moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٤٨٨١٧ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في توفير حراس امن للموقع، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٧٠,١٠٠.٠٠) مايه وسبعون الفا ومايه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٨٤,٤١٥.٠٠) خمس ميه واربعه وثمانون الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٤٨١,٩٥٠.٠٠) اربع ميه وواحد وثمانون الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (١٠٢,٤٦٥.٠٠) مايه واثنان الفا واربع ميه وخمسه وستون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٢,٤٦٥.٠٠) مايه واثنان الفا واربع ميه وخمسه وستون ريال سعودي، هذه دعواي، واسندت دعواها علي عقد وعلي مستند تسليم، وعلي فواتير، وعلي خطاب فسخ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعي (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...) وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي اجابت احيل الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرض ما سبق علي وكيل المدعي عليها وسؤاله عن الدعوي اجاب اطلب مهله للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعي عليه علي ان يودع جوابه خلال اسبوع من تاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٤ه، ثم يودع المدعي مذكرته خلال اسبوع من تاريخ ٠٤/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق، ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي ونصه: بصفتي الوكيل الشرعي للمدعي عليها اتقدم لفضيلتكم بالرد علي الدعوي وفقا لما يلي: اولا: فيما يخص المستندات المقدمه من المدعيه: نشير لفضيلتكم ان ما استندت عليه المدعيه لا يرقي لاثبات المطالبه في حق موكلتي انما هي مردوده علي المدعيه اذ خلت الفواتير المستند عليها من توقيع او ختم موكلتي الرسمي ولا يخفي علي فضيلتكم انه يلزم في جميع التعاملات ان تكون مختومه بالختم الرسمي للمنشاه، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحيه المستند لتحميل موكلتي اي التزامات؛ فالثابت ان ما قدمته المدعيه من مستندات موكلتي تنكر صحتها لمخالفتها بنود العقد المبرم بين الطرفين والذي يعد شريعه المتعاقدين والمرجع الحاكم بين الطرفين واساس التعامل، فقد اوجبت الماده السادسه عشره من العقد لثبوت استحقاق الدفع بان تكون الفاتوره صحيحه ومعتمده، فبذلك يتاكد لفضيلتكم ان هذه المستندات لا تعدو ورقه لا قيمه لها، وتاسيسا عليه تنكر استحقاقها للمبلغ الذي تطالب به، اذ ان الثابت ان ما قدمته المدعيه هي فواتير صادره من نظامها الخاص دون ان تحمل توقيع موكلتي او تطابق عليها بل هي كما تقدم تنكرها جمله وتفصيلا، فمع غياب اقرار موكلتي بالمبلغ المطالب به وغياب توقيعها او المصادقه علي المستندات المقدمه من قبل المدعيه، فان ذلك مما يجعله في حكم الدليل المصطنع ومن المستقر فقها وقضاء انه (لا يجوز للشخص ان يحتج علي الغير ببينه من صنع يده)، لهذا فقد خلت دعوي المدعيه من اي مستند او دليل يثبت ذلك ولا تغيب اهميه ذلك عن اذهان فضيلتكم اذ (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وهو ما يلاحظ عجز المدعيه عن تقديمه ونتيجه ذلك ان تصبح مطالبتها مجرد اقوال مرسل لا صحه لها و مفتقره للسند القانوني الامر الذي يقضي معه ضعف الدعوي. ثانيا: لا يخفي علي فضيلتكم ان الاثبات ينصب علي صحه احقيه المدعي بالمطالبه، وانه من الواجب علي المدعي تقديم حجه قويه كافيه لاثبات استحقاقه لما يطالب به؛ ذلك ان الاصل عدم المدعي به. اذ ان الاصل وجوب تقديم المدعي مستندات مستوفيه لشروطها، فاذا اقام المدعي البينه وعليها استقامت صحه الدعوي وما يطالب به، عندها يقوم دور المدعي عليه في الرد علي ذلك، ناهيك انه لا يجبر انسان علي تقديم دليل ضد نفسه، اذ يقع عبء الاثبات علي عاتق من يدعي خلاف الثابت اصلا، واما المدعي عليه فلا يكلف بدليل وحسبه الانكار، وبتطبيق ما تقدم علي هذه الحاله يظهر اختلال جميع الشروط الواجب توافرها لاستحقاق قيمه المطالبه. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض دعوي المدعيه ، ثم قدمت المدعيه وكاله ردها علي ذلك ونصه: نؤكد تمسكنا بجميع طلبات موكلتنا ونرد بما يلي: اولا: نتمسك باقرار المدعي عليها الوارد بمذكره ردها بخصوص صحه العقد المبرم، حيث ذكر وكيل المدعي عليها ان الفواتير لا يوجد بها توقيع او ختم موكلته، ولم يدفع بعدم قيام موكلتنا بتنفيذ العقد او يدفع بالسداد، وحيث ان المدعي عليها اخلت بنص الماده السادسه عشر من العقد ولم تقوم بسداد قيمه سبعه اشهر الوارده بالفواتير، اضطرت موكلتنا لايقاف الخدمه بتاريخ ١٨/١١/٢٠٢١م استنادا للماده (١٦) من العقد وتم اشعار المدعي عليها بخطاب رسمي بانهاء العقد في تاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠٢١م، وتم التوقيع عليه من قبل المدعي عليها (مرفق١)، لذلك لا صحه للدفع المقدم من وكيل المدعي عليها بان الفواتير غير موقعه من موكلته. ثانيا: عند اشعار المدعي عليها بسداد قيمه مبلغ المطالبه، ردت المدعي عليها بتاريخ ١٣/ ٠٩/ ٢٠٢٢م بطلب مدها بصوره من كشف الحساب لتقوم بمطابقه المبلغ مع المبلغ الذي تعتقده بذمتها، حيث انها لم تعترض في ردها علي المطالبه المستحقه بل طلبت كشف الحساب فقط (مرفق٢) وهذا دليل اقرار علي المطالبه، ولا يمكن معه انكار المطالبه والتعامل مع موكلتنا. عليه ولكل ما سبق نتمسك بجميع طلبات موكلتنا وهي: ١- الزام المدعي عليها بسداد المستحقات الماليه لموكلتنا مبلغا وقدره (١٠٢٤٦٥) مايه واثنان الف واربعمايه وخمسه وستون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه قدرها (١٠٢٤٦) عشر الاف وميتان وسته واربعون ريال، بالاضافه لقيمه الفواتير التي دفعتها المدعيه لاقامه الدعوي. ، والله يحفظكم ويرعاكم ، ثم قدم كل طرف عدد من المذكرات لا مزيد فيها، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعيه عن تاريخ انتهاء الاعمال بين موكلها وبين المدعي عليها فقررت قايله: بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠٢١م، وقد تم تسليم الموقع بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٢١، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر قايلا: غير صحيح والصحيح انه بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٢١م، ثم جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله هل لديك ما ترغبين باضافته فقررت قايله: اكتفي بما قدمت، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ بناء علي ذلك رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه والله الموفق. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم وحيث حصرت المدعيه وكاله دعواها بطلبها الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٢,٤٦٥.٠٠) مايه واثنان الفا واربع ميه وخمسه وستون ريال سعودي حسب مافصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله دفوعه بعدم صحه دعوي المدعي وعدم صحه الفواتير وكذلك محاضر التسليم لعدم اعتماد موكلته لها، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا؛ ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: ١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعيه وكاله بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، وحيث خلت بينات المدعيه من ما يثبت دعواها وحيث انكر المدعي عليها وكاله كافه المستندات صراحه وماورد فيها من تواقيع ولان عبء اثبات صحه هذه المستندات يقع علي المدعيه كما نصت علي ذلك الفقره الثانيه من الماده التاسعه والثلاثون من نظام الاثبات: ٢.علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه، اما من ينكر صدور المحرر العادي منه او ينكر ذلك خلفه او نايبه او ينفي علمه به، فيقع علي خصمه عبء اثبات صدوره منه او من سلفه.... وحيث اكتفت المدعيه وكاله بما قدمت ولم تقدم ما يثبت صدور هذه المستندات واعتمادها من قبل المدعيه فان الدايره تنتهي الي ما قضت به بمنطوقه والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470248817 لعام 1445ه الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ انطوت بطلبه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (102,465.00) مايه واثنان الفا واربع ميه وخمسه وستون ريال سعودي، نظير تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في توفير حراس امن للموقع. واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالاتي رفض الدعوي ، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي فنعي علي الحكم باعتراضه المرافق ملف القضيه عبر المحامي/ (...)، ومفاد الاعتراض القصور في التسبيب، والخطا بوزن البيانات المقدمه، وعدم اعتمادها كبينه عند اصدار الحكم، وختم اللايحه بطلب نقض الحكم، والحكم بالزام المدعي عليها بسداد المستحقات الماليه، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (10.246) ريال، واحتياطا ادخال السيد/ (...) بالدعوي لبيان علاقته بالمستندات التي وقعها نيابه عن المدعي عليها. وتمسك بطلباته المسوقه في صحيفه الدعوي. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 06/01/1445ه بحضور طرفي الدعوي واكد المستانف ان/ (...) هو موظف لدي المدعي عليها وهو من كان يراسل موكلته وفق المستندات المرفقه بينما اكد المستانف ضده بان المذكور ليس لديه سجلات لدي موكلته ولا يعمل لديها واكتفي الطرفان، وتم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه 20/01/1445ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها في القضيه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعي من فحوي المطالبه ما سرده في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، وبما ان دايره الاستيناف لا تتفق مع ما خاضته الدايره الابتداييه حيال المطالبه، ذلك ان ما اقامت عليه دعايم حكمها من عدم كفايه البينات المقدمه من المدعي لا تتواءم مع المستندات المبرزه في ثنايا ملف القضيه، الامر الذي تمضي اليه دايره الاستيناف في التصدي لنظر القضيه بعدما الغت الحكم الابتدايي، ولين ابرز المدعي العقد المحرر بين الطرفين تحت عنوان (عقد خدمات حراسه امنيه رقم (...)) المؤرخ في 10/03/2019م، وهو ممهور بختم المدعي عليها، واذ لا نكير من المدعي عليها حول ابرام التعاقد مع المدعي، مما يفصح عن وجود تعامل بين الطرفين وخلطه ترقي الي فحص المستندات التي اثارها المدعي في ملف القضيه، مما تنطوي هذه المساله تحت مبدا الثبوت بالكتابه المنصوص عليها في الماده (51/2) من نظام الاثبات؛ والتي من شانها تقرير ان كل كتابه تصدر من الخصم ويكون من شانها ان تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال واذ ابرز المدعي شهاده صادره علي مطبوعات المدعي عليها تبين عن فتره التعامل بين الطرفين من 01/01/2019 حتي 01/01/2021م ممهوره بختم الشركه، وقدم كذلك اشعار انهاء العمل مع المدعي عليها مذيل بتوقيع/ (...)، ولين كان معقد النزاع يتصل حول الموظف المذكور، وداب كل من الطرفين في اثبات صلته بالمدعي عليها ونفي الاخيره علاقتها به، وبما ان هذه الدايره تبسط نظرها في النزاع، فانه استبان لها من واقع البريد الالكتروني المرتبط بحساب المدعي عليها ان الموظف يعمل لدي المدعي عليها من خلال البريد الالكتروني الذي يفصح عن تقديم شهاده خبره للمدعي بحجم ومده التعامل مع المدعي عليها، ولم تفصح المدعي عليها بما يناوي وجاهتها سوي بالانكار المجرد وغدت بذلك من المحررات التي تكسي بالوجاهه وتسبغ بالحجيه بحسبان ما قضته به الماده (29) من نظام الاثبات، ومن ثم اضحي الارتكان عليها وجيها في ظل ثبوتها، سيما وان البريد الالكتروني بين الطرفين اوضح عن واقع المطالبه، وكشفت المراسلات عن عدم انكارها ومن المتقرر حجيه المستندات الالكترونيه باعتبارها دليلا رقميا، ومن ثم انضواء هذه التصرفات تحت عاتق المدعي عليها، يؤيد ذلك رساله البريد الالكتروني المنوه عنها سلفا، والمتعين اضفاء الوجاهه عليها بحسبان ما نصت عليه الماده (55) من نظام الاثبات والماده (57) كذلك، اذ ان البريد الالكتروني مشمول ضمن الادله الالكترونيه السالفه بموجب الماده (54/4) من النظام السالف، واذ ابرز للدايره وفق متطلبات الماده (60)، الامر الذي تمضي دايره الاستيناف في اعتماده، واثبات وجاهته بموجبه، ودايره الاستيناف وهي تبسط سلطانها لنظر الموضوع انما ترتكز في تاسيس نظرها علي المستندات المقدمه من المدعيه من واقع شهاده تسليم الموقع المؤرخ في 18/11/2021م ومذيل بتوقيع عامل المدعي عليها، فان كل ما تقدم يكفي في اثبات هذه المطالبه، مما يجعل الارتكان اليها يحفل بحظ من النظر، ومن ثم فان الدايره اشاحت بوجهها عن الدفع المثار من المدعي عليها في نفي علاقتها بالموظف المذكور، وانكبت في امعان النظر علي كافه المستندات، وتصدت لنظر القضيه، واعملت مبدا المواجهه بين الطرفين حيال هذه المنازعه، واذ انكرت المدعي عليها هذه المطالبه، ورفضها جمله وتفصيلا، واثار المدعي في معرض استينافه ما اطنبت دايره الاستيناف بيانه في هذا الصدد، الامر الذي يتطابق مع ما اثاره وكيل المدعي لدي جلسات الدايره الابتداييه في وجاهه المطالبه مثار الخصومه، وهو البين من لايحه الاستيناف، ولم يفصح وكيل المدعي عليها حيالها اي جواب او دفع او رفع، ولين كان من المقرر ان ادله الاثبات مقدمه علي ادله النفي بحسبان ما قررته مبادي المحكمه العليا، مما يعضد قضاء الدايره في هذا الصدد، وحيال ما اوردته المدعي عليها في سياق ردها علي اعتراض المدعي فان دايره الاستيناف ضربت صفحا عنه باعتباره يناهض الحيثيات المسبوكه منها في هذا الحكم، اذ جاء جوابه بالانكار المجرد من الدليل علي المستندات المقدمه، ومن ثم فهو دفاع مرسل عما يسنده، ولا يقوم علي اساس في ظل ما امضته دايره الاستيناف من وجاهه المطالبه ولزومها في ذمه المدعي عليها، ومن ثم فان الارتكان برد المطالبه يتكي علي جرف هار، ولا تقيمه دعايم تعضده، اذ لم يتطرق الي تفنيد ما تضمنه، مما تشيح دايره الاستيناف وجهها عن نظره، وبحسبان ما نصت عليه احكام الماده (205)، وتشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف بالاتي: اولا/ الغاء الحكم الصادر في القضيه بالصك رقم (4430911121). ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي؛ مبلغا قدره (102,465.00) مايه والفان واربع ميه وخمسه وستون ريال سعودي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.