moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4380552 لعام 1443ه المدعي: شركه الامن والامان للحراسات الامنيه المدنيه المدعي عليه: مؤسسه صرح النهضه للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقدت موكلتنا شركه الامن والامان للحرسات الامنيه المدنيه مع المدعي عليها مؤسسه صرح النهضه للمقاولات بتاريخ 01/ 02/ 2013م لتقديم خدمات تنفيذ عمليه العد وتجهيز النقود ونشا في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره 622,036 ريال سعودي(ستمايه واثنا وعشرون الف وسته وثلاثون ريال فقط لا غير) واقرت المدعي عليها بتاريخ 05/ 03/ 2019 م بشغول ذمتها وصادقت علي جزء من المبلغ محل الدعوي بمبلغ وقدره 477,351.40 ريال سعودي (اربعمايه وسبعه وسبعون الف وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال واربعون هلله فقط لا غير) بتاريخ 31/ 12/ 2018م (مرفق 1) ، ولم تقم المدعي عليها بدفع ما علق في ذمتها لحينه) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 24/01/1443ه عبر الاتصال المريي عن بعد ، بحضور المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم 421288634 كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 421126614 ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بالتحقق من الاختصاص النوعي، وشروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه ذكر بانه تقدم بمذكره الدفاع الاولي بتاريخ 21/ 1/ 1443 ه جاء فيها ان المدعيه ليس لها صفه في هذه الدعوي لان العقد المبرم كان بين المدعي عليها وبين شركه الامن والامان لنقل الاموال وليس شركه الامن والامان للحراسات الامنيه المدنيه اما من حيث الموضوع فان ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح بل هي مدينه للمدعي عليها بمبلغ قدره (316.637.46 ريال) بموجب كشف مطابقه رصيد و فواتير اما خطاب الذي تستند اليه المدعيه في مطالبتها هي تزعم انه صادر من المدعي عليها فهذا غير صحيح و موكلتي تنكره جمله وتفصيلا انتهي مضمون المذكره ، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للرد ، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات. وفي جلسه اخري بتاريخ 29/02/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، ثم قرر المدعي وكاله انه يرغب بتقديم طلب يتضمن حصر دعواه فافهمت الدايره الطرفين احالتهم الي تبادل المذكرات وتكون البدايه من المدعيه علي ان تتضمن ملخص الطلب ودفوعهم وبيناتهم ووجه الاستناد عليها باختصار غير مخل وافهمت المدعي عليها وكاله بالاجابه الموضوعيه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 29/03/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد اطلعت الدايره علي المذكره الالكترونيه المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ 1443/01/28ه اجاب فيها علي الصفه بان الشركه المدعيه هي ذات مسؤوليه محدوده وهي السجل الرييسي بينما شركه الامن والامان لنقل النقود هي سجل فرعي وقد كانت مؤسسه وتحولت الي شركه فرعيه عن الشركه المدعيه كما ان الخطاب الذي يتضمن المصادقه علي الرصيد صدر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها مختوما بختمها موجها للمدعيه يتضمن الرصيد العالق بذمه المدعي عليها كما اطلعت الدايره علي المذكره الالكترونيه المقدمه من وكيل المدعي عليها المؤرخه بتاريخ 1443/02/04ه تضمنت انه مادام سجل شركه الامن والامان لنقل النقود لم يتغير فذلك يثبت ان لا صفه للمدعيه في هذه الدعوي اما من حيث الموضوع فان العقد المبرم محل الدعوي والذي ارفقته المدعيه في صحيفه الدعوي هو عقد يتضمن تقديم خدمات من المدعي عليها لشركه الامن والامان لنقل النقود يتمثل في توفير موظفين وتجهيز النقود الي اخر ما ذكر ويترتب عليه مستحقات للمدعي عليها مقابل هذه الخدمات فكيف يكون هذا العقد مستند للمدعيه وهو حقيقته استحقاقات للمدعي عليها اما المستند الذي اسمته مطابقه رصيد فموكلتي تنكره بالكامل انتهي مضمون المذكره . ثم اطلعت الدايره علي مذكره المدعي وكاله عبر طلب مفتوح رقم 113025 المؤرخ بتاريخ 1443/02/28ه كما اطلعت الدايره علي مذكره المدعي وكاله المؤرخه بتاريخ 1443/03/04 ه كما اطلعت علي مذكره وكيل المدعي عليها المؤرخه بتاريخ 1443/03/06ه فقرر الطرفات الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم ثم حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وفي جلسه اخري بتاريخ 10/10/1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد افتتحت هذه الجلسه نظرا لصدور حكم دايره الاستيناف بهذه الحكم بالغاء الحكم الصادر بعدم قبول الدعوي من هذه الدايره ، وبناء عليه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته فاجاب بانه سبق وان قدم بينته وهي عباره عن مطابقه رصيد مختومه من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها ، وبعرض ذلك المدعي عليه اجاب: بان الخطاب الذي قدمه المدعي وكاله تنكره موكلتي جمله وتفصيلا فما ذكر فيه لا تصادق عليه ، ولم يقم مدير المؤسسه المدعي عليها بالتوقيع عليه ، والختم الوارد فيه ليس ختم المؤسسه المدعي عليها ، ثم ان العقد المبرم بين الطرفين ينص علي قيام موكلي بتقديم خدمه عد النقود وليست المدعيه هي مقدمه هذه الخدمه فكيف ينشا لها التزام مالي بموجب العقد الذي قدمه المدعي ، وانما المدعي عليها هي من تطالب المدعي باجره تقديمها لهذه الخدمه واحيل فضيلتكم الي العقد الذي قدمته المدعيه ، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب: بان سبب الاستحقاق هو ان المدعي عليها استلمت المال من موكلتي لتقوم بعده ، واصبح رصيدا لديها لحين رده ، ولم تقم برده حتي الان ، هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب بان موكلته لا تستلم اموالا من المدعي ، وانما حقيقه العقد هو ان المدعيه متعاقده مع عملاء من شركات ومؤسسات ومحلات تجاري ، وتقوم بنقل وعد اموالها ، فتعاقدت المدعيه مع المدعي عليها لاسناد بعض هذه المهام نظرا لعدم كفايه كادر المدعيه للقيام بكافه الاعمال ، فنشا العقد بين الطرفين لتقوم المدعي عليها باستلام الاموال من عملاء المدعيه وتقدم خدمه النقل والعد ، وليس الخدمه هي استلام اموال المدعيه هكذا اجاب ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 09/11/1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد سالت الدايره المدعي وكاله عما جاء بالفقره 11 من العقد من قيام الطرف الثاني (المدعي عليها) بتقديم فاتوره شهريه للطرف الاول (المدعيه) يوضح بها عدد العملاء المنفذ لهم الخدمه وعدد الرحلات ... ، فما هي المستندات التي حرر لاجلها خطاب الرصيد المبرز من المدعيه في هذه الدعوي المنسوب للمدعي عليها ، والذي انكره وكيل المدعي عليها ، حيث نص الفقره الحاديه المشار اليها علي تقديم الفواتير الشهريه ، فما هي الفواتير التي تخص مبلغ المطالبه الوارد في الرصيد المقدم كبينه في الدعوي ، فاجاب: بانه يطلب مهله لمراجعه موكلته في ذلك ، ويستعد بالجواب قبل موعد الجلسه القادمه ، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 26/12/1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 433942091 وتاريخ 25/12/1443ه ، تضمنت: (نريد ان نؤكد لمقام الدايره بان العقد ليس مع الشركه الام والصحيح ان العقد مع فرع الشركه لنقل الاموال والذي يعد منفصلا عن الشركه الام بالعلاقه العقديه وهو ما اكدته محكمه الاستيناف عند الغايها لحكم مقام الدايره ، وما نود توضيحه لمقام اصحاب الفضيله ان المصادقه التي قمنا بتقديمها لمقام الدايره هي مصادقه موجه للشركه الام وليس للفرع ولا علاقه لها بما يجري بخصوص العقد الذي تتكيء عليه المدعي عليها، كما ان هذه المصادقه المقدمه قد وردت في القوايم الماليه للمدعي عليها واقرت المدعي عليها بها لموكلتنا من عام 2015م ويعد ذلك اقرار منها بالحق والقاعده تقضي" لا انكار بعد اقرار" كما ان الدفاتر التجاريه هي حجه علي صاحبها، لذا فان المدعي عليها تحاول ان تخلط بين العقد الذي يربطها بفرع الشركه وبين المصادقه التي هي لصالح الشركه الام التي تخص ذمه ماليه اخري واقرت المدعي عليها بذلك في قوايمها الماليه ونقدم لفضيلتكم القوايم الماليه لعام 2015م والتي تعكس استحقاق موكلتي الشركه الام للمبلغ وحتي يتظاهر الحق فاننا نطلب من مقام الدايره ان الزام المدعي عليها بتقديم ميزانياتها من عام 2016م الي عام 2021م لكي تتثبت مقام الدايره من ان المبلغ قد اقرت به المدعي عليها سابقا (مستند1).2. نود ان نبين لفضيلتكم سوء نيه المدعي عليها حيث انه قد قامت بالتشويش علي مقام الدايره بالعقد الذي تتكي عليه ثم قامت برفع دعوي ضد فرع موكلتي متضمنا ذات الطلب الذي تم مناقشته في دعوانا هذه مع اصحاب الفضيله كما ان المبلغ الذي تدعي المدعي عليها بان موكلتي مدينه به وقدمت مصادقه رصيد بذات موضوع الدعوي المنظوره من قبل مقام الدايره دون افصاحها بذلك لدي مقام فضيلتكم ولا امام مقام الدايره الاخري وقد اصدرت الدايره الثامنه عشر في الدعوي رقم 439191512 بتاريخ 18/08/1443ه حكمها الغيابي في الدعوي والتي جاء فيه " بالزام المدعي عليها (الامن والامان لنقل النقود) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (خالد بن محمد بن عبد الرحمن الحركان) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (316.637ريال) ثلاثمايه وسته عشر الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا" من جلستها الاولي دون حضور موكلتي بسبب خطا تقني بعدم تبلغ موكلتنا بموعد الجلسه، وبهذا يكون هناك تناقض في الاحكام بعد اقامه المدعي عليها لدعواه المقلوبه وهذا دليل قاطع يثبت تهرب المدعي عليها من التزاماته العقديه ومن البينات التي قدمناها محاولات التضليل علي مقام المحكمه التجاريه) اه ، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد ، وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم مذكراتهما الختاميه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 10/01/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 447092218 وتاريخ 09/1/1444 ه المتضمنه: (1. لم يقدم وكيل المدعي عليه جواب ملاقي وكرر سابق دفوعها بكلام مرسل خارج عن موضوع الدعوي والاصل ان المدعي عليه اقرت بصحه دعوي موكلتي وبشغول ذمتها بناء علي المصادقه المؤرخه بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ٢٠١٩ م والتي تمثل المبلغ محل الدعوي وقدره ٤٧٧,٣٥١.٤٠ ريال سعودي (اربعمايه وسبعه وسبعون الف وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال واربعون هلله فقط لا غير)(مستند ١)، ولم يقدم وكيل المدعي عليه بينه تثبت الوفاء اذ لا تزال ذمه مشغوله الي حينه وانكار المصادقه لا يقبل من المدعي عليه فلا انكار بعد اقرار وبينتنا واضحه لا جدل فيها وحجه علي المدعي عليه، كما ان المصادقه تحمل توقيع وختم المدعي عليه وليست مزوره والذي قدمه هي المدعي عليه ومن صنعها ولم يتم التوقيع عليه او المصادقه عليه من قبل موكلتنا وقد نص نظام المحاكم التجاريه في الفقره (1) من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه التي تقضي بانه (1- يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك وكذلك نص الفقره (3) من الماده (40) من نظام المحاكم التجاريه التي تقضي بانه (3 - للمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها) ولما كانت بينتنا تحمل مصادقه من المدعي عليه بشغول ذمته بالدين ولم يقدم بينه تثبت الوفاء لذا فان الزامه ببذل ما علق بذمته قايم علي اسبابه. 2. ليس صحيحا ما ذكره وكيل المدعي عليه انه قام برفع الدعوي رقم 439191512 لعام 1443ه قبل الغاء الحكم من محكمه الاستيناف وان موكلتي تخلفت عن حضور جلستين ولا زال وكيل المدعي عليه يحاول التشويش علي مقام الدايره والله المستعان، والصحيح ان محكمه الاستيناف اصدرت حكمها بالغاء الحكم الابتدايي واعاده الدعوي لمقام فضيلتكم لنظر في موضوع الدعوي وقد تم استلام صك الحكم بتاريخ 25/05/1443ه اي قبل اقامه المدعي عليه لدعوي بثلاثه اشهر والتي قام بقيدها بتاريخ 18/08/1443ه كما ان الدايره الثامنه عشر لم تعقد الا جلسه واحده دون حضور موكلتي بسبب عدم تبليغنا بموعد الجلسه ونقدم ما يثبت ذلك ، اضافه لذلك مقام الدايره لم توجه المدعي عليه لاقامه دعوي اخري ولم تفصل في طلبه وبهذا يكون هناك تناقض في الاحكام وهذا دليل قاطعا واثبت لتهرب المدعي عليه من التزاماته العقديه محاولا التضليل علي مقام المحكمه التجاريه.3. فيما يخص تقرير المراجع المالي فلم يقدم وكيل المدعي عليه جواب ملاقي علي ما ورد فيه ولم يقدم ما يثبت الوفاء لموكلتي بالمبلغ المطالب به والخطاب المقدم من وكيل المدعي عليه هو خارج عن الموضوع دعوانا ولا علاقه له بمصادقه الرصيد. عليه ومما تقدم نتمسك بسابق طلباتنا) اه ، كما تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 447092343 وتاريخ 09/01/1444ه ، تضمنت: (اولا:- ما ذكرته المدعيه غير صحيح فالثابت انها هي من تقدمت بالعقد ابتداء كسند لدعواها مع الخطاب الذي ترتكن اليه وحررت دعواها بان موضوع مطالبتها هو مبالغ تخص مشروع عد النقود المتعاقده فيه مع موكلتي ولعل الدايره تطلع علي مرفقات القضيه من صحيفه الدعوي و خطاب الاشعار و ضبط الجلسات السابقه ليتضح لها تعمد المدعيه خلط الوقايع وقد تم دفع دعواها من البدايه بعدم وجود صفه لها بالدعوي كون التعاقد كان مع شركه الامن والامان لنقل الاموال وان العقد ليس فيه ما يضع اي التزام مالي علي موكلتي وان الالتزام الوارد بالعقد المرفق انما هو تقديم خدمه عد النقود ولم تقدم سببا موجب لاستحقاق ما تدعيه. وسبق ان ناقشت الدايره وكيل المدعي عليها بطلب بيان سبب استحقاق موكلته فاجاب: بان المدعي عليها استلمت المال من موكلتي لتعده ولم تسلمه لها (مرفق الضبط) بخلاف العقد المبرم والبين ان موكلتي لا تستلم اموالا من المدعيه انما تستلمها من عملاء المدعيه وتودعها بالبنك المركزي وقد طالبت موكلتي من وكيل المدعيه ابراز الفواتير التي تؤيد المطالبه استنادا للعقد المرفق ومنحته الدايره اجل لذلك الا انه قدم مذكره ليس فيها ما طلب منه، عمد فيها لاثاره التشويش علي الدايره بالادعاء ان موضوع الدعوي مطالبه تخص الشركه الام والعقد يخص فرع الشركه لنقل الاموال وهو كما تقدم من حرر صحيفه الدعوي وارفق العقد وناقش بجميع مراحل الدعوي موضوع العقد ولم يجيب اجابه ملاقيه ويبين سبب استحقاق موكلته للمبالغ الذي تدعيها! ذلك لان الاصل بان اي تعامل يكون بموجب فواتير وكشف تطابق رصيد موقع ومختوم بين اطرافه لاسيما من يدعي المطالبه (الداين) ولا يعقل وجود استحقاق للمدعيه دون وجود ما يسنده من كشف تطابق رصيد وفواتير سيما انها كيان تجاري كبير ولا يتصور ان يفوتها ذلك اذ ان الفواتير وكشف مطابقه الرصيد بينه كافيه لها دلالاتها تفيد وجود تعامل تجاري والانتهاء من تنفيذه واستحقاق الداين له والمدعيه نكلت عن تقديم ايا من ذلك ، فضلا عن انها لم تلتزم بحصر اسانيد دعواها حسبما نصت عليه الماده (20) من نظام المحكمه التجاريه والماده (245) من اللايحه التنفيذيه واضطرابها بسبب الاستحقاق ومقدار مبلغ مطالبتها الذي تزعمه ما بين المبلغ الوارد بالاشعار وصحيفه الدعوي وتقرير المراجع المالي وهذا من التناقض الذي يكشف زيف الدعوي ومعلوم ان التناقض مسقط للدعوي ثانيا:- فيما يتعلق بالدعوي المقامه لدي الدايره التجاريه الثامنه عشر التي تخص مطالبه موكلتي فهي قد اقيمت بعد صدور الحكم من هذه الدايره القاضي بعدم قبول الدعوي وقبل نقض محكمه الاستيناف للحكم وقد قدمت فيها ما يثبت استحقاقها وفق فواتير وكشف تطابق رصيد وتم الحكم بموجبه بعد تخلف المدعيه عن الحضور لجلستين ولا صحه لما تزعمه بعدم تبلغها اذ ان الحكم قد دون فيه نجاح مهمه التبليغ وهي عمدت بسوء نيه للتخلف عن الحضور للتشويش علي الدايره لتحقق علمها عن الدعوي بحضور موكلها جلسه الصلح السابقه علي الدعوي وليس هناك ثمه تعارض في الاحكام فيما لو صدر حكم يقضي بثبوت استحقاق موكلتي بهذه الدعوي اذ يسعه تقديم صك الحكم الصادر من الدايره الثامنه عشر علما ان اقامه موكلتي للدعوي كان بناء علي توجيه الدايره منعا لاطاله امد الدعوي ثالثا:- بخصوص المبلغ (294327) الوارد بتقرير المراجع المالي فهو يخص رسوم اقامات وتامينات وتامين طبي وايجار سكن لموظفين تابعين للمدعيه كانوا يعملون لديها وكفالتهم علي مؤسسه صرح النهضه لعدم استطاعتها نقلهم علي كفالتها لتجاوزها الحد المسموح به نظاما من العماله الاجنبيه لكونها شركه حراسات امنيه ويؤكد ذلك خطاب صادر منها (مرفق) تطلب فيه المدعيه تصحيح اوضاع عمالتها بنقلهم علي شركه اماج التي تخص مالك المدعيه / محمد ابراهيم العواجي، وكذلك ما دون بتقرير المراجع المالي بان سبب ذلك المبلغ "يمثل المعاملات مع الاطراف ذوي العلاقه سداد بعض المصروفات نيابه عن المؤسسه والعكس" ولو كان مديونيه لها كما تدعي لكان هناك عقد و فواتير وكشف تطابق رصيد حسب العرف التجاري. لذا نطلب 1-الزام المدعيه بتقديم الفواتير وكشف تطابق رصيد يثبت ما تزعمه من مطالبه. 2-رد الدعوي لعدم استحقاقها لما تدعيه) اه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل. وفي جلسه اخري بتاريخ 24/01/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه فسالت الدايره المدعي وكاله ان يطلب يمين المدعي عليه مالك المؤسسه المدعي عليه علي نفي استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وفق سبب الاستحقاق الذي اورده في دعواه فاجاب: بانه لا يطلب يمين المدعي عليه مالك المؤسسه، وانما يطلب ان يتم توجيه اليمين الي موكلته لظاهر البينات التي بيد موكلتي هكذا اجاب، وبناء عليه قررت الدايره رفع للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 477.351.40 ريال تمثل قيمه اموال مستلمه من المدعي عليها للعد ولم تقدم بردها ، ولما كان جواب وكيل المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه ، ولكنه دفع بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به لعدم صحه استلام المبلغ المشار اليه من المدعيه ، لكون العلاقه التعاقديه تنص علي استلام اموال عملاء المدعيه للقيام بعدها ، وليس اموال المدعيه ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في الخطاب المنسوب للمدعي عليها والذي تقر فيه بمبلغ المطالبه ، ولما كان جواب وكيل المدعي عليها عن هذا الخطاب هو بانكاره جمله وتفصيلا ، وعدم صدوره من موكلته وعدم التوقيع عليه اطلاقا ، ولما كانت الدايره قد طلبت من المدعي وكاله تفصيل سبب الاستحقاق وتفصيل المستندات التي حرر الخطاب الذي قدمته لاجله ، فلم يحرر تفصيلا لذلك ، ولم يقدم بينه موصله تدعم صحه صدور الخطاب او تعلقه به ، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4380552 لعام 1443ه المدعي: شركه الامن والامان للحراسات الامنيه المدنيه المدعي عليه: مؤسسه صرح النهضه للمقاولات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه اوردها الحكم محل الالتماس الصادر من هذه الدايره والحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ الصك 25/02/1444ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليهما في هذا الشان، ومحل الدعوي ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (477.351.40) ريال، تمثل قيمه اموال مستلمه من المدعي عليها للعد ولم تقم بردها. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي، فقدم المدعي وكاله لايحته الاستينافيه التي تضمنت: عدم اتخاذ الدايره ناظره الدعوي المقتضي الشرعي والنظامي والاجراءات اللازمه لانكار المدعي عليه توقيعه وختم مؤسسته، واقرار ومصادقه المدعي عليه في قضيه اخري علي مستند مماثل للمستند الذي انكره في هذه الدعوي ويحمل ذات المطبوعات والختم والتوقيع، كما ان الدايره اخطات في توجيه اليمين للمدعي عليه لان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين وكانت الاقوي المدعيه، كما ان المدعي عليه اقر بجزء من مبلغ المطالبه في القوايم الماليه ولم تلزمه الدايره بتقديم القوايم الماليه. ثم اختتم لايحته بطلب ،الغاء الحكم المعترض عليه والحكم مجددا بطلبات المدعيه المذكوره بصحيفه الدعوي. فنظرت فيه هذه الدايره، واصدرت حكمها المؤرخ في 23/04/1444ه، القاضي بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 25/02/1444ه في القضيه رقم (4380552) القاضي برفض هذه الدعوي. وبعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه تقدم المدعي وكاله بطلب التماس اعاده نظر تضمن بانه تم الحصول بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم وهي اصل مطابقه الرصيد، فعقدت لها الدايره جلسه يوم 9/ 6/ 1444ه عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الملتمس سلمان عبدالرحمن عبدالله المرشد ولم يحضر من يمثل الملتمس ضده رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ثم قرر الحاضر اكتفاءه. وباطلاع الدايره علي الالتماس المقدم من سلمان عبدالرحمن عبدالله المرشد اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: لما كان وكيل الملتمس يطلب قبول الالتماس شكلا وموضوعا، ولما كان المنظم حدد شروطا لقبول الالتماس علي الحكم او القرار القضايي بان لا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه باعتباره طعنا غير عادي، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين لها ان ما قدمه الملتمس يندرج تحت الفقره (ب) من الماده (200) التي نصت علي: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ... ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم..."، اذ انه قدم مطابقه رصيد بالمبلغ محل النزاع موقع ومختوم من المدعي عليها، وبناء علي الماده (29) الفقره (1) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه، التي نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما انه ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني (ابشر) لحضور جلسه اليوم، ولم يحضر الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور الجلسه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا، فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت صحه المحرر واستحقاق المدعي لمطالبته. نص الحكم: قررت الدايره قبول التماس المدعي وكاله والمقيد بالرقم (...) شكلا وموضوعا والعدول عن حكم هذه الدايره المؤرخ في 23/4/1444ه، والحكم مجددا بالغاء حكم الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 25/ 2/ 1444ه في القضيه رقم 4380552 والزام مؤسسه صرح النهضه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها خالد محمد الحركان هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه الامن والامان للحراسات الامنيه المدنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 477.351.40 ريال اربعه ميه وسبعه وسبعون الف وثلاثه ميه وواحد وخمسون ريالا واربعون هلله . وبالله التوفيق.