moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩١٣٦٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦ه، وهو تاريخ ابتداء التعامل، اتفق اطراف الدعوي بعقد غير محدد المده، علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها منتجات غذاييه، وذلك بثمن اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وقد استلم المدعي عليها كامل المبيع، ولم تسدد من الثمن شييا، وتم الاتفاق وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده، بمبلغ قدره (٥,٨٦٥)، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٨٦٥.٤٠) خمسه الاف وثمانمايه وخمسه وستون ريالا واربعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١/ طلب فتح حساب، ٢٠١٨/١٢/٠٩م، باسم العميل المدعي عليها، يتضمن مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، علي مطبوعات المدعيه، ممهورا بتواقيع، ومذيلا بختم منسوبا الي المدعي عليها، ٢/ كشف حساب، من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م حتي ٢٠٢٢/٠٥/٢٨م، يتضمن مبلغ اجمالي قدره (٥,٨٦٥.٤٠) خمسه الاف وثمانمايه وخمسه وستون ريالا واربعون هلله، علي مطبوعات المدعيه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٢٤ه وملخصها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر طلبه في: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره: (٥,٨٦٥.٤٠) خمسه الاف وثمانمايه وخمسه وستون ريال واربعون هلله. وبما ان وكيل المدعيه وفي سبيل اثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه قدم بينته المتمثله في العقد تسهيلات بالاجل، بالاضافه الي كشف حساب مذيل بختم منسوب للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها علي ذلك، واستنادا علي الماده (٢١/٢،٣) التي نصت علي" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."، وبما ان الماده (٢٩) من نظام الاثبات نصت علي انه:"يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعيه وهي (كشف حساب) مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحكمه التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٥,٨٦٥.٤٠) خمسه الاف وثمانمايه وخمسه وستون ريال واربعون هلله.