tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4430482016 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-02-20 date_hijri=1440-10-15 document_type=ruling entity=document_number:e3591f7c-82ea-468b-b889-37b72a27fd34 entity=court:محكمة الاستئناف language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٢٤ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
محل الدعوي المطالبه بمبلغ (١٩١,٦٠٣) ريال ثمن بضاعه سيراميك وبورسلان وتوريدات تجاريه اخري، وقد اقام المدعي القضيه رقم ٩٠٨٢ لعام ١٤٣٩ ه علي المدعي عليه مطالبا بذلك المبلغ، وبتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٠ ه صدر الحكم الابتدايي من الدايره التجاريه الرابعه عشره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي ذلك المبلغ، ويبدو ان الحكم اصبح نهاييا وشرع المدعي في تنفيذه امام محكمه التنفيذ، ويبدو ان المدعي عليه تقدم بطلب التماس اعاده نظر فشرعت الدايره الابتداييه في نظره ولتخلف المدعي عن حضور جلسه اصدرت بتاريخ ١٩/٥/١٤٤٢ ه حكمها باعتبار الدعوي كان لم تكن، ويبدو ان المدعي عليه تقدم بذلك لمحكمه التنفيذ وانهي التنفيذ، ويبدو ان المدعي تقدم بدعوي جديده قيدت قضيه برقم ٤٣٨٠١٢٤ فاصدرت الدايره الابتداييه في ١١/٣/١٤٤٣ ه حكمها بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، ويبدو ان المدعي تقدم بطلب تصحيح فاصدرت الدايره الابتداييه حكمها في ٥/٩/١٤٤٣ ه بعدم قبول التصحيح، ثم تقدم المدعي بطلب التصحيح فاصدرت الدايره الابتداييه في ٣٠/١١/١٤٤٣ ه حكما بعدم قبول طلب التصحيح فاعترض المدعي فاصدرت دايره الاستيناف حكمها في ١٥/٢/١٤٤٤ ه بالالغاء والاعاده لان حقيقه طلب المدعي التماس اعاده نظر وليس طلب تصحيح، وبتاريخ ١٨/٣/١٤٤٤ ه اصدر الدايره الابتداييه حكمها برفض الالتماس شكلا لخلوه من حالات القبول الوارده في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه فتقدم المدعي وكاله بطلب استيناف قال فيه ما حاصله: ان موكلي قد ضاع حقه بسبب احكام صدرت واخطاء وقعت من الدايره الابتداييه وقد توفر اكثر من سبب من اسباب الالتماس يشمل الحكم الصادر في الدعوي واحد هذه الاسباب هو فقره (ه) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، كما ان دايره الاستيناف الثالثه اصدرت حكما باعاده نظر الدعوي والخطا قد وقع من البدايه عندما اصدرت الدايره الرابعه عشر حكمها باعتبار الدعوي كان لم تكن في التماس مقدم من المدعي عليه – وذلك لان المراكز القانونيه للخصوم قد تغيرت في الالتماس المقدم من المدعي عليه فاصبح المدعي الاصلي ملتمسا ضده والمدعي عليه الاصلي ملتمسا وتفهمت الدايره الاستينافيه قصده من اعاده رفع الدعوي لتثبيت الحكم الاول ورفع الايقاف الوارد علي الحكم النهايي – وعليه قامت دايره الاستيناف بنقض الحكم واعاده نظر الدعوي الا ان قاضي الدايره الرابعه عشر قد رفض الالتماس واعتبره غير مشمول بنص الماده (٢٠٠) من النظام ونطلب الغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا باعاده نظر الدعوي رقم (٤٣٨٠١٢٤) للدايره مصدره الحكم فيها للنظر في موضوعها، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت نظرها وعقدت لها جلسه في يوم ١١/٠٦/١٤٤٤ه استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه واكتفي بذلك ثم اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:
بما ان المستانف (المدعي) يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان مؤدي اسباب الحكم الابتدايي هو الحكم بعدم قبول التماس اعاده النظر شكلا وفق الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات، والماده (٢٢٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وليس (رفض الالتماس شكلا)، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه مع تعديل منطوق الحكم الابتدايي ليكون (عدم قبول الالتماس شكلا).

نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادره بالصك المؤرخ في ٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٤ه مع تعديل منطوقه ليكون عدم قبول الالتماس شكلا، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)