moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
حكم في القضيه رقم 7817/3/ق لعام 1438ه المقامه من المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاحد 22/3/1439ه، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ الدايره الثانيه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ عبد الله بن سلمان المعثم رييسا القاضي/ عبد العزيز بن محمد العتيق عضوا القاضي/ مالك بن فهد الملحم عضوا وبحضور/ جواد بن محمد الضامن؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها اخيرا بتاريخ 10/11/1438ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها وكيل المدعيه/ (...) ان موكلته قامت بتنفيذ وصيانه وتركيب الطريق الاسفلتي في مشروع نقل المياه المعالجه لصالح المدعي عليها وقد ترتب علي ذلك بمبلغ (912.420) ريال لم تقم بسداده، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المشار اليه، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقدت لها جلسه يوم الاحد 4/8/1438ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه 25/8/1439ه تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها رغم توقيعه علي موعد هذه الجلسه والتمس وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا محيلا علي اللايحه والمرفقات، علي ضويه رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت حكمها الغيابي في القضيه، والمنتهي الي الزام المدعي عليها/ بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (912.420) ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بلايحه اعتراضيه علي حكم الدايره الغيابي مفادها اعتذاره عن الجلسه لظروف حصلت، وطلبه النظر في القضيه، فحددت لها الدايره جلسه 10/11/1438ه وفيها استمهل وكيل المدعي عليها للاجابه علي الدعوي، وفي جلسه 28/11/1438ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده مفادها عدم انكاره التعامل مع المدعيه وانما يطعن في صحه مبلغ المطالبه، كما ان البند رقم (4) من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين يوضح بجلاء المستندات والموافقات المطلوبه لاتمام عمليه دفع المستحقات وهو ما لم تلتزم به المدعيه، كما لم تلتزم المدعيه بالبند رقم (3) وهو اخطار موكلته، وحيث ان المدعيه لم تلتزم بالاتفاقيه المبرمه مما يجعل مطالبه المدعيه غير صحيحه؛ ويقتضي رد دعوي المدعيه لانعدام سببها، وبجلسه 25/1/1439ه ابرز وكيل المدعيه مذكره من ورقه واحده مع جمله من المرفقات مفادها عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها من اخلال موكلته ببنود الاتفاقيه المبرمه فقد اتمت موكلته المشروع وتم استلامه من قبل المدعي عليها ومما يثبت ذلك استلام المدعي عليها للمشروع بالكامل التوقيع عليه، والتوقيع علي فاتوره مبلغ العقد، والتوقيع من قبل الشركه (...) التابعه لمعادن الذهب، طالبا الزام المدعي عليها بطلباته السابقه، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي، جري تبادل المذكرات بين اطراف الدعوي، ولم تخرج عن ما قرروه سابقا، وبجلسه 15/3/1439ه قرر اطراف الدعوي اكتفايهم بما قدموه، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم الموافق 22/3/1439ه حضر طرفا الدعوي، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (912.420) ريال يمثل قيمه تنفيذ وصيانه وتركيب الطريق الاسفلتي في مشروع نقل المياه المعالجه لصالح المدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات ما تدعيه موكلته صوره ضوييه من الاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليها مع ترجمتها، كما قدم صوره ضوييه لفاتوره مصادق عليها من المدعي عليها بمبلغ المطالبه مع ترجمتها، وحيث ان المدعي عليها لا تنكر مطالبه المدعيه وانما تدفع بانها لم تلتزم ببنود الاتفاقيه المبرمه معها متكاه علي البند الرابع والثالث من الاتفاقيه المبرمه بينهما، وحيث ان العقد هو محل النزاع مما يستوجب تفحصه لدي الدايره واذ ان الثابت قيام المدعيه باتمام تنفيذ المشروع بما استندت عليه من بينات تثبت صحه مطالبتها، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها حيث انها استلمت المشروع وصادقت علي مبلغ المطالبه مما يجعل مبلغ المطالبه ثابتا في ذمتها ومطالبه بسداده، وهو ما تنتهي اليه الدايره وتحكم به. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالمصادقه علي حكمها الغيابي الصادر في القضيه بتاريخ 25/8/1438ه والقاضي بالزام المدعي عليها/ بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (912.420) ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر جواد بن محمد الضامن القاضي مالك بن فهد الملحم القاضي عبد العزيز بن محمد العتيق رييس الدايره عبد الله بن سلمان المعثم الحكم في قضيه الاستيناف رقم 335/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 7817/3/ق لعام 1438ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 22/3/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 28/5/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور/ مشعل بن حماد العنقودي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 20/5/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه واصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي المصادقه علي الحكم الغيابي الصادر في تاريخ 25/8/1438ه والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (912.420) ريال. وقد استلم وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. مشعل بن حماد العنقودي امين السر عبد الله بن سليمان المزروع عضو د. ابراهيم بن عبد الله العجلان عضو د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره