tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4430268413 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-01-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:d2a6eddd-19b2-424e-83c4-afbbed1f8a52 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 449025420 لعام 1444ه
المدعي:
بدور عبدالله رميزان الرميزان
وليد بن عبدالله بن رميزان الرميزان
اسماء عبدالله رميزان الرميزان
ابراهيم عبدالله رميزان الرميزان
حصه ابراهيم محمد الدجين
محمد عبدالله رميزان الرميزان
فيصل عبدالله رميزان الرميزان
بشري عبدالله رميزان الرميزان
نوره عبدالله رميزان الرميزان
سامي بن عبدالله بن رميزان الرميزان
ليلي عبدالله رميزان الرميزان
المدعي عليه:
شركه اسمنت الجزيره مساهمه مقفله
الوقايع:
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 13/ 1/ 1444 ه تقدم المدعي وكاله/هند محمد عبدالعزيز العثمان عن ورثه عبدالله رميزان الرميزان بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/شركه اسمنت الجزيره مساهمه مقفله ذكرت فيها: " الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (مساهمه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه انتاج الاسمنت، وقد بدات الشراكه في 4/٢/١٤٢٧ه الموافق 4/ ٣/٢٠٠٦م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (طلب مشاركه و شهاده اسهم رقم (٢٦)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 4/٢/١٤٢٧ه الموافق 4/ ٣/٢٠٠٦م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (مضي مده طويله دون الوفاء بالالتزامات الناشيه عن الاتفاق) استنادا علي (طلب مشاركه و شهاده اسهم رقم (٢٦) وحاله راس المال في الوضع الحالي (موجود)، هذه دعواي. "، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 19/1/ 1444ه بحضور وكيله المدعين ورثه عبدالله رميزان الرميزان /هند محمد عبدالعزيز العثمان هويه وطنيه رقم(...)بصفتها وكيله بموجب الوكاله رقم(٤٤٤٨٩٢٣)عن حصه الدجين وبموجب الوكاله رقم(٤٤٤٨٧٥٥)عن سامي الرميزان و عن وليد الرميزان واسماء الرميزان وبموجب الوكاله رقم(٤٤٤٨٦٦٠)عن ليلي الرميزان وابراهيم الرميزان وبموجب الوكاله رقم(٤٤٧٧١٥٥)عن بدور الرميزان ونوره الرميزان وبشري الرميزان وبموجب الوكاله رقم(٤٢٥٩٧٣٢)من الوليه علي القاصر سنا فيصل الرميزان وبموجب الوكاله رقم(٤٢٥٩٧٥٢)من الوليه علي القاصر سنا محمد الرميزان في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وتبين تعذر ابلاغها الكترونيا بموجب مهمه التبليغ رقم(168892885)وذلك لعدم وجود مفوضين ولتحقق الدايره من اختصاصها جري سؤال وكيله المدعين عن تحرير دعواها فقدمت مذكره عبر خانه المحادثه اثناء انعقاد الجلسه ونصها (ساهم مورث موكلينا مع المدعي عليها في شركه مساهمه مقفله اسمنت الجزيره سجل تجاري رقم(...) بمبلغ قدره (٢٥٠,۰۰۰) ميتان وخمسون الف ريال سعودي فيما راس مال الشركه(٣٥٠٠٠٠٠٠٠)ثلاثمايه وخمسون مليون ريال سعودي، وذلك مقابل قيمه (۲٥۰۰۰) خمسه وعشرون الف سهم، وصدرت لمورث موكلنا شهاده اسهم برقم(٢٦)، ولم تقم المدعي عليها بتسليم قيمه راس المال ولا ارباحها ولا جزء منها لمورث موكلينا حتي تاريخه، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منکم)، وقوله صلي الله عليه وسلم: (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه) وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم: بالزام المدعي عليها بدفع قيمه راس المال لموكلينا وهي مبلغ وقدره(٢٥٠.٠٠٠)ميتان وخمسون الف ريال سعودي). وعليه قررت الدايره انعقاد الاختصاص لها بموجب الفقره(4)من الماده(16)من نظام المحاكم التجاريه كما افهمت الدايره وكيله المدعين بان عليها متابعه ابلاغ المدعي عليها وفقا لما ورد في الماده(9و10)من نظام المحاكم التجاريه،وفي جلسه اليوم 22/2/ 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور وكيله المدعين رغد محمد الهديب المثبت بياناتها اعلاه بموجب الوكاله رقم(٤٢٢٥٢١٥١٣)وتاريخ 11/٨/١٤٤٢ ه عن حصه الدجين وكاله رقم(٤٢٢٥٢١٣٢٢)وتاريخ 11/٨/١٤٤٢ه عن سامي واسماء ووليد الرميزان وكاله رقم(٤٢٢٥٢١٢١٦)وتاريخ 11/٨/١٤٤٢ ه عن ابراهيم وليلي وكاله رقم(٤٣٤٢٦٦٠٨١)وتاريخ 27/٨/١٤٤٣ه عن محمد وفيصل، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعين عما طلب منها بشان ابلاغ المدعي عليها ذكرت بانه جري ابلاغها عبر البريد السعودي (سبل) الا انه وردت الافاده بتعذر التسليم وارفقت نسخه من ذلك عبر خانه المحادثه، ثم اكدت علي طلبها رد راس المال المسلم من مورث موكيلها للمدعي عليها، وبسؤالها عن سبب رد راس المال؟ اجابت بان الشركه متعثره، ثم ارفقت مستخرج سجل تجاري للشركه، فسالتها الدايره هل تمت تصفيه الشركه ؟ فاجابت بانها لا تعلم، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه تتعلق بشركه مساهمه مقفله فان الفصل في ذلك مما تختص به المحكمه التجاريه بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وعن الموضوع وحيث اسست وكيله المدعين الدعوي علي طلب الزام المدعي عليها رد راس المال المسلم من مورث موكيلها البالغ قدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال وذلك مقابل (25,000) سهم من اسهم المدعي عليها، وقدمت بينه علي ذلك شهاده اسهم صادره من المدعي عليها، وبما ان النظام الشركات بين احكام الشركه المساهمه بنص الماده (52) انها شركه راس مالها مقسم الي اسهم متساويه القيمه وقابله للتداول، وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه علي ممارسه نشاطها، كما نصت الماده (110) علي: (ترتب الاسهم حقوقا والتزامات متساويه، وتثبت للمساهم جميع الحقوق المتصله بالسهم، وعلي وجه خاص الحق في الحصول علي نصيب من صافي الارباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول علي نصيب من موجودات الشركه عند التصفيه، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت علي قراراتها، وحق التصرف في الاسهم، وحق طلب الاطلاع علي دفاتر الشركه ووثايقها، ومراقبه اعمال مجلس الاداره، ورفع دعوي المسؤوليه علي اعضاء المجلس، والطعن بالبطلان في قرار جمعيات المساهمين، وذلك بالشروط والقيود الوارده في النظام او في نظام الشركه الاساس)، مما يتبين به ان النظام جعل لمالك الاسهم حقا بتداوله وبيعه وفقا للفقره (1) للماده (109) من نظام الشركات التي نصت علي: (تتداول اسهم الشركات غير المدرجه في السوق الماليه بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده او تتعاقد علي اعداده الشركه، الذي يتضمن اسماء المساهمين وجنسياتهم واماكن اقامتهم ومهنهم وارقام الاسهم والقدر المدفوع منها، ويؤشر في هذا القيد علي السهم. ولا يعتد بنقل ملكيه السهم الاسمي في مواجهه الشركه او الغير الا من تاريخ القيد في السجل المذكور)، مما يتبين به ان ما اسست عليه الدعوي لم يقم علي سبب صحيح وان التعثر علي فرض ثبوته لا يعد سبب موجبا لرد قيمه الاسهم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي، وللمدعين حق الاستيناف خلال المده المقرره نظاما بنص الفقره (1) من الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي بينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449025420 لعام 1444ه
المدعي:
بدور عبدالله رميزان الرميزان
وليد بن عبدالله بن رميزان الرميزان
اسماء عبدالله رميزان الرميزان
ابراهيم عبدالله رميزان الرميزان
حصه ابراهيم محمد الدجين
محمد عبدالله رميزان الرميزان
فيصل عبدالله رميزان الرميزان
بشري عبدالله رميزان الرميزان
نوره عبدالله رميزان الرميزان
سامي بن عبدالله بن رميزان الرميزان
ليلي عبدالله رميزان الرميزان
المدعي عليه:
شركه اسمنت الجزيره مساهمه مقفله
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430075827) وتاريخ 1444/03/01ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعين يطالبون بالزام المدعي عليها برد راس المال المسلم من مورثهم والبالغ قدره (250.000) ريال وذلك مقابل (25.000) سهم من اسهم المدعي عليها، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعين) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (411832563) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/03/22ه وابرز ما تضمنته اللايحه "تعثر الشركه المدعي عليها وعدم اتمام مشروعها يعد سببا موجبا لرد قيمه الاموال المساهم بها، حيث قامت بطرح اوراق ماليه ودعوه المساهمين للاكتتاب في اسهمها دون الحصول علي موافقه هييه السوق الماليه، كما اسست الدايره حكمها علي الماده (110) من نظام الشركات، والفقره (1) من الماده (109) من ذات النظام وهذا مجانب للصواب؛ حيث ان الشركه لم تقام من الاساس فليس لها اسهم يمكن تداولها وبيعها، وان ما توصلت اليه الدايره من حكم كان نتيجه قصور البحث في الواقعه وتجاهل ما ذكرنا في الجلسات"، وقد جري تحديد عده جلسات للنظر في القضيه، وفي جلسه 1444/04/08ه حضرت المستانفه وكاله فيما تخلف عن الحضور المستانف ضده او من يمثله، ثم جري نظر هذه القضيه، وبسؤال المستانفه وكاله هل اسم مورث المدعين مقيد في سجلات الشركه؟ فطلبت مهله. وفي جلسه هذا اليوم حضرت المستانفه وكاله فيما تخلف عن الحضور المستانف ضده او من يمثله، ثم جري نظر هذه القضيه، وبسؤال المستانفه وكاله عن افادتها بخصوص قيد اسم مورث المدعين في سجلات الشركه؟ فاجابت: (نفيد فضيلتكم باننا قد جري منا مراجعه وزاره التجاره يوم الخميس بتاريخ 1444/4/9ه، وذلك لطلب نظام الاساس للشركه او سجل المساهمين؛ الا انها افادتنا مستنده علي نظام الشركات والتي نصت مواده علي ان شركات المساهمه المقفله هي من تعد سجل المساهمين وتحتفظ به لديها، وبعد البحث والسؤال تم تزويدنا بالبريد الالكتروني لاداره حوكمه الشركات بوزاره التجاره حيث ان هذا الامر من صلاحياتهم، وتم مخاطبتهم رسميا بطلب سجل المساهمين او افادتنا عن مدي وجود اسم المورث في سجلات الشركه ام لا؟ ولم يصلنا رد منهم حتي تاريخه،لذا والحال ما ذكر نطلب من فضيلتكم -بعد التكرم- تاجيل الجلسه لحين وصول الافاده من قبلهم) هكذا اجابت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم عليه، ظهر ان الاستيناف مقدم اثناء المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. ومن ناحيه الموضوع فقد ظهر عدم مناسبه النتيجه التي انتهت اليها الدايره للاسباب التي اقامتها عليها. والاشبه ملاءمتها للقبول؛ ذلك ان المدعين انما يطالبون باعاده راس المال لا تصفيه الشراكه، وفرق بين هذه الدعوي، ودعوي التصفيه؛ فهذه الدعوي حقيقتها مطالبه بضمان راس المال لوجود التقصير علي النحو المذكور في الدعوي، ولانه لا سبيل لهم الا طلب التصفيه في مواجهه ذي الصفه؛ ليلا يؤدي اعاده راس المال قبل ذلك الي الاضرار ببقيه المساهمين، ولا يحول ذلك دون احقيتهم برفع دعوي المسؤوليه ضد من تسبب بالضرر حال وجوده، كما لا يؤثر ذلك في احقيتهم بطلب الاسترداد في حال عدم ادخال الحصه في الشركه وقيدها في سجلاتها؛ مما تنتهي معه الدايره الي ماهو وارد في منطوق حكمها الاتي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430075827) تاريخ 01 /03 /1444ه. ثانيا: عدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.