tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

I 231601 2024

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-231601
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2024-231601-1)
في الدعوي المقامه

من / المكلف
ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده :

انه في يوم الخميس 2024/11/14م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:

الدكتور/ رييسا
الدكتور / ... عضوا
الاستاذ/ .... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ : 2024/02/08م من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته
وكيلا عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (....)، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2023-24078) الصادر في الدعوي رقم
(1-24078-2020) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2014م، في الدعوي المقامه من المستانف في
مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

"اولا : رفض اعتراض المدعيه / ... رقم مميز (...) علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والض
ربيه
والجمارك، المتعلق ببند عدم اعتماد المدعي عليها لمصروف الاجور والرواتب بمبلغ قدره (1,647,025)
مليون وستمايه وسبعه واربعون الف وخمسه وعشرون ريال من صافي الربح للعام محل الدعوي .

ثانيا: الغاء قرار المدعي عليها هييه الزكاه والض ريبه والجمارك، في مواجهه المدعيه / ... رقم مميز
(...) المتعلق ببند تسعير المعاملات ( خدمات الدعم وذلك بقبول حسم المصروف بالكامل للعام محل
الدعوي .

ثالثا : اثبات انتهاء خلاف المدعيه / ... ( رقم مميز ...) مع المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
المتعلق ببند الضربيه المسدده للعام محل الدعوي، وذلك بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه في
هذا الشان .

عام Public
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

## الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2024-231601
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-231601-2024)

رابعا : تعديل اجراء المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في مواجهه المدعيه / ... ( رقم مميز
...) المتعلق ببند غرامه التاخير للعام محل الدعوي، وفقا لما هو موضح في الاسباب."

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف، تقدم بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:

اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانه يدعي بانه وفيما يخص بند ( عدم اعتماد
مصروف الاجور والرواتب بقيمه 1,647,025 ريال للعام 2014م) وحيث ان المستانف يطالب بالغاء قرار
الدايره بشان هذا البند علي اساس ان الهييه قامت برفض جزء من مصروف الرواتب والاجور اعتبار انها غير
مؤيده مستنديا يعد اجراء غير صحيح، ويوضح المكلف ان الهييه لم توضح كيفيه احتساب او تحديد
المبلغ الغير مؤيد مستنديا، ويؤكد بان كافه مبالغ بنود الرواتب وما في حكمها التي وردت في اقراره
بما فيها تلك غير الخاضعه لنظام التامينات نظرا لطبيعتها كالمكافات و بعض البدلات هي مصاريف
متكبده و مدققه من قبل مدقق حسابات الفرع وهو محاسب قانوني مرخص في المملكه، وان بنود
الرواتب والاجور تمثل تكلفه نظاميه ومصاريف عاديه وضروريه لتحقيق الدخل، ومطابقه لما نصت عليه
الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. كما انها اشارت الي انه لم يصدر تحفظ علي
الرواتب والاجور وما في حكمها من قبل المحاسب القانوني بالقوايم الماليه المصادق عليها منه مما
يدل علي انه قد قام بالتاكد من صحه وحقيقه هذه المصاريف، وعليه فان المكلف يطالب بالغاء قرار
دايره الفصل محل الطعن لما تقدم من اسباب. وفيما يخص بند ( غرامه التاخير، وحيث ان المستانف
يطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس اجراء الهييه بفرض غرامه تاخير غير صحيح، ويشير
المكلف الي ان غرامات التاخير التي نشات بسبب فرق الضريبه هي ناتجه عن اخطاء واختلاف في وجهات
النظر وليس نتيجه تعمده في عدم سداد الضريبه في التاريخ النظامي، وبالتالي يطالب بالغاء قرار الدايره
لما تقدم من اسباب.

وفي يوم الخميس الموافق 2024/11/14م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا
الاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من
قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ : 04/08
/1445ه؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من
اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر
قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.

عام Public |
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-231601 :قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2024-231601-1)
اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط
نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر
الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره
لاجرايه.

وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند عدم اعتماد مصروف الاجور والرواتب
بقيمه 1,647,025 ريال للعام 2014م وحيث يكمن الخلاف بين المكلف والهييه حول عدم قبول الهييه
المصروف الرواتب والاجور نتيجه وجود فروقات بين شهاده المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه التي
بلغت (2,442,044) ريال وبين ما تم تدوينه في ميزان المراجعه والذي يبلغ (4,089,069) ريال، وحيث
نصت الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم
(1535) وتاريخ 1425/06/11ه، والتي نصت علي: "المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع
للضريبه هي : 1- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده
او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات
اخري، تمكن المصلحه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان
تكون متعلقه بالسنه الضريبيه د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه." - استنادا علي الماده (58) من نظام
ضريبه الدخل التي نصت علي: "ب - للمصلحه الحق في رفض تحميل اي مصروف اذا عجز المكلف دون
سبب معقول عن تقديم المستند الخاص بالمصروف او القراين المؤيده لصحه المطالبه به" استنادا علي
الفقره رقم (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي نصت علي : " يقع عبء اثبات
صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم
تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم
اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه
في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه " ، وبناء علي ما تقدم،
وبالرجوع الي الاقرار والمتعلق بعام 2014م يتبين قيام المدعي بالتصريح بمبلغ 3,431,893) في بند
الرواتب والاجور، وحيث قدم المكلف بيان تحليلي لبند الرواتب والاجور، بالاضافه الي تقديم كشف تطيلي
تفصيلي بالرواتب والاجور تضمن علي اسماء الموظفين واجمالي المدفوعات من اجور وبدلات ومواصلات
وسكن وعمل اضافي وسفر، واجمالي الحسميات والصافي من المبالغ المدفوعه، والذي تبين معه بان
الصافي بمبلغ (3,937,960.92) ريال، بالاضافه الي تقديمه الحوالات البنكيه المستخرجه من نظام البنك
والمطابقه للمبالغ الوارده في الكشف التحليلي والمقر عنها في اقراره ضمن ملف مرفقات الاعتراض
بالاضافه الي شهاده التامينات الاجتماعيه. وحيث ان المكلف قدم الاثبات المستندي الكافي بشان تلك

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-231601 :قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2024-231601-1)
الفروقات ومستندات صرفها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره
الفصل في هذا البند.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند بند غرامه التاخير وحيث يكمن استيناف المكلف في
الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي بان غرامات التاخير التي نشات بسبب فرق
الضريبه هي ناتجه عن اخطاء واختلاف في وجهات النظر وليس نتيجه تعمده في عدم سداد الضريبه في
التاريخ النظامي، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه التي نصت علي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه
والسبعين من هذا النظام استنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه التي نصت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده
في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد
غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل
التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضربيه
الي تاريخ السداد"، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل
والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات
الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب-
التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه . " واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67)
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما
سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل
التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه
والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد
النظامي لتقديم الاقرار والسداد" ، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه
الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام
والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف
معتبر في تفسير النصوص النظاميه، وحيث ان فرض غرامه التاخير نتجت عن اختلاف الطرفين في البند
الاول وارتباطها فيه وحيث ان التابع لا ينفك عن متبوعه ويسقط بسقوط اصله، الامر الذي تنتهي معه
الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند.

وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

عام Public |
8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-231601
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-231601-2024)
منطوق القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف ، سجل تجاري رقم (...)، رقم مميز (...)، ضد قرار الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2023-24078-2020-1)
الصادر في الدعوي رقم (2020-24078-1) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2014م.
ثانيا : وفي الموضوع:
1- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم اعتماد مصروف الاجور
والرواتب لعام 2014م) .
2- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).

عضو
الاستاذ / ...

رييس الدايره
الدكتور / ...

عضو
الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

عام Public | 5
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa