tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430677870 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-03-16 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:99fa610f-4f36-4860-b3bb-84dfd5bd8641 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٢٥٠٨ لعام١٤٤٣ه
المدعي:

شركه (...) للاستشارات والحلول
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصادر هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي نصها:
تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (خدمات تشغيليه) خلال (٢) سنتين هجريتين، بثمن اجمالي قدره (٦٧٦٨٨٧٧) سته ملايين وسبع ميه وثمانيه وستون الفا وثمان ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره عده جلسات لم يتبين فيها تبلغ المدعي عليها، فقررت السير في الدعوي غيابيا،
ثم في جلسه ٨/٨/١٤٤٤ المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم:((...)) ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها ولم يتبين تبلغها من عدمه، ونظرا لاعاده تشكيل الدايره، سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال الي ما سبق طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره:(٦.٧٦٨.٨٧٧)ريال تمثل قيمه جميع الخدمات المقدمه للمدعي عليها والمتمثله في:
(اجور العماله- مستحقات العماله-رسوم مكتب العمل-رسوم الاداريه-رسوم الخدمه للعماله التابعين للمدعي عليها)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل تقدمت موكلته بهذه الدعوي لدي اي محكمه اخري؟ فاجاب: بالنفي، وانه لم يسبق لموكلته التقديم لاي محكمه، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (٦.٧٦٨.٨٧٧)ريال تمثل قيمه جميع الخدمات المقدمه للمدعي عليها والمتمثله في:(اجور العماله- مستحقات العماله-رسوم مكتب العمل-رسوم الاداريه-رسوم الخدمه للعماله التابعين للمدعي عليها، ولما كان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه وان من اهم تلك الاختصاصات الدعاوي التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وان تكون الدعوي مقامه ضد تاجر في اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، متي كانت قيمه المطالبه تزيد علي مايه الف ريال، وبما ان موضوع الدعوي الماثله مطالبه المدعيه بمستحقاتها الناتجه عن توفيرها عماله لصالح المدعي عليها, تنفيذا للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٧/٠٦/٢٨م وبما ان اعمال توفير العماله تعد من الاعمال التي لا ينطبق عليها وصف الاعمال التجاريه، وفق ما استقر عليه القضاء التجاري كما في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بالرياض بتاريخ ٢٢/٦/١٤٤٠ه في القضيه رقم ١٨٦٨ لعام ١٤٣٩ه المتضمن:
((اما فيما يتعلق بالحكم فان محل الدعوي توريد عماله مع ادواتهم, وبما ان قرار الدايره الثالثه بالمحكمه العليا رقم ٤/٣/١٥٦ وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٠ه قد نص علي ان ذلك في جميع الاحوال ليس من اختصاص القضاء التجاري فان محكمه الاستيناف تنتهي الي عدم الاختصاص النوعي وبنقض حكم الدايره بخلاف ذلك)) وحيث جاء في قرار الدايره السادسه بالمحكمه العليا المسند اليها الفصل في تنازع الاختصاص بموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٦/١/٤٢ بتاريخ ١٩/٣/١٤٤٢ه ان توفير العماله من الاعمال الخدميه وانتهت الي اختصاص المحاكم العامه بنظرها،وبناء علي ذلك, وعلي ان الفقره (ب) من الماده (٧٨/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم القطعيه –بمضي المده دون تقديم اعتراض او تاييده من محكمه الاستيناف-فتحيلها الي المحكمه المختصه وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها) وبما ان الدايره سالت وكيل المدعيه عن تقدمه بهذه الدعوي لدي اي محكمه اخري فاجاب بالنفي، وانه لم يسبق لموكلته التقديم لاي محكمه، مما تنتهي مع الدايره والحال ما سبق الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وانها من اختصاص المحكمه العامه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.