tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630161997 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-09-12 date_hijri=1446-03-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:13708771-e993-463d-a3b0-044902b57af9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٦٠٣٥ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حفار والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات لمده (٢) شهرين هجريين وقيمه الاجره (١٧,٨٢٥) سبعه عشر الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال بثمن اجمالي قدره (١٢٤,٧٧٥) مايه واربعه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١١,٩٢٩.٢٠) احد عشر الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريال وعشرون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٧ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (١٥,٤٣٤.٣١) خمسه عشر الفا واربع ميه واربعه وثلاثون ريال وواحد وثلاثون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٠ه والمبالغ حاله السداد هي (٢٧,٣٦٣.٣٣) سبعه وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وستون ريال وثلاثه وثلاثون هلله. وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٧,٣٦٣.٣٣) سبعه وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وستون ريال وثلاثه وثلاثون هلله عن الفتره ٢٠٢٣/٠١/٠١م وحتي ٢٠٢٣/١١/٣٠م. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٤م والمبرم بين مؤسسه (...) للمقاولات ومؤسسه (...) للمقاولات ممهور بتوقبع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في فاتورتين من تاريخ ٢٠٢٣/١١/٠١م وحتي ٢٠٢٣/١٢/٠٤م علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٦/١١/١٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه بالنظام والتي تتمثل في امر شراء صادر من المدعي عليها وفاتورتين صادره من موكله فافهمته الدايره بارفاق الفاتورتين في النظام وابلاغ موكله للحضور في الجلسه القادمه، واجلت الجلسه لذلك . ثم عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٦/٠١/١١ه وفيها حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق النظام، وسالت الدايره وكيل المدعي هل يوجد سدادات سابقه من المدعي عليه فاجاب بوجود مبالغ مسدده من المدعي عليه، وسالته الدايره عن طريقه سداد المبالغ السابقه ؟ فاجاب انها عن طريق حوالات بنكيه، فافهمته الدايره بارفاق الحوالات بالنظام فاستعد بذلك، واجلت الجلسه لذلك . ثم عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٢ه: ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي مذكره تضمنت مستندات عباره عن فواتير تم سدادها بموجب الحوالات المرفقه، وفواتير لم يتم سدادها وتمثل مبلغ المطالبه، وافاد وكيل المدعي بانه يكتفي بما تم تقديمه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي حصر طلب موكله في الزام المدعي عليه بسداد بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٧,٣٦٣.٣٣) سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وثلاثه وستون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله، وذلك لقاء تاجير موكله معده من نوع حفار علي المدعي عليه . وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعوي موكله امر الشراء الصادر من مؤسسه المدعي عليها، والذي يثبت نشوء العلاقه التجاريه بين الطرفين، كما قدم مجموعه من الفواتير التي تم سدادها بموجب الحوالات الصادره من المدعي عليها، والتي تثبت قيام المدعي عليها بالتنفيذ، ومجموعه من الفواتير محل المطالبه والمتضمنه لمبلغ المطالبه، وبما ان الاصل عدم سدادها، لا سيما وان المدعي عليه تبلغ بحضور الجلسات، وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول، واسقط حقه في الدفاع عن نفسه الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيله المدعي، وتركا من المدعي عليه لحقه في الدفع بما ينال من دعوي المدعي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسها، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ...)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي .
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٧,٣٦٣.٣٣) سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وثلاثه وستون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله، وبالله التوفيق .