيه، والسلع، والمشتقات الماليه بانواعها داخل المملكه وخارجها، وفقا للاستراتيجيه والضوابط والاجراءات التي يعتمدها مجلس اداره الهييه في هذا الشان. 10- تاسيس الشركات والكيانات غير الهادفه للربح وغيرها من المنشات ذات الاغراض الخاصه او المساهمه فيها، وانشاء صناديق الاستثمار وصناديق تمويل المشاريع ونحوها او المساهمه فيها، وذلك وفقا للاجراءات المتبعه. 11- ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الاخري والهييات المحليه والاقليميه والدوليه ذات الصله باعمالها ومهماتها، وفقا للضوابط والسياسات التي يعتمدها مجلس اداره الهييه في هذا الشان؛ وكذلك توفير الفرص للمنشات القايمه وتشجيعها علي الدخول في مثل هذه الاتفاقيات مع المؤسسات والجهات والهييات الاخري. 12- تاسيس الاوقاف وادارتها داخل المملكه وخارجها، وفق الاجراءات النظاميه والاحكام المنظمه لذلك، وما يعتمده مجلس اداره الهييه من ضوابط في هذا الشان. 13- افتتاح الفروع والمكاتب الخاصه بالمؤسسه وادارتها داخل المملكه وخارجها، وفقا لما يعتمده مجلس اداره الهييه من ضوابط في هذا الشان. 14- وضع البرامج والاليات والاجراءات اللازمه والسبل المحفزه لمشاركه القطاع الخاص في تحقيق اهداف المؤسسه وتقديم الخدمات والمشروعات في المنطقه والاشراف عليها، وكذلك تحفيز القطاع الخاص لدعم اعمال المنشات القايمه والمشاركه في تطويرها. 15- ابرام الشراكات مع المؤسسات والهييات السعوديه والاجنبيه التي تزاول اعمالا شبيهه او مكمله لاعمال المؤسسه، او التي قد تسهم في تحقيق اهدافها. 1- يكون للمؤسسه مجلس اداره، يشكل من (تسعه) اعضاء علي الاقل -يكون منهم رييس للمجلس ونايب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس اداره الهييه، ويحدد القرار مكافات اعضاء المجلس. 2- تكون مده العضويه في المجلس (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مرتين. دون اخلال بالاحكام النظاميه ذات الصله، يختص المجلس بكل ما من شانه تحقيق اهداف المؤسسه، وهو السلطه المسؤوله عن اداره شؤونها واتخاذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضها. وله -بوجه خاص- ما ياتي: 1- وضع السياسات المتعلقه بانشطه المؤسسه واستراتيجياتها، تمهيدا لاعتمادها من مجلس اداره الهييه، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها. 2- وضع الخطط والبرامج اللازمه لتنفيذ انشطه المؤسسه وفق سياساتها واستراتيجياتها المعتمده، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها. 3- الاشراف علي سير اعمال المؤسسه، ورقابه مسيره نموها وتطورها، ومساندتها، والمحافظه علي استقلاليتها وتميزها. 4- اقرار الاجراءات والقواعد والمعايير المتعلقه بعمل المؤسسه وانشطتها ومشروعاتها وقواعد حوكمتها. 5- اقرار هيكل المؤسسه التنظيمي. 6- اقرار اللوايح المنظمه للشؤون الاداريه والماليه للمؤسسه -بما في ذلك ما يتصل بتعاقداتها وتامين مشترياتها- وغيرها من اللوايح الداخليه اللازمه لتسيير شؤونها، والاشراف علي تنفيذها. 7- تعيين الرييس التنفيذي. 8- الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب المؤسسه، بناء علي توصيه الرييس التنفيذي وفقا لما يعتمده مجلس اداره الهييه من ضوابط في هذا الشان. 9- اعتماد الضوابط الخاصه لفتح المؤسسه حسابات في اي من البنوك المرخص لها داخل المملكه وخارجها، واقرار الصلاحيات والضوابط والتفويضات الخاصه بالتعامل علي تلك الحسابات، وفق الاجراءات والاحكام النظاميه. 10- تحديد المقابل المالي لخدمات المؤسسه واعمالها التي يري المجلس تحصيل مقابل عنها. 11- اعتماد مشروع ميزانيه المؤسسه. 12- الموافقه علي حساب المؤسسه الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجعه الحسابات والقوايم الماليه للمؤسسه تمهيدا لاعتمادها من مجلس اداره الهييه. 13- الموافقه علي تاسيس المؤسسه للشركات والكيانات غير الهادفه للربح وغيرها من المنشات ذات الاغراض الخاصه، او المساهمه فيها، وانشاء صناديق الاستثمار وصناديق تمويل المشاريع ونحوها او المساهمه فيها، وتحديد صلاحيتها والاشراف علي اعداد وثايق تاسيسها، وفق الاجراءات النظاميه والاحكام المنظمه لذلك، والضوابط التي يعتمدها مجلس اداره الهييه. 14- الموافقه علي ابرام المؤسسه للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود المحليه والدوليه، وفقا للضوابط والسياسات التي يعتمدها مجلس اداره الهييه. 15- وضع الضوابط والسياسات المنظمه للموافقه علي طلبات الدعم المالي للمؤسسه واليه تحفيزها، وجمع التبرعات وقبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والاوقاف والمساهمات الاخري من داخل المملكه او خارجها، ورفعها الي مجلس اداره الهييه للنظر في اعتمادها. 16- وضع ضوابط تاسيس المؤسسه للاوقاف وادارتها داخل المملكه وخارجها، ورفعها الي مجلس اداره الهييه للنظر في اعتمادها. 17- الموافقه علي تملك المؤسسه للاصول والتصرف بها واستثمارها وفقا للاستراتيجيه والضوابط والاجراءات التي يعتمدها مجلس اداره الهييه بعد وضعها ورفعها من المجلس. 18- الموافقه علي عقد المؤسسه للقروض وغير ذلك من صور التمويل والضمانات التابعه لها وفقا للضوابط التي يعتمدها مجلس اداره الهييه. 19- اعتماد المعايير والسياسات المحاسبيه لاعداد قوايم المؤسسه الماليه ومراجعتها بما يتوافق مع المعايير والسياسات المستقره المعمول بها في المملكه. 20- وضع سياسه الافصاح وتعارض المصالح في المؤسسه، ورفعها الي مجلس اداره الهييه للنظر في اعتمادها. 21- وضع ضوابط ترشيح ممثلي المؤسسه وتعيينهم في مجالس اداره الشركات والكيانات الاخري التي تمتلكها المؤسسه او تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسه، ورفعها الي مجلس اداره الهييه للنظر في اعتمادها. 22- اقرار القواعد والاجراءات المنظمه للتواصل الاعلامي للمؤسسه. 23- اقرار اجراءات ونظم اداره المخاطر والالتزام للمؤسسه. 24- اقرار القواعد والاجراءات المنظمه لاعمال المجلس. 25- تعيين مراقب مالي داخلي. وللمجلس -بحسب ما يقدره- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويسمي في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها، وتحدد فيه مهماتهم ومكافاتهم، ولكل لجنه الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته الي رييسه او نايبه او اي من اعضاء المجلس او من مسؤولي المؤسسه، وفقا لما يقتضيه سير العمل فيها. 1- تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرييس للمؤسسه، ويجوز -بموافقه من الرييس- انعقادها في مكان اخر او بوسايل التقنيه الحديثه. 2- يجتمع المجلس بدعوه من رييسه مره كل (ثلاثه) اشهر، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، او اذا طلب ذلك (ثلث) الاعضاء علي الاقل. ويجب ان توجه الدعوه -كتابه- قبل الاجتماع ب(سبعه) ايام علي الاقل، علي ان تتضمن جدول الاعمال. 3- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور اغلبيه اعضايه علي الاقل، بمن فيهم الرييس او نايبه. 4- تصدر قرارات المجلس باصوات اغلبيه اعضايه الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات، يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الاجتماع. 5- لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت نيابه عنه عند غيابه. 6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض علي اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في المحضر. 7- للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانه به دون ان يكون له الحق في التصويت. 8- يعين بقرار من المجلس امين له، يتولي: اعداد جدول اعمال المجلس، وتوجيه الدعوه الي الاعضاء، وامانه سر اجتماعات المجلس، واعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، واي مهمه اخري يحددها المجلس. ويحدد في قرار تعيين الامين اجره ومزاياه الماليه، وذلك وفقا لما تحدده اللوايح. 1- مع مراعاه ما قضت به المادتان (الثالثه) و(السابعه) من النظام، تكون من اللجان المنبثقه عن المجلس اللجنتان الاتيتان: ا- لجنه الترشيحات والمكافات. ب- لجنه المراجعه والالتزام. 2- يعاد تشكيل اللجنتين المشار اليهما في الفقره (1) من هذه الماده كل (ثلاث) سنوات. يكون للمؤسسه رييس تنفيذي يعين ويعفي بقرار من المجلس، ويكون هو كبير الاداريين التنفيذيين في المؤسسه والمسؤول الاول عن اداره شؤونها، ويحدد قرار المجلس اجره ومزاياه الماليه الاخري، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام واللوايح وما يقرره المجلس، وله علي وجه الخصوص ما ياتي: 1- اعداد السياسات المتعلقه بنشاط المؤسسه، والخطط والبرامج التنفيذيه اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس، ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها. 2- الاشراف علي سير العمل في المؤسسه من خلال اللوايح والخطط والبرامج التنفيذيه المعتمده. 3- اقتراح هيكل المؤسسه التنظيمي. 4- الاشراف علي اعداد اللوايح المنظمه للشؤون الاداريه والماليه وغيرها من اللوايح الداخليه اللازمه لتسيير شؤون المؤسسه؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس. 5- الاشراف علي اعداد الاجراءات والقواعد والمعايير المتعلقه بعمل المؤسسه، وانشطتها، ومشروعاتها؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس. 6- تعيين منسوبي المؤسسه، والاشراف عليهم، وفقا للوايح المنظمه لذلك. 7- الصرف من ميزانيه المؤسسه، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه في حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس، ووفقا للوايح المنظمه لذلك. 8- فتح حسابات في اي من البنوك المرخص لها داخل المملكه وخارجها حسب الضوابط المقره من المجلس، واقتراح الضوابط والصلاحيات والتفويضات الخاصه بالتعامل علي تلك الحسابات ورفعها للمجلس لاعتمادها. 9- التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقه المجلس، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 10- التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وذلك في حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 11- الاشراف علي اعداد تقرير المؤسسه السنوي، ومشروع ميزانيتها، وحسابها الختامي؛ تمهيدا لعرضها علي المجلس. 12- اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ النظام. 13- متابعه تنفيذ القرارات الصادره من المجلس. 14- رفع تقارير دوريه الي المجلس عن سير العمل في المؤسسه ومنجزاتها ونشاطاتها. 15- تمثيل المؤسسه امام القضاء ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها. وله تفويض غيره بذلك. 16- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي المؤسسه. للمجلس ان يكون مجلسا استشاريا من اعضاء محليين او دوليين، ويكون اختيار اعضايه علي اساس قدراتهم القياديه، ومكانتهم العلميه، وتجربتهم العمليه في المجالات التي تخدم المؤسسه. ويتولي هذا المجلس تقديم المشوره للمجلس والرييس التنفيذي حول التطوير العام للمؤسسه. ويحدد المجلس معايير ترشيح وتعيين اعضاء المجلس الاستشاري وتنظيم اجتماعاته ومكافات اعضايه. دون اخلال بالاجراءات والاحكام النظاميه ذات الصله، تضع المؤسسه شروط وضوابط انشاء بنوك محليه لحفظ الماده الوراثيه في المنطقه، والمتابعه والاشراف عليها. للمؤسسه -بعد موافقه المجلس- قبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف، والمساهمات الاخري داخل المملكه او خارجها؛ وفقا للسياسات والضوابط التي يعتمدها مجلس اداره الهييه، وبما لا يتعارض مع الاجراءات والاحكام النظاميه ذات الصله. تتالف الموارد الماليه للمؤسسه مما ياتي: 1- ما يخصص لها ضمن ميزانيه الهييه او اي من الجهات التابعه لها. 2- القروض، وغير ذلك من صور التمويل. 3- الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف، والمساهمات الاخري، من داخل المملكه او خارجها. 4- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والاعمال التي تقدمها. 5- عوايد استثماراتها وريع اوقافها. 6- الموارد الماليه الاخري التي يقرها المجلس علي الا تتعارض مع اهداف المؤسسه وطبيعه نشاطها. وتودع جميع ايرادات المؤسسه في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف منها وفق ميزانيه المؤسسه ولوايحها الماليه. وللمؤسسه فتح حسابات في اي من البنوك المرخص لها بالعمل خارج المملكه، وفقا للوايح التي يقرها المجلس وبما لا يتعارض مع الاجراءات والاحكام النظاميه ذات الصله. 1- يتولي تدقيق حسابات المؤسسه وسجلاتها الماليه مراجع حسابات (او اكثر)، ويقدم مراجع الحسابات تقريره الي لجنه المراجعه والالتزام، ويجوز ان يقدم مراجع الحسابات تقريره الي المجلس مباشره اذا تبين له ما يدعو الي ذلك. 2- يمارس مراجع الحسابات اعماله ومهماته وفقا للمعايير والسياسات المحاسبيه المعتمده من المجلس، ويتحقق من مطابقه الموازنه والحسابات الختاميه للسجلات الماليه والمحاسبيه، وما اذا كان مسك هذه السجلات دقيقا ومتفقا مع القواعد المحاسبيه السليمه. 1- تكون السنه الماليه للمؤسسه هي السنه الماليه للهييه، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي للمؤسسه من تاريخ العمل بالنظام وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للهييه. 2- تمسك المؤسسه السجلات والدفاتر الاداريه والمحاسبيه التي تحتاج اليها وفقا للمعايير المحاسبيه المعتمده من المجلس، ويكون التسجيل والقيد فيها اولا باول، وتحفظ في مقر المؤسسه الرييس. 3- للمؤسسه ابرام العقود والاتفاقيات -داخل المملكه وخارجها- بغير اللغه العربيه وفق ما تقتضيه حاجه العمل ومصلحه المؤسسه، وتخضع عقود المؤسسه واتفاقياتها لانظمه المملكه وقضايها، الا ما تقتضي مصلحه المؤسسه اخضاعه منها لقوانين اجنبيه او اختصاص محاكم اجنبيه او للتحكيم، وذلك في ضوء ما تحدده القواعد والسياسات المعتمده من مجلس اداره الهييه. 4- يرفع المجلس الاستراتيجيات والسياسات والمعايير والضوابط والاجراءات -التي ينص النظام علي اعتمادها او اقرارها من مجلس اداره الهييه- وكل تعديل عليها؛ الي مجلس اداره الهييه للنظر والبت فيها، وله ان يوجه باجراء اي تعديل عليها وفق ما يراه مناسبا. يخضع منسوبو المؤسسه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. لا يجوز باي حال من الاحوال حل المؤسسه ولا دمجها بغيرها ولا تعديل نظامها، الا بامر ملكي. ينشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد (مايه وعشرين) يوما من تاريخ نشره.