gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (VR-2020-7) : القرار رقم (196-2018-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: - ضربيه - ضربيه القيمه المضافه - التسجيل الارازامي - وجوب التسجيل الارازامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل - لا يعند بالدفوع المتعلقه بالجول بالنظام. الملخص: مطالبه المدعي ابالغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضربيه القيمه المضافه مستندا الي حداثه الشركه وجهلها بالنظام - دلت التصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعي، الذي بلغت توريداته الفعليه القيمه الحد الادني للتسجيل الا尔的امي، بطلب التسجيل في ضربيه القيمه المضافه في / او قبل موعد اقصاه ٢٠١٧ - عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات الموده محدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الفراعه الماليه - ثبت للدايره سلامه قرار الهييه، ولا يجوز الاعتماد بالجهل بالنظام ما دام النشر قد تم قبل بدء التطبيق وفقا للطرق النظاميه. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣١/١١٠٢) بتاريخ (٢٤١/١٤٨) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه - الماده (٤٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) ب估算 - الماده (٩٤/٤٩) من الالthه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٣٨٣٩) بتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: ففي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١٤١/٠٦/٠٣) ه الموظف (٢٠٢٠/٠١/٢٨) في تمام الساعه الخامسه مساء، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من شركه (…) وحيث استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (196-2018-V) وتاريخ ١٨/٠٢/١١. وتتلخص وقايه هذه الدعوي في ان (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيلا عن شركه (…) سجل تجاري رقم (…) بموجب وكاله رقم (…) بتاريخ ١٥٤١/٠٦١ ه، تقدم بالهحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضربه القيمه المضخه: حيث جاء فيها: «غرامه تاخر(di-fi) وذكر في البريد (…) الالكتروني: تامل الوفاده حول فرض غرامه علي شركه (…) رقم فاتوره السداد (…) بقيمه (١٥٧/٠٩/٢٧) ريال، مع العلم بان الشركه تم انشاؤها حديثا بتاريخ ١٥٧/١/٤٣١ ه ق الموافق (١٧/٠٩/٢٧) حسب عقد التاسب المرفق، وبمجرد الانتهاء من عقد التاسبس تم بده تسجيل الشركه في ضربه القيمه المضافه». وبعرض لايحه الدعوي علي المعيها اجبت بمذكره رد، جاء فيها: «من شروط قبول الدعوي توافر الصفه وال مصلحه في المدي او فيمن يمثله، وبعد الرجوع الي صيغه الدعوي تبين انها صادره من شخص لم يذكر اسمه في السجل التجاري كادد المديرين، ولا يوجد لديه وكاله بهذا الخصوص، وان الوكاله المرفقه متعلقه بشركه اخري، وان الاصل في القرار المتدث الصحه والسلامه، وعلي من يدعي عكس ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه، صيغه الدعوي غير مستوفيه للاوضاع النظاميه المقرره وفقا للقواعد العامه، والتي توجب علي المعدي تحرير دعواه وايضاحها وينستنداته التي يطلب بموجبها الغاء الغرامه. كما ان الملزمين بالتسجيل قبل ١٠٠١٠ م هم الاشخاص الذي تزيد قيمه توريداتهم علي مليون ريال، وان ما زاد علي الحد الالزامي دون بلوع المليون ريال يكون تسجيلهم اختياريا، واعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره، والذي يخولها انتواح الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالمكلف، فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبي مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا، ان لزم الامر، واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه، وبناء عليه، اتاحت الهييه لكل شخص خضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي، وظهرته في تقدميم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، وакفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المذله من قبله وبرفه، وبالتالي فان المكلف قام بشكل طوعي وفقا لهذه اللوايح بالتسجيل واختبار حد التوريدات المتعلق بمنشاته، وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه، وكان يلزم علي المكلف لتفادي الغرامه التسجيل بناء علي التوريدات المتوقعه للتوريدات للفتره الاللغه، وذلك قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 وفقا لمتطلبات الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه. تطلب الهييه التحقق من صفه المدعي والازام المدعيه - من الناحيه الاجراييه - بتحرير دعاها: لكونها من الاجراءات اللازمه للسير في الدعوي، واحتياطا الحكم برفض الدعوي». وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠٥/٠١/١٤ امتعت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، في تمام الساعه ٨٠: ١٥ مساء ١٠: ١٨: ١٥: ١٥: ١٥: ١٥: ١٥: ١٥: ١٥: ١٥: ١٥: ١٥: ١٥: ١٥: ١٥: ١٥: ١٥: ١٥: ١٥: ١٥: (…), ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر (…), هويه وطنيه رقم (…), بموجب وكاله شرعيه لا تخلله حق تمثيل الشركه المدعيه من الناحيه النظاميه، وحضرت (…) ممثله الهييه العامه للزكه والدخل بالجاب التوفيش الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (…), وتم افهام الحاضر بضروره احضار وكانه تخلله حق تمثيل المدهيه امام الداره بصوره نظاميه، وتاجيل نظر الدعوي الي جلسه ٢٠١٠١٠١٢٨ م. وفي يوم الثالثه بتاريخ ٢٠٢٠٠١٠١٢٨، استحت الجلسه الثانيه: للنظر في الدعوي المقدمه من شركه (...) في تمام الساعه ٤٠٠ م ساع، وبالمنااده علي اطراف الدعوي ( ... ) بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...) وتاريخ ( ... ) بموجب الوكاله الشرعيه رقم ( ... ) و ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... ) ... ( ... ) ... ( ... ) ... ( ... ) ... ( ... ) ... ( ... ) ... ( ... ) ... ( ... ) ... ( ... ) ... ( ... ) يعلم بان هناك تاخيرا لهده الشركه، والتي هي ضمن خمس عشره شركه من الشركات التابعه للشركه الام القابضه اصلاء، وان التاخير ناتج عن سهو، خصوصا ان نظام التسجيل في الصريه القيمه المضافه يعد نظاما حديدا، وان جميع الشركات الاخري تم تسجيلها في الوقت المحدود، وانه لم يترتب علي هذا التاخير اي ضرر يمكن ان ينتقص من حق الهييه، وانه تم دفع جميع الرسوم المقرره علي تلك الشركه علي النحو الوارد تفصيله في لايحه الدعوي. ويسؤال ممثلي الهييه عن ردها علي ما سماعه من اQUOال وكيل الشركه المدعيه الحاضر في هذه الجلسه، وعما ورد في لايحه دعوي الشركه، اجبا بان وكيل الشركه المدعيه قد اقر في هذه الجلسه بتاخر موكلته عن التسجيل المقرر مستندا الي الجهل بالنظام، والذي لا يعذر بالجهل فيه، وان ما ذكره من انه قد تم دفع الضريبه المقرره، فان هذا خارج عن اطار الدعوي الذي يندصر موضوعها في غرامه التاخير في التسجيل، مع التوكيد علي استقلاليه السجل التجاري للشركه المدعيه في هذه الدعوي عن السجلات التجاريه للشركات الاخري التي ذكرها وكيل الشركه المدعيه. وسبقال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافه، ذكر وكيل الشركه المدعيه انه يتمسك بان السوه في التسجيل امر وارد، ولم يترتب عليه اي اثر او ضرر، خصوصا وانه كما ذكر تم تسجيل بتاريخ ٢٠١٨٠٢٠٦، واضاف متمله الهييه الالزامي المقرر للتسجيل وفق نظام ضريبه القيمه المضافه. وبعد المناقشه قررت الداره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥٠١/١٠٦ ه واتعديلات، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) واتريحها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتريح (٢٦٠٠) ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الناحيه الشكيله: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه لزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٦ ه، وخدمت اعتراضها لدي المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١١ م، وذلك خلال المده النظاميه المنسوص عليها في الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه من انه: «يجبوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا تعد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، بالتالي فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكال. الناحيه الموصعيه: فانه بعد الطلاع الذارعه علي اوراق الدعوي واجابه طرفيها، وبعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، تبين للدايره ان المدعي عليها اصدرت قراها ضد العديد بفرض غرامه وقدرها (١٠٠٠٠) ريال: استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضربه القيمه المضافه، والتي تحت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠)». (٧٩) الذي ازمت المنشات التي تزيد توردياتها علي الحد الالزامي بالتسجيل: حيث تحت الماده علي انه: «يجب علي اي شخص مقيم وممارس ل négا اصدار اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠١ من ديسمبر ١٥٠٠ القيام بما ياتي... :ب- التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنيه الخاصه للضريبه في هذه السنه علي حد التسجيل الالزامي، وللهييه وفق¦ وحيت ان احتجاج المدينه بجهلها بالنظام لا يعد مسوعا نظاميا لملابتها بالغاء الغرامه المفرضه عليها; وذلك لمخالفتها لاحكام ونصوص المواد النظاميه المشار قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 اليها، مما تری همه الدايره سلامه قرار المدعي عليها. القرار: لده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قارت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - رفض دعوي شركه (...) المدعيه، سجل تجاري رقم (...),(بالغاء غرامه التاخير في صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الدايره يوم الخميس الموافق لما نت عليه الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.