tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1137

gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks

date_gregorian=2012-11-23 date_hijri=1434-01-09 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113/1121415 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:23/11 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات الجناب الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه قيمه مضافه
| (VJ-2021-1137) القرار رقم
| (V-2021-33746) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مكافطه جده
المفاتيح:
تقييم ضريبي نهايي - غرامه خطا في الاقرار - تاخر بالسداد - مبيعات خرده - ضريبه
قيمه مضافه.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اشعار التقييم النهاي للقتره الضريبيه المتعلقه بشهر ابريل من عام ٢٠١٨ - است المدعيه اعتراضها علي غرامتي مخالفه الخطا في الاقرار ومخالفه التاخر في السداد، وتطيب الغاء قرار المدعي عليها - اجابت الهييه بانها مارست ملاحيتها الممنوحه لها، وتبين للهييه اثناء فحصها للاقرارات الضريبيه المقدمه عن عام ٢٠١٨ م وجود فرق في الايرادات بين القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه لم يفحح عنه المدعي خلال عام ٢٠١٨ - ثبت للدايره فيما يتعلق بمبيعات الخرده لم يتبين طبيعه التوحدات التي لم يتم الاقصاح عنها خلال الفتره بتفصيل المبالغ، فضلا علي ان جميع التوحدات لخصعه لضريبه القيمه المضافه الا ما نث عليه النظام بالاعفاء، وفيما يتعلق باخضاع ايرادات العقدم المبرم مع شركه ... حيث ثبث للدايره المتطلب الرييس لشروط تطبيق الاحكام النتقاليه عليه بالنسبه الصفريه، وفيما يتعلق بالارادات العقدم المبرم مع شركه بصف واللطابع في العقد صحه ما اشارت له المدعي عليهما يكون مده العقد انا عشر شهرا مما يعني انتهاه في تاريخ (٢٠١٧/٠٤/٠٧) م، بالتالي يظهر ان المدعيه لم نستوظي المتطلب الرييس لشروط تطبيق الاحكام الاتقاليه عليه بالنسبه الصفريه يكون العقد قد انتهي، وفيما يتعلق ب-byاضع ايرادات العقدم المبرم مع شركه مصانع الخياط للطوب الاحمر، وحيث ثبت للدايره وبعد الالطلاع علي العقد حده ما اشارت له المدعي عليها بعدم وجود مده للعقد، بالتالي لم يتبين استيفاء المدعيه المتطلب الرييس لشروط تطبيق الاحكام الاتقاليه عليه بالنسبه الصفريه لتحديد مده العقد، وفيما يتعلق ب- M. ٢٠٠ مودي ذلك: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بالدييات المدييه الخاصه للخاضعه لمضويه بالنسيه الاساسيه للقتره الضريبه محل الدعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
واثبات انتها اخلاف فيه ما عدا ذلك - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٣/١١/٢٠١٢) بتاريخ (١٣٣/١) ١٣٨٧
- الماده (١٤) و (١٥) و (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل رقم (٢٣٨٩) وتاريخ ١٤١٦/١١
- الماده (٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والامه; وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ١١/١٢٤ اجمع ٢٠١١/٧٥ امقف ٢٠١١/٧٥
للعض في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جد، وذلك
للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه رقم (V-٢٠١١-٢٠٧٥) بتاريخ ٢٠١١/٧٥.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... بحريني الجنسيه) هويه بحرينه رقم ( ... ) بصفته الممثل النظامي للشركه بموجب عقد التاسيس للمدعيه (شركه ... ) سجل تجاري رقم ( ... ) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي قرا المدعي عليها في اشعار التقييم النهايي للقره الضريبه المتعلقه بشهر ابريل من عام ١٥٨ م م و Mahlفه الناخطا في الاقرار ومخالفه التاخر في السداد، وتطلب الغاء
قرار المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «مارست الهييه صلاحيتها الممنوحه لها بموجب الماده (٦١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نشت علي انه: « لهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه. والفقره (١) من الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: « لهييه اصدار تقييمها في الاثناء والثمن، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره. فقامت ابعاده تقييم الفتره الضريبه محل الدعوي. تبين للهييه اثناء فحصها للاقرارات الضريبه المقدمه عن عام ٢٠١٠ م وجود فرق في

قرارات الجن العربيه لسنه 2021
عشر والفقره الاولي من البند السادس عشر قد تطرق الي مساله العربيه، وحيث نشت الفقره (٧٩) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه. علي انه: يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات ادبي فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضربه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر. وبما ان لفظ الضرايب الوارد في العقد اي عاقا ويفقي علي عمومه مالم القصحه، الامر الذي اسبح معه تطبيق ضربه القيمه المضافه اما متوفعا، القيمه المضافه، الامر الذي اسبح معه تطبيق ضربه القيمه المضافه اما متوفعا، وعليه فلا يمكن معامله التوريد بالنسبه الصفريه لثلغف الركن الرييسي لذلك وهو (عدم توقع تطبيق ضربه القيمه المضافه). فيما يخص اخصاع ايرادات العقد المبرم مع الشركه السعوديه ... طلبت الهييه من المكلف اثناء فحصها للاقرار الضريبي تزويدها بالعقد محل الاعتراض للتحقق من انطباق الشروط الواره في الماده (v9) من اللايه التنفيذيه لمعامله التوريد علي انه توريد صفري وبالرجوع الي العقد المبرم من قبل المدعي بتاريخ ٢٠١٧٠٤٠٧ ماع (الشركه) ... تبين بان مده العقد انما عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد انتهي بتاريخ ٢٠١٧٠٤٠٧ انا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد انتهي تاريخ ٢٠١٧٠٤٠٧ و偃ه عربيه القيمه واستنادا الي الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللازجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: يجوز للمورد معامله اي توريد لساع او خدمات اي ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي ان توقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الفقر، (ويظل الامر كذلك حتي انفضاء العقد او تجديده او حلول ١٢ بسمبر ١٨ ايهم اسبق، وذلك شريه ما يلي... فان الهييه ت德斯ك بصحه اجراها باضاع الايرادات لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه. كما تجدر الاشاره الي ان المدعي افراد في مرحله الاعتراض بان العقد العقد المبرم مع شركه مصانع الخياط للطوب الاحمر: طلبت الهييه من المكلف

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
عند اعتراضه لديها تزويدها بالعقود محل الاعتراض للتحقق من انطباق الشروط الوارد في الماده (٧٩) من اللايحه التفيديه لمعامله التوريد علي انه توريد صفري، والرجوع الي العقد المبرم من قبل المدعي بتاريخ ٢٠١٦٠٠٩ م مع شركه مصانع الخياط للطوب الاحمر تبين عدم تجديده لمده العقد او تاريخ انتهاه للطوب الاحمر تبين عدم التجديده لمده العقد او تاريخ اللابند الثالث الي ان الطرف الثاني سيقوم بجوله تسليم الاعمال، وعليه فقد طلبت الهييه تزويدهها جدول الاعمال المشار له في العقد الا ان المدعي افاد بعدم توفر الجدول لديه، بناء عليه ولعدم تقدمي المستند ينبت مده او تاريخ انتهاه والاستاذا الي الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي: يجوز للمورد معامله اي توريد لساع او خدمات ادبي فيما يتعلق بعدم لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر ذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حالي ١٣٠ جسم ١٨٠ ايهم سيق، وذلك شرطه ما يلي… وجدير بالذكر الي ان عدم تقديم المدعي للهييه المستندات التي تثبت صحه اقراره الضريبي يعد اخلالا بالتزامه الوارد في الفقره (1) من الماده (٥٦) من اللايحه التنيذه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: علي جميع الاشخاص ان يقدموا للهييه اي معلومات تطلابها الهييه لاغراض اثبات الالتزامات الضريبيه الخاصه بهم. فيما يخص عرامتي الخطا في الاقرار والاثخر في السداد: نفيد اللجنه الموقره بانه قد تم اغاء الغرامات مسبقا. الطلبات: الحكم برفض الدعوي.
الاولي للداير الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن
بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالالم المكلي رقم
(٢٦٠٤٠) وتاريض ١٤٤١/٠٤/٢١ (٢٦٠٠) للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه .... وضرها
(سعودي الجنسيه) هويه رقم (....) بصفته وكيلا عن الشركه، وصر (سعودي
الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته ممثلا عن المدعي عليها (هييه
الزكه والخريبه والجمارك) بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريح ١٤٤١/٠٥/٩
والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وافتتحت الجلسه بالنظر في صفه
من ضر عن المدعيه فتبين ان لا صفه له في تمثيل المدعيه وافاد بان وكيل
المدعيه يWOOBت تقنيه للدخول للجنسه. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن
رده اجب بطلب شطب الدعوي لغياب المدعيه ومن يمثلها نظاما. وقدرت الدايره
تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه.
للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه
جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد; استنادا
علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالاممر الملكي رقم (٢٦٠٠)

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
و تاريخ ١٣٤١/٤/٢١ ه: للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... وحضرها ... (سعودي الجنسيه) هويه رقم ( ...) بصفته وكيلا عن الشركه، و周三 ... (هييه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته متملا عن المدعي عليها (هييه الزكاه والضريعه والجمارك) بموجب خطاب التفويش رقم ( ...) وتاريخ ١٣٤١/٠٠/٥٥ والدار من وكيل المحافظ للشؤون القانويه، وسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجب وفق لما ورد في اللايحه المقدمه للامه العامه للجان الضربيه والتمسك بما ورد فيها، وسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما ورد في رده المقدم للامنه العامه للجان الضربيه. وسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضفته، قررا الاكتفاء بما تم تقدميمه سابقا. وسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضفته، قررا الاكتفاء بما تم تقدميمه سابقا. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه.
في يوم الاحد بتاريخ ١٤١١/٧٠٤ ه الموافق ٢٠١١/٠٧ مظافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في الثالثه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ (٢٦٠٤٠) : (سعودي الجنسيه) هويه رقم ( ...) بصفته وكيلا عن الشركه، وضور ( سعودي الجنسيه) بموج هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته ممثلا عن المدعي عليها ( هييه الزكاه والخريبه والجمارات) بموج خاطب التفويض رقم ( ...) وتاريخ (٢٥٠١٩/٥١٤٤١) والصادر من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه، وافتتحت الجلسه للتحق بالحكم.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥٠١/١١ ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٠١/١١ ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظر ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
(١١٣١) وتاريخ ١٣٨/١١ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه ولدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١/١٢ ه
و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤١/٠٦ ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايج
ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المدينه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر
ابريل من عام ٢٠١٨ م وغرامتي الخطا في الاقرار وال التاخر في السداد المتعلقه بذات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الفتره وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢١٤١٥) وحيت ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المديه تبلغت برفض اعتراضها امام المدعي عليهها بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٤ م، وقيدت دعواها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١٠/١٠٥ م، مما تكون معه الدعوي قد قدمت خلال المده نظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله ومما يتعين معه قبول الدعوي شکلا.
من حيث الموضوع: فانه ينام بالامل الذاره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهاهما ما يكفي لابداء وتقدم يما دليها، وبتفيد البنود التي اعترضت عليها المديعه فانه ثبت للدايره فيما يتعلق ببيعات الخرده لم يتبين طبيعه التوبريدات التي لم يتم الافرضاح عنها خلال الفتره بتفصيل المبالغ، فضلا عن كل جيمع التوبريدات خاضه لضريبه القيمه المضافه الا ما نر عليه النظام بال瀛اء، وبما ان واقعه البيع لم تذكرها المديعه، بالتالي فيستحق علي توريدات الخرده ضريبه القيمه المضافه بناء علي ان المديعه شخص خاضع للضريبه والتالي يتعين عليها الاقرار عن مبيعاتها اجمالا وتوريد الضريبه المستحقه عنها وذلك بالاستثناء علي الماده (١٤) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي ان «دون الالخال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، قرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه». وفيما يتعلق باخضاع ايرادات العقد المبرم مع شركه ... حيث ثبت للدايره بان المدعيه لم تستوف المتطلب الرييس لشروط تطبيق الاكهام الانتفاعيه عليها بالنسبه لضريه وذلك وجود التوقع المسبق حيث يتبين من ذلك تحوط المتعاقدين لاثر الضريبه علي قيمه العقد بما يطرا من انظمه ضرايب قد تكون ساريه المفعول فيما يتصل بانجاز العقد خلال فتره تنفيذه وانجاه المقدس لتحميلها لمدعي وبالتالي يعد ذلك متوقع مسبقا من قبل الاطراف بما يعني انتفاء شرط عدم التوقع لضريبه القيمه، وعليه لا يمكن معامله التوريد بالنسبه الضريبه لعدم استياء العقد للمتطلب النظامي وذلك بالاستثناء علي الفقره (٣) من الماده (٧٩) يكون وجوب استحقاق معامله العقود المبرمه قبل (٢٠١٧/٠٥/٢٠) من بالنسبه الضريبه في حال كان العقد لم يتوقع فيه تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه. وفيما يتعلق باضراع ايرادات العقد المبرم مع الشركه السعوديه ... حيث ثبت للدايره وبعد الابطاع علي العقد حده ما اشرات له المدعي عليها يكون مده العقد اننا عشر شهرا مما يعني انتهاه في تاريخ تطبيق الاحكام والاتالی يظهر ان المديعه لم تستوف المتطلب الرييس لشروط

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
المدعيه في لايحه دعواها علي تاريخ ابرام العقد باعتبار العقد صفري بالاضافه الي
الشهادات الخطيه بالرغم من عدم توفر المتطلب النظامي الرييس والمشار اليه
بالفقره (٢) من الماده (٧٩) يكون وجوب استحقاق معامله العقود المبرمه قبل
(٢٠١٧/٠٠٥) من بالنسيه الطفره في حال عدم انقضاء العقد او تجديده او حلول
٢٣ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق استنادا لا يؤيد المدعي او يدعم ادعاءاته: حيث يتبين
من ذلك انتفاء الشطر، لذا لا يمكن معامله التوريد بالنسبه الضفره لعدم استيفاء
العقد المتطلبات النظاميه ل-tطبيقها. وفيما يتعلق باخضاع ايرادات العقد المبرم مع
شركه مصانع الخياط للطوب الاحمر، وحيث ثبت للذاكره وبعد الالطلاع علي العقد
صحه ما اشرات له المدعي عليهها بعدم وجود مده للعقد، بالتالي لم يتبين استيفاء
المدعيه المتطلب الرييس لشروط تطبيق الاحكام الانتفاعيه عليه بالنسبه الضفره
ل-tتديد مده الفعقد: فاستناد المدعيه في لايحه دعواها علي تاريخ ايرام العقد باعتبار
العقد ضري بالاضافه الي الشهادات الخيطه دون تدعيمها ا猫بات مده العقد لبيان
توفر المتطلب النظامي الرييس والمشار الي (٢٣) من الماده (٧٩) يكون
وجوب استحقاق معامله العقود المبرمه قبل (٢٠١٧٠٥/٣٠) م بالنسبه الضفره في
حال عدم انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢٠١٨ ايهم اسبق; لا يجعل
معه معامله التوريد بالنسبه الضفره وذلك لعدم استيفاء العقد للمتطلب النظامي
والرييس. وفيما يتعلق بغرامتي مخالفه الخطا في الاقرار وال تاخر في السداد ثبت
للدايره انتهاه الخلاف للغرامتين الناتجتين عن اشعار التقييم النهايي للقتره الضفره
المتعلقه بشهر ابريل لعام ٢٠١٨ م.

القراء
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للخريبه بالنسبه
الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي.
ثاني: اثبات انتهاحéالل الفقره الضريبيه معتقل بغرامه الخطا في الافراز الناتعه عن اشعار التقيم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اربيل لعام ٢٥١٠ م.
ثالثا: اثبات انتهاحéالل ففيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتعه عن اشعار التقيم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اربيل لعام ٢٥١٠ م
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) ثالثين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد تسليمه، فحي حال عدم التعارض يبح نهاي وواجب الفاد بعد انتها ه هذه المده.
وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.