moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (قفازات طبيه) عدد (٤٥٧٣) (قفازات طبيه وعددها ٤٥٧٣ كرتون) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٧م بثمن اجمالي قدره (٦٨٥,٩٥٠.٠٠) ست ميه وخمسه وثمانون الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بموجب فاتوره معتمده من قبل المدعي عليها)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره معتمده). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٨٥,٩٥٠.٠٠) ست ميه وخمسه وثمانون الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٨/٩/١٤٤٥ ه وفيها: حضر وكيل المدعي المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم: (...)وتاريخ١٤٤٥/٠٨/١٩ والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بصفته محاميا مرخصا ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه احال الي المذكره المرفقه عبر النظام ونصها:" لقد باع موكلي علي المدعي عليها قفازات طبيه وعددها ٤٥٧٣ كرتون بمبلغ وقدره ٦٨٥.٩٥٠ ريال وتفصيلها كالتالي:١- قفازات طبيه مقاس وسط الكميه ٦٤٢ كرتون، سعر الوحده ١٥٠ ريال والمجموع ٩٦.٣٠٠ ريال.٢- قفازات طبيه مقاس كبير الكميه ٧٨٧ كرتون، سعر الوحده ١٥٠ ريال والمجموع ١١٨.٠٥٠ ريال.٣- قفازات طبيه مقاس كبير الكميه ١١٩١ كرتون، سعر الوحده ١٥٠ ريال والمجموع ١٧٨.٦٥٠ ريال.٤- قفازات طبيه مقاس وسط الكميه ٩٧٧ كرتون، سعر الوحده ١٥٠ ريال والمجموع ١٤٦.٥٥٠ ريال.٥- قفازات طبيه مقاس صغير الكميه ٩٧٦ كرتون، سعر الوحده ١٥٠ ريال والمجموع ١٤٦.٤٠٠ ريال.بموجب فاتوره معتمده من قبل المدعي عليها بتاريخ ١٧-٩-٢٠٢٣م، ولم تسدد المدعي عليه المبلغ حتي الان علما ان تاريخ حلول المبلغ هو ١٧-٩-٢٠٢٣م.الطلبات الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٦٨٥.٩٥٠ ريال." وبسؤاله البينه علي دعواه اجاب قايلا: فاتوره شراء علي مطبوعات مؤسسه موكلي لكامل البضاعه وممهوره بختم المدعي عليها هكذا اجاب وبعد الاطلاع عليها ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره ستمايه وخمسه وثمانون الفا وتسعمايه وخمسون ريال (٦٨٥.٩٥٠) قيمه توريد البضاعه محل الدعوي للمدعي عليها، وقدم سندا لمطالبته فاتوره شراء علي مطبوعات موكلته بذات البضاعه ومبلغ المطالبه وعليها ختم منسوب للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وعدم حضور المدعي عليها -والحال ما ذكر- قرينه علي صحه الدعوي؛ اذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعي عليها واجابت علي الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) لتعبيه المياه شركه شخص واحد ذات مسيوليه محدوده بالسجل التجاري رقم:( ... ) بان تدفع للمدعي (...) بالهويه رقم: ( ... ) مبلغا قدره ستمايه وخمسه وثمانون الفا وتسعمايه وخمسون ريال (٦٨٥.٩٥٠)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.