tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / franchising

حكم رقم 4630360204 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2024-10-25 date_hijri=1440-10-08 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/22 entity=legal_basis:royal_decree:22 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e94e28ef-41d8-47e0-b2de-a138bb24e3d7 entity=document_number:م/22 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=franchising validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570977604 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) للخدمات الغذاييه
المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات الغذاييه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بموجب عقد الامتياز التجاري المؤرخ في: 25/09/2021م علي منحها حق استخدام العلامه التجاريه/ (...) المسجله بالمملكه لمالكتها شركه/(...)، برقم: (...) بالفيه (43) بتاريخ: 08/10/1440ه ومقرها:(...)، والمصرح لموكلته من مالكتها المذكوره باستخدام تلك العلامه ومنح الحق في التصريح للغير بالاستخدام. وقد جاء بالبند (4) من العقد المبرم بين موكلته والمدعي عليها ان مدته (5) سنوات كما جاء بالبند (12) منه ان تدفع المدعي عليها لموكلته مبلغا مقطوعا لمره واحده مقداره (450,000) ريال عند التوقيع علي العقد مع عموله مقدارها 10% من اجمالي عايدات البيع الشهريه بموجب البند (13 3) منه، وفي تاريخ: 05/01/2023م تم توقيع عقد الحاقي لفتح فرع في محافظه اخري بين موكلته والمدعي عليها لمده سنه واحده بموجب البند (11) منه التزمت المدعي عليها بان تدفع لموكلته ما يلي: ا مبلغ مقطوع مقداره (25,000) ريال لمره واحده. ب مبلغ (15,000) ريال اجره حاويه المطعم كل (3) اشهر، مع فتره سماح للثلاثه اشهر الاولي. ج عموله مقدارها 5% من اجمالي المبيعات الشهريه. وفي وقت لاحق تم تخفيض العموله البالغه 10% في العقد الاول الي 7% ثم الي 3% وذلك لفترات محدده، ثم اعيدت الي 7% لباقي المده علي التفاصيل الوارده بالخطاب المرسل من موكلتي الي المدعي عليها، وكنتيجه للعقدين ترتب بذمه المدعي عليها مبالغ قدرها (170,587.51) عن العموله في الفتره من تاريخ: 25/10/1443ه حتي تاريخ: 11/02/1445ه، اضافه الي المبلغ المقطوع السالف الذكر ومقداره (25,000). وانتهي الي طلب الحكم بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليها، بالاضافه الي الزامها بان تسلم موكلته مبلغا قدره مايه وسبعون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا وواحد وخمسون هلله (170,587.51) مقابل العموله عن الفتره من تاريخ: 25/10/1443ه حتي تاريخ: 11/02/1445ه، بالاضافه الي الزامها بان تسلم موكلته مبلغا قدره خمسه وعشرون الف ريال (25,000) عن المبلغ المقطوع، بالاضافه الي الزامها بان تسلم موكلته مبلغا قدره اربعه وثلاثون الفا ومايه سبعه عشر ريال (34,117) للتعويض عن اضرار التقاضي. وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني، وانضم وكيل المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، ورخصه المحاماه رقم: (...)، كما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي اعلاه، بسؤال وكيل المدعيه عن قيام المدعي عليها بممارسه اعمال الامتياز اجاب بقوله نعم انها مارست النشاط، لكن حصل بعد ذلك خلاف بيننا، فطلبت الدايره تقديم ما يثبت قيام العمل من المدعي عليها في الجلسه القادمه ورفعت الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه، كما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (102071943)، وبسؤال المدعي وكاله عما امهلته الدايره لاجله من اثبات ممارسه المدعي عليه النشاط، اجاب بان الاثبات موجود في ملف الدعوي في المذكره رقم: (4511989132) يتضمن كشف الحساب والفواتير الضريبيه كما يوجد لديه خطابات تثبت ذلك اذا ارادت الدايره ارفاقها، فطلبت منه الدايره ارفاقها، فاستعد بذلك. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ 1446/10/07ه وبسؤاله عن رخصه المحاماه اجاب بانه محامي متدرب ورقم شهاده التدريب (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ 1450/2/20ه وانها صادره من (...) بصفته ممثل الشركه وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1447/5/13ه، وقد قدم وكيل المدعيه حوالات تثبت قيام المدعي عليها بتحويل مبالغ ماليه تمثل جزء من النسب المتفق عليها، فسالت الدايره ممثل المدعي عليها عن الدعوي وما جاء فيها فقدم مذكره جوابيه برقم: (4511992077) تتمثل في نفي الدعوي وذلك ان المدعيه لا تملك الحق بمنح الامتياز وفق ما جاء مفصلا في مذكرته، وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه عليها فافهمته الدايره بان له خمسه ايام للاجابه عليها، كما افهمت وكيل المدعي عليها بالرد علي مذكره المدعيه خلال خمسه ايام من تقديمها، مما تقرر معه الدايره تاجيل هذه الجلسه. وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه مذكره برقم: (4512180543) تضمنت انكار ما دفع به وكيل المدعي عليها، وان الشركه المالكه للعلامه التجاريه محل الدعوي صرحت لموكلته باستخدام العلامه التجاريه ومنحتها حق التصريح للغير باستخدامها، وان المدعي عليها نفذت جزء من عقدها. كما تقدم وكيل المدعي عليها بالمذكره رقم: (4512212209) تضمنت ان المدعيه لم ترفق الاتفاقيه التي تخولها منح الامتياز في السعوديه، كما انه لا يحق للمدعيه منح الامتياز اصلا لانها وقعت مع موكلته بعد تاسيسها بشهر واحد فقط، والنظام يشترط ممارستها النشاط لمده سنه واحده علي الاقل قبل المنح، واشار الي ان موكلته تلقت بتاريخ 27/12/2022م بريدا الكترونيا من الشركه المالكه للعلامه تؤكد فيه عدم احقيه استخدام العلامه وتهدد موكلتي باتخاذ الاجراءات القانونيه، وقام مالك العلامه بالاعلان في وسايل التواصل الاجتماعي انه ليس من حق اي منظمه متواجده علي ارض المملكه العربيه السعوديه منح الامتياز التجاري، وان موكلته قامت بمخاطبه المدعيه عده مرات علي مدار عده اشهر، الا ان المدعيه اخفقت في تصحيح الاوضاع، مما حرم موكلته من الاستفاده من العلامه التجاريه وكبدها اضرارا جسيمه، ثم ارسلت المدعيه الي موكلته بتاريخ 26/7/2023 اتفاقيه فسخ للامتياز علي ورقها الرسمي. وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وقد اطلعت الدايره علي ما قدمه طرفا الدعوي، فسالت الدايره وكيل المدعيه عما يثبت حقها في منح هذه العلامه التجاريه وفق ما يشترطه النظام، وهل تم تسجيلها في وزاره التجاره ولدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه؟ فاستمهل لتقديم ذلك، مما تقرر معه الدايره تاجيل هذه الجلسه وافهامه بضروره تقديمه قبل انعقاد الجلسه القادمه. وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه مذكره برقم: (4610113160) تضمنت ان العقد المبرم بين موكلته وصاحب العلامه التجاريه تم التصديق عليه من قبل الجهات المختصه (...) والقنصليه السعوديه (...) والخارجيه السعوديه ووزاره العدل، وقد حاولت موكلته تسجيل العقد لدي وزاره التجاره الا انه حدثت معوقات اجراييه حالت دون ذلك. وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وقرر الاطراف الاكتفاء. وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن تسجيل العقد لدي الجهات المختصه، فاجاب بانه تعذر تسجيلها لدي وزاره التجاره، كما تم تقديم طلب تسجيلها لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه ولم يتم تسجيلها، وبسؤاله عن تاريخ ملكيه العلامه وتاريخ منحها اجاب بان تاريخ الملكيه للعلامه التجاريه في: 18/9/2021م وتاريخ منحها للمدعي عليها في: 25/9/2021م، الامر الذي تقرر معه الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان مثار النزاع في هذه الدعوي بين تاجرين وبسبب اعمالهما التجاريه ومتفرعه عن تطبيق نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 22) وتاريخ 9 / 2 / 1441ه فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي والنوعي بنظرها والفصل فيها للمحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره (1) والفقره (7) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه، واما من حيث الموضوع وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي طلب الحكم بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليها، بالاضافه الي الزامها بان تسلم موكلته مبلغا قدره مايه وسبعون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا وواحد وخمسون هلله (170,587.51) مقابل العموله عن الفتره من تاريخ 25/10/1443ه حتي تاريخ 11/02/1445ه، والزامها بان تسلم موكلته مبلغا قدره خمسه وعشرون الف ريال (25,000) عن المبلغ المقطوع، وكذلك الزامها بان تسلم موكلته مبلغا قدره اربعه وثلاثون الفا ومايه سبعه عشر ريال (34,117) عن اضرار التقاضي، وقدم لاثبات دعوي موكلته اتفاقيه استخدام العلامه التجاريه محل الدعوي في المملكه العربيه السعوديه المبرم بين المدعيه والمالك للعلامه التجاريه بتاريخ 18/09/2021م، وعقد الامتياز التجاري المبرم بين اطراف الدعوي بتاريخ 25/9/2021م، والعقد الالحاقي المبرم بينهما بتاريخ 5/1/2032م، والحوالات البنكيه من المدعي عليها الي المدعي التي تثبت ممارستها للنشاط محل الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه العقد، الا انه دفع ان المدعيه لم تكن تملك الامتياز، وحيث ان الدايره في معرض نظرها للقضيه والاطلاع علي المستندات المقدمه تبين لها ان المدعيه وقعت حق الامتياز مع المالك الاصلي للعلامه التجاريه بتاريخ 18/09/2021م، ثم منحت الامتياز للمدعي عليها بتاريخ 25/9/2021م، وهذا مخالف لنص الفقره الثانيه من الماده الخامسه من نظام الامتياز التجاري التي حددت سنه علي الاقل قبل منح الامتياز، ونصها: (2.اذا كان مانح الامتياز لا يمارس اعمال الامتياز في المملكه بنفسه، فلا يجوز لصاحب الامتياز -الذي يملك حق منح امتياز فرعي- عرض فرصه الامتياز او منح الامتياز الا بعد ممارسته -او غيره من اصحاب الامتياز- لاعمال الامتياز في المملكه مده لا تقل عن سنه واحده)، كما ان الثابت ان المدعيه لم تتخذ الاجراءات النظاميه اللازمه لتسجيل اتفاقيه الامتياز التجاري لدي وزاره التجاره مخالفه بذلك مانصت عليه الماده السادسه من ذات النظام: (تقيد اتفاقيه الامتياز ووثيقه الافصاح لدي الوزاره)، ومخالف ايضا للماده الثالثه من اللايحه التنفيذيه لذات النظام ونصها: (علي مانح الامتياز قيد كل اتفاقيه امتياز موقعه ووثيقه الافصاح ذات الصله لدي الوزاره خلال (تسعين) يوما من تاريخ توقيع الاتفاقيه، وذلك بايداع نسخه من هذه الاتفاقيه ووثيقه الافصاح لدي الجهه المختصه في الوزاره)، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين وقع علي محل غير ممكن في ذاته لعدم تمحض ملكيه المدعيه له، الامر الذي يثبت معه اختلال ركن العقد وهو المحل، وقد جاء في الماده الثانيه والسبعين من نظام المعاملات المدنيه ما نصه:(1- يجب ان تتوفر في محل الالتزام الشروط الاتيه: ا- ان يكون ممكنا في ذاته)، كما نصت الفقره الثانيه من ذات الماده علي بطلان العقد في حال لم تتوفر فيه الشروط الوارده في الفقره الاولي من الماده ونصها:(2- يقع العقد باطلا اذا لم تتوفر في الحل الشروط الوارده في الفقره (1) من هذه الماده)، وبما ان المدعيه لا تملك الحق في محل العقد مما يقتضي بطلان العقد المبرم بين الطرفين محل هذه الدعوي، استنادا لما جاء في الماده الحاديه والثمانين من نظام المعاملات المدنيه ما نصه:(اذا وقع العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحه ان يتمسك بالبطلان، وللمحكمه ان تقضي به من تلقاء نفسها)، ما تكون معه دعواها حريه بالرفض وفق منطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للخدمات الغذاييه، سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات الغذاييه، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكما ابتداييا قابلا للاعتراض خلال المده النظاميه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570977604 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) للخدمات الغذاييه
المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات الغذاييه
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم - محل الاستيناف - الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه في مدينه بريده برقم: (4630120103) وتاريخ 25 / 02 / 1446ه فان دايره الاستيناف تحيل اليها وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيه للمدعي عليها ب: [ما يلي/ اولا: فسخ العقد المبرم بينهما. ثانيا: دفع مبلغ قدره (170,587.51) مايه وسبعون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا وواحد وخمسون هلله مقابل العموله عن الفتره من تاريخ 25 /10 /1443ه حتي تاريخ 11 /02 /1445ه. ثالثا: دفع مبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال عن المبلغ المقطوع. رابعا: دفع مبلغ قدره (34,117) اربعه وثلاثون الفا ومايه وسبعه عشر ريالا تعويضا عن اضرار التقاضي]، وباحاله هذه القضيه الي الدايره مصدره الحكم - المشار اليها اعلاه - اصدرت بعد النظر فيها حكمها - محل الاستيناف - المنتهي الي [رفض الدعوي]، تاسيسا علي الاسباب التي اوردها الحكم - محل الاستيناف - ودايره الاستيناف تحيل اليها استنادا الي الماده المشار اليها اعلاه، ثم رفع المستانف وكاله اعتراضه علي الحكم، وذلك خلال المده النظاميه، وطلب الاستيناف [ونقض الحكم المدون نصه سابقا والحكم مجددا بما تضمنته طلباته اعلاه]؛ لاسباب [حاصلها الاتي/ اولا: التكييف الصحيح للعقد المبرم بين الطرفين يتعلق بمنح المدعي عليها حق استعمال العلامه التجاريه (كافتريا جرافيتي برجر) لتضعها علي محلها وخدماتها في نشاط تقديم الاغذيه للغير، والعلامه المذكوره تم تسجيلها بالمملكه برقم: (...) فيه (...) بتاريخ 08 /10 /1444ه واطلق علي العقد مسمي الامتياز التجاري، اذ انه من سلطه المحكمه التكييف الصحيح للوقايع وانزال الانظمه المتعلقه بها، وبما انه بموجب الماده (33) من نظام العلامات التجاريه يجوز لمالك العلامه التجاريه ان يرخص لغيره باستعمالها، كما جاء بالماده (36) من ذات النظام انه لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لغيره او منح تراخيص من الباطن مالم يتفق علي خلاف ذلك ، وبما انه جاء بالعقد المبرم بين المدعيه ومالك العلامه الحق للمدعيه في منح تراخيص بالمملكه من الباطن؛ لذلك يكون العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها صحيحا ومنتجا لاثاره ويصبح الحكم الطعين جديرا بالنقض. ثانيا: لقد اخطا الحكم في تطبيق النظام والعلاقه بالوقايع، حيث طبق نظام الامتياز التجاري بينما النظام الصحيح هو نظام العلامات التجاريه. ثالثا: لقد اقرت المدعي عليها بصحه عقدها مع المدعيه وانها نفذت جزء منه وعلي ذلك فانها ملزمه بدفع المبلغ المتبقي بذمتها عن العموله وعن المبلغ المقطوع]، وبعد احاله هذه القضيه الي هذه الدايره باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ومن ثم جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في هذه القضيه عبر الاتصال المريي بحضور من ذكر بعاليه، ثم استعرضت الدايره الدعوي والاجابه حيث احال كل طرف منهما الي ما ورد في صك الحكم محل الاستيناف ، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتمعن فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع قد استبان لهذه الدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره الحكم في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم؛ ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه، والدايره تحيل عليه منعا للتكرار، ولا ينال من ذلك ايضا ما اثاره المستانف وكاله من ان [التكييف الصحيح للعقد وملحقه المبرمان بين طرفي الدعوي هو منح (حق استعمال العلامه التجاريه)، وبالتالي فالنظام الواجب تطبيقه عند الفصل في هذه القضيه هو (نظام العلامات التجاريه)، وليس (نظام الامتياز التجاري)]؛ لان هذا لا يسلم له به؛ اذ انه بالاطلاع علي الماده (1) من (نظام الامتياز التجاري) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /22) وتاريخ 09 /02 /1441ه وجد ان المنظم عرف الامتياز بانه: (قيام شخص يسمي (مانح الامتياز) بمنح الحق لشخص اخر يسمي (صاحب الامتياز) في ممارسه الاعمال محل الامتياز لحسابه الخاص ربطا بالعلامه التجاريه او الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز او المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنيه والمعرفه الفنيه ل (صاحب الامتياز)، وتحديد طريقه تشغيله لاعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي او غير مالي...الخ)، وبعد تطبيق هذا المفهوم علي العقد وملحقه المبرمان بين طرفي الدعوي المعنونان ب: (عقد امتياز تجاري) نجد انهما قد تضمنا الاتفاق علي منح حق استخدام العلامه التجاريه وجميع الاشارات والرموز التجاريه التابعه ل: (العلامه التجاريه) مع نقل المعرفه الفنيه وتقديم المساعدات الفنيه والتجاريه لصاحب الامتياز المدعي عليها وفقا لما نصت عليها المواد (2)، و(7)، و(8) في كل من العقد وملحقه المبرمين بين طرفي الدعوي ؛ وليسا مقتصرين علي منح حق استخدام العلامه التجاريه والرموز التجاريه التابعه ل: (العلامه التجاريه) فقط، وتاسيسا علي ذلك فان (عقد الامتياز التجاري) يتفق مع (عقد الترخيص باستعمال العلامه التجاريه) في ان كلا من (صاحب الامتياز) المدعي عليها هنا و(المرخص له باستعمال العلامه التجاريه) يتمتعان بالاستقلال النظامي؛ لان كلا منهما يعمل لحسابه الخاص، ولكنهما يفترقان بان (مانح الامتياز) يلتزم مع السماح للممنوح له باستخدام العلامه التجاريه التابعه له بنقل المعرفه الفنيه وتقديم المساعدات الفنيه والتجاريه له كما هو الحال في هذه القضيه ، بينما يقتصر التزام (المرخص) في عقد الترخيص علي السماح (للمرخص له) باستعمال العلامه التجاريه المملوكه له دون اي التزام بنقل معرفه فنيه، وما دام الامر ما ذكر: فان العقد وملحقه محلا هذه الدعوي يعتبران من قبيل منح حق (الامتياز تجاري) وليسا من قبيل منح (الترخيص باستعمال العلامه التجاريه) المجرد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الاولي] بالمحكمه التجاريه في مدينه بريده رقم: (4630120103) وتاريخ 25 /02 /1446ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [رفض هذه الدعوي] محمولا علي اسبابه وعلي ما اضيف من اسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.