tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 524

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:21400707 entity=legal_basis:ministerial_decision:1041/202 entity=legal_basis:ministerial_decision:852 entity=legal_basis:ministerial_decision:103 entity=legal_basis:ministerial_decision:2216 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
زكاه
| (ISR-2021-524) القرار رقم
| (Z-2020-23636) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الزكوي التقديري - القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص - قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري - رفض اعتراض المديعه
موضوعا
الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعتراضه علي الربط
الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ - اسس المدعي اعتراضه علي انه لا يوجد دخل
للمنشاه اضافه الي وجود رواتب موظفين ورسوم تجديد اقامات وايجارات سكن
وتامينات اجتماعيه، ولا يوجد ربح - اجابت الهييه: بان الاصل في القرار الصحه
والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه - ثبت للدايره: ان المدعي
لم يقدم للمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف، القوايم الماليه المعتمده من
محاسب قانوني مرخص - مؤدي ذلك: قبول الدعوي المقامه من المدعي ضد
المدعي عليها، شكل، ورفضها Cordوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (11) من الاليحه التفيديه لجابيه الزكاه، المواد (٣) و (٤) من قواعد حساب
زكه مكلفي التقديري

المستند:
(٢١١) الماده (١١) من الاليحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢١٤٠٠٧٠٧
و تاريخ ٢٠٧/٧
- المواد (٢) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بالقرار الوزاري
رقم (١٠٤١/٢٠٢/٢٨) واتي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
١-الاصل في القرار الحده والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات حده
دعواه.
٢- تفيد الهييه بان قراها جاء متوافيا مع المواد (الثالثه) و (والرابع) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (١٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢١١ ه، وعليه فان الهييه مارسات صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخلوها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها التمكن من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيرادات، وعقود، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالمستندات التي Team ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه القرار.
الدعوي، وضراها/ .... بصفته متمثلا لمدعي عليها بموجب التفويض رقم (....) في
حين تخلف الممدعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعدز عن تخفه رقم حده
تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجانضربيه، مما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
يعتبر معه انه اnadر حقه في الحضور والمرافعه.})(الجسه تم فتح باب المرافعه
بسؤال مثل الم德里ي عليهما عما لديه حيال العيوي فاجب: قامت المدعي عليهها
بمحاسبه المدي تقديريا بناء علي عدد العماله، واكتهي بالمذكره المرفوعه علي
بوابه المايه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع
القضيه للدراسه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ (٤٤٠/٠٧) وعلي قواعد حساب زكاه مكلفي
التقديري، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٥٢) وتاريخ (١٤٤١/٠٦) وعلي نظام ضريبه
الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ (١٥٥/٠١/١) وتعديلاته،
وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣) وتاريخ (١٥٥/٠٦) وعلي لايحته والزاري رقم (٢٦٠/٠٦) وتاريخ (١٤٤١/٠٦) وعلي لايحته والزاري رقم (٢٦٠/٠٦) وتاريخ (١٤٤١/٥٦) وعلي لايحته والزاري رقم (٢٦٠/٠٦) وتاريخ (١٤٤١/٥٢) وعلي لايحته والزاري رقم (٢٦٠/٠٦) وتاريخ (١٤٤١/٥٢) واعلي لايحته والزاري رقم (٢٦٠/٠٦) وتاريخ (١٤٤١/٥٢) واعالي لايحته والزاري رقم (٢٦٠/٠٦) وتاريخ (١٤٤١/٥٢) واعالي للارامر المكلف في المحافات والمنازعات الضريبيه.
اما من حيث الشكل; فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي اغاء قرار
المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩١ ه، وحيث يعد هذا النزاع
من الزاعات الزكويه الداخله ضمن اخصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٨٥١ ه، وحيث
قدمت الدعوي مسببه ومن ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين
معه قبول الدعوي شكلا.
واما من حيث الموضوع؛ فانه يتامل الدايره في اوراق القضيه، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في ان المدعي يري ان عدد العمله علي منشاته (١٠) عامل فقط، ولا يوجد دخل وربح للمنشاه، اضافه الي ان المدعي عليها لم تراع المصاريف والHSاير عند اجراء الربط الزكي، في بين تري
المدعي عليها انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي عدد العمله.
وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه،})(ي،)(ي،)(ي،)(ي،)(ي،)(ي،)(ي،)(ي،)(ي،)(ي،)(ي،)(ي،)(ي,)(ي،)(ي,)(ي,)(ي,)(ي,)(ي,)(ي,)(ي,)(ي,)(ي,)(ي,)(ي,)(ي,)(i,)(i,)(i,)(i,)(i,)(i,)(i,)(i,)(i,)(i,)(i,)(i,)[(i,)(i,)(i,)(i,)(i,)(i,)(i,)(i,)(i,)(i,)(i,)(i,
ويت تس الماده (الحديه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره
بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٠٠٠/٧، علي ان:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
«للهييه محاسبه المكلف بالاسلوب التقديري في الحالات الاتيه:
اذا لم تمكن من الوصول الي بيانات مッチه تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن
ذلك مسك دفاتر تجاريه غير دقيقه.
اذا لم يلتم المكلف بتقديم الاقرار خلال المده الموضحه في الماده (السابعه
عشره) من Nاللاكه.
اذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه باللغه العربيه، ومن ذلك: القوايم
الماليه، او الدفاير التجاريه خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من
اللايحه.
اذا لم تتوافق البيانات الوارده في الدفاير التجاريه للمكلف مع واقع نشاطه.
اذا لم يلترم المكلف في الدفاير التجاريه بالمنادج التي بيتها الانظمه واللوايح
والقواعد الساريه ذات الصله.
اذا تبين للهييه عدم صحه المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار.
اذا لم يتمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بمستندات
« تقبلها الهييه».
كما تنص الماده (العاشره) من اللايحه ذاتها، علي ان:
« تاحسب الهييه بالاسلوب التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجاريه تعكس حقيقه
نشاطه، وغير ملزم ابصدار قوايم ماليه وفق للانظمه واللوايح والقواعد الساريه
ذات الصله، مع مراعاه ما يلي:
الاخذ باقرار المكلف اذا كان اكثر من تقدير الهييه.
ان للهييه اذا تبين لها ان تعاقدات المكلف تنم بطريقه التكلفه مظا اليها هامش
ربح محمد، ان تاخذ بهامش الربح المحدد في العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات التي
tتم بين الجهات المرتبطه.
ان للهييه اذا توفرت لديها معلومات تخالف ما قدمه المكلف ان تاخذ بها.
ان للهييه الاستثماد ببيانات المكلف لديها عند حساب زكاته بالاسلوب التقديري.
ان يبدا العام الزكوي الاول للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، وفق لما
ورد في الماده (الثالثه عشره) من اللايحه، ما لم يثبت المكلف تاريخا مغایرا لابدع
ال'sشاط تقبله الهييه.
ان للهييه وضع حدود دنيا وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاه للمكلف الذي يحاسب
بالاسلوب التقديري، بناء علي اختلاف المدن والمواسم والمناسبات واي ظرف مؤثر
في التقدير.
ان للهييه ان تقوم بتعديل طريقه حساب الاسلوب التقديري، متي ما رات الحاجه

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
لذلك، وفقا لاتحديث الانظمه وتغير ظروف السوق وسلوك المكلفين.
ان للهييه اعاده توزيع الايراد والصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف
مرتبطه او اطراف لها القدره علي التاثير في افعال او قرارات المكلف بشكل مباشر
او غير مباشر، او اطراف تابعه للمكلف، لتعكس الايراد الذي كان سيتحقق لو كانت
الاطراف مستقه وغير مرتبطه».
وحيث ينص البند (ثالثا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٨٥٢) وتاریخ ١٤٤١/٠٢٢٨ ه، علي ان:
«يقدم وعاء الزكاه للمكلف الخضع لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم
نشاط المكلف وفقا للمعادله الاتيه: (المبيعات ٨/١٠) وبما لا
يقل عن راس المال الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط او اي
مستندات اخري يمكن لهيثه عن طريقها تحديد راس المال».
كما ينص البند رابعا) من القواعد ذاتها علي ان:
«لا تقل المبيعات الوارده في (ثالثا) عن المبيعات الم FUSح عنها في اقرار ضريبه القيمه المضافه، وهي عباره عن اجمالي المبيعات لسنه المكلف الماليه، فان لم يكن للمكلف مبيعات مسجله في ضريبه القيمه المضافه مققد مبيعاته بالمعايير الاتيه، ايهام اكثر:
عدد الموظفين العاملين وفق التامينات مخرويا في (١٠٠٠) سنه الف ريال سعودي.
قيمه الاستيرادات وفق بيانات الجمارك مخرويا في (٦١١٥) ميه وخمسه عشر
بالميه.
قيمه المشتريات وفق بيانات ضريبه القيمه المضافه مخرويا في (٦١١٥) ميه
وخمسه عشر بالميه.
اجمالي المبيعات وفق بيانات نقط البيع وبيانات منصه اعتماد وبيانات التصدير
وبيانات العقود الاهليه.
اي معابير اخري تراها الهييه تعكس حقيقه مبيعات المكلف».
وحيث ان الثابت ان المدعي لم يقدم للمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف، القوايم
الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، عليه قامت المدعي عليها بناء علي
ذلك بانفاد حفظها الذي كفله النظام بحاسبه المدعي تقديريا، مما يënح معه
-والحال ما ذكر- صحه وسلامه اجراء المدعي عليها، وتوافقه مع احكام المادتين
(الحاديه عشره) و (العاشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها، والبندين
(ثالثا) و (رابغا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، المشار اليها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ، هويه وطنيه رقم (....) ، مالك (مؤسسه
... للتجاره، سجل تجاري رقم (....) ، ضد المدعي عليها / هييه الزکاه والضريبه
والجمارك، شكل، وفرضها موضوعا.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وثلي
علنا في الجلسه، وقد حددت الداره يوم ... الموافق ... موعدا لتسلم نسخه القرار.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.