tree · classes · sources · search · improve
root / culture_media_sports

نظام حماية حقوق المؤلف

boe_gov_sa · law · processed · 28 chunks

date_gregorian=2003-09-19 date_hijri=1424-07-22 document_type=law entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:85 entity=summary:يتضمن النظام ما يلي :تعريفات - المصنفات التي يحمى مؤلفوها - حقوق المؤلف - انتقال ملكية حقوق المؤلف - نطاق حماية حقوق المؤلف ومدتها - أحكام الإيداع - العقوبات - أحكام عامة. entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_order:90 language=ar taxonomy_l1=culture_media_sports validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود ملك الملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادربالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ ١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤ه.
وبناء علي المادتين (السابعه عشره) و(الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ ٩١) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٣٧/ ٣٥) وتاريخ ٢٨/ ٨/ ١٤٢٣ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) وتاريخ ٩/ ٤/ ١٤٢٤ه.
رسمنا بما هو ات :
اولا : الموافقه علي نظام حمايه حقوق المؤلف بالصيغه المرافقه.
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز

بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود ملك الملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادربالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ ١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤ه.
وبناء علي المادتين (السابعه عشره) و(الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ ٩١) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٣٧/ ٣٥) وتاريخ ٢٨/ ٨/ ١٤٢٣ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) وتاريخ ٩/ ٤/ ١٤٢٤ه.
رسمنا بما هو ات :
اولا : الموافقه علي نظام حمايه حقوق المؤلف بالصيغه المرافقه.
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٧/ ٥٧٠٩/ ر وتاريخ ٩/ ١١/ ١٤٢٣ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الخارجيه رقم ٢٨٩٥٠ /١ وتاريخ ١٠/ ٣/ ١٤٢١ه، المتضمنه طلب دراسه مشروع نظام حمايه حقوق المؤلف .
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٣٧/ ٣٥) وتاريخ ٢٨/ ٨/ ١٤٢٣ه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٤٢٥) وتاريخ ٤/ ١٢/ ١٤٢١ه، ورقم (١) و تاريخ ٢/ ١/ ١٤٢٤ه المعدين في هييه الخبراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٤٨) وتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٢٤ه.
يقرر:
الموافقه علي نظام حمايه حقوق المؤلف بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه لهذا.
نايب رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٧/ ٥٧٠٩/ ر وتاريخ ٩/ ١١/ ١٤٢٣ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الخارجيه رقم ٢٨٩٥٠ /١ وتاريخ ١٠/ ٣/ ١٤٢١ه، المتضمنه طلب دراسه مشروع نظام حمايه حقوق المؤلف .
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٣٧/ ٣٥) وتاريخ ٢٨/ ٨/ ١٤٢٣ه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٤٢٥) وتاريخ ٤/ ١٢/ ١٤٢١ه، ورقم (١) و تاريخ ٢/ ١/ ١٤٢٤ه المعدين في هييه الخبراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٤٨) وتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٢٤ه.
يقرر:
الموافقه علي نظام حمايه حقوق المؤلف بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه لهذا.

نايب رييس مجلس الوزراء

يقصد بالعبارات الاتيه اينما وردت في هذا النظام المعاني المذكوره امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المصنف :
اي عمل ادبي، او علمي، او فني.
المصنف المشترك
:
المصنف الذي يشترك في وضعه شخصان او اكثر من الاشخاص الطبيعيين او المعنويين سواء امكن فصل اسهام كل منهم في العمل ام لم يمكن ذلك.
المصنف الجماعي
:
المصنف الذي يشترك في وضعه جماعه بتوجيه من شخص طبيعي او معنوي يتكفل بنشره تحت ادارته، او باسمه، ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد اليه هذا الشخص الطبيعي، او المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه علي حده .
المصنف السمعي
:
اي تثبيت سمعي لاداء او صوت معين مهما كانت طريقه التثبيت.
المصنف السمعي البصري
:
اي مصنف معد للسمع والنظر في ان واحد، يتكون من مجموعه من الصور المترابطه والمصحوبه باصوات والمسجله علي دعامه ملايمه، ويعرض بواسطه اجهزه مناسبه.
المصنف المشتق
:
كل مصنف يوضع استنادا الي مصنف اخر سابق له.
المؤلف
:
هو الشخص الذي ابتكر المصنف.
المؤدون
:
هم الاشخاص الذين يمثلون، او يلقون، او ينشدون، او يلعبون ادوارا، او يشتركون بالاداء باي طريقه اخري في المصنفات الادبيه او الفنيه.
النشر
:
توفير نسخ من المصنف لتلبيه حاجات الجمهور.
النسخ
:
انتاج نسخه. او اكثر من احد المصنفات الادبيه، او الفنيه، او العلميه علي دعامه ماديه، بما في ذلك اي تسجيل صوتي، او بصري.
التراث الشعبي
(
الفولكلور
):
يقصد به جميع المصنفات الادبيه، او الفنيه، او العلميه التي يفترض انها ابتكرت في الاراضي السعوديه، وانتقلت من جيل الي جيل، وتشكل جزءا من التراث الثقافي او الفني التقليدي السعودي.
الاذاعه
:
بث مصنف او اداء او تسجيل صوتي او بصري للجمهور بالطرق السلكيه او اللاسلكيه او اي وسيله ناقله لكي يستقبلها الجمهور، بما في ذلك البث بالاقمار الصناعيه.
اللجنه
:
اللجنه المختصه للنظر في المخالفات الناشيه عن تطبيق احكام هذا النظام.
الوزاره
:
وزاره الثقافه والاعلام .
الوزير
:
وزير الثقافه والاعلام .
اللايحه التنفيذيه
:
اللايحه التنفيذيه لهذا النظام.

يحمي هذا النظام المصنفات المبتكره في الاداب والفنون والعلوم، ايا كان نوع هذه المصنفات، او طريقه التعبير عنها، او اهميتها، او الغرض من تاليفها؛ مثل:
1 - المواد المكتوبه كالكتب، والكتيبات، وغيرها.
2 - المصنفات التي تلقي شفهيا كالمحاضرات، والخطب، والاشعار، والاناشيد، وما يماثلها.
3 - المؤلفات المسرحيه، والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدي بالحركه، او بالصوت، او بهما معا.
4 - المصنفات التي تعد خصيصا لتذاع ، او تعرض بواسطه الاذاعه.
5 - اعمال الرسم، واعمال الفن التشكيلي ، والعماره، والفنون الزخرفيه، والحياكه الفنيه، ونحوها.
6 - المصنفات السمعيه ، والسمعيه البصريه.
7 - اعمال الفنون التطبيقيه سواء اكانت حرفيه ام صناعيه.
8 - اعمال التصوير الفوتوغرافي، او ما يماثله.
9 - الصور التوضيحيه، والخرايط الجغرافيه، والتصاميم، والمخططات، والرسوم (الكروكيه)، والاعمال التشكيليه المتصله بالجغرافيا، والطبوغرافيا، وفن العماره والعلوم.
10 - المصنفات المجسمه المتعلقه بالجغرافيا، او الطبوغرافيا، او العماره، او العلوم.
11 - برمجيات الحاسب الالي.
12 - تشمل الحمايه كذلك عنوان المصنف اذا كان متميزا بطابع ابتكاري، ولم يكن لفظا جاريا للدلاله علي موضوع المصنف .

يحمي هذا النظام ايضا :
1 - مصنفات الترجمه.
2 - مصنفات التلخيص ، او التعديل، او الشرح، او التحقيق، او غير ذلك من اوجه التحوير.
3 - الموسوعات، والمختارات التي تعد مبتكره من حيث اختيار محتوياتها او ترتيبها، سواء اكانت مصنفات ادبيه، ام فنيه، ام علميه.
4 - مجموعات المصنفات والتعبيرات (الفلكلوريه) للتراث الشعبي التقليدي والمختارات منها اذا كانت هذه المجموعات مبتكره من حيث اختيار محتوياتها، او ترتيبها.
5 - قواعد البيانات سواء اكانت بشكل مقروء اليا ام باي شكل اخر، والتي تعد مبتكره من حيث اختيار او ترتيب محتوياتها.
ولا تخل الحمايه التي يتمتع بها اصحاب المصنفات المذكوره في الفقرات اعلاه بالحمايه التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الاصليه.

1- يعد التراث الشعبي ملكا عاما للدوله، وتمارس الوزاره حقوق المؤلف عليه.
2- يحظر استيراد او توزيع نسخ مصنفات التراث الشعبي، او نسخ ترجمات او غيرها المنتجه خارج المملكه دون ترخيص من الوزاره.

1- حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابله للانتقال كلها، او بعضها سواء بطريق الارث ، او التصرف النظامي، الذي يجب اثباته بالكتابه، ويكون محددا لنطاق الحق المنقول زمانا ومكانا.
2- تنتقل الحقوق المقرره بمقتضي هذا النظام لورثه المؤلف من بعده، عدا اجراء تعديل او حذف علي المصنف.
3- اذا كان المؤلف قد اوصي بمنع النشر، او بتعيين موعد له، وجب تنفيذ وصيته في حدودها.
4- اذا كان المصنف عملا فرديا وتوفي صاحبه، او عملا مشتركا وتوفي احد المؤلفين ولم يكن له وارث، فان نصيبه يؤول الي من يستحقه حسب احكام الشريعه الاسلاميه.

تعد اوجه الاستخدام الاتيه للمصنف المحمي بلغته الاصليه، او بعد الترجمه مشروعه،
وذلك دون الحصول علي موافقه اصحاب حقوق المؤلف، وهذه الاوجه هي :
1 - نسخ المصنف للاستعمال الشخصي، عدا برمجيات الحاسب الالي، والمصنفات السمعيه ، والسمعيه البصريه .
2 - الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف اخر، بشرط ان يكون الاستشهاد متمشيا مع العرف، وان يكون بالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود، وبشرط ان يذكر المصدر، واسم المؤلف في المصنف الذي يرد فيه الاستشهاد.
وينطبق ذلك ايضا علي الخلاصات الصحفيه المنقوله من الصحف والدوريات.
3 - الاستعانه بالمصنف للاغراض التعليميه علي سبيل الايضاح في حدود الهدف المنشود، او تصوير نسخه او نسختين للمكتبات العامه او مراكز التوثيق غير التجاريه، ويكون بشروط :

4 - نقل او نسخ المقالات المنشوره في الصحف والدوريات عن موضوعات جاريه، او المصنفات المذاعه ذات الطابع المماثل، بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف ان وجد.
5 - نسخ اي مصنف اذاعي يمكن ان يشاهد او يسمع بمناسبه عرض احداث جاريه عن طريق التصوير الثابت او المتحرك، بشرط ان يكون ذلك في حدود الهدف المراد تحقيقه، مع ضروره الاشاره الي المصدر بصوره واضحه.
6 - نسخ الخطب، والمحاضرات، والمرافعات القضاييه، او غيرها من المصنفات المشابهه المعروضه علنا علي الجمهور، وذلك اذا تم النسخ من قبل وسايل الاعلام مع ذكر اسم المؤلف بوضوح، وللمؤلف ان يحتفظ بحق نشر هذه المصنفات بالطريقه التي يراها.
7 - انتاج تسجيلات مؤقته من قبل هييات البث الاذاعي، وبوسايلها الخاصه- دون الحاق الضرر بحقوق المؤلف- في نسخه واحده او اكثر لاي مصنف محمي يرخص لها بان تذيعه او تعرضه، علي ان تتلف جميع النسخ في مده لا تتجاوز سنه من تاريخ اعدادها، او مده اطول يوافق عليها المؤلف، ويجوز الاحتفاظ بنسخه من هذا التسجيل ضمن محفوظات رسميه اذا كان تسجيلا وثايقيا فريدا.
8 - عزف، او تمثيل، او اداء، او عرض اي مصنف بعد نشره من قبل الفرق التابعه للدوله، او الاجهزه ذوات الشخصيه المعنويه العامه، او المسرح المدرسي، ما دام هذا الايقاع او الاداء لا ياتي باي حصيله ماليه بطريقه مباشره او غير مباشره.
9 - نقل مقتطفات قصيره من مصنفات سبق نشرها، او رسوم، او صور، او تصميمات، او خرايط الي الكتب المدرسيه المعده لمناهج التعليم، او الي كتب التاريخ، والادب والفنون، علي ان يقتصر النقل علي قدر الضروره، وان يذكر اسم المصنف، واسم المؤلف.
10 - التقاط صور جديده لاي موضوع او عمل سبق تصويره فوتوغرافيا، ونشر تلك الصور، حتي ولو اخذت الصور الجديده من المكان نفسه، وفي الظروف نفسها التي اخذت فيها الصور.
11 - نقل اجزاء من المقالات والمصنفات العلميه، من قبل المؤسسات البحثيه لاغراضها الداخليه، او للايفاء بمتطلبات من يقوم باعداد الدراسات والبحوث، مع ذكر المصدر.
12 - نسخ نسخه واحده احتياطيه من برمجيات الحاسب الالي للاشخاص الذين يمتلكون نسخه اصليه بغرض حمايه الاصل المنتج منها، مع ابقاء النسخه الاصليه لدي المستخدم لابرازها حال طلبها.
وتبين اللايحه التنفيذيه تفصيل الظروف الي ينبغي توافرها لهذه الاستثناءات.

1 - يجوز للوزير منح ترخيص نشر للمصنف بعد مضي مده تحددها اللايحه التنفيذيه لكل حاله، اذا راي ان المصلحه العامه تقتضي نشر هذا المصنف، وذلك في الحالات الاتيه :

2 - تنتهي صلاحيه الترخيص اذا نشر المصنف او الترجمه من قبل صاحب الحق او بتصريح منه.
3 - للوزير تحديد مكافاه ماليه يدفعها المرخص له لاصحاب الحقوق عن كل ترخيص يتم اصداره، ويحق لهم التظلم من قراره امام ديوان المظالم.
وتحدد اللايحه التنفيذيه الاجراءات والشروط التي يجب توفرها في طلب الترخيص الالزامي.

1- لا يحق لمن قام بانتاج صوره ان ينشر او يعرض او يوزع اصل الصوره، او نسخا منها دون اذن الاشخاص الذين قام بتصويرهم، او اذن ورثتهم، ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر تلك الصوره قد تم بمناسبه حوادث وقعت علنا، او تعلقت بموظفين رسميين، او اشخاص ذوي شهره عامه، او سمحت بها السلطات العامه خدمه للصالح العام، وللشخص الذي تمثله الصوره ان ياذن بنشرها في الصحف، والمجلات، وغيرها من النشرات المماثله حتي ولو لم ياذن بذلك المصور، وتسري هذه الاحكام علي الصوره ايا كانت الطريقه التي عملت بها.
2- للمؤلف وحده الحق في نشر رسايله، ويشترط لممارسه هذا الحق الحصول علي اذن المرسل اليه اذا كان من شان هذا النشر ان يلحق به ضررا.

تعد التصرفات الاتيه تعديا علي الحقوق التي يحميها النظام :
1 - القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، او نشره مدعيا ملكيته، او دون حصوله علي اذن كتابي او عقد من مؤلف المصنف او ورثته او من يمثلهم.
2 - تعديل محتويات المصنف او طبيعته او موضوعه او عنوانه دون علم المؤلف وموافقته الخطيه المسبقه علي ذلك، سواء كان هذا التعديل من قبل الناشر او المنتج او الموزع او غيرهم.
3 - قيام المنتج او الناشر او الطابع باعاده طبع المصنف دون الحصول علي موافقه خطيه مسبقه من صاحب الحق، او لم يكن لديه من الوثايق ما يخوله اعاده الطبع.
4 - ازاله اي معلومه كتابيه والكترونيه قد تتسبب في اسقاط حقوق اصحاب المصنف.
5 - ازاله وفك اي معلومه احترازيه الكترونيه تضمن استخدام النسخ الاصليه للمصنف، مثل التشفير، او المعلومات المدونه بالليزر، او غيره.
6 - الاستخدام التجاري للمصنفات الفكريه بطرق التحايل التي لا تسمح بها الجهه صاحبه الحق، مثل استخدام البرمجيات المنسوخه، او التقاط البرامج الاذاعيه المشفره بطرق غير نظاميه.
7 - تصنيع او استيراد ادوات لغرض البيع او التاجير لاي وسيله من شانها تسهيل استقبال او استغلال مصنفات بطرق غير الطرق التي تحددها الجهه صاحبه الحقوق.
8 - نسخ او تصوير اجزاء من كتاب او مجموعه كتب او اجزاء من اي مصنف بعوض او بدون عوض دون الحصول علي الموافقات الخطيه من اصحاب الحق والجهات المعنيه في الوزاره، باستثناء حالات النسخ المشروعه المبينه في الماده الخامسه عشره من هذا النظام .
9 - استيراد المصنفات المزوره، او المقلده، او المنسوخه.
10 - الاحتفاظ بمصنفات غير اصليه في المنشاه التجاريه او المستودع او غير ذلك من المواقع التابعه لها بطريقه مباشره او غير مباشره باي حجه كانت.
11 - الاعتداء علي اي حق من الحقوق المحميه المنصوص عليها في هذا النظام، او ارتكاب مخالفه لاي حكم من احكامه.

يتولي الموظفون المختصون بالوزاره ضبط المخالفات، وزياره المنشات الاعلاميه والتجاريه والمستودعات والمؤسسات العامه والخاصه التي تستخدم المصنفات الفكريه في انشطتها، والتحقيق فيها، ويكون لهم صفه الضبط القضايي، وتحريز اي ادله ثبوتيه. وتحدد اللايحه التنفيذيه الاجراءات والقواعد التي يلتزم بها هؤلاء الموظفون.