moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٦٥٨٠٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي تصنيع اناره متنوعه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٣م بثمن اجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي سدد منه (١٢١,٠٠٠.٠٠) مايه وواحد وعشرون الفا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم جزء من الثمن وقدره (١٢١,٠٠٠.٠٠) مايه وواحد وعشرون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٢١,٠٠٠.٠٠) مايه وواحد وعشرون الفا ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في١٨/٠٦/١٤٤٤ ه وفيها: عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخها ١٤٤٤/٠٥/٠٣ ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخها ١٤٤٤/٠١/٢٥ ه الصادره من الموثقين، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها،، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي حوالات بنكيه بمبلغ المطالبه، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا: بانه يكتفي بما تقديمه من بينات في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، هكذا قرر،وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقه التعاقديه خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، ومن ثم علي كل طرف من طرفي النزاع ان يقدم مذكره ختاميه مع المستندات بطريقه مفهرسه ومنتظمه مصحوبه بمذكره شارحه لها، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه.. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله سابقا كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله وبالاطلاع علي العقد تبين ان قيمه العقد الاجمالي مليون وان الدفعه المقدمه ٣٥% تعادل ٣٥٠ الف ريال وبعرض ذلك علي محامي المدعي ذكر ان ال٣٥% من امر التصنيع وليس المبلغ الاجمالي بالكامل واطلب مهله لارفاق امر التصنيع فافهمته الدايره بان له ٣ ايام من تاريخ هذه الجلسه لارفاق ما طلب من ولاجل ذلك رفعت الجلسه. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضرت لحضورها وكيله المدعي عليها وتشير الدايره الي ورود مذكره مقدمه من محامي المدعيه تضمنت ما نصه:" مرفق لفضيلتكم ما يثبت بان المبلغ المحول من موكلتي والبالغ قدره (١٢١,٠٠٠.٠٠) مايه وواحد وعشرون الفا ريال تمثل ٣٥% من امر التصنيع المستند الاول عباره عن محادثه (...)بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠٢١ بين موكلي ومدير المصنع والذي افاد مدير المصنع ان المبلغ المتبقي من الدفعه الاولي ٤١٩٢٧ ريال وبعدها قام موكلي بتحويل المبلغ الي حساب الشركه حسب الحوالات المرفقه في مرفقات القضيه واكد مدير الشركه ان المبلغ مكتملا لمستند الثاني عباره عن خطاب صادر من ايميل المدعي عليها الموجد في العقد والذي تقر بان المبلغ المسلم من موكلتي عباره عن ٣٥% من قيمه امر التصنيع (مرفق) كما ارسلت كشف حساب وخطاب زياده اسعار الشحن (مرفق) وقد قامت موكلتي بالرد علي الخطاب وافهمت المدعي عليها بانها ليس لديها الحق بزياده الاسعار حيث ان الاتفاق قد تم وفي حال عدم قدره المدعي عليها علي تنفيذ الاتفاق والتوريد تقوم بارجاع المبلغ المدفوع الا ان المدعي عليها ماطلت ولم تقم بالتوريد او ارجاع المبلغ الي موكلتي حتي تاريخه. " كما وردت مذكره من محاميه المدعي عليه وهي تكرار لما سبق ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم للمدعي عليها وقدره مايه وواحد وعشرون الف (١٢١.٠٠٠) قيمه الدفعه الاولي المسلمه عند عقد التصنيع، وقدم سندا لمطالبته العقد المبرم بين موكلته والمدعي عليها والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وقد تضمن في الماده الثالثه منه وجود دفعه مقدمه من امر التصنيع وقدرها ٣٥% تدفع فور توقيع العقد، كما قدم اربع حوالات بنكيه بذات مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها لم تجب علي الدعوي وجل ما ذكرته ان ملاك الشركه تغيروا بالكامل وعليه فان المطالبه تكون للملاك السابقين كون هذه المطالبه قبل تاريخ ١\٥\٢٠٢٢م بموجب اتفاقيه البيع، وبما ان العقد كان بين المدعيه والمدعي عليها شركه انوار الكون الصناعيه وبما ان الحوالات علي حسابها، وحيث ان الشركه لها ذمه مستقله عن ذمه اصحابها، ولا علاقه للمدعيه بهذا الاتفاق الذي تذكره وكيله المدعي عليها علي فرض صحته ولا يلزم المدعيه بحال، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان الظاهر عدم تنفيذ العقد محل الدعوي لانتهاء مدته، وبما ان المدعي عليها لم تجب عن الدعوي فهي في حكم الناكل عن الجواب، وعليه فان المدعي عليها لا تستحق مبلغ هذه الدفعه المقدمه،، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) الصناعيه بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) بالهويه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مايه وواحد وعشرون الف (١٢١.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٦٥٨٠٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم للمدعي عليها وقدره مايه وواحد وعشرون الف (١٢١.٠٠٠) قيمه الدفعه الاولي المسلمه عند عقد التصنيع، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٩/٠٨/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) بالهويه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مايه وواحد وعشرون الف (١٢١.٠٠٠)، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ٢٥/١٠/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليه والمتضمنه ان الدايره لم تراعي الدفع بعدم الصفه وتغير ملاك الشركه، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (١٩/٠٨/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧٠٤٦٥٨٠٣) القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...)بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) بالهويه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مايه وواحد وعشرون الف (١٢١.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.