tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530110660 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-08-27 date_hijri=1436-02-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1ea957c2-d987-4d53-a283-1041e069615b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570099293 لعام 1445 ه
المدعي:
الشركه (...) للصناعات الحديديه
المدعي عليه:
شركه (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان المدعي عليها قد استاجرت من موكلته مواد وهي عباره عن سقالات حديديه وقوالب صب وغيرها من مواد لانشاء المباني، وذلك بموجب عقد ايجار مبرم بن الطرفين بتاريخ 09/02/1436ه، وقد صلت قيمه الايجار من بدايه التعامل مع المدعي عليها مبلغا وقدره (1,295,977.72) مليونا ومايتان وخمسه وتسعون الفا وتسعمايه وسبعه وتسعون ريالا واثنان وسبعون هلله، وسددت المدعي عليها جزء من قيمه الاجره بمبلغ وقدره (1,217,573.18) مليونا ومايتان وسبعه عشر الفا وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريالا وثمانيه عشر هلله، وتبقي في ذمتها الماليه من اجره للمواد مبلغا وقدره (78،424.54) ثمانيه وسبعون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا واربعه وخمسون هلله، وذلك بموجب مصادقتها علي صحه الرصيد بالمبلغ المتبقي، وبالرغم من مطالبه موكلته لها بصوره وديه، لم تقم المدعي عليها بالسداد، وطالب الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها الماليه (78،424.54) ثمانيه وسبعون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا واربعه وخمسون هلله، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (15,000) خمسه عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1/ مصادق رصيد، تتضمن مبلغ قدره (78،424.54) ثمانيه وسبعون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا واربعه وخمسون هلله، علي مطبوعات المدعيه، مذيله بختم منسوبا لكلا الطرفين، وممهوره بتوقيع منسوبا الي امل الغانم، 2/ عقد مبرم بين الطرفين، برقم (USIK-RC-18/12/14)، وتاريخ 2014/12/01م، علي مطبوعات المدعيه، ممهورا بتواقيع منسوبه الي (...)، واخر منسوبا الي (...)، ومذيلا باختام منسوبه لكلا الطرفين، ومعتمده من قبل الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، وعقدت الدايره جلسه في 1445/02/05ه وملخصها حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع علي دعوي المدعيه، وبسؤال الحاضر عن عن بيناته احال علي مرفقات الدعوي واكتفي بذلك، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
كما في صك الحكم وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها الماليه (78،424.54) ثمانيه وسبعون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا واربعه وخمسون هلله، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (15,000) خمسه عشر الف ريال، وبما ان محل الدعوي اجاره، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه قررت الدايره، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها الماليه (78،424.54) ثمانيه وسبعون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا واربعه وخمسون هلله، وقدم في سبيل اثبات طلبه العقد المبرم بين الطرفين، ومطابقه الرصيد المتضمنه لمبلغ المطالبه، وهي معتمده بختم منسوبا لكلا الطرفين، ولما كان الاصل في العقود الصحه والنفاذ، وحيث انه من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وبما ان البينه التي قدمها وكيل المدعيه تري الدايره انها موصله للحق المطالب به، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور ومن يمثلها برغم تبلغها، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: 2-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، و اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما انه متي تبين للدايره مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعيه، فان للدايره حق تقدير ذلك والحكم عليها بمصروفات الدعوي واتعابها، وبما انه لا يمكن النظر في التعويض الا بعد ثبوت اركانه الاساسيه، وقد نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث انه يلزم ان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، فلم تقدم المدعيه اي بينه في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه الشركه (...) للصناعات الحديديه، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (78،424.54) ثمانيه وسبعون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا واربعه وخمسون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.