moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩١٢٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٨ ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعي عليها لموكلته حيز من متجر لبيع المواد الغذاييه لمده (٢) سنتين ميلاديتين، بثمن اجمالي قدره (٥٢٥,٠٠٠) خمس ميه وخمسه وعشرون الفا ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بمبلغ قدره (٥٠٩,٤٥٦) خمس ميه وتسعه الفا واربع ميه وسته وخمسون ريالا بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٣ ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥ ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارتكاب المدعي عليها اخطاء والمتمثله في (مبلغ تم حجزه من قبل المدعي عليها وهي مبيعات تخص موكله)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (حجز مبلغ ناتج عن العقد دون وجه حق ولم يتم اعادته لموكله وهو عباره عن مبيعات تخص موكله)، ومقدار التعويض المطلوب (٢١,٨٧٥) واحد وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعين ريالا، والخطا المتمثل في (مطبوعات اعلانيه استيكرات وتجهيز الحيز)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (وضع وتجهيز الحيز لغرض استثماره لمده العقد سنتين وفسخ العقد ادي الي عدم الاستفاده منها) ومقدار التعويض المطلوب (١٥,٥٠٠) خمسه عشر الفا وخمس ميه ريال، والخطا المتمثل في (رواتب العاملين المشغلين للحيز)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم الاستفاده من العمال؛ بسبب فسخ العقد حيث تم تدريبهم واحضارهم لهذا الغرض)، ومقدار التعويض المطلوب (١٠٨,٦٠٠) ميه وثمانيه الف وستمايه ريال، والخطا المتمثل في (ايجار سكن العاملين بالفرع)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (ايجار سكن مخصوص للعاملين في الفرع محل الدعوي)، ومقدار التعويض المطلوب (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال، والخطا المتمثل في (نقل كفالات ورسوم اقامات وتصحيح اوضاع المؤسسه بما يتوافق مع النشاط المستاجر)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تم نقلهم وتصحيح الاوضاع بعد ابرام العقد، وذلك لغرض تشغيل الحيز المستاجر)، ومقدار التعويض المطلوب (٩٨,٥٨١) ثمانيه وتسعون الف وخمسمايه وواحد وثمانون ريالا، والخطا المتمثل في (منتجات لحوم وخضار اتلفت بسبب فسخ العقد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (فسخ العقد ادي الي عدم التمكن من بيع المنتجات المخصصه للحيز وتلفها)، ومقدار التعويض المطلوب (١٧,١٠٠) سبعه عشر الفا ومايه ريال، والخطا المتمثل في (تفويت منفعه عن مده العقد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (فسخ العقد ادي الي حرمان موكله من تفويت الربح المتوقع للحد الادني)، ومقدار التعويض المطلوب (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٩,٤٥٦) خمس ميه وتسعه الفا واربع ميه وسته وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في خطاب فسخ العقد صادر من المدعي عليها بتاريخ ٠٨\١٠\٢٠١٩ م علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في عقد ايجار من تاريخ ٠٣\٠٥\٢٠١٩ م حتي تاريخ ٠٢\٠٢\٢٠٢١ م بمبلغ اجمالي قدره (٢٦٢,٥٠٠) ميتين واثنان وستون الف وخمسمايه ريال علي مطبوعات المدعي عليها. ثم قدم ممثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: (ان في العقد في الماده (١٧) السابعه عشر من بنود العقد والتي تنص علي ان يلتزم المستاجر بسداد القيمه الايجاريه المتفق عليها دفعه واحده مقدما، فانه لم يتم الالتزام بهذا البند، ولم يتم تسليمهم الدفعه الايجاريه مقدما، وفيما يخص حجز مبلغ مالي بغير وجه حق قرر انه لم يتم حجز المبلغ المالي بغير وجه حق انما بعد تخلف المستاجر (المدعي) بدفع الايجار المتفق عليه تم اخذ الدفعه مقاصه وتم خصمها من حساب المستاجر ولم تؤخذ بغير وجه حق او دون حسمها من حسابه لديهم، واما فيما ذكر في صحيفه الدعوي المقدمه في طلب التعويض عن مطبوعات بقيمه (١٥,٥٠٠) خمسه عشر الف ريال، والتعويض عن رواتب الموظفين (١٠٨,٦٠٠) ميه وثمانيه الف وستمايه ريال، والمطالبه بقيمه ايجار السكن للعاملين بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبع الاف وخمسمايه ريال، وايضا المطالبه بنقل الكفالات وتصحيح اوضاع المؤسسه الداخليه بمبلغ قدره (٩٨,٥٨١) ثمانيه وتسعون الف وخمسمايه وواحد وثمانون ريالا فجميع ما ذكر فالنقطه (٣)، خارج صلب واطار العقد؛ فلذلك لا يحق للمدعي المطالبه بقيمه ما ذكر سابقا، وفيما يخص تكبد المستاجر (المدعي) خساير ماليه؛ بسبب توالف اللحوم كما يدعي بتاريخ ٣١\١٠\٢٠١٩ م، فانه قد تم اخطاره بخطاب رسمي موقع من المدير التنفيذي باشعاره بتسليم الموقع بتاريخ ٠٨\١٠\٢٠١٩ م وتم الرد علي الخطاب بتاريخ ١٨\١٠\٢٠١٩ م باستلام الخطاب والتعهد باخلاء الموقع مع نهايه عمل يوم ٢١\١٠\٢٠١٩ م، وافاد انه سيكون الفرع تحت ادارتهم صباح يوم ٢٢\١٠\٢٠١٩ م وعليه فيوجد لديهم خبر بالاخلاء قبل تاريخ ٣١\١٠\٢٠١٩ م، اي (٢٣) يوما من تاريخ الخطاب، واما في ما يخص نقطه تفويت الربح والبالغ قدره (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الف ريال حسب تقديره، فلم يكن لهم السبب في ذلك؛ حيث ان المدعي هو السبب الاول في ذلك لعدم التزامه بشروط وبنود الدفع، واؤكد صحه ما ذكر في هذه النقطه ان المدعي لم يقم بسداد الدفعه المطلوبه منه من الايجار او حتي جزء منها، وتم تقديم دعوي بتاريخ ١٠\٠٨\٢٠٢١ م برقم دعوي (٤٣١٦٣٩٨٦٩) من نوع طلب اجره عقار وقيمه المطالبه (٩٢,٤٩٢) اثنان وتسعون الف واربعمايه واثنان وتسعون ريالا). ثم وردت مذكره من المدعي وكاله في ١١\٠٤\١٤٤٤ ه وملخصها: رد علي دفوع ممثل المدعي عليها: انه بخصوص ادعاء ممثل المدعي عليها بعدم التزام موكلته بتسديد الايجار في الموعد المحدد، فلا يحق لها فسخ العقد من قبلها والزام موكله باخلاء الحيز وتسليمه للمدعي عليها تحت الضغط. وقد حصر طلباته في: ١- الزام المدعي عليها بدفع التعويض لموكلته بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٩,٤٥٦) خمسمايه وتسعه الاف واربعمايه وسته وخمسون ريالا وفق ما تم تقديره وحسب الواقع. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢\٠٤\١٤٤٤ ه وملخصها: حضر فيها المدعي وكاله كما حضر ممثل المدعي عليها، وباطلاع ممثل المدعي عليها علي المذكره المقدم من المدعي وكاله اجابه بما نصه: اولا: بالنسبه للعقد فلا يعتد به؛ لانه خارج منصه ايجار، وقد سبق وتقدموا بدعوي مطالبه وصدر صك برقم (٤٣٧٧٣٥٦٧٢) بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاعتداد بالعقد، ثانيا: جميع ما ذكر في النقاط الاخري لا يعتبر جزء من العقد الذي بين موكلته والمدعي، ثالثا: تم اخطار المدعي بالاخلاء، وتم القبول وارسال خطاب رسمي يحمل شعار المؤسسه بتاريخ ٠٨\١٠\٢٠١٩ م بقبول الاخلاء وهذا يعتبر (فسخ عقد بالتراضي) فعليه لا يعتد باي مطالبات اخري بعد استلام الخطاب . وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧\٠٨\١٤٤٤ ه وملخصها: حضر فيها طرفا الدعوي، وقدم المدعي وكاله اجابته بما نصه: ١- فيما يخص رد المدعي عليها، واستنادها علي القرار الوزاري الخاص بالعقود الايجاريه الالكترونيه، فقد سبق الرد علي ذلك. ٢- ان المدعي عليها وقعت في تناقض كبير؛ حيث انه في الجلسه ١٦\٠٣\١٤٤٤ ه ذكر في مذكراته، وفي ضبط الجلسه: ان موكلته لم تلتزم بنص الماده (١٧) من العقد فيما يخص دفع الايجار؛ وهذا اقرار منها بصحه العقد بينها وبين موكله ، وذكروا انهم حجزوا المبلغ مقابل قيمه ايجار الموقع؛ وهذا ايضا اقرار من المدعي عليها بصحه العقد بينها وبين موكله، وقرر ممثل المدعي عليها بان بنود التعويض المطالب بها غير مذكوره في العقد، وهذا دليل واضح علي اقرارها بالعقد المبرم بينها وبين موكله، وفي جلسه ١٢\٠٤\١٤٤٤ ه ذكر ممثل المدعي عليها بمذكرتها: ان جميع ما ذكر في النقاط الاخري لا يعد جزءا من العقد الذي بينها وبين موكله؛ وهذا اقرار من المدعي عليها بصحه العقد. اما الان في مذكرتها المقدمه بتاريخ ٠٦\٠٨\١٤٤٤ ه تنكر وجود العقد، بالرغم من اقرارها به سابقا بعده دفوع وبعرض الدايره ذلك علي ممثل المدعي عليها احال الي رده السابق، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٥/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...) هويه رقم(...)وكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه رقم(...)وكاله رقم (...)، وتقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: ١- الزام المدعي عليها بدفع التعويض لموكلته بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٩,٤٥٦) خمسمايه وتسعه الاف واربعمايه وسته وخمسون ريالا وفق ما تم تقديره وحسب الواقع. وقد مثل وكيل المدعي عليها اما الدايره وقدم اجابته المحرره تفصيلا في وقايع هذا الحكم، وان الداايره وبدراستها للقضيه ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمه فانها تفصل اسباب حكمها وتحصر نظرها في الاسباب والمبررات التي استند عليها وكي المدعي في طلباته ودعواه وهي علي النحو الاتي: ١-بشان ادعاء المدعي ارتكاب المدعي عليه الخطا الاول والمتمثل في (مبلغ تم حجزه من قبل المدعي عليها وهي مبيعات تخص موكلي)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٣ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م، مما تسبب ب(مبلغ تم حجزه من قبل المدعي عليها وهي مبيعات تخص موكلي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (حجز مبلغ ناتج عن العقد دون وجه حق ولم يتم اعادته لموكله وهو عباره عن مبيعات تخص موكلتي) ومقدار التعويض المطلوب (٢١,٨٧٥) واحد وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال، فان الدايره وبدراستها لهذا الطلب تقرر رفضه لكون ان وكيل المدعي عليها افاد بان سبب حجز هذا المبلغ هو عدم سداد المدعيه للقيمه الايجاريه ولم يثبت وكيل المدعي خلاف هذا ولم ينكر صحه هذا فلذا يرفض هذا الطلب لثبوت وجود مبالغ لم تسدد من الايجار حيث لم ينكر وكيل المدعي هذا ولم يثبت خلافه وهذه المبالغ استوفتها المدعي عليها من ايرادات المبيعات ولذا فلا يحق للمدعي المطالبه بها الان ولا الرجوع علي المدعيه بها، ٢-الخطا الثاني الذي يدعيه وكيل المدعي المتمثل في (قيام موكله بعمل مطبوعات اعلانيه واستيكرات وتجهيز الحيز)، مما تسبب ب (مطبوعات اعلانيه واستيكرات وتجهيز الحيز)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (وضع وتجهير الحيز لغرض استثماره لمده العقد سنتين وفسخ العقد ادي الي عدم الاستفاده منها) ومقدار التعويض المطلوب (١٥,٥٠٠) خمسه عشر الفا وخمس ميه ريال، فان الدايره ترفض هذا الطلب لكونه خارج صلب واطار العقد وليس علي المدعي عليها التزام بشانه فلذلك لا يحق للمدعي المطالبه به، كما ان الدايره انتهت في حكمها الماثل الي رفض الدعوي وتبريه المدعي عليها من ثبوت اي جزء من ركن الخطا او الضرر في مواجهتها، ولذا فلا يحق للمدعي المطالبه بهذا التعويض لهذا السبب الذي يدعيه، ٣-الخطا الثالث الذي يدعثيه المدعي المتمثل في (رواتب العاملين المشغلين للحيز)، مما تسبب ب(رواتب العاملين المشغلين للحيز)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم الاستفاده من العمال بسبب فسخ العقد حيث تم تدريبهم واحضارهم لهذا الغرض) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٨,٦٠٠) مايه وثمانيه الفا وست ميه ريال، فان الدايره ترفض هذا الطلب لكونه خارج صلب واطار العقد وليس علي المدعي عليها التزام بشانه فلذلك لا يحق للمدعي المطالبه به، كما ان الدايره انتهت في حكمها الماثل الي رفض الدعوي وتبريه المدعي عليها من ثبوت اي جزء من ركن الخطا او الضرر في مواجهتها، ولذا فلا يحق للمدعي المطالبه بهذا التعويض لهذا السبب الذي يدعيه، ٤-الخطا الرابع الذي يدعيه وكيل المدعي المتمثل في (ايجار سكن العاملين بالفرع)، مما تسبب ب(ايجار سكن العاملين بالفرع)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (ايجار سكن مخصوص للعاملين في الفرع محل الدعوي) ومقدار التعويض المطلوب (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال، فان الدايره ترفض هذا الطلب لكونه خارج صلب واطار العقد وليس علي المدعي عليها التزام بشانه فلذلك لا يحق للمدعي المطالبه به، كما ان الدايره انتهت في حكمها الماثل الي رفض الدعوي وتبريه المدعي عليها من ثبوت اي جزء من ركن الخطا او الضرر في مواجهتها، ولذا فلا يحق للمدعي المطالبه بهذا التعويض لهذا السبب الذي يدعيه، ٥-الخطا الخامس الذي يدعيه وكيل المدعي المتمثل في (نقل كفالات ورسوم اقامات وتصحيح اوضاع المؤسسه بما يتوافق مع النشاط المستاجر)، مما تسبب ب(نقل كفالات ورسوم اقامات وتصحيح اوضاع المؤسسه بما يتوافق مع النشاط المستاجر)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تم نقلهم وتصحيح الاوضاع بعد ابرام العقد وذلك لغرض تشغيل الحيز المستاجر) ومقدار التعويض المطلوب (٩٨,٥٨١) ثمانيه وتسعون الفا وخمس ميه وواحد وثمانون ريال، فان الدايره ترفض هذا الطلب لكونه خارج صلب واطار العقد وليس علي المدعي عليها التزام بشانه فلذلك لا يحق للمدعي المطالبه به، كما ان الدايره انتهت في حكمها الماثل الي رفض الدعوي وتبريه المدعي عليها من ثبوت اي جزء من ركن الخطا او الضرر في مواجهتها، ولذا فلا يحق للمدعي المطالبه بهذا التعويض لهذا السبب الذي يدعيه، ٦-الخطا السادس الذي يدعيه وكيل المدعي المتمثل في (منتجات لحوم وخضار اتلفت بسبب فسخ العقد)، مما تسبب ب(منتجات لحوم وخضار اتلفت بسبب فسخ العقد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (فسخ العقد ادي الي عدم التمكن من بيع المنتجات المخصصه للحيز وتلفها) ومقدار التعويض المطلوب (١٧,١٠٠) سبعه عشر الفا ومايه ريال، فان الدايره ترفض هذا الطلب لكون ان الثابت ان المدعي عليها قامت باخطار المدعي بخطاب رسمي موقع من المدير التنفيذي باشعاره بتسليم الموقع بتاريخ ٨/١٠/٢٠١٩م، ومنحتها مده كافيه لتفريغ وبيع المنتجات الموجوده بالمحل، ولم ينكر المدعي ذلك مما يعني سلامه جابها من قطعيه ثبوت ركن الخطا والضرر في مواجهتها، ولذا لا تلزم بهذا التعويض الذي يطالب به المدعي لهذا السبب، ٧- الخطا السابع الذي يدعيه وكيل المدعي المتمثل في (تفويت منفعه عن مده العقد)، مما تسبب ب(تفويت منفعه عن مده العقد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (فسخ العقد ادي الي حرمان موكلتي من تفويت الربح المتوقع للحد الادني) ومقدار التعويض المطلوب (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الفا ريال، وتقرر الدايره رفض هذا الطلب تاسيسا علي ان هذه المطالبه في حقيقتها مطالبه بالكسب الفايت الممنوع شرعا ولذا ترفضه الدايره، وعليه وحيث ان كافه الاسباب والمبررات التي اسس وكيل المدعي دعوي ومطالبه موكله عليها قد تم رفضها من قبل الدايره وفق ما هو محرر تفصيلا في اسباب هذا الحكم، لذا فان الدايره تنتهي الدايره الي رفض دعوي المدعي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم ((...)) ضد المدعي عليها شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩١٢٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (ارتكبت المدعي عليها خطا جسيما بفسخ العقد دون موافقه المدعيه وقد ترتب علي ذلك اضرار كبيره ومخالفات جسيمه للشرع والنظام فتستحق المدعيه للتعويض المنصوص عليه نظاما، وقد تجاهلت الدايره تلك النصوص، وانتهي بطلب الغاء الحكم، والحكم له بمبلغ المطالبه)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق ١٩/٢/١٤٤٥ه وحضرها (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليها/(...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، فلم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتضيف هذه الدايره بان المدعي اسس مطالبته بالتعويض علي خطا المدعي عليها بفسخ العقد، وهذا التاسيس من المدعي محل نظر اذ تصرف المدعي عليها بفسخ العقد لا يعتبر خطا يوجب الضمان، اذ الثابت لهذه الدايره بان موجب فسخ المدعي عليها للعقد هو تاخر المدعي في سداد مبلغ الاجره، وقد اتفق الطرفان بحسب البند (١٧) من عقد الاجره المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٣/٥/٢٠١٩ علي التزام المستاجر بسداد القيمه الايجاريه مقدما، والمدعي لا ينفي عدم سداده لمبلغ الاجره، وبما ان المماطله في سداد الاجره تكون سببا صحيحا لفسخ العقد للقاعده الفقهيه الضرر يزال و والضرر مرفوع في الشريعه ، واذا تقرر مشروعيه الفسخ فلا وجه للضمان، لما تقرر فقها ان الجواز الشرعي ينافي الضمان، لذا تنتهي الدايره لمنطوقها الوارد ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٤/١١/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩١٢٠ لعام ١٤٤٣، والقاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.